الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 1 مايو 2026

الطعن رقم 21 لسنة 32 ق دستورية عليا " دستورية" جلسة 4 / 4 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٤/۰٥⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من أبريل سنة 2026م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمــد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 32 قضائية "دستورية"

المقامة من

رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي

ضد

1- رئيس الجمهوريـة

2- رئيس مجلـس الـوزراء

3- رئيس مجلس الشعـب (النواب حاليًّا)

4- رئيس المجلس القومي للرياضة

5- وزير العدل

6- محافظ القاهرة

7- حسين سعيد حسين الفيشاوي

--------------

الإجـراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من يناير سنة 2010، أودع النادي المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة قبل الأخيرة من البند (ثانيًا) -العضو العامل- من المادة (7) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، المعتمدة بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000، والفقرة الأخيرة من البند (ثانيًا) –العضو العامل- من المادة (6) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، المعتمدة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 85 لسنة 2008.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم قبولها، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن المدعى عليه السابع أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 2828 لسنة 2007 مدني كلي، ضد النادي المدعي، وآخرين، طالبًا الحكم بإلغاء قرار النادي بإسقاط عضويته، وتمكينه من سداد الاشتراك السنوي للنادي، وتسليمه بطاقة العضوية العاملة، وذلك على سند من أنه قد اكتسب عضوية النادي لزواجه من إحدى العضوات العاملات بموجب عقد موثق بتاريخ 13/1/2000، وإثر طلاقه لها بموجب إشهار رسمي بتاريخ 8/6/2003، طلبت مطلقته إسقاط عضويته، فأسقطها النادي، ورفض طلبه بالحصول على عضوية مستقلة عن عضوية مطلقته، على نحو ما يكفله نص المادة (7) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000، ونص المادة (42) من النظام المالي الموحد للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000؛ فأقام الدعوى الموضوعية السالف بيانها بطلباته سالفة الذكر. وبجلسة 16/12/2009، دفع النادي المدعي بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من البند (ثانيًا) من المادة (7) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، المعتمدة بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000، والفقرة الأخيرة من البند (ثانيًا) من المادة (6) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، المعتمدة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 85 لسنة 2008. وإذ قدَّرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على النص الأخير، فأقام النادي دعواه المعروضة، ناعيًا عليهما مخالفتهما أحكام المواد (2 و9 و10 و12 و14 و33 و34 و65 و120 و144) من دستور سنة 1971.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، على سند من أن النصين اللائحيين المطعون عليهما يخاطبان الأندية الرياضية، وهي من أشخاص القانون الخاص، ولا يخاطبان أية جهة عامة؛ الأمر الذي يندرج معه النصان المطعون عليهما ضمن اللوائح الخاصة التي تخرج الرقابة على دستوريتها عن ولاية هذه المحكمة، وإن صدرت من الوزير المختص، فإن هذا الدفع غير سديد؛ ذلك أن القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة قد ناط في المادة (8) منه بالوزير المختص سلطة إصدار القــــرارات اللازمة لتنفيذه، وتحديد الجهة الإدارية المختصة، كما عهد إليه في صدر المادة (4) من القانون اعتماد النظم الأساسية النموذجية التي تضعها الجهة الإدارية المركزية للهيئات الخاضعة لأحكامه، وتحديد شروط العضوية بأنواعها، وإجراءات قبولها، وإسقاطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم. ونفاذًا لذلك؛ أصدر الوزير المختص عدة قرارات، من بينها قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 باعتماد لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، ومن بعده قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 85 لسنة 2008 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية، الذي ألغاه وحل محله. وقد تضمن هذان القراران تنظيمًا لإجراءات العضوية والاشتراكات والرسوم في الأندية الرياضية. ومؤدى ذلك أن هذين القرارين قد صدرا إنفاذًا للاختصاص الذي منحه دستور سنة 1971 للسلطة التنفيذية، بمقتضى نص المادة (144) منه، في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين - وهو الدستور النافذ وقت صدورهما– وكان هذان القراران قد تضمنا قواعد قانونية عامة مجردة، الأمر الذي يوفر لهما المقومات الدستورية للوائح، التي ينعقد الاختصاص بنظر دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يضحى الدفع بعدم الاختصاص في غير محله حريًّا بالرفض.

وحيث إن ولاية هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية، وعلى ما استقر عليه قضاؤها، لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالًا مطابقًا للأوضاع الإجرائية المقررة بنص المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فيما يتعلق بطريقة وميعاد رفعها، لتعلق ذلك بالنظام العام باعتبارها شكلًا جوهريًّا في التقاضي تغيا به المشرع المصلحة العامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية. ومقتضى ذلك أن يتحدد نطاق الدعوى الدستورية بنطاق الدفع بعدم الدستورية، وفي الحدود التي تقدر فيها محكمة الموضوع جديته، وتصرح بإقامة الدعوى الدستورية عنه، لا يتعداها لما جاوزه. لما كان ذلك، وكان تصريح محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية المعروضة قد اقتصر على نص الفقرة الأخيرة من البند (ثانيًا) من المادة (6) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، المعتمدة بقرار المجلس القومي للرياضة رقم 85 لسنة 2008، فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد بهذا النص وحده، دون نص الفقرة قبل الأخيرة من البند (ثانيًا) من المادة (7) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، المعتمدة بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000، الذي يعد الطعن عليه بمثابة دعوى مباشرة، لم تتصل بهذه المحكمة اتصالًا مطابقًا للأوضاع الإجرائية المقررة بقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إن لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، المعتمدة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 85 لسنة 2008، والمعمول بها اعتبارًا من تاريخ صدورها في 6/4/2008، قد حددت في المادة (6) منها أنواع وشروط العضوية بالأندية الرياضية، ومن بينها: "ثانيًا- العضو العامل"، ونصت في الفقرة الأخيرة من هذا البند -النص المطعون فيه– على أنه "ويكون لزوجة العضو العامل التي لا يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية جميع حقوق العضو العامل متى سددت رسم الاشتراك السنوي فقط واستوفت شروط العضوية العاملة المشار إليها بهذه المادة، وفي حالة الطلاق يكون للمطلقة الحق في العضوية العاملة المستقلة بالنادي مع التزامها بسداد رسم الاشتراك السنوي المقرر للعضو العامل فقط بشرط مضي سنتين على الأقل من تاريخ الزواج. ويسري هذا الشرط على العضو العامل الذي اكتسب العضوية بسبب الزواج". وقد أُلغيت هذه اللائحة برمتها بصدور لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، المعتمدة بقرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013، التي أعادت تنظيم هذه الأحكام في الفقرة الأخيرة من المادة (17) منها.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك أن الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها اعتبارًا من تاريخ العمل بها، على الوقائع التي تتم في ظلها، وحتى إلغائها، فإذا أحل المشرع محلها قاعدة قانونية جديدة تعيَّن تطبيقها اعتبارًا من تاريخ نفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد مجال سريان كل من القاعدتين من حيث الزمان، فمــا نشأ مكتملًا من المراكز القانونية –وجودًا وأثرًا– في ظل القاعدة القانونية القديمة، يظل محكومًا بها وحدها، وما نشأ من مراكز قانونية، وترتبت آثاره في ظل القاعدة القانونية الجديدة، يخضع لهذه القاعدة وحدها.

وحيث إن حقيقة طلبات المدعى عليه السابع في دعوى الموضوع تستهدف إلغاء قرار مجلس إدارة النادي بإسقاط عضويته المنتسبة، بسبب الطلاق، وإلزام النادي منحه عضوية عاملة مستقلة؛ إعمالاً لأحكام النص المطعون فيه، وكان المناط في اكتساب المدعى عليه السابع عضوية النادي، وإسقاطها عنه، يرد إلى أحكام لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، المعتمدة بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000، وأحكام النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، الصادر بقراره رقم 1173 لسنة 2000، المعمول بهما وقت اكتسابه عضويته المنتسبة، وإسقاطها عنه وليس إلى الأحكام الواردة بلائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية المعتمدة بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 85 لسنة 2008، والتي تضمنت النص المطعون فيه؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذا النص لا يكون له انعكاس على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، مما تنتفي معه المصلحة الشخصية المباشرة للنادي المدعي في الطعن عليه، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت النادي المدعي المصروفات.

الطعن رقم 18 لسنة 46 ق دستورية عليا " تنازع" جلسة 4 / 4 / 2026

 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٤/۰٥⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من أبريل سنة 2026م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 46 قضائية "تنازع"

المقامة من

حازم رمضان سليمان سليم

ضــد

1- داليا إبراهيم راغب محمد إسماعيل

2- وزيــر العــدل

------------

الإجراءات

بتاريخ الحادي والثلاثين من أغسطس سنة 2024، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين محكمة الأسرة بمركز أهناسيا جهة مختصة بنظر الدعوى رقم 9482 لسنة 2024 جنح مركز أهناسيا، والدعوى رقم 2504 لسنة 2024 "أسرة متنوع" مركز أهناسيا.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 9482 لسنة 2024 جنح مركز أهناسيا، متهمة إياه بتبديد منقولات الزوجية الثابتة بالقائمة المؤرخة 14/7/2023، المملوكة للمدعى عليها الأولى، وتحدد لنظرها جلسة 2/9/2024. ومن ناحية أخرى، أقام المدعي أمام محكمة أسرة مركز أهناسيا الدعوى رقم 2504 لسنة 2024 "أسرة متنوع"، بطلب الحكم بصورية قائمة المنقولات سالفة الذكر، وتحدد لنظرها جلسة 21/7/2024.

وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين محكمة جنح مركز أهناسيا، التي تنظر الجنحة رقم 9482 لسنة 2024، وبين محكمة الأسرة بمركز أهناسيا، التي تنظر الدعوى رقم 2504 لسنة 2024 "أسرة متنوع"، مما يمثل افتئاتًا على اختصاص محكمة الأسرة بنظر الدعويين، باعتبار موضوعهما من مسائل الأسرة، دون القضاء الجنائي الذي نظر الجنحة المشار إليها؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 -سواء كان إيجابيًّا أو سلبيًّا- أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذي تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التنازع واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التي تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها.

وحيث كان ما تقدم، وكان التنازع المدعى به – بفرض قيامه – لا يعتبر قائمًا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء، في تطبيق أحكام البند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، باعتباره مرددًا بين محكمة جنح مركز أهناسيا، ومحكمة أسرة مركز أهناسيا، التابعتين لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي؛ فمن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الخميس، 30 أبريل 2026

مضابط لجنة الخمسين / وضع لائحة عمل اللجنة

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع الثاني للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 9 من سبتمبر ۲۰۱۳ م )

اجتمعت لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية الساعة العاشرة والدقيقة الثلاثين صباحاً، برئاسة السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة، وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة عدد (٤٦) عضواً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
السادة الأعضاء ، وزع على حضراتكم جدول أعمال الاجتماع (الثاني) متضمناً الآتي .
أولاً: دراسة مشروع اللائحة
ثانياً : انضمام الأعضاء إلى اللجان النوعية
ثالثاً : ما يستجد من أعمال.
هل هناك أي ملاحظات ؟
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
(لا ملاحظات )
إذن اعتمد الجدول
السيد الأستاذ عمرو درویش
مبدئياً لا يوجد ورق أمامنا من باب الاطلاع ، کي نعرف جدول الأعمال.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
شكراً لك، وأنت عضو احتياطي حقاً لابد من أن يكون جدول الأعمال على الأقل، يكون متاحاً لكل الموجودين خصوصاً أن الأعضاء الاحتياطيين، طبقاً للقرار الجمهوري يشاركون في المناقشات فسوف يؤخذ هذا في الاعتبار.
هل هناك أي تعليق على جدول الأعمال ذاته؟.
( لا ملاحظات )
إذن لا يوجد تعليق، موافقة.

