الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 أبريل 2015

الطعن 23973 لسنة 67 ق جلسة 1 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 38 ص 186

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوي ، رضا القاضي ، محمد محجـوب وعاطـــف خليــل نواب رئيس المحكمة .
--------------
دعوى جنائية  " قيود تحريكها " . فعل فاضح .
تعليق المشرع رفع الدعوى الجنائية في جريمة ارتكاب فعل مخل بالحياء مع إمرأة على تقديم شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص . عدم قبول تلك الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها . أساس ذلك ؟
اطراح الحكم للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لفوات أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها . مقتضاه : تحديد تاريخ ارتكاب الواقعة . إغفال ذلك . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائـم التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليــه أو وكيله الخاص – ومنها المادة 279 من قانون العقوبات - نصت في فقرتها الثانية على أنـه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهـر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها . لما كان ذلك ،  وكان تعييب الحكم لعدم تحديده تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه حده أن يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيه أو يدعي المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، وكان الحكم المطعون فيه حتى رده على الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لفوات أكثـر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها بقوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديمه البلاغ في الميعاد فإن المدعيتين تقدمتا بالشكوى إلى الإدارة التعليمية ضد المتهم ورفض هذا الدفع " دون أن يحدد تاريخ ارتكاب الواقعة رغم اتصال هذا التحديد بسلامة الدفع أو عدم صحته ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : 1 - تعرض للمجنى عليهما : .....  ، ..... . على وجه يخدش حياءهما بالقول في الطريق العام على النحو المبين بالأوراق .  2 - ارتكب مع المجنى عليهما سالفي الذكر أمراً مخلاً بالحياء العام في غير علانية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 279 ، 306 مكرراً/ أ من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليهما مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ......... الجزئية قضت عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة 50 جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليه ومحكمة ......... الابتدائيـة – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً والتأييد فيما عدا ذلـك .
فطعن / ....... المحامي عن /......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التعرض لأنثى بالقول بالطريق العام والفعل الفاضح المخل بالحياء في غير علانية قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه فى رده على الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لفوات أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها لم يحدد تاريخ الواقعة مما يعيبه ويستوجب نقضــه .
ومن حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائـم التى لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليــه أو وكيله الخاص – ومنها المادة 279 من قانون العقوبات - نصت في فقرتها الثالثة على أنـه " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهـر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها " . لما كان ذلك ، وكان تعييب الحكم لعدم تحديده تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه حده أن يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيه أو يدعى المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، وكان الحكم المطعون فيه حتى رده على الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية المدنية لفوات أكثـر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها بقوله: " وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديمه البلاغ في الميعاد فإن المدعيتين تقدمتا بالشكوى إلى الإدارة التعليمية ضد المتهم ورفض هذا الدفع" دون أن يحدد تاريخ ارتكاب الواقعة رغم اتصال هذا التحديد بسلامة الدفع أو عدم صحته . فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضدهما المدعيتين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .

ــــــــــــــــــــ

الطعن 21296 لسنة 67 ق جلسة 28 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 37 ص 182

   برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين /عاطف عبد السميع ، محمد عيد سالم ، منصور القاضي ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) معارضة . نقض " نطاق الطعن " .
الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . شموله الحكم الغيابي المعارض فيه .
(2) محكمة استئنافية  " نظرها الدعوي والحكم فيها " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
ذكر التهمة في الحكم الاستئنافي المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي بصيغة مخالفة للصيغة التي ذكرت في الحكم الابتدائي . اعتباره خالياً من الأسباب المستوجبة للعقوبة .
مثال .   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه .
2- لما كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابي الاستئنافي الذي اندمج فيه الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى المباشرة ضد الطاعنة بوصف أنها أصدرت له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له تعويضاً مؤقتاً ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الطاعنة ستة أشهر مع الشغل وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ... تعويضاً مؤقتاً وبنت ما انتهت إليه من إدانة المتهمة - الطاعنة - والقضاء بالتعويض على أن الأخيرة أصدرت للمدعى بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقد أصابه من ذلك ضرر ، وأن ارتكاب المتهمة لهذه الجريمة ثابت من الشيك المقدم من المدعى بالحقوق المدنية ومن إفادة البنك بعدم وجود رصيد للمتهمة ، فعارضت الطاعنة وقضي في المعارضة برفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنفت وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فعارضت وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن . لما كان ذلك ، ولئن كان قد أثبت في ديباجة الحكم الغيابي الاستئنافي - الذي اندمج فيه الحكم المطعون فيه - أن الواقعة التي طرحت على المحكمة الاستئنافية هي اختلاس الطاعنة لمبلغ نقدى سلم إليها على سبيل الأمانة الأمر المنطبق عليه نص المادة 341 من قانون العقوبات إلا أن الحكم المذكور أورد في مدوناته ما نصه . " وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده " . لما كان ذلك ، وكان إذا ذكرت التهمة في الحكم الاستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت في الحكم الابتدائي ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها الحكم الابتدائي سوى قولها : " إن الحكم المستأنف في محله " ، فإن مجيء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت المحكمة الطاعنة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة أمام محكمة جنح قسم ثان ... بوصف أنها في تاريخ سابق على رفع الدعوى بدائرة قسم ثان.: أعطت له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلب عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ...على سبيل التعويض المؤقت ، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسها ستة أشهر مع الشغل وكفالة ... لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ..... على سبيل التعويض المؤقت ، عارضت وقضي في معارضتها  بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه ، استأنفت ومحكمة... الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارضت وقضي في معارضتها  باعتبارها كأن لم تكن.  
فطعن الأستاذ /... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن خلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابي الاستئنافي الذي اندمج فيه الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية أقام الدعوى المباشرة ضد الطاعنة بوصف أنها أصدرت له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له تعويضاً مؤقتاً ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الطاعنة ستة أشهر مع الشغل وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً وبنت ما انتهت إليه من إدانة المتهمة - الطاعنة - والقضاء بالتعويض على أن الأخيرة أصدرت للمدعي بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقد أصابه من ذلك ضرر ، وأن ارتكاب المتهمة لهذه الجريمة ثابت من الشيك المقدم من المدعي بالحقوق المدنية ومن إفادة البنك بعدم وجود رصيد للمتهمة ، فعارضت الطاعنة وقضي في المعارضة برفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنفت وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فعارضت وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن 0 لما كان ذلك ، ولئن كان قد أثبت في ديباجة الحكم الغيابي الاستئنافي - الذي اندمج فيه الحكم المطعون فيه - أن الواقعة التي طرحت على المحكمة الاستئنافية هي اختلاس الطاعنة لمبلغ نقدى سلم إليها على سبيل الأمانة الأمر المنطبق عليه نص المادة 341 من قانون العقوبات إلا أن الحكم المذكور أورد في مدوناته ما نصه . " وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده " . لما كان ذلك ، وكان إذا ذكرت التهمة في الحكـــم الاستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت في الحكم الابتدائي ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها الحكم الابتدائى سوى قولها : " إن الحكم المستأنف في محله " ، فإن مجيء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة , ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت المحكمة الطاعنة عليها , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى  بحث باقي أسباب الطعن  . 