أولاً: دراسة مشروع اللائحة.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
أعتقد أنه وزع على حضراتكم هل هناك أي عضو ليس أمامه مشروع لائحة العمل.
" المادة الأولى:
تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين وفقاً لما ورد بالقرار الجمهوري رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٣، ويشارك الأعضاء الاحتياطيون في مداولات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم صوت معدود".
هل هناك أي تعليق فيما عدا تصحيح كلمة "الاحتياطيين" ؟
السيد الدكتور سعد الدين الهلالي:
اقترح إضافة قائمة يتم إعدادها لشخصيات وطنية وشخصيات مصرية، كان المتوقع من الرأي العام أن يكونوا أعضاء فى لجنة الخمسين لحضورهم المناقشات وليس لهم صوت، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
أنتم سمعتم هذا الاقتراح، إنما نحن نتكلم عن تكوين لجنة الخمسين وهذا غير التكوين، فمن الممكن أن نستمع منهم والاستشارة منهم إذا وافق الأعضاء ، أنا اتكلم عن الأعضاء الذين صدر بهم قرار جمهوری.
السيد الدكتور سعد الدين الهلالي:
القرار ينص على الخمسين وليس على الاحتياطيين اللجنة الموقرة وافقت على ضم الاحتياطيين، فهل من المناسب أن توافق أيضاً على ضم بعض الشخصيات المصرية الوطنية لحضور المناقشات
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
هذه النقطة تحتاج العودة إلى نص القرار الجمهوري
المادة الأولى :
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة كذا من الإعلان الدستورى من أعضاء فلان أساسي، فلان احتياطي هذا تشكيل يدخل في صلب اللجنة اقتراح سيادتك يضيف إلى اللجنة، فاعتقد أن مكانه سوف یاتی بعد ذلك، وبالتالى نعود كما عدنا الآن إلى نص قرار رئيس الجمهورية
هل هناك أية ملاحظات أخرى بالنسبة للمادة الأولى
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
أريد أن أثنى على الاقتراح الذي قاله الدكتور سعد الدين الهلالي وإن كنت أتفق مع سيادتك أن مكانه ليس في المادة الأولى، وتوجد مادة لاحقة "أنها تستعين بذوي الخبرة ويمكن أن يحضروا الجلسة" فهذه تؤدى الغرض.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
أنا أتكلم عن المادة الأولى هل هناك تعديل؟
السيد الدكتور كمال الهلباوی نائب رئيس اللجنة)
نعم، يوجد تعديل في المادة الأولى، ظني أن الصياغة في الفقرة الأخيرة تحتاج إلى أن تكون أخف بدلاً من أن يكون، دون أن يكون لهم صوت معدود، فتكون ليس لهم حق التصويت، لأن لهم صوت معدود في الحياة وفى الدنيا وفى كل مكان
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
دون حق التصويت.
السيد الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس اللجنة):
دون حق التصويت أخف بعض الشيء من كلمة معدود.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
هناك تعديل الآن في دون أن يكون لهم صوت معدود".
الاقتراح هو دون حق التصويت"
صوت من داخل القاعة دون أن يكون لهم حق التصويت
دون حق التصويت تمشي ودون أن يكون لهم حق التصويت " تمشي .
السيد المستشار محمد عبد السلام :
في الحقيقة هو أن دون أن يكون لهم صوت معدود"، هذا تعبير وصياغة قانونية، جرى عليها العمل في الصياغات القانونية باللوائح والتشريعات ، وأنا أقترح إضافة " في مداولاتها".
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
دون أن يكون لهم حق التصويت أو صوت معدود أو غيره لن يضيف شيئاً، المعنى دون أن يكون لهم حق التصويت أرجو ألا نقف في هذه المواضيع لكي نعرف نمشي.
المادة الأولى بعد التعديل"
تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين وفقاً لما ورد بالقرار الجمهوري رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٣، ويشارك الأعضاء الاحتياطيون في مداولات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت.
هل توافقون حضراتكم؟
(موافقة)
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
المادة الثانية"
في حالة انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من الاستمرار في عضوية اللجنة، يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهورى رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٣".
أدعوكم إلى التعليقات الضرورية.
السيد الأستاذ عمرو درویش
أنا أقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة وأن يكون نصها مع الأخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري" بمعنى أن تحذف فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة لأنه بالطبع في الاحتياطي يوجد شخصيات عامة ويوجد ممثلون عن النقابات وممثلون عن العمال وممثلون عن الشباب، فالقرار الجمهوري اعتقد أنه وضع بالترتيب، أن تجعله شاملاً على الاحتياطي كله سواء كانت عامة أو غير شخصيات عامة، فالنص المقترح هو أن تحذف إذا كان العضو من الشخصيات العامة وتكون مع الأخذ في الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهورى رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٣
السيد الأستاذ محمد عبلة :
في الشخصيات العامة عدد الاحتياطي كبير، فلذلك لابد من الترتيب .
السيد المستشار جميل حليم احتیاطي عن الكنيسة الكاثولوكية ، تكوين اللجنة من الأعضاء الأصليين والاحتياطيين، المادة الثانية عندما نقول في حالة انسحاب أحد الأعضاء نكملها أو إضافة الأصليين لأن الانسحاب هنا معطوف على الأصليين، أرجو إضافة عبارة "الأعضاء الأصليين".
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
التعديلان المقدمان هما ما يلى السطر الأول في حالة انسحاب أحد الأعضاء أن تضاف كلمة الأصليين" وهذه إضافة تفسيرية لا مانع منها، أو قيام مانع لديه في الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد فى القرار المذكور ، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري.
السيد الدكتور خبري عبد الدايم :
اقترح تعديل الأصليين إلى الأساسيين، لأن الأعضاء ليسوا أصليين ومزورين.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
نعم، وهذا صحيح
هذه هي لغة المادة الثانية من القرار الجمهوري في حالة انسحاب أحد الأعضاء "الأساسيين" ويؤخذ في الاعتبار كلام المستشار حليم .
السيد الأستاذ سامح عاشور :
أنا ضد الاضافات والاستطراد في النص، حذف المعلوم جائز نحن نتحدث عن غياب العضو الأصلي الأساسي، فلا يصح أن نقول أصلي ونقول أساسى لكي نكبر النص، فهذا ضد الصياغة المنضبطة للنص، أي توسع أو أي إضافة فى هذا الأمر ، وأنا أوافق على النص كما هو .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
النص كما هو لا يضر إنما تفسير إضافي ، إنما الاستماع إلى التعديلات والقبول لبعضها مهم، فعلاً النص يجب ألا نثقله بكلام الذي يسمونه بالانجليزية Redundant أي لا لزوم له لأنه مفهوم، فمثلاً عندما نقرأ في حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام مانع لديه للاستمرار في هذه اللجنة، يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور، لا يوجد داع لكلمة كما هو محدد في القرار المذكور، لأن القرار المذكور أشير إليه في الفقرة الأولى، وهو الذي يحكم هذا إنما وجودها يفسر أكثر ، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهوري، في الحقيقة أن الترتيب تعلق فقط بالشخصيات العامة، أما الترتيب الآخر فهذا لم يكن ترتيباً مقصوداً بذاته ، ولذلك الإشارة إلى أنه سوف يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد فى الشخصيات العامة له حكمة.
السيد الأستاذ يسري معروف
كنت أطالب بما أننا نفعل الاحتياطيين، وأنه تقريباً لا يوجد فرق بين الاحتياطيين والأساسيين، في حالة مناقشة موضوع هام خاص مثلاً بالعمال وتعذر وجود العضو الأساسي هو لم ينسحب أو يستقيل ولكنه غاب عن هذه الجلسة وتوجد حالة تصويت ، أرجو أن يكون للعضو الاحتياطي حق التصويت، في هذه الجلسة نظراً للتنوع وأهمية الموضوع، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
هذا يغير من طبيعة اللائحة بالكامل ويتناقض مع القرار الجمهوري بالكامل، ولماذا نبحث الشئون الخاصة بالعمال والعضو الأساسي الذي يمثلهم غير موجود فهذه يكون لها ظروف أخرى ومداخلات أخرى، أو تأجيل نص أو غيره، أما إعطاء حق التصويت فهذا أمر يتصل بنص غير موجود في القرار الجمهوري.
"المادة الثانية بعد التعديل"
"في حالة السحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام مانع لديه من الاستمرار في عضوية اللجنة، يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهورى رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٣.
فهل توافقون حضراتكم؟
(موافقة)
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
"المادة الثالثة"
" يعتبر غياب العضو الأساسي عن اللجنة خمسة عشر يوماً متصلة بغير عذر مقبول من اللجنة مستقيلاً من عضويتها، ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون".
أنا أرى أصابع كثيرة تعلو أريد قبل أن أعطى الكلمة لطالبيها، ونحن بصدد المادة الثالثة وقبل أن أدخل فيها باعتبارى عضواً في اللجنة وأقول رأيي أرحب بالأستاذ الدكتور بسام السيد حسانين متولى عضو حزب النور ، والعضو الأصلي في هذه اللجنة، وقد فاتك مادتان وتبلغني بموافقتك عليهما إن شاء الله، نرحب بك ونتمنى أن تكون لجنة ناجحة بالتعاون سوياً جميعاً .
يعتبر غياب العضو الأساسي عن اللجنة خمسة عشر يوماً متصلة هنا نحن اتفقنا أن تعمل اللجنة على أساس أيام العمل، هل هناك تناقض أم لا ؟ أيام العمل، هل خمسة عشر يوماً أم نحدد عدد جلسات متتالية، بحيث إنه لم يشارك، أعتقد أن المادة الثالثة تحتاج لجهد معين لكي تضبط بعض الشيء
السيد الأستاذ سامح عاشور :
سيادة الرئيس، أنا لى تصور أبعد من الحديث عن عدد الجلسات، لأنني أتصور أن اللائحة لا يمكن أن تنال من القرار الجمهورى ولا أن تضر به ولا يمكن أن نمنح للجنة صلاحيات لم يمنحها القرار الجمهوري ذاته ، حضرتك في المادة الثانية التي أقررناها نتحدث عن حالتي انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه، هاتان هما الحالتان اللتان يسمح فيهما فقط بالحلول القانوني محل الغائب، هذا الغياب مسألة تقديرية وأنا من رأيي أن المشروع عندما وضع خمسين أساسيين وخمسين احتياطيين أراد أن يملأ فراغات الغياب فنحقق أمرين: محقق أن نحافظ على ألا تمس القرار الجمهوري وأن نبتدع فكرة الغياب سبباً لإقصاء العضو الأساسي وأيضاً ألا تحرم اللجنة من أن تنعقد بخمسين عضو، وبالتالي أنا مع هذا النص لكي أوضحه.
عند غياب العضو الأساسي يحل العضو الاحتياطي محله بالجلسة المذكورة فقط، لماذا؟ نحن أصلاً مصلحتنا كخمسين عضو فالعدد قليل والفترة الزمنية قصيرة نحن نحتاج أن يكون الخمسون موجودين طوال الجلسات، فنفترض أن نقيب المحامين قد غاب يوجد عضو احتیاطي محل نقيب المحامين يحضر هذه الجلسة ويكملها ويكون نصابه في التصويت نصاباً مكملاً للخمسين مادام العضو الأساسي غائب عن الجلسة، بحيث لا تحرم اللجنة من أن الخمسين كلهم يكونون موجودين يتشاورون دون أن يكون لنا حق الاجتراء على عضوية العضو الأساسي ، وبالتالى نحن خرجنا من دائرة تعقب الأعضاء في مسألة الغياب فعندما يغيب نقيب الفلاحين ويحل محله الاحتياطي فهنا ينتهى الغرض من حضور الفلاحين أو حضور التمثيل الخمسين وبالتالي تحافظ على أن الخمسين يظلون في حالة انعقاد متواصل ومستمر حتى عندما يغيب فيها أي عضو أو أكثر من الأعضاء الأساسيين هذا أولاً يعود إلى نص القرار الجمهوري ويضعه في مكانه الصحيح ويتفق معه تماما في أنه ليس فى القرار الجمهوري ما يمنح لهذه اللجنة أن تفصل عضواً للغياب حتى لو كان هذا الغياب بدون عذر، وإنما تملك هيئة مكتب اللجنة أن يحل محل الغائب الحاضر من الاحتياطي بحيث نحافظ على قوام الخمسين عضواً هذا أفضل له وأفضل لدائرة الحوار وأيضاً عدم العودة إلى المساس بالقرار الجمهورى ويكون له صوت في الجلسة المنظورة، نحن نتكلم عن خمسين عضوا يا سيادة الرئيس ، يعملون لمدة شهرين، ما هي المصلحة في أن نبقى خمسة عشر يوماً فيها غائب أو أكثر حتى يحل محله آخر لكي يكون له حق التصويت ربع المدة تقريباً سوف تنقضى دون أن نستفيد بخبرة خمسين عضواً متكاملاً في اللجنة المقررة، هذا ما أرى أنه الأفضل، إنه الأفضل واتساقا مع القرار الجمهوري من حيث الصلاحية وأيضاً فإن من الموضوعية أننا نحافظ على أن يوجد خمسون عضواً لكي يناقشوا الدستور، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً سيادة النقيب .
السيد الدكتور عبد الله النجار :
أتفق مع الأستاذ سامح عاشور فيما قاله بالنسبة للمادة الثالثة وأرى أن في المادة الثانية كفاية عنها وأرى أن تحذفها تماماً لأنها لا مكان لها في هذه اللائحة
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
المادة الثالثة ؟
السيد الدكتور عبد الله النجار :