الطعن 62351 لسنة 76 ق جلسة 26 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 36 ص 171

    برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، عاصم الغايش ، يحيى محمود وأحمد عبدالودود نواب رئيس المحكمة .
----------
(1)  نيابة عامة . استدلالات . أمر بألا وجه . أمر حفظ . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو إلى قسم الشرطة . يعد انتداباً لها لإجراء التحقيق . المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بناءً على هذه الإحالة محضر جمع استدلالات لا تحقيق . قرار النيابة العامة بحفظه لا يمنعها من رفع الدعوى الجنائية فيه دون صدور أمر من النائب العام بإلغاء أمر الحفظ . علة ذلك ؟
اعتبار الحكم تأشيرة وكيل النيابة بإحالة الشكوى إلى أمين شرطة استيفاء النيابة لسؤال الشاكي ندباً للتحقيق واعتباره أمر النيابة بحفظ الشكوى إدارياً بمثابة أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . تقرير قانوني خاطئ . لا أثر له على سلامة الحكم . ما دام انتهى لإجازة عدول النيابة العامة عن قرار الحفظ ورفع الدعوى الجنائية فيه دون صدور أمر من النائب العام بإلغائه . علة ذلك ؟
(2) قوة الأمر المقضي . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
قوة الشيء المقضي به . شرطها : اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين . اختلاف الدعويين موضوعاً و سبباً . أثره : أن الحكم في الأولى لا يحوز قوة الشيء المقضي به بالنسبة للثانية ولو أثير فيها موضوع الدعوى الثانية . علة ذلك؟
مثال .                          
(3) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً . أساس ذلك ؟
المراد بالتسبيب المعتبر ؟
إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة . لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام .
مثال .
(4) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك .  جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه . مناط تحققه ؟
وجوب اعتقاد المحكمة حصول التزوير من ظروف الدعوى وملابساتها لكي تقضي بالإدانة به . حد ذلك ؟
عدم إفصاح الحكم عن اختصاص الطاعن بصفته موظفاً عاماً في صدد إدانته بجريمة التزوير في الأوراق الرسمية وخلو مدوناته من بيان الظروف والملابسات التي تظاهر الاعتقاد باشتراك باقي الطاعنين معه في التزوير في الأوراق الرسمية واستناده في إدانتهم على مجرد القول بتوافر القصد الجنائي . قصور .
(5) إثبات " بوجه عام " . اشتراك . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير . غير كاف بذاته في ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه . ما دام منكراً ارتكابه له ويجحد العلم به . عدم تدليل الحكم على قيام الطاعنين بالاشتراك في ارتكاب التزوير . قصور . أثر ذلك ؟
______________________
1- لما كان مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو إلى قسم الشرطة ، لا يعد انتدابا لإجراء التحقيق ، إذ يشترط لكي يضحى الندب صحيحاً منتجاً أثره أن يكون صريحاً منصباً على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق ـ فيما عدا استجواب المتهم ، وألا ينصب على تحقيق قضية برمتها، وأن يكون ثابتاً بالكتابة وأن يصدر عن صاحب الحق في إصداره إلى أحد مأموري الضبط القضائي المختصين مكانياً ونوعياً، ومن ثم كان المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائي في غير هذه الأحوال ، أي بناء على هذه الإحالة هو مجرد محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق ، فإذا ما قررت النيابة العامة حفظه جاز لها رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر من النائب العام بإلغاء أمر الحفظ ، إذ إن أمر الحفظ المانع من العودة إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة العامة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها في الحدود المشار إليها سلفاً باعتبار أن الأصل أن الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائي ، لا يكون ملزماً لها ، بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى اعتبار إشارة وكيل النيابة بإحالة الشكوى إلى أمين شرطة استيفاء النيابة لسؤال الشاكي ـ المدعى بالحقوق المدنية الأول ـ ندباً للتحقيق واعتبر أمر النيابة بحفظ الشكوى إدارياً بمثابة أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً خاطئاً، لا أثر له على منطق الحكم أو سلامته طالما أنه انتهى إلى نتيجة صحيحة بإجازة عدول النيابة العامة عن قرار الحفظ ، ورفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر من النائب العام بإلغائه بما يتفق مع ما هو مقرر من أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة في هذا الشأن هو بحقيقة الواقع، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل .
2- لما كانت قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، وكانت جريمة النصب موضوع الجنحة رقم .... تختلف موضوعاً وسبباً عن جريمة التزوير والاشتراك فيه واستعمال المحررات المزورة - موضوع الدعوى الراهنة - فإن الحكم الصادر في الأولى لا يحوز قوة الشيء المقضي به بالنسبة للثانية ، ولا يغير من ذلك ما يقرره الطاعنون من أن الدعوى السابقة التي قضى فيها ببراءة الطاعن الثاني أثير فيها موضوع جرائم التزوير والاشتراك فيه والاستعمال للتوكيلات في الدعــوى الحالية ، فإن هذا القول مردود بأن تقدير الدليل في دعوى معينة لا يحوز قوة الشيء المقضي به في دعوى أخرى ، إذ إن للمحكمة الجنائية وهى تحقق الدعــوى المرفوعة إليها وتحدد مسئولية المتهم فيها ، أن تتصدى إلى أية واقعة أخرى ، ولو كانت جريمة وتقول كلمتها فيها في خصوص ما يتعلق بالدعوى المقامة أمامها دون أن يكون قولها ملزماً للمحكمة التي ترفع أمامها الدعوى عن التهمة موضوع تلك الواقعة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم مضمون هذه الوجهة من النظر ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بشأن رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم ...   .
3-  لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع المتهم الثالث - الطاعن الثاني - بانتفاء مصلحته في اقتراف جرائم التزوير واطرحه بقوله : "... كما أن المحكمة لا تتصور أن يتطوع المتهمون بارتكاب مثل هذه الجرائم دون اتفاق مسبق مع المتهم الثالث ، الذى هو المستفيد الأول والأخير من حدوثها وإعمال أثرها بعد سلب المصنع منه دون سداد الثمن ، ورغم قناعة المحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهم لم يحصل على ثمن المصنع من المدعيين بالحق المدني ، وأنه وقع ضحية لهما دون واعز من ضمير أو أخلاق وهذا لا يبرر استعادة الحق عن طريق التزوير ، .... فإذا ما اختار هو هذا الطريق فلا يلومن إلا نفسه ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على دفاعه في هذا الشأن .. " ، وبعد أن أورد الحكم بعض التقريرات القانونية أضاف لما تقدم قوله : " وحيث إنه لما كان القصد من تزوير المحررات سالفة البيان هو استعمالها فيما غيرت الحقيقة من أجله وقد قدمت هذه المحررات للجهات المختصة وهم عالمون بتزويرها ، ومن ثم فإن جريمة التزوير والاشتراك فيها الواردة في الأوراق قيداً ووصفاً ، قد توافرت أركانها القانونية كما هي معرفة به في القانون وثابتة في حق المتهمين " . لما كان من المقرر أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها ، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .
4- من المقرر أن التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه ، لا يتحقق إلا إذا كان إثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته في حدود اختصاصه أيا كان سنده من القانون أو تكليف رؤسائهما أن الاشتراك في التزوير وإن كان يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، إلا أنه يتعين لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن اختصاص الطاعن الأول ...... الموظف العام في صدد جريمة التزوير في الأوراق الرسمية ، حالة أن الاختصاص الفعلي للموظف ركن في جناية التزوير في المحرر الرسمي كما خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التي تظاهر الاعتقاد باشتراك الطاعنين الآخرين مع الموظف العام في التزوير في الأوراق الرسمية ، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة، وأسس إدانة الطاعن الأول بتزوير محرر رسمي والاشتراك في تزوير محرر رسمي آخر، ودان الطاعنين الآخرين بالاشتراك في تزوير المحرر الرسمي واستعماله ، وذلك على مجرد القول بتحقق القصد الجنائي لديهم ، وكان الحكم لم يستظهر في حق الطاعنين قيام أية صورة من صور الاشتراك في التزوير ولم يعن بإيراد أسباب كافية وسائغة تدل على علمهم بالتزوير .
5- من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت اقتراف الطاعن الأول التزوير أو اشتراكه فيه ، وكذا ارتكاب الطاعنين الآخرين الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية موضوع الدعوى أو العلم به ، ما داموا ينكرون ارتكابهم له ويجحدون العلم به ـ كما الحال في الدعوى المطروحة ـ فإن الحكم إذ لم يدلل على قيام الطاعنين بالاشتراك في ارتكاب التزوير وعول في إدانتهم على توافر القصد الجنائي لديهم ، يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين الأربعة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
_______________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر " قضى ببراءته " في قضية الجناية أولاً :ـ المتهم الأول :ـ (أ) بصفته موظفاً عاماً " موثق بالشهر العقاري .... " ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو التوكيل رقم.... حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت زوراً مثول.... أمامه خلافاً للحقيقة ومكن المتهم الرابع من التوقيع كموكل على ذلك التوكيل فتمكن من توثيقه. (ب) بصفته سالفة الذكر اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو دفتر الاستلام الخاص بالتوكيل رقم .... حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت زوراً مثول.... أمامه لاستلام التوكيل على خلاف الحقيقة ومكن ذلك المجهول من التوقيع بالدفتر بالاستلام . ثانياً :ـ المتهمون من الثالث إلى الخامس:ـ اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها بالتوكيل المزور ومهره المتهم الرابع بتوقيع عزاه زوراً إلى .... فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ثالثاً:ـ المتهم الرابع:ـ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو التوكيل رقم.... بأن مهره بتوقيع عزاه زوراً إلى .... على النحو المبين بالتحقيقات. رابعاً :ـ المتهمون الأول والثالث والخامس :ـ اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة بأن اتفقوا معه على ارتكابها ومكنه المتهم الأول من التوقيع على التوكيل باسم .... فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. خامساً :ـ المتهمون من الثالث إلى الخامس :ـ استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره بأن أقاموا بموجبه الدعوى رقم .... مدني كلي..... وحضر فيها المتهم الخامس بصفته وكيلاً عن .... على النحو المبين بالتحقيقات. سادساً:ـ المتهم الثالث:ـ اشترك مع المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم..... بأن اتفق معه على تزويره وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بالتوكيل المزور فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. سابعاً :ـ المتهمان الثالث والرابع:ـ استعملا المحرر المزور موضوع التهمة السابقة فيما زور من أجله مع علمهما بتزويره بأن حضر بموجبه المتهم الثالث عن المتهم الخامس في الدعوى رقم .... على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى كل من ... و.... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ .... على سبيل التعويض.
   والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ثانياً و ثالثاً و 41/ أولاً و 211و 212 و 213 و 214 من قانون العقوبات ـ مع إعمال المادتين 17 و 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول والثالث والرابع بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وبمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
        فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
______________________
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم التزوير في محررات رسمية وعرفية والاشتراك فيها واستعمال المحررات المزورة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنهم دفعوا ببطلان قرار رئيس النيابة باستخراج المحضر رقم ..... من الحفظ ، لأنه في حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسبان أن وكيل نيابة .... قد انتدب مأمور الضبط القضائي لسؤال المدعي بالحقوق المدنية الأول ، وهو إجراء من إجراءات التحقيق ، فلا يجوز إلغاء هذا الأمر إلا من النائب العام ويضحى قرار رئيس النيابة سالف الذكر قد صدر من غير مختص ، كما أنه أثار دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... التي أقامها المدعي بالحقوق المدنية الأول قبل الطاعن الثاني ، اتهمه فيها بالاستيلاء على أمواله بالاحتيال والنصب باستعمال التوكيلات المزورة موضوع الدعوى الماثلة ـ وقد اطرح الحكم المطعون فيه هذين الدفعين بما لا يتفق وصحيح القانون ، هذا إلى أنه لم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على دفاع الطاعنين بعدم توافر أركان جرائم التزوير وطرق الاشتراك فيه المسندة إليهم وانتفاء القصد الجنائي لديهم وعدم العلم بالتزوير ، ودون أن يبين صفة الطاعن الأول بأنه موظف عام مختص بتحرير بيانات التوكيل المزور رقم.... ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعي بالحقوق المدنية الأول.... ، أقام الدعوى رقم .... بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن الثاني .... متهماً إياه بجريمة النصب لاستيلائه على أمواله وأموال المدعي بالحقوق المدنية الثاني.... ، وذلك بتزوير واشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها وهما التوكيل رقم .... ، والتوكيل رقم .... ، واستعمالهما في رفع الدعوى رقم ... مدنى كلى ... المقامة من المدعو... بصفته الممثل القانوني لشركة.... الإنجليزية ، قبل الطاعن الثاني بصفته الممثل القانوني لشركة .... في مصر ـ التابعة للشركة الأم الأولى .... ـ وكان ذلك باستعمال التوكيلين المزورين سالفي البيان ، وموضوع تلك الدعوى المدنية هو عدم الاعتداد بالعقد المؤرخ ... المبرم بين الطاعن الثاني وبين المدعيين بالحقوق المدنية والمتضمن شراءهما بعض أسهم الشركة التابعة التي سددا قيمة تلك الأسهم للطاعن الثاني وكذا بطلان قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن وكافة الإجراءات والآثار التي ترتبت على هذا العقد ، وانتهت تلك الدعوى صلحاً بين الطرفين ، وبجلسة .... حكمت محكمة جنح ....  في الدعوى آنفة الذكر ببراءة الطاعن الثاني من جريمة النصب المنسوبة إليه وإحالة الدعوى المدنية قبله إلى المحكمة المدنية المختصة فتقدم المدعيان بالحقوق المدنية بشكوى إلى النائب العام لتحقيق واقعة التزوير سابقة الإيضاح وتحديد المسئول عن تلك الجريمة . وعرضت الأوراق على نيابة .... ، وبتاريخ .... أشر عضو النيابة المختص على الأوراق عبارة " ج.أ لسؤال مقدمه والعرض " فقام أمين شرطة استيفاء النيابة بسؤال الشاكي ـ المدعي بالحقوق المدنية الأول ـ وقيدت الأوراق برقم.... إداري...، وفى يوم.... قرر وكيل نيابة.... حفظ المحضر إدارياً مادة نزاع مدني. وإذ تظلم المدعيان بالحقوق المدنية للمحامي العام لنيابة .... الكلية من حفظ المحضر ، أشر رئيس النيابة في .... باستخراج الأوراق من الحفظ وإعادتها للجزئية لتحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً وإعدادها للتصرف . وبعرض الأوراق على نيابة .... ـ التابع لها محل إقامة المشكو في حقه " الطاعن الثاني " أحيلت للقسم لاتخاذ اللازم قانوناً ، وأثر تنفيذ هذا الاستيفاء بسؤال الشاكي ووكيل المشكو ، أرسلت الأوراق إلى نيابة .... للاختصاص ومنها إلى نيابة.... التي تجرى تحقيق ذات الواقعة في المحضر الإداري رقم.... ، وعقب انتهاء تحقيقاتها وافق النائب العام بتاريخ .... على إحالة القضية إلى محكمة الجنايات طبقاً للقيد والوصف الواردين بالحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو إلى قسم الشرطة ، لا يعد انتدابا لإجراء التحقيق ، إذ يشترط لكي يضحى الندب صحيحاً منتجاً أثره أن يكون صريحاً منصباً على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق ـ فيما عدا استجواب المتهم ، وألا ينصب على تحقيق قضية برمتها، وأن يكون ثابتاً بالكتابة وأن يصدر عن صاحب الحق في إصداره إلى أحد مأموري الضبط القضائي المختصين مكانياً ونوعياً، ومن ثم كان المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائي في غير هذه الأحوال ، أي بناء على هذه الإحالة هو مجرد محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق ، فإذا ما قررت النيابة العامة حفظه جاز لها رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر من النائب العام بإلغاء أمر الحفظ ، إذ إن أمر الحفظ المانع من العودة إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة العامة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها في الحدود المشار إليها سلفاً باعتبار أن الأصل أن الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائي ، لا يكون ملزماً لها ، بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى اعتبار إشارة وكيل النيابة بإحالة الشكوى إلى أمين شرطة استيفاء النيابة لسؤال الشاكي ـ المدعي بالحقوق المدنية الأول ـ ندباً للتحقيق واعتبر أمر النيابة بحفظ الشكوى إدارياً بمثابة أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً خاطئاً، لا أثر له على منطق الحكم أو سلامته طالما أنه انتهى إلى نتيجة صحيحة بإجازة عدول النيابة العامة عن قرار الحفظ ، ورفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر من النائب العام بإلغائه بما يتفق مع ما هو مقرر من أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة في هذا الشأن هو بحقيقة الواقع، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، وكانت جريمة النصب موضوع الجنحة رقم ....  ، تختلف موضوعاً وسبباً عن جريمة التزوير والاشتراك فيه واستعمال المحررات المزورة ـ موضوع الدعوى الراهنة ـ فإن الحكم الصادر في الأولى لا يحوز قوة الشيء المقضي به بالنسبة للثانية ، ولا يغير من ذلك ما يقرره الطاعنون من أن الدعوى السابقة التي قضى فيها ببراءة الطاعن الثاني أثير فيها موضوع جرائم التزوير والاشتراك فيه والاستعمال للتوكيلات في الدعــوى الحالية ، فإن هذا القول مردود بأن تقدير الدليل في دعوى معينة لا يحوز قوة الشيء المقضي به في دعوى أخرى ، إذ إن للمحكمة الجنائية وهى تحقق الدعــوى المرفوعة إليها وتحدد مسئولية المتهم فيها ، أن تتصدى إلى أية واقعة أخرى ، ولو كانت جريمـــة وتقول كلمتها فيها في خصوص ما يتعلق بالدعوى المقامة أمامها دون أن يكون قولها ملزماً للمحكمة التي ترفع أمامها الدعوى عن التهمة موضوع تلك الواقعة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم مضمون هذه الوجهة من النظر ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بشأن رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم .... . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع المتهم الثالث ـ الطاعن الثاني ـ بانتفاء مصلحته في اقتراف جرائم التزوير واطرحه بقوله: "... كما أن المحكمة لا تتصور أن يتطوع المتهمون بارتكاب مثل هذه الجرائم دون اتفاق مسبق مع المتهم الثالث ، الذى هو المستفيد الأول والأخير من حدوثها وإعمال أثرها بعد سلب المصنع منه دون سداد الثمن ، ورغم قناعة المحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهم لم يحصل على ثمن المصنع من المدعيين بالحق المدني ، وأنه وقع ضحية لهما دون واعز من ضمير أو أخلاق وهذا لا يبرر استعادة الحق عن طريق التزوير ،.... فإذا ما اختار هو هذا الطريق فلا يلومن إلا نفسه ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على دفاعه في هذا الشأن .. " وبعد أن أورد الحكم بعض التقريرات القانونية أضاف لما تقدم قوله : " وحيث إنه لما كان القصد من تزوير المحررات سالفة البيان هو استعمالها فيما غيرت الحقيقة من أجله وقد قدمت هذه المحررات للجهات المختصة وهم عالمون بتزويرها ، ومن ثم فإن جريمة التزوير والاشتراك فيها الواردة في الأوراق قيداً ووصفاً ، قد توافرت أركانها القانونية كما هي معرفة به في القانون وثابتة في حق المتهمين " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها ، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه ، لا يتحقق إلا إذا كان إثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته في حدود اختصاصه أيا كان سنده من القانون أو تكليف رؤسائه ، كما أن الاشتراك في التزوير وإن كان يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، إلا أنه يتعين لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن اختصاص الطاعن الأول ...... الموظف العام في صدد جريمة التزوير في الأوراق الرسمية ، حالة أن الاختصاص الفعلي للموظف ركن في جناية التزوير في المحرر الرسمي كما خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التي تظاهر الاعتقاد باشتراك الطاعنين الآخرين مع الموظف العام في التزوير في الأوراق الرسمية ، إذا اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة، وأسس إدانة الطاعن الأول بتزوير محرر رسمي والاشتراك في تزوير محرر رسمي آخر، ودان الطاعنين الآخرين بالاشتراك في تزوير المحرر الرسمي واستعماله ، وذلك على مجرد القول بتحقق القصد الجنائي لديهم ، وكان الحكم لم يستظهر في حق الطاعنين قيام أية صورة من صور الاشتراك في التزوير ولم يعن بإيراد أسباب كافية وسائغة تدل على علمهم بالتزوير وكان من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت اقتراف الطاعن الأول التزوير أو اشتراكه فيه ، وكذا ارتكاب الطاعنين الآخرين الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية موضوع الدعوى أو العلم به ، ما داموا ينكرون ارتكابهم له ويجحدون العلم به ـ كما الحال في الدعوى المطروحة ـ فإن الحكم إذ لم يدلل على قيام الطاعنين بالاشتراك في ارتكاب التزوير وعول في إدانتهم على توافر القصد الجنائي لديهم ، يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين الأربعة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
__________________________