المادة الثالثة تحذف لأن المادة الثانية فيها ما يغنى عنها، لا يجوز أن أحرم العضو إلا إذا عبر عن إرادته الصريحة فى أنه لا يريد الاستمرار الذي يعتبر هو التعبير عن إرادته بالانسحاب، إذا انسحب يكون ذلك شانه واستبان أمره وأنه لا يرغب فى الاستمرار، إنما في حالة الغياب وحالة الأعذار التي تقوم والطوارئ التي تحدث أثناء عمل اللجنة، لا يجوز أن تكون هذه الأمور الطارئة سبباً أن أحرم هذه اللجنة من عضو من خمسين عضواً، وبالتالي المادة الثانية نظمت حالة الانسحاب وحالة قيام المانع وعالجت الموضوع بأن يحل محله العضو الاحتياطي، لذلك أرى أن تحذف المادة الثالثة وتبقى المادة الثانية لأن فيها كفاية عنها
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
شكراً سيادة الرئيس، أنا أريد أن أؤكد الفكرة التي تحدث عنها الأستاذ سامح عاشور ليست غريبة ولا مخترعة، في كل لجان الأمم المتحدة دائماً يوجد عضو أساسي وعضو احتياطي، وعندما يكون هناك عذر طارئ ليوم محدد أو لسبب محدد للسفر للمرض يخطر العضو الأساسي اللجنة أو أمانة اللجنة في هذا اليوم وبموجب هذا الاخطار يحل العضو الاحتياطي في حضور اللجنة يؤدى واجبه كيفما يكون بدلاً من العضو الأساسي، وهذا فعلاً يجعل اللجنة دائماً بكامل قوتها ويحقق الحكمة من وجود أعضاء احتياطيين، نحن جميعاً محترمهم ونعتقد أنهم قادرون على أداء الواجب مثلهم مثل الأعضاء الأساسيين، وبالتالي أنا أؤيد هذا، اقترحنصاً في المادة الثالثة يقرر هذا إنه حالة الغياب لعذر طارئ يخطر العضو الأساسي أمانة اللجنة وبموجب هذا الإخطار يحل العضو الاحتياطي له محله في حضور الجلسات وفى التصويت إذا اقتضى الأمر ذلك خلال مدة غيابه الطارئ، مثلاً الواقع الذي نحن فيه اليوم أن ممثلة المجلس القومى للطفولة والأمومة الدكتورة عزة في مهمة رسمية لمدة ثلاثة أيام مهمة عمل رسمية فنحن سنحرم من وجودها بالرغم من وجود العضو الاحتياطي لها، فإذا اقتضى الأمر التصويت ممكن خلال الثلاثة الأيام يقوم العضو الاحتياطى بالواجب فهذه ليس بميزة يقوم بالواجب نيابة عن العضو الأساسي، فإذا رأت اللجنة ممكن أن نتقدم بنص مقترح لنظر اللجنة، شكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً .
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
شكراً يا سيادة الرئيس، أنا أؤيد نفس الكلام الذي قاله من سبقنى حق لا اطيل في حديثي، أنا مقتنع فعلاً أن بديلي يكون له نفس الرأى الذى سوف نقوله فنحن نكمل بعضنا البعض واللجنة لا ينقصها أحد، وشكراً سيادة الرئيس
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
السيد اللواء الدكتور على عبد المولى :
موضوع غياب العضو قيس على ما هو قائم فى قانون ٤٧ لسنة ۱۹۷٨ في شأن العاملين بالدولة يفصل للغياب ١٥ يوم متصلاً على أنه عزوف عن الوظيفة يقيم قرينة قانونية على أنه لا يرغب في تلك الوظيفة، فالقياس عليها ووضعها فى اللائحة سيغير الكثير من الأمور بمعنى أن العضو الاحتياطي لا يمكن أن يكون له صوت معدود إلا إذا تحول إلى عضو أصلي، شكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
السيد الأستاذ محمد عبلة :
المادة تتحدث عن الغياب بدون عذر يعنى المادة الثانية تتحدث عن العذر نعم، لكن المادة الثالثة تتحدث عن بدون عذر عندما يغيب عضو عن ربع المدة بدون عذر لا يمكن أن يتساوى مع العضو في المادة الثانية، فأعتقد أن تظل المادة كما هي
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً .
السيد الأستاذ محمد سلماوي ( المتحدث الرسمي ) :
في الحقيقة أنا أؤيد اقتراح النقيب الأستاذ سامح عاشور لأنه ١٥ يوماً وهى ربع المدة طويلة جداً لکی تسمح بالغياب فيها لأي عضو من الأعضاء، وأرى أن الأعضاء الاحتياطيين قد تم النص عليهم بالاسم في القرار الجمهورى ولذلك هم موجودون وهناك فرق بين الغياب وبين زوال العضوية، في حالة الغياب يمكن للعضو الاحتياطي أن يحضر ولكن بإخطار من العضو الأساسى يقول فيه بإنني سوف أتغيب لسفر أو المرض وسيحل محلى العضو الاحتياطي وبين أن تزول عنه صفة العضوية لأى سبب من الأسباب فيصبحتلقائياً العضو الاحتياطي هو العضو الأساسي، ولكن في جميع الأحوال يجب أن تفعل دور الأعضاء الاحتياطيين بحيث لا يحدث عندنا في أية جلسة من الجلسات ما تسميه هذه اللائحة غياب نحن ليس لدينا ترف الغياب خاصة إذا كان هذا الغياب سيمتد لمدة ١٥ يوماً، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
السيد الدكتور حسام الدين المساح :
السلام عليكم جميعاً، نحن بدأنا المادة الثانية ووافقنا عليها جميعاً، وقلنا إنه لا يصح أن يدخل عضو احتياطي في التصويت أثناء وجود عضو أساسي هذا الكلام يبنى عليه المادة الثالثة، فلا يجوز أن نكون قد أقررنا مبدأ في المادة الثانية وتأتي في المادة الثالثة وتخالفه، هذا أولاً.
النقطة الثانية أن مدة الـ ١٥ يوماً طويلة خاصة وأننا اتفقنا أمس على ستين يوم عمل وطبعاً ١٥ يوماً ستكون صعبة جداً، فأنا اقترح الآتي :
أولاً : إذا غاب العضو بعذر مسبق دخل العضو الاحتياطي محله، أما إذا غاب لمدة سبع جلسات متتالية بغير عذر مسبق لا استطيع أن أدخل الاحتياطي لأنني سوف أخالف المادة الثانية التي اتفقت عليها، فلا يجوز أن أتفق على مادة وأرجع فيها في المادة التالية النقطة الأخيرة : في سبعة أيام عمل، أو في سبع جلسات عمل اتفقنا أمس على أنها مدة جلسات وليست مدة أيام، لأن من الممكن ستين جلسة عمل تأخذ شهرين أو ثلاثة، وممكن ستون يوم عمل تأخذ ستين يوماً، فنحن لابد نتفق على مبدأ واحد لا يجوز أن تكون ) حبة فوق وحبة تحت ، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً .
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
شكراً سيادة الرئيس، وأنا استطلع القرار الجمهوري بتشكيل الأعضاء يمكن فيه المادة التي تخدم المادة الثانية أن الأساسي سيدخل مكانه الاحتياطي بالنسبة للهيئات وبالنسبة للشخصيات العامة سيحل محله طبقاً للترتيب، أنا اطلعت الآن على القرار الفقرة ٢٥ بالنسبة للهيئة الموقرة وهي هيئة الشرطة، لا يوجد سوى عضو أساسي فأنا أسأل سؤالاً هل لو لا قدر الله في أي ظروف انسحاب أو ما شابه ذلك من سيحل محل العضو الأساسي من هيئة من هيئات وليس له احتياطي؟ هل يمكن معالجة هذا بقرار آخر ؟ لأن انا إذا أخذت الاحتياطي من الشخصيات العامة لن تكون نفس النوعية موجودة، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شاكراً جداً .
السيد الدكتور السيد البدوى :
أنا أنضم للأستاذ سامح عاشور والأستاذة منى ذو الفقار في حالة غياب أي عضو من الأعضاء الأساسيين يخطر بغيابه ويحل محله من يفوضه من الاحتياطيين لحضور هذه الجلسة اتساقاً مع القرار الجمهوري السابق بتشكيل هذه اللجنة أيضاً مسألة قانون العمل، نحن أعتقد أن هذه اللجنة لا تخضع لقانون العمل فنحن نؤدي واجباً وليس وظيفة، وبالتالي أنا أرى في حالة غياب العضو الأساسي لأي سبب من الأسباب يخطر الأمانة العامة للمجلس ويحل محله من يفوضه من الأعضاء الاحتياطيين ويكون له أيضاً حق التصويت وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
شكراً جداً
السيد الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس اللجنة)
شكراً سيادة الرئيس، هناك بعض المترصدين لهذه اللجنة، ومن ثم فأنا اتصور أننا نفكر بطريقة تكون موذجاً للمستقبل أمام اللجان الأخرى، وهذه اللجنة ذكرتنى بمواد كثيرة في القانون فيها تحديد، فيها تخويف يعنى لا أظن أننا هنا لمثل هذه الفقرات حتى وإذا كانت فى القوانين، لأن القوانين لا تتعامل مع اللجان التي مثلنا، كلها تتحدث للشعب بأكمله بما فيه من مجرمين، وبما فيه من متهمين وبما فيه من هاربين، فأنا لا أتصور أن اللائحة الداخلية في ضوء القرار الجمهوري يجب أن تتضمن هذا المقترح، حتى وإذا كان في القانون الصياغة تكون محترمة وأن نسعى إلى توافق ومحترم العضو الأساسي الموجود والعضو الاحتياطي كما قيل من قبل، فقط إنذار ويحل محله العضو الاحتياطي كيفما غاب وأينما غاب، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
السيد الأستاذ خالد يوسف :
سيادة الرئيس طبعاً أؤيد اقتراح الأستاذ سامح عاشور، وأنا مندهش من أننا نعتبر حكاية العضو الأساسي والاحتیاطي به ميزة ما، أنا أتصور أن العضو الأساسي والاحتياطي هما يمثلان جهة واحدة ويمثلان قطاعاً معيناً أو فئة وبالتالى لابد أن يكونا متواجدين، أحدهما يكون موجوداً الأساسي غير متواجد يحل محله الاحتياطي بشكل سلس بدون أى مشاكل ولا يحتاج إلى كل هذه التعقيدات ، لأن روح تشكيل هذه اللجنة تقريباً حاولت إلى حد ما أن تمثل الشعب المصرى، حاولت أن تمثل قطاعاته وفئاته وجهاته وبالتالي العضو الأساسي ليس موجوداً، لابد أن يكون العضو الاحتياطى محله، بل أنا أزيد إذا كان العضو الاساسي اعتذر لعذر ما والاحتياطي المفروض يحضر مكانه، إذا تغيب الاثنان ثلاث جلسات متتالية بمعنى أن الجهة التي قد جاءا منها غير ممثلة في صياغة الدستور الجديد فعلينا مباشرة أن نعتبرهما مستقيلين من اللجنة وعلى الجهة التي جاءا منها ترشح غيرهما، لأننا الآن نريد كل فئات وقطاعات المجتمع أن تكون ممثلة في صياغة دستور البلاد فإذا تقاعس العضوان مثلاً الأساسي والاحتياطي يعنى لو أن الفلاحين سيادة العضو متغيب والاحتياطي أيضاً تقاعس ولم يأت لمدة ثلاث وأربع مرات هل نحن نتحمل أن هذا الدستور يخرج للناس دون رأي الفلاحين فيه؟ فالمنطق يقول إن العضو الاحتياطي مثل الأساسي بالضبط إذا تغيب الأساسي ينسق مع الاحتياطي ويحضر، وأنا كما قلت لحضرتك أركز على الاحتياطي والأساسي انه إذا لم يحضرا ثلاث مرات متتالية على الجهة أن ترشح مكانهم
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
السيد الدكتور خبري عبد الدايم :
اقتراح سيادة النقيب سامح اقتراح جيد لكن يلزمه ضبط في الشخصيات العامة، يعني أنا نقابة الأطباء ولي احتیاطي، نحن الاثنان ممكن أن يكون لنا رأي واحد أو تنسق مع بعضنا بشرط أنني أخطر اللجنة بأنني غائب وفلان سوف يحل محلى، إنما في الشخصيات العامة لا يوجد هذا التمثيل فلابد أن كل اثنين يتفقان مع بعضهما بحيث أن كل واحد يتفق مع واحد ثاني احتياطي بحيث أن يبلغ اللجنة إنه غائب وفلان بالذات من الشخصيات الاحتياطية العامة هو من سيكون مكانه هذه نقطة .
النقطة الثانية : بالنسبة لحضور الجلسات والآن الغياب فعلاً أو الحضور يسجل الجلسات العامة والجلسات العامة تقريباً سوف تكون مرتين في الأسبوع، يعنى مجموع الجلسات العامة تقريباً ١٦ جلسة ٢٠ جلسة على الأكثر ولم يجر العرف على أن الغياب يحسب في اللجان، فهل هذا الغياب يعنى الغياب عن الجلسات العامة التي كلها ۲۰ جلسة، أم اللجان أيضاً سوف يحسب عنها الغياب ومن يغيب عن ١٥ جلسة من اللجان أيضاً يفصل نريد أن تحسم هذه المسألة
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً .
السيد المستشار محمد عبد السلام :
شكراً سيادة الرئيس
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا في الحقيقة أريد أن التحدث في نقطتين مهمتين أولاً من حيث المبدأ كلام سعادة النقيب والسادة المؤيدين له هو كلام سليم من الناحية الدستورية أرجو الا نتوجس من الخلل القانوني الذي قد يعرض العمل ان للطعن لأنه نص الإعلان الدستورى لجنة من خمسين عضواً" وهذا يعطى الحرية للجنة لجنة الخمسين تضع القاعدة المنظمة للحلول، والقرار الجمهورى وضع خمسين عضواً أصلياً وخمسين احتياطياً، وهنا يجوز في حالة غياب العضو الأصلى أن يحل محله العضو الاحتياطي ويكون له حق في التصويت، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى قاعدة منضبطة إجرائياً توضع في اللائحة، على سبيل المثال أن يخطر كما قال البعض من الزملاء أن يخطر العضو الأساسي الذي تغيب لعذر ما أمانة اللجنة ليحل محله قانوناً العضو الاحتياطي، لأن نص الإعلان الدستوري يقول " تعرض اللجنة أى لجنة الخبراء مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضواً يمثلون كل فئات المجتمع " إذن هنا الوصف الذي لابد أن يلازم اللجنة هو أنها تضم الخمسين عضواً الذين يمثلون كافة فئات المجتمع ، وأعتقد أنه لا توجد مشكلة دستورية واقتراح سعادة النقيب هو اقتراح وجيه ونتمنى الأخذ به
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
السيد الأستاذ أحمد الوكيل :
اقترح أننا نصوت على اقتراح سيادة النقيب، حتى لا تخوض في هذه المادة أكثر من ذلك، لأن الستين يوماً قاربت على الانتهاء في اللائحة، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى :
شكراً سيادة الرئيس، أنا أوافق على اقتراح سيادة النقيب وعندي ملاحظتان صغيرتان، الأولى تتعلق بملاحظة زميلى الدكتور خيري عبد الدايم أنه في حالة غياب أحد الأعضاء الأساسيين من الشخصيات العامة عليه أن يتفق مع شخص آخر من الاحتياطي ينتقيه لا أظن هناك حاجة لذلك لأن الترتيب للعشرة في الشخصيات العامة يقابلهم ترتيب مماثل للاحتياطي، وبالتالي أول القائمة في الأساسيين سيكون الاحتياطي الخاص به أول القائمة في الاحتياطيين وهكذا
النقطة الثانية الأستاذ خالد يوسف يرى أنه في حالة غياب الأساسي والاحتياطي لفترة معينة كممثلين لجهة ما تعيين أو انتقاء بديلين لهما أظن أن هذا غير متيسر لأن هذا يحتاج في الغالب لقرار جمهوري آخر مماثل للقرار الذي شكلت هذه اللجنة بموجبه شكراً جزيلاً
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