الطعن 34594 لسنة 69 ق جلسة 26 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 35 ص 167

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني  نائب  رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، رفعت حنا ، محمود مكي وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة .
------------
جريمة " أركانها ". تهرب ضريبي . مسئولية جنائية . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أثر الطعن "  " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات . عمدية . تطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكابها مع علمه بعناصرها . عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة ما لم ينص عليها  الشارع صراحة أو كان استخلاصها سائغاً من نصوص القانون . أساس وعلة ذلك ؟
افتراض علم المطعون ضده بالتهرب من أداء الضريبة لكونه شريكاً متضامناً بالشركة دون التدليل على ثبوت القصد الجنائي لديه . قصور .
نقض الحكم المطعون فيه لأحد الطاعنين . يوجب نقضه للآخر . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر بنص المادتين 43 ، 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أن جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها ، والأصل أن القصد الجنائي من ارتكاب الجريمة يجب أن يكون ثبوته فعلياً ، ولا يصح القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ، أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن ؛ إذ من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه مــن الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو بالامتناع الذي يجرمه القانون ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب ، ويجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل ، وأن مؤدى نص المادة 46 من القانون المار ذكره أن الذي يسأل عن أي فعل من أفعال التهرب الضريبي التي تقع من أحد الأشخاص المعنوية هو ممثل ذلك الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصياً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على ثبوت القصد الجنائي في حق المطعون ضده الأول .... ، وإنما أطلق القول بأن المذكور شريك متضامن بالشركة بما يوفر مسئوليته عن التهرب من أداء ضريبة المبيعات مع ما في ذلك من إنشاء قرينة لا أصل لها في القانون مبناها افتراض علم المطعون ضده بالتهرب من أداء الضريبة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن ـ مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده .... ، وللمطعون ضده الثاني .... لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما مكلفان خاضعان للضريبة على المبيعات تهربا من أداء تلك الضريبة المستحقة عن نشاطهما في استغلال مصنع علب كرتون وذلك خلال الفترة من 3 من مايو سنة 1991 حتى 2 من يونيه سنة 1994 وذلك بأنهما لم يقدما عن مبيعاتهما الإقرارات الشهرية ولم يصدرا فواتير عن كل مبيعاتهما ولم يسددا الضريبة المستحقة عنها . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 4 ، 5 ، 6/1 ، 16 ، 32/1،3 ، 43 ، 44/2،8،10 من القانون رقم 11 لسنة 1991. ومحكمة جنح قسم ... ـ الجرائم المالية والتهرب الضريبي ـ قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ لكل وإلزامهما بأداء الضريبة المستحقة وثلاثة أمثال الضريبة وقدرها 20ر79917 جنيهاً " تسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر جنيهًا وعشرون قرشًا" والضريبة الإضافية حتى تاريخ السداد .عارضا وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفا ومحكمة ... الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضي في موضوع المعارضة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف وبجعله تغريم المتهمين ألف جنيه وإلزامهما بأن يؤديا لمصلحة الضرائب على المبيعات مبلغاً وقدره 30ر19979 جنيهاً " تسعة عشر ألف جنيه وتسعمائة وسبعون جنيهاً وثلاثون قرشاً " كضريبة أصلية وتعويض قدره ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      المحكمــة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضدهما عن جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات قد شابه خطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بتغريم المتهمين مبلغ ألف جنيه مع أن عقوبة الغرامة الواردة في المادة 43 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة على المبيعات عقوبة عادية مما يلزم تفريدها بمبلغ محدد على كل متهم على حدة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المستفاد من نص المادتين 43 ، 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أن جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها ، والأصل أن القصد الجنائي من ارتكاب الجريمة يجب أن يكون ثبوته فعلياً ، ولا يصح القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ، أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن ؛ إذ من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه مــن الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو بالامتناع الذي يجرمه القانون ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب ، ويجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل ، وأن مؤدى نص المادة 46 من القانون المار ذكره أن الذي يسأل عن أي فعل من أفعال التهرب الضريبي التي تقع من أحد الأشخاص المعنوية هو ممثل ذلك الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصياً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على ثبوت القصد الجنائي في حق المطعون ضده الأول .... ، وإنما أطلق القول بأن المذكور شريك متضامن بالشركة بما يوفر مسئوليته عن التهرب من أداء ضريبة المبيعات مع ما في ذلك من إنشاء قرينة لا أصل لها في القانون مبناها افتراض علم المطعون ضده بالتهرب من أداء الضريبة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن ـ مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده .... ، وللمطعون ضده الثاني .... لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 27140 لسنة 67 ق جلسة 26 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 34 ص 163

 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومهاد خليفة.
-----------
إثبات " بوجه عام " . استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش . موضوعي .
   إبطال المحكمة إذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيساً على اعتناق المتهم الدين الإسلامي وتغيير اسمه عن الوارد بمحضر التحري . سائغ .
      مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى القضاء ببراءة المتهم بقوله : " وحيث إن المحكمة لا تجد فيما تساندت إليه النيابة العامة من أدلة قبل المتهم ما يحملها على الحكم بإدانته لما يلي : الثابت أن النيابة العامة قد حفلت بما تضمنه محضر تحريات النقيب .... في شأن ما نسبه إلى المتهم .... واعتنقته وأصدرت الإذن بالتفتيش على أساس مما جاء فيه وإذ كان الذي ثبت للمحكمة على وجه اليقين أن المتهم قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه في .... أي قبل أن يقوم مأمور الضبط القضائي بإجراء أي تحر بما يزيد على ثلاثة أشهر فلو أنه كان جادًا في تحريه لأمكنه التوصل إلى حقيقة حال المتهم وأنه قد أضحى له اسمًا مغايرًا تمامًا اسمه الذي ورد في التحريات وديانة أخرى غير ديانته السابقة وهو أمر لا يغيب عن الشخص العادي فما بالك برجال الضبط القضائي الذي يبلغ علمهم أمر المتهم في واقعة جوهرية هي إشهار إسلامه الأمر الذي تتيقن معه المحكمة أن التحريات الذي قام بها ضابطا الواقعة لم تكن على مستوى من الجد وقد أحاطها كثير من القصور بما لا يصلح أن تكون عمادًا وأساسًا لصدور إذن بالضبط والتفتيش بالنسبة لهذا المتهم ويضحى الإذن باطلًا بما يبطل تبعًا له كافة الإجراءات التي بنت عليه ومنها التفتيش وما أسفر عنه والشهادة المستمدة من قالة من تولى الإجراءات وهما شاهدا الواقعة ولا تعول عليها المحكمة دليلاً قبل المتهم وتطرح أيضًا قالة كل منهما من أن المتهم أقر بإحراز المخدر وقصده من الإحراز إذ الثابت أن المتهم قد أنكر ذلك منذ فجر التحقيقات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيسًا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف أنه أشهر اعتناقه الدين الإسلامي وغير اسمه ، فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة يكون في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوقائــــع
     اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر أنهما أولاً : ألفوا فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة . ثانيًا : أحرزا بقصد الاتجار نباتًا مخدرًا "البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا . وأحالتهما إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا للأول وحضوريًا للثاني عملاً بالمواد 29، 38/1، 42/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند "1" من الجدول رقم (5) الملحق به بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود وببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
        فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         المحكمــة
         ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر قد شابه الفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش تأسيسًا على عدم جدية التحريات لعدم توصلها إلى أن المطعون ضده قد أشهر اعتناقه الدين الاسلامي وغير اسمه ، مع أن ذلك لا ينبني عليه بطلان الإذن ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى القضاء ببراءة المتهم بقوله : " وحيث إن المحكمة لا تجد فيما تساندت إليه النيابة العامة من أدلة قبل المتهم ما يحملها على الحكم بإدانته لما يلي : الثابت أن النيابة العامة قد حفلت بما تضمنه محضر تحريات النقيب .... في شأن ما نسبه إلى المتهم .... واعتنقته وأصدرت الإذن بالتفتيش على أساس مما جاء فيه وإذ كان الذي ثبت للمحكمة على وجه اليقين أن المتهم قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه في .... أي قبل أن يقوم مأمور الضبط القضائي بإجراء أي تحر بما يزيد على ثلاثة أشهر فلو أنه كان جادًا في تحريه لأمكنه التوصل إلى حقيقة حال المتهم وأنه قد أضحى له اسمًا مغايرًا تمامًا اسمه الذي ورد في التحريات وديانة أخرى غير ديانته السابقة وهو أمر لا يغيب عن الشخص العادي فما بالك برجال الضبط القضائي الذي يبلغ علمهم أمر المتهم في واقعة جوهرية هي إشهار إسلامه الأمر الذي تتيقن معه المحكمة أن التحريات الذ قام بها ضابطا الواقعة لم تكن على مستوى من الجد وقد أحاطها كثير من القصور بما لا يصلح أن تكون عمادًا وأساسًا لصدور إذن بالضبط والتفتيش بالنسبة لهذا المتهم ويضحى الإذن باطلًا بما يبطل تبعًا له كافة الإجراءات التي بنت عليه ومنها التفتيش وما أسفر عنه والشهادة المستمدة من قالة من تولى الإجراءات وهما شاهدا الواقعة ولا تعول عليها المحكمة دليلاً قبل المتهم وتطرح أيضًا قالة كل منهما من أن المتهم أقر بإحراز المخدر وقصده من الإحراز إذ الثابت أن المتهم قد أنكر ذلك منذ فجر التحقيقات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيسًا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف أنه أشهر اعتناقه الدين الإسلامي وغير اسمه ، فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21440 لسنة 67 ق جلسة 21 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 33 ص 160

برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي وحسين مسعود نواب رئيس المحكمة ومجدى عبد الرازق .
------------
نصب . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
الركن المادي في جريمة النصب . مناط تحققه ؟
استيقاع الطاعن للمطعون ضده على عقد بيع عرفي لقطعة أرض موهماً إياه بأنه يوقع كضامن له على شراء جرار زراعي . غير كاف لإدانته بجريمة النصب . ما دام لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن استوقع المدعي بالحقوق المدنية ( المطعون ضده ) على عقد بيع بمساحة ستة عشر قيراطاً موهماً إياه أنه يوقع كضامن له على شراء جرار زراعي من بنك ... ،  ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بتهمة النصب معتبراً أن ما أتاه مع المجني عليه يشكل طرقا احتيالية أدت إلى حصوله على سند دين تقوم به أركان جريمة النصب .  لما كان ذلك ،  وكان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقاً احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء على مال منقول للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجنى عليه للمال لاحقاً على استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليها ، وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شــيء من المجني عليه سوى قيام ذلك الأخير بالتوقيع له على عقد بيع عرفي لقطعة أرض ـ كما يدعى ـ على خلاف الحقيقة ،  فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية.
____________________________

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : استولى على السند المبين وصفاً وقيمة بالأوراق وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه ... بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية على النحو المبين بالأوراق . وأحالته إلى محكمة جنح ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بالتكليف بالحضور. وادعى كل من المجني عليه والمتهم مدنيا قبل الآخر بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ... قضت حضورياً اعتبارياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المرفوعة منه قبل المدعي بالحقوق المدنية . استأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك. 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
____________________________

المحكمــــة

وحيث إن مما ينعـاه الطاعـن على الحكـم  المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الواقعة لا تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن استوقع المدعى بالحقوق المدنية ( المطعون ضده ) على عقد بيع بمساحة ... قيراطاً موهماً إياه أنه يوقع كضامن له على شراء ... من بنك ... ،  ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بتهمة النصب معتبراً أن ما أتاه مع المجني عليه يشكل طرقا احتيالية أدت إلى حصوله على سند دين تقوم به أركان جريمة النصب .  لما كان ذلك ،  وكان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقاً احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء على مال منقول للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجنى عليه للمال لاحقاً على استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليها ، وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شــيء من المجني عليــه سوى قيام ذلك الأخير بالتوقيع له على عقد بيع عرفي لقطعة أرض ـ كما يدعي ـ على خلاف الحقيقة ،  فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية.
____________________________

الطعن 3422 لسنة 67 ق جلسة 19 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 32 ص 157

بـرئاسة السيد القاضي / محمود إبراهـيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير مصطفي , عبد المنعم منصور , أحمد عبد الكريم وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة .
----------
بناء على أرض زراعية . جريمة " أركانها " . مسئولية جنائية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
   مناط المسئولية الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون الزراعة المعدل : أن تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية أو ما في حكمها وقت الجريمة . انحسار هذا الوصف . مقتضاه : عدم تأثيم ذلك الفعل . دفاع الطاعن بأن البناء محل الاتهام إحلال وتجديد لمبنى سابق ومقام على أرض غير زراعية . جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة ...... أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن دفع بأن البناء محل الاتهام إحلال وتجديد لمبنى سابق ومقام على أرض غير زراعية . لما كان ذلك ، وكان مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث المضاف بالقانون 116 لسنة 1983 إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 هو على ما يبين من عنوانه " عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " ، فإن مناط المسئولية الجنائية هو أن تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية أو ما في حكمها وقت وقوع الجريمة ، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن – على ما سلف بيانه – يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلته ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل ، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً والإزالة وتغريمه عشرة آلاف جنيه . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع , ذلك بأنه عول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم قصوره وأعرض عن قالة الشهود بمحاضر أعماله من أن المبنى محل الاتهام إحلال وتجديد لمبنى سابق , وأغفل الرد عن دفاعه في هذا الصدد مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من مطالعة محضر جلسة ...... أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن دفع بأن البناء محل الاتهام إحلال وتجديد لمبنى سابق ومقام على أرض غير زراعية . لما كان ذلك ، وكان مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث المضاف بالقانون 116 لسنة 1983 إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 هو على ما يبين من عنوانه " عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " ، فإن مناط المسئولية الجنائية هو أن تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية أو ما في حكمها وقت وقوع الجريمة ، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن – على ما سلف بيانه – يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلته ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل ، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