نعود إلى طرح الأمور وترتيبها وتنظيمها، نبدأ بنص الإعلان الدستورى وقد قرأه المستشار محمد عبد السلام بناء على هذا النص الدستوري صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧٠ ، هذا القرار ينص في مادته الأولى تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۹ من الإعلان الدستورى من كل من، وسرد بعد ذلك أسماء الأصليين والاحتياطيين، إذن المادة تقول " تشكل اللجنة من الآتي أسماؤهم ووضع الـ ٩٩ اسم" هذه واحدة
النقطة الثانية : هذا القرار الجمهوري لم يرقم إلا الأعضاء الأصليين فقال واحد الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام
٢ - المستشار محمد محمود عبد السلام، الأزهر .
3 - الدكتور عبد الله مبروك محمد النجار، ثم بعدهم ثلاثة من غير ترقيم، ثم بعد ذلك عندما دخلنا الكنيسة الرقم الأول 1 بعد نيافة الأنبا بولا يوجد المستشار منصف نجيب سليمان، ثم نيافة الأنبا أنطونيوس عزيز مينا، نيافة الأنبا بولا رقم ٤، ونيافة الأنبا أنطونيوس رقم ه، وما بينهما لا وجود رقمي له وهناك تفرقة، رغم أن الفقرة الأولى تتحدث عن تشكيل اللجنة من الآتي أسماؤهم إلا أن الآتي أسماؤهم الأرقام اكتفت بالخمسين والباقي أسماء موضوعة مرسلة دون ترتيب معين هذه الملاحظة الأولى.
الملاحظة الثانية، وما أقوله من مجمل الكلمات التي قيلت إن التفرقة ما بين أعضاء اللجنة على اعتبارهم موظفين فننقل النص على أنه من يتغيب الـ ١٥ يوماً يعتبر مستقيلاً، إنما هؤلاء أعضاء لهم وظيفة سياسية مختارين لمهمة معينة، والمسألة ليست مسألة اعتباره مستقيلاً أوتوماتيكيا بعد فترة معينة، آخذاً في الاعتبار الاقتراح الثاني أننا نأخذ معياراً واحداً وهو أننا نتحدث عن أيام وشهور من أول الشهر إلى آخره وخمسة عشر يوماً وعشرة أيام، أو أن نتحدث عن أيام العمل، ومن ثم يكون أي إجراء يتخذ إزاء أي عضو غياباً أو حضوراً يتعلق بخمسة أيام عمل، وليس بأسبوع أو بالجمعة، وهذا أيضاً مدخل آخر، موضوع الإخطار موضوع مهم والذي تحدث عنه الأستاذ محمد سلماوي، لأنه إذا رتبنا هذا الموضوع، فالعضو الذي يتغيب يومين أو ثلاثة بسبب ما سيقول إنه متغيب للأسباب الآتية: ونحن نقبلها، والعضو الاحتياطي من النقابة التي يمثلها أو التيار الذي يمثله سيحل محله، وهذا أدى إلى التساؤل في موضوع الغياب، هل الغياب هنا فقط في الجلسة العامة أم يسرى على اللجان؟ والتغيب الشامل هذا أمر مهم يجب أن نتعامل معه سواء من الجلسة العامة واللجان ومجموعات العمل وهذه نقطة ضرورى أن يفصل فيها، وفى هذا الأمر بالرغبة بعدم الاستمرارية، والآن الطرح الذي طرحه السيد نقيب المحامين يدخل على المادة الثانية من اللائحة تعديلاً، لأن اللغة تقول "في حالة السحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام مانع لديه من الاستمرار في العضوية" وليست مسألة حضور وغياب فقط إنما عن الاستمرار فى العضوية، هنا يوجد تغيير في المفهوم، وأنا أرى أن هناك تأييداً لهذه الفكرة، والتأييد في المفهوم والغياب لا يتعلق فقط بالاستمرار في العضوية أو الإمعان في الغياب المستمر وإنما حتى بالنسبة لجلسة واحدة، طالما أن الجمعية منعقدة لتدرس موضوعاً معيناً فيجب أن يكون متواجداً مثلاً نقيب الفلاحين غير موجود فيكون التالى له، المشارك له في الصفة التي عينوا فيها، فهذه الأمور تحتاج إلى تغيير فى المبدأ، وضرورى أن يتم تغيير المادة ٢ " في حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام مانع لديه من المشاركة في المناقشة"، هذا أمر آخر غير الاستمرار في العضوية، ولابد للمادة 3 أن تعالج موضوع الغياب المؤقت المادة ٢ تتحدث عن الاستمرار في العضوية وهذا شيء مطروح، وبالتالي المادتان ۲ و ۳ تحتاجان إلى صياغة جديدة تقوم بها لجنة الصياغة أو من الذين قدموها السيدة منى والدكتور جابر جاد أن يقدما لنا مشروعاً للمادتين ٢ و ٣ لإعادة النظر فيهما وندرسهما مرة أخرى
السيد الأستاذ سامح عاشور :
يتعلق بإعادة صياغة المادة الثانية، وأنا أرى أننا لا نريد إعادة صياغة المادة الثانية ولكن تخفف الحمل فقط في إعداد اللائحة لأن المادة الثانية يفترض أنها تتحدث عن الانسحاب أو المانع الكامل....
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
المادة 3 هي التي سوف تعالج هذا الأمر .
السيد الأستاذ سامح عاشور :
وبالتالي المادة ٣ كان من الممكن أن تكون فقرة في المادة ٢ في أن تتحدث عن العائق المؤقت أو الغياب المحدود أو المتقطع وليس له دلالة على أنه قد خرج من الجمعية، وهنا تكون الحلول طبيعية ومنطقية و خصوصاً التأكيد الذي أكدته سيادتك في بداية كلامك المتعلق بالأرقام، وهذا معناه أن القرار حدد من يحل محل من، وعندما نقول إن الدكتور شوقي إبراهيم، مفتي الديار المصرية رقم 1 والمستشار محمد عبد السلام رقم ٢ والدكتور عبد الله مبروك رقم ٣ والدكتور محمد الشحات رقم ٤ ثم الدكتورة مهجة رقم . بالترتيب، وبالتالى المسألة سهلة جداً ولا تحتاج إلى أن نعيد ترتيبها ولكن أرجو أن أعرض على سيادتك صياغة إذا كانت تنفع كفقرة في المادة الثانية وتلغى المادة ٣ أو تجعلها المادة ۳ حتى لا تغير في اللائحة وتربك الدنيا المقترح تحديداً عند غياب العضو الأساسى يحل العضو الاحتياطي محله بالجلسة المذكورة" والجلسة المذكورة معناها ولا أريد أن أقول أن يقال له حق التصويت لأن هذا تكرار وهذا معناه أن يأخذ كافة حقوق العضو الأساسي في الجلسة التي انعقد فيها حقه في البقاء، وبعض الأحاديث قالت إنه لابد من إخطار فأقول ليس من الضرورى إخطار لأن هناك إخطاراً قانونياً في اللائحة يقول إن نقيب المحامين يحل محله الثاني فى القرار، وكذلك نقيب المهندسين يحل محله الثاني في القرار وهكذا، القوى السياسية المختلفة كل واحد له من يحل محله ونحن لا تحتاج إلى هذا التفويض، ويكفى أن الأمانة تتأكد من أن هناك اعتذاراً أو أن هناك غياباً من العضو الأساسي، وبالتالى الاحتياطي الموجود مكانه له حق التصويت عند مناقشة أي موضوع يتعلق باللجنة العامة أو باللجنة الفرعية، وبالتالي أرجو من سيادتك أن تضع مقترحي البسيط المتواضع الذي ذكرته محلاً للتصويت على المادة الثالثة المقدمة ضمن الاقتراح المعروض على السادة أعضاء اللجنة، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
سنضع ذلك للتصويت فعلاً، ولكن ليس الآن والاقتراح مهم وأنا مقتنع به، إنما أرجو إعطاء الفرصة لصياغة المادة الثالثة، لأن هناك آراء أخرى في هذا الإطار، والصياغة تتم، ونحن هنا في الجلسة وسوف ننتقل للمادة الرابعة لحين صياغة المادة الثالثة
السيد الدكتور أحمد خيري :
في قرار تشكيل اللجنة السيد الرئيس حدد الشخصيات العامة، في حالة غياب أو استقالة أحد هذه الشخصيات العامة بالتالي الذي يحل محله هو أكبر الأعضاء سناً، وعندما يحدد ذلك في الشخصيات العامة ولا يحدده فى اللجنة الأساسية لغير الشخصيات العامة يكون هناك كلام آخر، فهو حدد من يتولى من الشخصيات العامة يكون بديلاً للشخص الذي استقال أو (مشى) لأى سبب أكبر الأعضاء سناً ولم يحدده لغير ذلك، وأنا لم أستوعب هذا الأمر حق لا يكون هناك إبطال للتصويت في اللجنة .
السيد الأستاذ محمود بدر :
أولاً أتفق مع كلام النقيب ولا أعتقد أن السادة الأعضاء الذين صدر بهم القرار الجمهوري أحد منهم لديه استعداد أن يغيب ١٥ يوماً دون عذر، وإذا كنا نعرف أننا في مهمة وطنية، وفيما يخص قانون العمل ولو نظرنا إلى اللائحة وقرأناها، فالمادة 7 قالت إن أعضاء اللجنة في مهمة تطوعية وأن هذا لا يؤثر عليهم، وهو لا يعاملهم معاملة الموظفين العموميين أصلاً، حتى يطبق عليهم فكرة قانون العمل أو الانقطاع بدون عذر ١٥ يوماً، أخيراً لى رجاء أن أرى أن الاستغراق بهذا الشكل الكثيف في تفاصيل مادة اعتقد أن المواطنين المصريين المنتظرين منا اليوم أن تحدثهم عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقومات الدولة وكل المواد الموجودة في الدستور هي التي ستكون لها الأولوية فى الاستغراق في تفاصيلها، فنحن منذ أكثر من ساعة نناقش المادة 3 فقط من أصل حوالى ٢٠ أو ٢٥ مادة، وأتمنى أن نقلل وقت هذا الاستغراق وتركز على أن تنجز هذه اللائحة حتى تنجز العمل في جلسات أخرى للناس، وشكراً
السيد الأستاذ ممدوح حمادة :
بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة النقيب يقول إنه في حالة غياب العضو الأساسي يحل محله العضو الاحتياطي، إذن يستوجب وجود العضو الاحتياطي، لأن العضو الأساسي ممكن أن يغيب جلسة لظروف ولا يبلغ عنها الاحتياطي لكن هناك تعارض في المادة الأولى أن العضو الاحتياطي ليس له صوت، إذن لابد من التعديل "في حالة غياب العضو الأساسى يحق للعضو الاحتياطي أن يكون له صوت"، وشكراً .
السيد الأستاذ محمد سلماوي ( المتحدث الرسمي ) :
الحقيقة أرى أنه من الأهمية بمكان أن نعطي الجهات الممثلة في هذه اللجنة الحق في الاختيار والحق في الإخطار اتساقا مع روح القرار الجمهوري نفسه الذي لم يقم باختيار الأعضاء بعيداً عن هيئاتهم إنما لجا إلى هذه الهيئات لكى تحدد من الذى يمثلها واتساقاً مع هذا يجب أن يكون هناك أمامنا إخطار رسمي من العضو الأساسي بأن يحل محله العضو الاحتياطي حتى لا يحدث خلط إذا ما تأخر العضو لسبب غير معلوم، فنجد العضو الاحتياطي اكتسب على الفور صفة العضو الأساسي بما فيها التصويت، وهناك في القرار الجمهوري إصرار على أن الجهة هي التي تحدد من يمثلها واتساقا مع هذه الروح يجب أن نعطى العضو الأساسي الحق في أن يخطرنا رسمياً وأن تكون لدينا وثيقة تسمح لنا بأن تحول عضوية العضو الاحتياطي إلى أساسى حتى ولو كان لجلسة واحدة أو لعدة جلسات ولا تكون المسألة تلقائية دون إخطار .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هذه أمور تضبط حركة التصرف وأرجو أن تكون الأستاذة منى ذو الفقار قد سمعت بدقة ما قاله الأستاذ سلماوي، سوف ننتقل إلى المادة الرابعة انتظاراً لصياغة المادة الثالثة بعد نصف ساعة
السيد الدكتور عبد الله النجار :
هل ستعدل أم ماذا سيتم بخصوصها ؟
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
ستقدم لنا صياغة أخرى تأخذ في الاعتبار كل الكلام الذي قيل .
السيد الدكتور عبد الله النجار :
المادة الثانية تقول إذا انسحب العضو نهائياً أو قام لديه مانع من الاستمرار، أي أنه لا يستمر في جلسات هذه اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي، ولذلك فمن باب القياس أن المادة الثالثة تقول إذا غاب ١٥ يوماً يحل محله العضو الاحتياطي في حالة الانقطاع الكلى، فمن باب أولى إذا غاب ١٥ يوماً أو أقل من ذلك أو أكثر، فمن باب أولى ألا تعمل هذه الصياغة التي قد يفهم منها أن الشخص الذي غاب متهرباً من خدمة وطنية أو ما إلى ذلك، ويعامل أعضاء اللجنة بما يستحقونه من إجلال واحترام، لذا أرى أن المادة الثانية فيها كفاية عن المادة الثالثة أو ربما تحتاج إلى بعض التعديل الخفيف من باب القياس الأولوى، فالذي يوماً يغيب المدة كلها يحل محله يتغيب ١٥ لا العضو الاحتياطي، فمن باب أولى الذي أقول له لا أنت أهملت وبدون عذر وكذا وأطبق عليه قانون العاملين المدنيين بالدولة، فيحل محله العضو الاحتياطي، ويستمر العمل في اللجنة وأنا لا أتصور أن أي عضو في هذه اللجنة يمكن أن يغيب عن هذه المهمة الوطنية إلا إذا قامت ضرورات ترقى إلى الوفاة، لذا أرى أن في وجود المادة الثانية كفاية عن وجود المادة الثالثة
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أرجو أن نعطي فرصة لصياغة جديدة تعرض علينا وتعلق آنذاك عليها، والمسألة تحتاج إلى ضوابط وبدون اقتراحات أو مفهوم، ولذلك ضروري من ضوابط لكيفية الحركة فيها المادة الرابعة " تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها في مكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها، ويكون لها أمانة فنية تشكل بقرار من الأمين العام مجلس الشورى لمعاونة اللجنة في أعمالها وتنفيذ قراراتها". سنأخذ الفقرة الأولى أولاً تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى، ويجوز انعقادها في مكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها، أي أن الاقتراح فى ذاته قرار، وهنا تحتاج إلى ضبط إنما الأمر الطبيعي أن تنعقد هنا أو تنعقد في مكان آخر بعد إخطار اللجنة
السيد الدكتور شوقي علام :
ارى حذف ويجوز انعقادها في مكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها"، لأن هذا مصادم لنص القرار الجمهوري في المادة الخامسة، ونقول "تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى فقط وهذا .....
السيد الأستاذ سامح عاشور :
القرار الجمهورى محدد، كما قال سيادة المفتي، إن مجلس الشورى هو مكان الانعقاد لكن عندما تكون هناك ضرورة تقتضي هذا النقل، وتكون ضرورة قصوى، أو شديدة يجب أن ننتقل، وأنا في ذهني وأنا أقرأ هذا النص ما حدث للمحكمة الدستورية العليا من حصار لها منعها من الانعقاد وإصدار أحكام هامة كانت تمس مستقبل الوطن كله، وبالتالي لو كان القانون يجيز انعقاد المحكمة أو استخدمت المحكمة صلاحياتها فى الانعقاد في مكان آخر لتغير وجه التاريخ المصري بعد صدور الحكم المذكور من المحكمة الدستورية، لكن للأسف هذا لم يحدث، ونحن هنا نفترض شيئاً ونتمنى ألا يحدث، وبالتالي نقرنه بالضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي إذا كانت هناك ضرورة تقتضي وبالتالي أرى أن يكون النص كالآتي "تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى، ويجوز عند الضرورة انعقادها بمكان آخر باقتراح" بحيث أن نقرن الانعقاد المكان الآخر بالضرورة، والضرورة هنا تبيح لنا أن تخالف ظاهر النص ولا أعتقد أن المقصود هو الاحتباس المكاني ولكن المقصود هو المكان المهيأ لانعقادها ولكن بالقطع نحن لا نتمنى الانتقال من مجلس الشورى، ولذا أرى الإبقاء على النص كما هو مع إضافة عند الضرورة
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
أعتقد أن هذه إضافة جيدة إنما يوجد طرح آخر من فضيلة المفتى
السيد المستشار محمد عبد السلام :
إن تحديد مكان انعقاد اللجنة حدث فيه تفويض من الإعلان الدستورى لرئيس الجمهورية، وبالتالي هو خارج عن اختصاص لجنة الـ ٥٠، لأن النص الدستوري قال ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها وفى حال تغير مكان العقاد اللجنة لابد أن تطلب اللجنة من السيد رئيس الجمهورية إصدار قرار جمهوري بتغيير المكان لأن هناك تفويضاً لرئيس الجمهورية بتحديد المكان، وبالتالى هو خارج عن اختصاص عمل اللجنة لأنه في الفقرة ذاتها قال "وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها" وطالما أن النص كان صريحاً في تحديد الاختصاصات بين تفويضه لرئيس الجمهورية وتفويض اللجنة فهذه المسألة واضحة ولا تحتاج إلى مزيد من النقاش ، وشكراً .
السيد الأستاذ سامح عاشور :
مع احترامي لكلام السيد المستشار الظروف القهرية والضرورة القصوى تعطل القوانين وتعطل الدساتير وليس فقط الإعلان الدستوري أو تعطل فقرة موجودة في الانعقاد، أريد أن نتخيل أننا لا قدر الله لو حوصرنا أو منعنا من الدخول لمجلس الشورى لكي ننعقد هنا ننتظر لكي تخرج قرار؟ لا، تنعقد في أي مكان ونخطر رئيس الجمهورية المؤقت أو غيره .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
باعتبارك محامياً قديراً حالة الضرورة هل من الضرورة النص عليها أم أنها في كل الأحوال سوف تعمل أثرها
السيد الأستاذ سامح عاشور :
من الأفضل أن تنص عليها لأننا اصطدمنا عند وجودها ورأينا من يخالف هذا الأمر، ولا نريد أن ينشأ الخلاف بعد نشوء الضرورة لأنه بعد نشوء الضرورة سوف يتعذر، وسيادتك تتصل بنا بشكل كامل ولابد أن ننعقد ولابد أن يتم وجودنا لأننا مكلفين بمأمورية وطنية يجب أن تنتهى خلال الأجل المحدد
السيد المستشار محمد عبد السلام :
سامح بك أستاذنا وهو أستاذ كبير في القانون، لكن حالة الضرورة لابد من الإشارة إليها، فإذا افترضنا وجود حالة ضرورة تغير النص القانوني أو النص الدستورى كان لابد من الإشارة إليها في النص الدستورى، ولكن النص الدستورى كان صريحاً أناط برئيس الجمهورية تحديد مكان انعقاد اللجنة، وحضرتك أستاذنا وتعلم أننا نريد قدر الإمكان أن يحصن إجراءات هذه اللجنة من الطعن عليها، وأن تتمهل في دراسة مشروع اللائحة دراسة متأنية أفضل بكثير من أن نعرضها لطعن قضائي ربما لا تحتمل أو لا تحتمل مصر أن يكون في اتجاه معين، فأرجو وأقترح أن يشار في النص، سيادة الرئيس، أنه في حالة الضرورة يطلب من رئيس الجمهورية إصدار قرار وهذا نسير وفق القانون والدستور أفضل من افتراض أمور خارجة عن النص، وشكراً.
السيد الأستاذ سامح عاشور :
سيادة الرئيس، لا أرى أن هناك تعقياً قضائياً لهذه الحالة إلا عند حدوثها أو عند انتقالنا، أي أنه لا يوجد ما يعطلنا عن أن نضع هذا النص الآن ونعطي الصلاحية للجنة أن تنعقد عند الضرورة في أي مكان آخر يقتضي استمرار اللجنة في عملها، ففى جميع الأحوال سيعلم رئيس الجمهورية أن هناك حالة تمنع تواجدنا أو انعقاد الاجتماعات، وبالتالى الضرورة تمنع وتحجب أي حظر يرد على انعقادنا الصحيح،
وبالتالي أرى أن ننص عليها في ظاهر النص حتى لا تثير اختلافاً بعد حدوث حالة الضرورة وهذه الضرورة محتملة ولو بنسبة ١.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
أرى أن هناك التقاء الآن فيما يتعلق بالنص على حالة الضرورة، سوف تتم صياغة حالة الضرورة.
الاقتراح من المستشار محمد عبد السلام أنه في حالة الضرورة نعود إلى رئيس الجمهورية، لكن حالة الضرورة قد تكون عاجلة أو فورية، فلابد أن تتم صياغتها لأن حالة الضرورة تعنى أنها حالة فورية.
الفكرة أن المقر هو مقر مجلس الشورى، فإذا حدث أمر ما وهذا وارد أن يحدث من حصار أو اعتداء أو أي شيء، فهل تتوقف اللجنة عن الاجتماع أم نتحرك إلى مقر آخر يقترحه الرئيس؟ وليس شرطاً أن نقول مقراً آخر بالشكل المطلق إنما خارج مجلس الشورى فقد يكون في مقر مجلس النواب وفقاً لما تقتضيه الضرورة.
دعونا نفكر فى حالة الضرورة ومن المؤكد أن لها حلاً.
السيد المستشار محمد عبد السلام :
لا اجتهاد مع النص، ومن الممكن أن نطلب من الآن من السيد رئيس الجمهورية أن يحدد مكاناً بديلاً للانعقاد في حالة الضرورة بقرار خاص، لكن الافتراض بأننا سنجتهد أن هذه حالة ضرورة ونأخذ القرار وننتقل من مجلس الشورى. أعتقد أن هذه مسألة تعرض عمل اللجنة للنظر أو للطعن القضائي.
السيد الدكتور أحمد خيرى :
نريد أن يكون ضمن نهج اللائحة الخاصة بنا مرجعية تتمثل في الإعلان الدستورى والقرار الجمهوري، وما يخالف ذلك سنحتاج إلى قرار جمهوری آخر مکمل، وهذا ينص عليه صراحة، فلا نريد أن يطعن أحد في اللجنة بأى شكل من الأشكال والتحايل يتم من خلال الدخول في هذه الطعون بطرق كثيرة ولهذا يجب أن تجعل مرجعيتنا الإعلان الدستورى ثم القرار الجمهورى وما تحتاجه بقرار جمهوری آخر وأعتقد أن التوقيع على القرار الجمهورى لن يستغرق ثواني.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لا سوف يستغرق وقتاً في ذلك.
الحجة التي يتحدث بها المستشار محمد عبد السلام يكاد يصل إلى أن عمل الجمعية يطعن فيه إذا لم تنعقد في مقرها الذي نص عليه في القرار الجمهورى، وهنا هو له رأى هام جداً يتمثل في هل يمكن أن نصل إلى مرحلة الطعن في شرعية ما يتخذ من قرار إذا ما اجتمعت اللجنة خارج مجلس الشورى الذي نص عليه القرار الجمهورى، وهذا النص لا يكفى لعلاج هذه النقطة.
السيد الأستاذ سامح عاشور :
كلامك صحيح سيادة الرئيس، لكنني أريد أن أضيف مسألة دقيقة، الكلام الذى يقوله سيادة المستشار يتعلق بأنه إذا حدثت حالة الضرورة التي قدرناها وانتقلنا إلى مكان آخر وتم الانعقاد والتوصل لقرار، هذا الكلام تال لانتقالنا بمعنى أنه لابد أن تنتقل أولاً ثم نناقش ونقرر لأن المنتج النهائي لن يصوت عليه إلا في المقر الذي ستعتمده الرئاسة، بمعنى أن رئيس الجمهورية يملك بعد ذلك أن يصدر قراراً باعتماد المكان الذي تم اختياره مكاناً لانعقاد اللجنة أو قد يوفر لنا هو مكاناً آخر أو أفضل للانعقاد، ففي النهاية لن تنقطع برئيس الجمهورية وسائل السبل باللجنة، وبالتالي لا تعطل فكرة استخدام حق الضرورة على أمر تال على حدوث هذه الضرورة، لأن هذا تعطيل لفكرة استخدام حقنا في الاعتذار لهذه الضرورة وللأسباب القهرية.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أريد أن أبلغكم أننا لن نغادر هذا المقر اليوم إن شاء الله إلا وقد انتهينا من اللائحة مهما طال بنا الوقت، فيجب أن ننتهي من هذه اللائحة اليوم وجوباً، فيجب أن نستقر على المداخلة المهمة ولا تقتصر على التأييد فقط أو غيره.
السيد الدكتور أسامة الأزهري :
أقترح أن تكون الصياغة كالآتي ويجوز عند الضرورة انعقادها بمكان آخر على أن يتم إخطار السيد رئيس الجمهورية بذلك المكان لاعتماده".
السيد الدكتور القس صفوت البياضي :
" ... عند الضرورة مع اتباع الإعلان الدستوري في ذلك".
السيد الدكتور السيد البدوي:
"ويجوز عند الضرورة أن تستكمل اللجنة أعمالها في مكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها لحين صدور قرار جمهوري بتحديد مكان الانعقاد"، حتى لا نتوقف عن العمل.
السيد الأستاذ محمد سلماوى ( المتحدث الرسمي ) :
أرى أنه من غير اللائق أن ننص على تغییر قرار جمهوري ولكن يكفي أن نقول "أخذين في الاعتبار الإجراءات القانونية اللازمة لذلك"، ومفهوم منها أنه قرار جمهورى وأن ترسل طالبين لهذا التعديل، وقد يصدر القرار الجمهورى بنص أن تنتقل اللجنة إلى المكان الفلاني وتعتبر جلساتها صحيحة قانونا منذ انتقالها، وهذا ما أراه.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
لقد طرح السادة الأعضاء نفس الفكرة بأن يكون الاقتراح وفق الصياغة التالية "تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان آخر في حالة الضرورة القصوى باقتراح من هيئة مكتبها ومع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لاعتماد مكان الانعقاد المؤقت ويكون لها أمانة فنية .... إلى آخر المادة.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
سيادة الرئيس، أنا أتفق تماماً مع المستشار محمد عبد السلام في أن الطعن على أعمال اللجنة ليس بالضرورة طعنا على جلسة أو على تصويت، فالطعن قد ينصرف إلى لائحة مخالفة القانون، إذا وضعنا هذا النص في اللائحة فهو مخالف للإعلان الدستورى ومخالف أيضاً لقرار رئيس الجمهورية ويمكن أن يطعن على كل أعمال اللجنة فيما بعد، وبالتالي أنا أرى أن الطريق الأسهل أن نلتزم في النص الحالي بما لدينا من قرار رئيس الجمهورية فى المادة الخامسة وهو أن مجلس الشورى هو مكان الانعقاد وأن تخاطب اللجنة الآن وفوراً رئاسة الجمهورية لإضافة نص إلى القرار الجمهوري بأن تنعقد اللجنة بمقر مجلس الشورى أو أي مكان آخر تقترحه هيئة المكتب حتى لا نضع نصاً نجد أنفسنا أمام محكمة القضاء الإدارى ويطعن عليه وتفقد اللجنة جزءاً من شرعيتها.
السيد الدكتور عبد الله النجار :
اتفق مع سيادة المستشار محمد عبد السلام وفضيلة المفتي أيضاً في مسألة التقيد بالقرار الجمهوري حتى لا يطعن على اللائحة مستقبلا.
وبالنسبة للنص على حالة الضرورة، فالضرورة واقعة مادية لا تنشأ أحكامها إلا عندما تقع الكارثة أو تقع النازلة التي تقتضى إلغاء القوانين وتعطيلها، وهذه مسألة كما يقولون لكل حادثة حديث، ولكل وقت كلام، فأنا أرى أن النص على حالة الضرورة فى هذا الأمر لن يكون له طائل من هذه المسألة، وحالة الضرورة إذا حدثت يكون من حق اللجنة وفقاً للحالة التي حدثت وللسبب الذى ترى ولو لم ينص في اللائحة تعطى للإنسان الحق في التغيير من النظام القانوني الذي يعمل به إلى نظام آخر يراه ملائماً وهذا على مستوى النظام العام وعلى مستوى حقوق الأفراد ضمن نظرية الظروف الطارئة.
فأنا أرى أن ما قاله فضيلة المفتي فيما يتعلق بالتقيد بالقرار الجمهوري هذا أمر ضروري ويقتصر النص على أن تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويكون لها أمانة فنية ... إلى آخر المادة" وتحذف عبارة "يجوز انعقادها عند الضرورة أو غير الضرورة فهذه مسألة حتى لو لم ينص عليها وحدثت حالة الضرورة يكون لنا الحق في إعمال هذا الكلام أيضاً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هناك اقتراح وهو اقتراح له وجاهته من الأستاذ ضياء رشوان يأخذ فى الاعتبار الأمرين مخافة الطعن بعدم صحة أو قانونية هذا وعنصر الضرورة التي أشار إليها الأستاذ سامح عاشور، بأن تطلب اللجنة إذا ما توافقنا أن يخاطب رئيس اللجنة الرئاسة بطلب نص معين في هذا الشأن، ويجب أن يأخذ الاحتياجين في الاعتبار، فلا يمكن استبعاد حال الضرورة في ظل الظروف التي نمر بها، وفى نفس الوقت ومن ضمن هذه الظروف موقف محكمة القضاء الإدارى ومجلس الدولة وغيرهما، ويجب وضع هذا في الاعتبار، واقترحالإبقاء على اقتراح الأستاذ ضياء رشوان وإبقاء المادة الرابعة على ما هي عليه إلى أن يأتي رد الرئاسة بناء على الطلب الذي سوف يوجه إليها اليوم.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
مع حذف يجوز انعقادها بمكان آخر".
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
المادة سوف تبقى معلقة حتى يأتي رد الرئاسة، أعتقد هذا يكفى لأننا أخذنا بوجاهة نظرية الضرورة وأخذنا بالفعل بوجاهة موضوع الطعن على مشروعية القرارات، وهذان الموضوعان يتم معالجتهما عن طريق طلب تغيير النص وإصدار قرار جمهورى لتعديل هذا.
السيد الأستاذ محمد عبلة:
لى ملاحظة سيادة الرئيس.
هذه اللائحة وردت إلينا عن طريق الدكتور جابر جاد نصار والأستاذة منى ذو الفقار ونقوم بمناقشتها، فمن الأفضل أن نسرع في مناقشة اللائحة حتى لا نستمر حتى الغد في هذا، فإما أن يكونا قد قاما بتنقيتها منذ البداية حتى لا تتعارض مع القرار الجمهورى أو أن نقوم بحذف كل ما يعرقلنا منها الآن.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
سوف يتم إرجاء هذه الجزئية الخاصة بمكان الانعقاد" حتى يرد إلينا الرد من الرئاسة في هذا الشأن، وكفى التحدث في هذه النقطة، وننتقل للفقرة الثانية من المادة "ويكون لها أمانة فنية تشكل بقرار من الأمين
العام لمجلس الشورى لمعاونة اللجنة فى أعمالها وتنفيذ قراراتها"
هل هناك أي تعليق على هذه الفقرة؟
(لا يوجد)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
المادة (٥)
" يشارك أعضاء لجنة الخبراء العشرة في أعمال اللجنة ولجانها النوعية ومداولتها دون أن يكون لهم صوت معدود".
هنا أيضاً يتم تعديلها كما تم إيضاح هذه النقطة من جانب الدكتور كمال الهلباوى والخاصة بكلمة معدود لتصبح دون أن يكون لها حق التصويت".
والمادة مطروحة للنقاش أو الموافقة.
(موافقة)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
إذن، يتم الأخذ بالصيغة التي ذكرها الدكتور كمال الهلباوى كما سبق وذكرت.
السيد الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس اللجنة)
بالنسبة لكلمة مداولتها تعدل إلى مداولاتها.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
سوف يتم تعديلها .
"مادة (٦)
تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها: النصف + واحد، ويجب أن يظل هذا النصاب قائماً عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التي يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين، وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفي حالة الخلاف يحال الأمر للجنة خاصة للتوافق، فإذا لم تنجح اللجنة الخاصة فى الوصول إلى التوافق يحال الأمر للجنة في جلسة عامة، ويتم حسم الأمر بأغلبية ٧٥% من الأصوات".
هل هناك أي اقتراحات بشأن هذه المادة؟
السيد الدكتور خيري عبد الدايم:
٧٥ % من أصوات الحاضرين، معنى هذا أنه عندما يكون عدد الحاضرين ٢٦ عضواً يمكن لـ ١٤ عضواً تقرير نص دستوري، فلابد ألا تقل الأغلبية عن ٣٥ عضواً على أن يكون نص المادة "٧٥٪ من الأعضاء" وليس من الأصوات على أقل تقدير يكون ٣٥ صوتاً.
السيد الأستاذ يسري معروف
اعتقد أننا لو عدنا للمادة الأولى في تعريف اللجنة نجد أنها هي اللجنة الأساسية بالإضافة للاحتياطيين وفقاً لنص القرار الجمهورى، ولوعدنا للمادة التي نحن بصددها الآن ٥٠٪ + ١ أعتقد أنها ستكون ٥١ عضواً باعتبار أن حق التصويت للخمسين الأساسيين، لكن اعتقد أنه يجب وجود عضواً عند التصويت.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
كيف هذا؟ وماذا تقصد بأن يكون ٥١ عضواً متواجدين؟
السيد الأستاذ يسرى معروف
تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء النصف + واحد، وتعريف اللجنة بالمادة الأولى التي وافقنا عليها قلنا فيها إن اللجنة عبارة عن الأساسيين بالإضافة للاحتياطيين وهذا هو التعريف الذي أقر به الجميع، عندما أقول الأغلبية أى أغلبية الأعضاء النصف + واحد كم يبلغ نصف اللجنة؟
صوت من القاعة (٢٥)
السيد الأستاذ يسرى معروف
إذن، يجب أن نغير تعريف اللجنة فى نص المادة الأولى التى وافقنا عليها كلنا .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
ليس كذلك، وعلى كل حال فهذا اجتهاد مشكور وشكراً لك.
السيدة الدكتورة عبلة عبد اللطيف :
في اعتقادي أن المادة (٦) أهم مادة فى اللائحة كلها، وكلما كانت بها شفافية ووضوح كلما أمكننا تأدية مهمتنا بصورة سريعة.
بالنسبة للجزء الخاص بأنه في حالة الخلاف يحال الأمر للجنة خاصة، أعتقد أنه من الواجب وضع معايير لهذه اللجنة من حيث المفهوم والعدد والمدة، وأن يكون بها أطراف الخلاف، وشخص قانوني، وأن يكون لها مفهوم المعاييرها، والمدة التي تستغرقها ويكون الهدف منها واضحاً، فهل الهدف منها التوافق؟ وما المقصود بكلمة التوافق؟ فهل اللجنة ستقرر وتأتى فى الجلسة العلنية وتعلن ما توصلت إليه من قرار؟ في كل الأحوال القرار يتخذ في الجلسة العلنية، وبالتالى فهذه اللجنة المصغرة تناقش وتعمل على تقارب الآراء ثم يؤخذ القرار فى الجلسة العلنية، ومن ثم فأنا أعتقد أن التوضيح هنا سيحل مشاكل كثيرة جداً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
ما هو الاقتراح المحدد الذي لديك؟
السيدة الدكتور عبلة عبد اللطيف :
الاقتراح المحدد أن توضع معايير لهذه اللجنة الخاصة من حيث العدد والمدة المسموح فيها للتداول، ومما تتكون عضويتها فمثلاً ۸۰٪ من أعضائها طرف الخلاف وجزء قانوني ويتم الحوار والنقاش بها لمدة لا تزيد عن يوم وليس أكثر من ذلك، وفى كل الأحوال لن يتخذوا قراراً منفرداً وإنما يجب العودة إلى الجلسة العلنية ليتخذ فيها القرار، لأنه مكتوب بالمادة أنه إذا لم تنجح اللجنة ستعرض في اللجنة العامة ويتم حسم الأمر بأغلبية ٧٥% من الأصوات، وكأنهم يمكن أن يصلوا لقرار ما وليس هناك داع في هذه الحالة للجلسة العلنية، ولفظ اللجنة يستخدم في هذه المادة، وبالتالي نحتاج للتفرقة بين لجنة الخمسين واللجنة الخاصة.
السيد الدكتور كمال الهلباوی (نائب رئيس اللجنة):
هناك باب في الفقه اسمه الأرأيتمية، فأنا أتصور أننا نفترض حالة لن تحدث بأن يتغيب ٥٠٪ من الأعضاء ولدينا فرصة.
التعويض من الاحتياطيين، نحن نفكر في شيء لن يحدث بإذن الله لن يحدث وإذا اجتمعت اللجنة ب ٢٦ عضواً سوف تتخذ قرارات وتقوم بالتصويت و ٧٥ منهم بما يعنى ۱۸ شخصاً وهذا يجعل الناس ستطعن وهذا مؤكد. الهيئات الممثلة ستطعن في أي قرارات تتخذ، وأتصور أن هذا مما ينص عليه في الفقه والمفتى موجود معنا ويذكر لنا أن شخصا يفترض شيئا خياليا ليس له وجود ويبحث له عن فتوى، وشكراً.
نيافة الأنبا أنطونيوس عزیز :
لى تحفظ في المادة السابقة مباشرة فيما يخص بموضوع اللجان النوعية سوف أذكره عند مناقشته، ولكن أنا أرى أن هذه النقطة لا داعى لوجود لجنة للتوافق لتكون وصية على لجنة مكونة من ه عضواً حيث إننا لدينا من الكفاءة بحيث مهما كان الخلاف أن تصل لحل بلا تدخل أي لجنة تجعلنا نناقش المواضيع مرة أخرى، ومن هنا أقترح إلغاء من أول كلمة "يحال الأمر إلى حرف "و" وتوضع بدلاً منها "تدار المناقشات والاقتراحات حتى" بحيث يكون النص كالآتي "تنعقد اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها: النصف +واحد، ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التي يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين، وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفى حال الخلاف تدار المناقشة والاقتراحات حق يتم حسم الأمر بأغلبية ٧٥% من الأصوات، وشكراً.
السيد الدكتور السيد البدوي:
سوف نعود للنص القديم من الجمعية السابقة فبدلاً من تشكيل لجنة" وفى حالة الخلاف يؤجل الاجتماع لمدة ٤٨ ساعة ومن الممكن أن يكون ٢٤ ساعة للتوافق، بحيث يمكن التوافق بين الأعضاء بالتشاور بينهم ونتمنى أن نصل لتوافق وأن يصدر الدستور بتوافق في هذه اللجنة، وبالتالى تأجيل الاجتماع لمدة محددة ٢٤ ساعة أو ٤٨ ساعة للتوافق دون تشكيل لجنة وإذا لم يحدث توافق يتم التصويت، وشكراً.
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمى)
في الحقيقة أن صياغة هذه المادة غير دقيقة، لأنه لا نستطيع فى المادة الأولى أن نقول "تتكون لجنة الـ ه من الأعضاء الأساسين والأعضاء الاحتياطيين ثم نقول في المادة السادسة تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، أعضائها حسب نص المادة الأولى هم الاحتياطيون والأساسيون، فهذه صياغة غير دقيقة تستلزم أن نحدد طالما أننا نتحدث عن التصويت فيجب أن يكون واضحاً أننا نتحدث عن من لهم حق التصويت. وإذا قلنا ١٠٥٠ أو أغلبية مطلقة نقول ممن لهم حق التصويت وكذلك في نهاية الفقرة "يجب أن يقال يحال الأمر للجنة في جلسة عامة ويتم حسم الأمر بأغلبية ٧٥ ممن لهم حق التصويت وليس من أعضاء اللجنة أو من الأصوات، وشكراً.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
شكراً سيادة الرئيس.
حقيقة الأستاذ سلماوى عفاني من التعليق، تأكيداً لما قاله السيد الزميل، لأن الزميل هنا يتحدث كلاماً دقيقاً حيث لدينا إشكالية واضحة في تعريف اللجنة فتعريف اللجنة في القرار الجمهوري هو كل الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين في حين أن تعريف اللجنة الوارد في بعض مواد هذه اللائحة هو تعريف اللجنة التي سوف تصوت وهنا أنا أنضم لرأى الأستاذ سلماوى في أن تعدل المادة والمواد الأخرى فيما يخص أي تصويت أو أي اقتراحات لكي تكون ليس أعضاء اللجنة ولكن أعضاء اللجنة ممن لهم حق التصويت على اعتبار كما اتفقنا منذ قليل أن الأساسي إذا لم يحضر فيحضر الاحتياطي.
الأمر الثاني، أنا لا أفهم معنى "يجب أن يظل هذا النصاب قائماً عند اتخاذ اللجنة القرارات المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التى يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين، هذه الفقرة تتحدث عن أمرين لا اتصال بينهما، وهما نصاب العقاد وتتحدث عن نظام تصويت، والأمران لا علاقة بينهما وفى الحقيقة أنا لا أرى أن لهذه الفقرة أية أهمية وأعتقد أنه يجب إلغاؤها.
الأمر الثالث، فيما يتعلق بالتوافق أظن أن الإصرار على الإبقاء على وتصدر قراراتها المتعلقة بالنصوص الدستوري بالتوافق لابد أن تظل هذه الجملة ثم وفى حالة الخلاف تتخذ اللجنة ما يلزم من آليات في خلال أنضم للأستاذ السيد البدوي - ٢٤ ساعة للوصول إلى توافق لا تحدد آلية معينة وفى حالة عدم نجاح هذه الآليات نستكمل الجملة للتصويت بـ ٧٥% ممن لهم حق التصويت، وشكراً ....
السيد اللواء مجد الدين بركات:
شكراً سيادة الرئيس.
في الحقيقة مسألة أن يكون التصويت للأعضاء الأساسيين لابد أن ينص عليه حتى يكون متسقا مع الإعلان الدستورى والقرار الجمهورى، والمسألة الثانية ومتعلقة بنسبة التصويت ٧٥ % لم يجر عليها العمل وبالتالي أقترح أن يكون التصويت بثلثي الأعضاء الأساسيين، وشكراً.
السيد الدكتور طلعت عبد القوي :
شكراً، أنضم لرأى سيادة اللواء، بالنسبة لموضوع لجنة التوافق أن أرى أن اللجنة ليس لها ضرورة على سبيل المثال حدوث جلسة اليوم في حالة عدم حدوث توافق والنصاب بدأ في أن يقل وهذا وارد، ولهذا وسوف تدخل في الجلسة الأولى واكتمل النصاب فيها وعرض أمر آخر مثل إعادة مداولة وما شابه ذلك ونأخذ الرأى لكي نحسم هذه القضية نسبة الـ ٧٥ كبيرة جداً وقد يكون من الصعب الحصول عليها، وإذا كان هناك خلاف فنسبة الـ ٧٥% هذه نسبة تعجيزية لم نصل إليها وبهذا سوف تعطل أموراً كثيرة من أمور الدستور وأقترح أنه يكون ثلثين حيث هذه نسبة معقولة من عدد الأعضاء الأساسيين أي حوالي ۳۰ عضواً من الأساسيين سوف يكون الأمر ميسراً، لأن الأمر سوف يكون فيه استحالة وفى الأصل يوجد عدم اتفاق وكان يوجد انقسام ولا يوجد في الأصل ٥٠% أو فوق أو تحت ٧٥% تكون نسبة عالية ولو تركت بدون وضع بدائل فسوف تعطل النصوص لأننا في آخر الأمر أقول ٧٥ ولكن إذا لم تحصل على هذه النسبة فما هو الأمر؟ فلابد أن يكون هناك البديل وإلا ستضع حكماً عليه بأن لن يتم وتنتهى بمشكلة و توقف نشاط اللجنة، وشكراً.
السيد الأستاذ ناصر أمين:
سيادة الرئيس، أنا أنضم لمعظم آراء الأصدقاء فيما يتعلق بنص هذه المادة ولكن فقط أريد أن أشير إلى أن تحديد مدة لما يسمى لجنة التوافق وتحديد فترة زمنية ٢٤ أو ٤٨ ساعة، ربما هذا يرتب إجراء آخر وبالتالي أعتقد أن النص على زمن محدد لا يجب على الاطلاق حتى لا يترتب عليه إجراء آخر في حالة ما تمت مخالفة هذه المدة، وشكراً.
السيد الأستاذ خالد يوسف:
تعليقاً على نسبة الـ ٧٥ والثلثين، أعتقد أننا عانينا كثيراً في الجمعية السابقة التي أقرت الدستور الساقط من موضوع التوافق فكرة الدستور المصري يصدر بدون توافق ٧٥ من أعضاء اللجنة أعتقد أن هذا الدستور لا يعبر عن المصريين فلابد من ٧٥% لأن مواد الدستور والاستفتاء عليه ويجب ألا يقر إلا ب ٧٥% من الناخبين فلابد من وجود توافق مجتمعي حقيقي ففكرة اعتبارها انتخابات والنجاح بنسبة ٥٠٪ + ١ أنا أعتبر هذا شيئا معيباً جداً.
فلابد من توافق ٧٥% على الدستور المصري وحتى لو كان هذا في حاجة إلى جهد منا ونقاش وتقنع بعضنا البعض ونتوافق ما المانع؟ ولكن فكرة أخذ مادة لا يوجد عليها توافق بنسبة ٧٥ من الـ ٥٠ عضواً من الموجودين فهذا شيء خطير جداً، وشكراً.
نيافة الأنبا بولا:
أولاً، شكراً لمعدى هذه اللائحة.
ثانياً، لابد من التوافق ولابد من وضع آليات للوصول إلى التوافق مع تجنب ما قد حدث في اللجنة السابقة في أمر لجنة التوافق أختير أعضاء لجنة التوافق لشخصهم وليس لانتماءاتهم، وللأسف وقعوا وخرج البعض للإعلان يعلن أن الكنيسة وافقت لمجرد أن شخصاً مسيحياً ممثلاً في شخصه داخل اللجنة بل والأكثر من هذا أساءوا لشخصنا في مؤتمرات صحفية من قادة يعلنون بالاسم فلان وقع وهذا لم يحدث، إما أن نختارهم ممثلين لانتماءاتهم أو نتجنب اللجنة ويكون للتوافق آلية أخرى، وشكراً.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
يوجد خلل أعتقد أنه لفظى يجب أن يعاد ضبطه يتعلق بالمادة الأولى، وأنا أرى أنه في النهاية تشكل لجنة لضبط الصياغة ومراجعتها المادة الأولى تتحدث عن لجنة الـ ٥٠ من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين وهذا خطأ رقمي فعندما تتكون من ٥٠ والنص لا يمكن أن تتكون من ۱۰۰ المقدمة تنص على ٥٠ والنص يقول ه أساسياً + ٥٠ احتياطياً والمقترح بسيط جداً أن نحذف كلمة "تتكون" وتضع يضاف إلى لجنة الـ من الأعضاء الأساسيين الأعضاء الاحتياطيين" وفقاً لما ورد بالقرار الجمهوري.
وأنا مع الـ ٧٥% وبدلاً من تشكيل لجنة للتوافق نقوم بعمل تصويتين فلابد أن يكون هناك تصويت مرة أخرى في حالة عدم الحصول على نسبة الـ ٧٥% في الجلسة الأولى يعاد التصويت بعد ٢٤ ساعة على الأقل مرة أخرى للوصول إلى التوافق بنسبة الـ ٧٥، وطبعاً خلال الأجل المحدد والمنتقل إليه من جلسة إلى أخرى سوف يجرى الحوار ويؤدى إلى تعديلات كما وصلنا نحن الآن حيث كنا مختلفين في نصوص كثيرة جداً ولكن عندما بدأنا إعادة صياغتها ومراجعة الكلام ونقدم ونؤخر في الجمل تقريبا وصلنا إلى توافق على معظم النصوص التي تداولناها، وبالتالي ٧٥ رقم ليس كبيراً وهذا تعبير حقيقى عن حالة المجتمع التي يجب أن ندافع عنه بشكل حقيقي، وشكراً.
السيدة السفيرة ميرفت تلاوي:
سيادة الرئيس، أنا ضد المطالبة بالكلمة طول الوقت. إذا كنا مؤمنين أنه علينا واجب وطني خطير جداً ولمدة زمنية قصيرة جداً فإذن ففى أقل الحدود يجب أن نتحدث. أنا غير سعيدة بأننا صرفنا كل هذا الوقت فى عدة فقرات حيث كان من الممكن أن تنتهى من اللائحة النقطة الأخرى الدكتور جابر نصار هو صاحب هذه الصياغة فكان لابد أن يكون متواجداً طالما يعلم أننا سوف نناقش اللائحة.
أما من الناحية الموضوعية، سبب تدخلى هو مسألة التوافق التوافق هو الأساس الذى طالبنا به وقد تحدثت أنا شخصياً في البرلمان الذي تم حله أمام المستشار الخضيري وقلت إن مثل هذه الورقة الهامة جداً أى الدستور يجب أن يمر بالتوافق لأننا فى كل أعمال الأمم المتحدة المواثيق الأساسية تتم بالتوافق وليس حتى بنسبة الـ ٧٥% بل توافق کامل هذا غير التصويت الجماهيري، أرجو أن تعاد صياغة هذه الفقرة لأنها غير منضبطة بالفعل تحدد قواعد الحضور وكيف ستفتح الجلسة بـ ١٠٥٠ أما عند التصويت على المواد الموضوعية فمن الضروري أن تكون بأعلى نسبة توافق ٧٥ أو زيادة حيث هناك معظم إلى ٩٠%، فيجب أن نأخذ هذا في الاعتبار لا داعي للجان التوافقية الدساتير في العالم من الصغيرة لأن ما حدث أمس في اختيار النواب بهذا الشكل كان بسبب اللجان التوافقية الجانبية والناس لا تعرف باقي الموضوع، فأرجو أن تهتم بهذه الجزئية، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
بالنسبة للدكتور جابر جاد وهذا سوف يفتح موضوعاً نتحدث فيه فهو رئيس جامعة القاهرة واليوم اجتماع مجلس الجامعة، وأبلغني بذلك وأضاف أن بداية الجلسات الساعة العاشرة صباحاً تشكل عبئا على الكثيرين ممن لهم مكاتب ومسئوليات أخرى وأقترح أن نبدأ دائماً في حدود الساعة من ۱۱,۳۰ إلى ۱۲ وتنتهى الساعة 6 مساءً مع وقت بسيط راحة بين الست الساعات لأخذ قهوة أو أكل سندوتش وهذا يسمح للأساتذة أن يذهبوا الجامعة والمكاتب الخاصة وكذلك هنا في الإعداد والإدارة وأنا أرى ارتياحا لهذا.
هذا النص يطرح موضوع نصاب الحضور ونصاب التصويت ويطرح موضوع التوافق ويطرح الرقم الكافي لإعطاء المصداقية لنص دستورى يصدر عن هذه اللائحة، أى صياغة يجب أن تأخذ في اعتبارها هذه الأمور الأربعة.
الأول، نصاب الحضور وهذه مسألة متوافق عليها في لجنة دستورية أو غير دستورية نصف الأعضاء الأساسيين + وواحد أى ٢٦ عضواً نفتتح الجلسة، وهذه الجلسة كان بها أكثر من ٣٠ عضواً في البداية ومن هنا ٢٦ عضواً نبدأ الجلسة ونفتح المناقشات عادة عندما نقول إننا سوف نجتمع اليوم الساعة 8 مساءً ونريد أن نصوت على هذا فأغلبية الحاضرين تكفى وهذه تسمى الأغلبية البسيطة أما في الأمور ذات الأهمية فاعتقد نستقر على الثلثين كما قال السيد اللواء بركات والثلثان من الـ ٥٠ يصل إلى ٣٥ وهو نفس الكلام الذي قاله الدكتور خيرى عبد الدايم عن أن الـ ٣٥ أغلبية محترمة.
والآن سمعنا اعتبارات أخرى إلى السفيرة ميرفت التلاوى وأخرين من الأعضاء أن ٧٥ بالنسبة لنص دستوري ليست بالقليلة ولا مبالغة، يجب النص الدستورى موافقة من الأعضاء وليس من الحاضرين حتى يكون الكل تحدث فيه الخلاف هنا مقتصر على ٧٥ أم الثلثين في هذه النقطة.
النقطة الثالثة تتعلق بالوفاق النص الذي قرأه الدكتور السيد البدوي أنا كنت صاحبه، أنا الذي اقترحته في الجمعية التأسيسية السابقة للظروف التي كانت موجودة نحن نريد توافقاً وليس أغلبية، كانت هناك أغلبية هائلة لتيار الإخوان المسلمين بصفة خاصة، ومن ثم أنا كنت أدفع للتوافق في كل شيء، حتى لا تكون هناك أغلبية ال ۹۰ لـ ١٠ أو في هذا النوع اليوم لسنا بحاجة إلى أن تشكل لجنة تجتمع، أنا قلت ٤٨ ساعة نؤجل الموضوع إذا كنا نستطيع أن نتفاهم أو نبحث عن ظروف أخرى.
النص في عمومه هكذا ممكن نقرأ تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها الأساسيين النصف + واحد هنا نفسر الأغلبية البسيطة أم الأغلبية المطلقة أما الأمر الخاص بالتوافق وتصدر قرارتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وإلا فيحال الأمر إلى اللجنة ويجرى التصويت، هذا التوافق إذن من الممكن أن يقول الرئيس والله تعال يا فلان وفلان وفلان لكى مجلس، يمكن أن يشكل لجنة بموافقة الأعضاء يشكلونها أو يرفضونها، ممكن أن يجلس هو مع .. أو يحيله إلى هيئة المكتب، فكلمة التوافق هو توافق موضوعى، وفيه حرية حركة لنا ماذا يعنى أن نصل إلى التوافق؟ نصل إليه بلجنة خاصة، بمجموعة صغيرة أو بمناقشة عامة هنا ولا نتحرك، فكلمة التوافق لا تسد أبواباً ولا تسد نوافذ، وإنما هي كلمة واسعة تحاول التوصل إلى توافق في الآراء، وما هو أسلوبه؟ ليس شرطاً أن ننص عليه في هذه الصياغة.
النصاب نصاب فتح الجلسات نصاب التصويت البسيط، نصاب التصويت على المسائل الهامة أى النصوص وموضوع التوافق هذه أربع نقاط لابد أن نعيد صياغة المادة السادسة هذه في هذه الأطر، دون تشكيل لجنة وسيكون النصاب بالتوافق التصويت وسنبحث موضوع الثلثين أم ٧٥ ، هناك فكرة الآن في الرسالة التي وصلتني من أحد الأعضاء المحترمين أنه إذا لم نصل هنا إلى ٧٥ من أين نأتي بنسبة عالية للاستفتاء على هذه المواد؟ فمن الضروري أن تتناقش الثلثان أم ٧٥% وقد أصل إلى تصويت.
السيد الأستاذ ناصر أمين
شكراً سيدي الرئيس.
أنا فقط أريد أن أشير إلى أمر هام جداً وهو أنه علينا إنه لم تتعلم من التجارب إن لم نستفد من دروس الماضى، فأتصور أننا ذاهبون إلى الوقوع فى أخطاء جديدة.
الأمر الثاني، يجب أن ندرك أن الشعب المصرى لم يعد يحتمل هذا الوضع وعلينا أن ننجز مهامنا بشكل أسرع.
الأمر الثالث، وهذا هو الأهم..
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لم يعد يحتمل أي وضع.
السيد الأستاذ ناصر امین
هذا التأخير الذي حدث على مدار ثلاث أعوام ماضية دون إنجاز دستور يعبر عن هذه الثورة، يعبر عن أحلام وآمال هذه الأمة. 
الأمر الثالث، وهو الأهم من التوافق وأريد أن أؤكد على ذلك، أن النصوص الدستورية تكتسب احترامها وقيمتها من احترامها للمبادئ فوق الدستورية، إذا ما تم وضع المبادئ فوق الدستورية في ذهن كل أعضاء هذه اللجنة، ربما لن نلجأ إلى التوافق لأنه سوف يكون هناك فعلاً توافق حقیقی توافق قائم على احترام هذه المبادئ فوق الدستورية، سوف يكون هناك خلاف بالقطع على مسائل صغيرة للغاية، يمكن في هذه الحالة أن نضع لها النسبة ولكن النسبة غير المعقدة أو النسبة غير المعطلة، وأنا أقترح الثلثين وليس ٧٥ ، والثلثان نسبة كبيرة ليست قليلة، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً.
أنا الحقيقة لا أستريح لكلمة مبادئ فوق دستورية، لأنه إذا كان فوق الدستور أى مبادئ أو نصوص أخرى فهذا يضعف من الدستور في ذاته، هذه ملاحظة عابرة فقط لأن هناك خلافاً في هذا الأمر.
السيد الدكتور سعد الدين الهلالي:
إذا كنا في المادة الثالثة وافقنا على الاقتراح الذي مازال حتى الآن لم يصدر بعد، أنه إذا تغيب العضو الأساسي فيحل محله العضو الاحتياطي، إذن أقترح أن المادة التي نناقشها وهى المادة السادسة، أن الجلسة لا تصح إلا بحضور حمين عضواً على الأقل وليس النصف + واحد فهذا معناه (٢٦) من (٥٠) في الوقت نفسه نحن وافقنا على أن العضو الأساسى لو تغيب في الجلسة سيحضر مكانه العضو الاحتياطي، إذن نحن مضطرون إلى أن الجلسة لا تنعقد إلا بحضور الخمسين كاملاً، إما خمسون أساسيون واحتياطيون أو كلهم أساسيون، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
نحن نصعب الأمور على أنفسنا يا دكتور سعد نحن نتكلم عن الانعقاد وهناك أناس تأتي وتحضر وللعلم الأغلبية من الأعضاء الأصليين وليس الاحتياطيين، فالتغيب في صفوف الاحتياطيين كبير جداً.
السيد الدكتور عبدالجليل مصطفى:
یا عمرو بك أنا الحقيقة أرفع يدى كثيراً جداً ولا آخذ الكلمة.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أعتذر لك، وبناء على ذلك تفضل يا دكتور عبد الجليل وقد تنازل لك المستشار محمد عبد السلام عن دوره
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى
بالنسبة للتوافق، أنا أعتقد أن قضية التوافق هي مسئولية أعضاء هذه اللجنة الموقرة، ولا يجب أن نتصور أن هناك أية فرصة لأن يقتنع الشعب الذي طال انتظاره لإنجاز دستور يرى فيه صورة كل فرد فيه أننا لا نتوافق وأننا نتكلم عن تصويت بالثلثين أو أكثر قليلاً وهكذا، وأنا أعتقد أنه في الظروف الحاضرة وتحت وقر المسئولية التي حملنا إياها هذا الشعب في كتابة دستور توافقى بالمعنى الصحيح لا يمكن أن نعتذر ولا يمكن أن نجد مبرراً لأن تفشل في أن نصل إلى التوافق الذى يجب أن تكون محكومين به، إنما نتناقش ونتجادل طبقاً للمنطق والمصلحة العامة، لا أتصور أن هذا مستحيل ولكن المطلوب جهد كبير، وقبل الجهد النوايا الطيبة والإرادة المصممة الشعب المصرى لن يقبل منا أن تشكل لجنة توفيق كتلك التي شكلت في الزمن السابق، لأننا حينئذ اضطررنا أن تخرج من الجلسات العامة إلى لجنة التوفيق تلك، لأنه كان هناك استعصاء على الوصول إلى التوافق لمواقف تسلطية ليس كان لها مبرر الآن لابد من استفراغ طاقتنا فى الحوار والمناقشة الحميمة والرغبة المخلصة فى الوصول إلى الهدف المقصود وهو قضية التوافق، وبالمناسبة أحب أن أقول إنه ليس هناك شيء اسمه توافق بنسبة ٧٥ أو بغيره، فالتوافق يعنى الرضاء بنسبة ١٠٠% وإذا تعذر ذلك بعد العمل والاجتهاد، يمكن أن نلجأ إلى التصويت وفي هذه الحالة أتصور أنه يجب الا يكون النصاب أقل من ٠٧٥ ليس لإرضائنا هنا في هذه اللجنة، ولكن لأن الشعب صاحب المصلحة لن يرضى بذلك، وليس مهماً أن نكتب الدستور وتنتهى منه وترحل ولكن المهم أن نكتب دستوراً يلقى الثقة العامة والموافقة العامة إن شاء الله تلك الثقة التي نتوق إليها ونتوقعها بإذن الله ، وشكراً جزيلاً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً يا فندم، قبل أن أعطى الكلمة للأستاذ محمد عبد السلام سمعت أصواتا وأنا لم أنتبه، هل هناك من طلب الكلمة وأنا لم أعطها له؟
السيد الدكتور مجدي يعقوب (نائب رئيس اللجنة):
شكراً يا سيادة الرئيس.
ما أحب أن أقوله إننا يجب أن نركز على التوافق وننسى موضوع اللجنة الخاصة لأن من المهم جداً أن يكون هناك توافق و ٧٥ ربما ليست كافية كما قال السيد الزميل الآن، لأن واجبنا أن يكون هناك توافق، وهذا البند يكون على التوافق لأن اللجنة ما هي مواصفات اللجنة؟ إذا كنا سنلجأ للجنة معناها أننا فشلنا
 وطبعاً من المهم جداً ألا نفشل لأن هذا أمر متعلق بالشعب المصري الذى وضع ثقته فينا، لابد أن يكون هناك توافق ، شكراً يا سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً يا دكتور مجدى.
السيد الأستاذ محمد عبد العزيز :
الحقيقة يا سيادة الرئيس أن الدكتور عبد الجليل وفر كثيراً على، لكن الشعب المصرى منتظر منا ألا نكرر الأخطاء السابقة وأن نكتب دستوراً يليق بإرادة الشعب المصرى الذي خرج في ٣٠ يونية وفى ٢٥ يناير وهذا معناه أنه لابد من الوصول إلى أكبر مساحة من التوافق، إذا كان في الأعراف الدستورية أن النص الدستورى يتم تعديله بأغلبية ثلثى البرلمان فكيف ننشى النص الدستورى أصلاً بأغلبية الثلثين.
أعتقد أننا بحاجة إلى أغلبية أكبر من الثلثين وهي ٧٥ من أجل إنشاء النص الدستورى من الصفر في الوقت الذى يكون تعديله بأغلبية الثلثين، هذا الأمر إذا صدر في رؤيتنا واللائحة التي تعبر عنا سيعطى انطباعاً للمجتمع ولكل فئات المجتمع أن هذه اللجنة الموقرة تسعى إلى كتابة دستور ينحى الخلافات جانباً ويصل إلى أكبر مساحة ممكنة من التوافق وهذا ما تحتاجه مصر في هذه المرحلة، واعتقد أنه بالأساتذة الأفاضل أعضاء هذه اللجنة يمكننا إن شاء الله الوصول إلى توافق حتى دون أن نلجأ إلى ٧٥% هذا بدون النص في المادة ٦ على أن تكون هناك لجنة خاصة ، تؤجل المناقشة لمدة ٢٤ ساعة وإذا تعذر الوصول إلى توافق تام، يتم طرح الأمر للتصويت وتكون بأغلبية ٧٥% وليس بأغلبية الثلثين، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً.
السيد الأستاذ أحمد عيد:
أنا أرى أن وجود نسبة الـ ٧٥ هذه ستجبرنا على التوافق وتشكل ضغطاً علينا لكي نبذل مجهوداً كبيراً جداً بأن نتناقش مع كل الناس ونصل إلى توافق أقل من ذلك لن يكون هناك حافز كبير للتوافق.
بالنسبة للجنة التوافق أنا أرى أن ننص على كلمة التوافق كمعنى وكمفهوم إيجابي ولكن الآليات متروكة للرئيس لأن كل مادة فعلاً وكل قضية ممكن أن تكون محتاجة آليات مختلفة ، ليس بالضرورة أن تكون آلية واحدة وهي اللجنة، فكل قضية أو كل مادة يمكن أن تكون محتاجة آلية مختلفة، ولها ظروفها وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو درویش
سيادة الرئيس، وأنا أستمع للسادة الأعضاء وهم يتحدثون عن التوافق ، أشاهد أمامي جموع الشباب التي خرجت منذ ٢٥ يناير وفى موجات متتابعة اعتقد أنه بعد الأحداث التي مرت في الفترة الماضية والدستور الذي تم إخراجه، أعتقد بضرورة الا تقل النسبة فى الموافقة على التعديلات الدستورية عن ٩٠٪.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
عن ١٧٠
السيد الأستاذ عمرو درویش
٩٠% لأنه من غير المعقول نسبة ٧٥ أنا أراها نسبة ضئيلة جداً واعتقد أنها لن تحدث توافقاً لدى الشارع ولا المواطنين خارج اللجنة الدستورية الأعراف الدولية تقول من ۷۰ إلى ٩٠ وأعتقد أن أي مادة ستخرج من هنا لا تقل نسبة التصويت عليها أو القبول عن ۹۰ اعتقد أنها لن تكون محل توافق أو محل قبول لدى الشارع المصرى ، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً.
السيدة الأستاذة صفاء زكي مراد
اسمي صفاء زکی مراد عضو احتياطي عن تيار اليسار، أنا أتصور أنه بالطبع الوصول إلى نص دستوري عبر التوافق هذا أمر واجب ولازم لنا جميعاً، هذا أولاً.
ثانياً أتصور أن آلية التوافق عند عدم حدوث التوافق أن يحال ذلك إلى لجنة تصل هي إلى التوافق أعتقد أنه أمر غير محمود على الإطلاق وأتصور أن المعادل والمقابل لهذه اللجنة أن يتم إعادة النقاش مرة أخرى بعد ٢٤ ساعة كما أشار الدكتور السيد البدوى ويصبح المعادل المقابل للتوافق هو التصويت بأغلبية ٧٥ من الأعضاء الأصليين.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً.
السيد الأستاذ عمرو صلاح
من أجل الوقت حضرتك في البداية فصلت الأجزاء الثلاثة الموجودة في نص المادة ويكاد يكون هناك ميل عام ناحية أمور معينة، فيما يتعلق بالأغلبية المطلقة هي الأغلبية المطلقة من الأعضاء الأساسيين، هذه تكاد تكون واضحة.
الأمر الثاني التوافق، واعتقد أن أغلب الآراء التي قيلت هي ملتزمة بضرورة وجود توافق لكن دون تحديد آليات واضحة لهذا، فهذا أمر محسوم.
الأمر الثالث، إذا كانت الناس تسعى إلى أن يتم تحرير النصوص بأكبر قدر من عدد الأصوات المؤيدة له فأعتقد أن يكون الحد الأدنى ٧٥ ونأخذ التصويت على هذه المادة بهذا الشكل حرصا على الوقت وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكرا.
السيد الدكتور السيد البدوي:
ربما سأنضم لسيادة السفيرة ميرفت التلاوى ويوافقني أخي الأستاذ سامح عاشور نسبة ال ٧٥ معروفة للشعب المصري في تصويت في جمعيات عمومية غير عادية لو فاجأنا الناس بأننا نقترح نسبة تصويت ٨٠% وهذه الحقيقة ستكون لها دلالة كبيرة جداً لدى المواطن المصرى، أى ٤٠ عضوا من الخمسين عضواً، هذه سيكون دلالة على أن هذه اللجنة مصرة على أن يكون هذا الدستور محل توافق وطني عام من جميع الأعضاء، الخمسة في المائة هذه سيكون لها دلالة كبيرة جداً كشكل عام لأن المصريين اعتادوا على ٥١% و ٠٧٥ ولكن كما قالت سيادة السفيرة في الأمم المتحدة تصل نسبة التصويت إلى ٩٠ ولإعطاء المواطن المصرى طمانينة من أن هذه اللجنة لن تخرج إلا بدستور محل رضاء ۸۰٪ من أعضاء هذه اللجنة الذين يعبرون بشكل أو بآخر عن فئات وطوائف هذا الشعب سيكون لها دلالة كبيرة جداً في الرأى العام المصري.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
إذن أنت ترى رفع النسبة إلى ٨٠
السيد الدكتور السيد البدوي:
نعم ١٨٠.
السيد المستشار محمد عبد السلام :
شكراً، يا فندم أنا أقدر عبء إدارة الجلسة طبعاً على سيادة الرئيس، ولكن حقيقة نحن نحتاج إلى نقطة نظام.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
تفضل.
السيد المستشار محمد عبد السلام :
أرى أن تشكل فوراً لجنة من بين الأعضاء من السادة الخبراء القانونيين لصياغة نصوص لما تختلف فيه من نصوص اللائحة، لأن تأجيل الأمر أو إلقاء العبء كلية على سيادة النائب الأستاذة الدكتورة، وهي قدر ذلك مسألة صعبة وقد تؤخر كثيراً من الوقت.
النقطة الثانية ، أقترح أن تختار اللجنة مقرراً مساعداً، لأن غياب المقرر، مع احترامي وتقديري لظروفه يعطل سرعة الإنجاز، لأن كل هذه الآراء التي تطرح لا أجد من يوثقها ومن يكتبها حق تعرض على اللجنة الخاصة لإعادة صياغتها مرة أخرى، وبالتالى قد نعود إلى النقاش مرة جديدة في كل هذه الجزئيات.
النقطة الثالثة، أرى أن يوضع فى الاعتبار ما قاله السيد الأستاذ سامح عاشور في مسألة المادة الأولى.
ارجو وإن كنا قد انتهينا منها ولكن مسألة تتكون اللجنة من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين" أرجو أن تكون فى الاعتبار إعادة صياغة هذه المادة وفقاً للصياغة الجيدة التي اقترحها.
النقطة الأخيرة، أعود إلى نص المادة السادسة وهى محل المناقشة بالنسبة للجزئية الخاصة بالأغلبية المخصوصة كلام زميلنا سيادة اللواء فيما يتعلق بالثلثين وهي مسألة معروفة في القانون هو كلام سليم ولكن أيضاً هناك ما يسمى بالأغلبية المخصوصة أى أنه يجوز للجنة قانوناً أن تنص على أغلبية معينة، فهذا حق مخول للجنة ليس فيه قيود قانونية، ولذلك أعتقد أن أقل نسبة وخصوصاً بعد الاستفادة من التجربة السابقة هي ٧٥% وإن شاء الله يكون التوافق هو الأساس.
فيما يتعلق بالفقرة الخاصة بمسالة "ويجب أن يظل هذا النصاب قائماً عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية"، أرجو حذف جملة "غير المسائل الإجرائية" التي يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين"، هذا الكلام معناه أنه إذا كان هناك ثلاثة أعضاء متواجدين يمكنهم أن يتخذوا قراراً في مسألة إجرائية هذه نقطة لا داعى لها إطلاقاً، خصوصاً وأن نصاب الحضور هو النصف (٢٥) عضواً) + واحد من الأعضاء الأصليين ويجب أن يظل هذا النصاب قائماً عند اتخاذ اللجنة لقراراتها، لأن الجدل حول أنها مسألة إجرائية أم موضوعية سوف يؤدى بنا إلى نقاشات عقيمة قد يعرض العمل إلى الطعن في صحته ، شكرا يا فندم.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً، هناك عدة نقاط هامة في هذا الكلام ، فيه نقطة نظام.
صوت السيد الأستاذ محمد سلماوى لا توجد نقطة نظام )
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لماذا ؟
السيد الأستاذ محمد سلماوى المتحدث الرسمي):
لم أسمع نقطة نظام ، سمعت اقتراحات جيدة جداً وقابلة للنقاش لكنى لم أسمع نقطة نظام.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
نقطة النظام الخاصة به تتعلق بصياغة المواد بأن يكون هناك أكثر من شخص يعيد صياغة المواد المتعلقة بالمواد من واحد إلى سبعة.
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمي)
هذا اقتراح جيد.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
اقتراح جيد قدمه على أساس نقطة نظام، هذا أولاً.
ثانيا، فيما يتعلق بالمقررين المساعدين فعلاً ضرورى أن يكون هناك مقرر مساعد.
ثالثا: المادة (٦) التي نتناقش بصددها الآن، أعيد الكلمة إلى ، الدكتورة منى.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة)
شكراً سيادة الرئيس رداً لغيبة الدكتور جابر نصار، الحقيقة أنه اتفق مع السيد رئيس اللجنة ومعى على أن أقوم بهذا الواجب في غيابه وأنا أقوم به فعلاً وأوثق كل الملاحظات التي يقدمها السادة الأعضاء، وبناء على النقاش ومسار التوافق العام الذي يتنامى فى القاعة، فلو أذنت لى سيادة الرئيس أن أقرأ صياغة مقترحة أعتقد أنها يمكن أن تعبر عن مجمل الآراء التي أبديت في شأن المادة (٦) هل تسمح لي؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
نعم ، يا فندم ، تفضلي.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها الأساسيين النصف + واحد ويجب أن يظل هذا النصاب قائماً عند اتخاذ اللجنة لقراراتها.
وتصدر اللجنة قراراتها فى المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين من الأعضاء الأساسيين وتصدر قرارتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفى حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة ٢٤ ساعة ثم يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ القرار النهائى وفى جميع الأحوال في حالة تعذر التوافق حول أي نص من نصوص الدستور يتم حسم الأمر بأغلبية ٧٥ من الأعضاء الأساسيين، شكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لا، ليس موضوع ٧٥ أو ۸۰ او ۸۲ و ۹۰ ، لم ننته، ٧٥ رقم كبير ويعلو على الثلثين بعدد لا بأس به، أنا آسف لن أقبل الكلام في ٧٠ أو ٧٥ أو ۸۰ او ۸۲ لن ننتهي والموضوع ليس بهذه الأهمية ، هذا النص يجب قراءته مرة أخرى.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها الأساسيين النصف (۱) ويجب أن يظل هذا النصاب قائماً عند اتخاذ اللجنة لقراراتها.
وتصدر اللجنة قراراتها فى المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين من الأعضاء الأساسيين وتصدر قرارتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفى حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة ٢٤ ساعة ثم يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ القرار النهائي وفي جميع الأحوال في حالة تعذر التوافق حول أي نص من نصوص الدستور يتم حسم الأمر بأغلبية ٧٥% من الأعضاء الأساسيين"
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هل هناك أي تعليق سلبي على هذا الموضوع، سلبى.. اعتراض، أو إضافة ، أو تعديل؟
السيد الدكتور خيري عبد الدايم :
نضع بدل كلمة الأساسيين عبارة"، ممن لهم حق التصويت"، لأن الأساسي ممكن ألا يكون غير موجود.
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمي)
أنا أوافق على الصياغة، لكن هناك عبارة لا معنى لها وهى وفى جميع الأحوال" تشطب.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أنا لدى نفس هذا الشعور، إذن نحن نوافق على هذا النص الآن تصويت
(موافقة)
انتهينا من المادة (٦).
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
المادة (٧)
عضوية اللجنة عمل وطنى تطوعي لا ترتب أي امتيازات أو مميزات لصاحبها، ومع ذلك يجوز للموظفين العموميين من أعضائها التفرغ التام لعمل اللجنة إذا كان ذلك لازماً ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية في محل عمله"
السيد الأستاذ ناصر أمين:
لى ملاحظة في الصياغة، أتصور "عضوية اللجنة عمل وطن تطوعي" أتصور أن كلمة "وطن" بها تزيد نقول عمل تطوعي".
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى
"عضوية اللجنة عمل تطوعي لا يرتب أية امتيازات أو مميزات" لا أعرف ما هو الفارق بين الامتيازات والمميزات أقترح أن يكون النص "عضوية اللجنة عمل تطوعي لا يرتب أية امتيازات لصاحبه وتستكمل المادة".
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً يا دكتور عبد الجليل.
السيد الدكتور كمال الهلباوى نائب رئيس اللجنة):
آخر جملة "ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية في محل عمله" هل نحن قادرون على هذا؟ هل نستطيع أن نقول للجهة أو شركة لا تخصمى منه؟
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
بالفعل، شكراً يا دكتور كمال.
لأن هذه نقطة مهمة للغاية، حتى لو وضعناها في اللائحة، "عضوية اللجنة عمل تطوعي لا يرتب آية امتيازات لصاحبه ومع ذلك ذلك يجوز للموظفين العموميين من أعضائها التفرغ التام لعمل اللجنة إذا كان ذلك لازماً ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية "هناك نقطة ثانية بخلاف ما ذكره الدكتور الهلباوى كيف يتفرغ إذا كان ذلك لازماً؟ ما معنى ذلك، لابد إذا كان غير متفرغ فكيف؟ هنا المفهوم يحتاج إلى إعادة صياغة ربما تكون عضوية اللجنة عمل تطوعي لا يرتب أي امتيازات لصاحبها.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة)
نحن مثلاً لدينا حالة الدكتور جابر نصار، في الصباح رئيس جامعة القاهرة يذهب لينظر في أموره العاجلة ويأتي وبالتالي فهو لن يتفرغ تفرغا تام ، يستطيع ترتيب أموره فنكون مرنين ونترك للموظفين العموميين أن يقرروا، هل يستطيعون أن يتفرغوا تماماً أم لا، كل موظف حسب ظروفه، نحن نضع هذا النص بالنسبة للموظف العام في الدولة، ونعطى لهم سنداً عندما يتقدمون بطلب للتفرغ لهذا العمل الهام جداً يكون عندهم سند أننا نعزز هذا الطلب حتى يتفرغوا جزئيا ٧٥ ۹۰ ۱۰۰ كل موظف حسب ظروفه.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
النص لا يقول ذلك، وبالتالي يعدل النص لكي يكون واضحاً بهذا الشكل.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة)
إذا لم يكن واضحا سوف نوضحه.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
"عضوية اللجنة عمل تطوعي لا يرتب أى مميزات أو ميزات لصاحبها ومع ذلك يجوز للموظفين العموميين من أعضائها التفرغ التام، وكأنها ميزة، ومع ذلك يكون هذا استثناء من هذا الوضع يكون كذا، هذه الصياغة تحتاج إلى تعديل فعلاً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى:
عضوية اللجنة عمل تطوعي لا يرتب أية امتيازات لصاحبها ولا يترتب على هذا التفرغ لعمل اللجنة المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية في محل عمله إذا كان من الموظفين العموميين.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
الدفع الذي دفع به الدكتور الهلباوى، أنه ليس من سلطتنا أن نخاطب الحكومة ونقول لها تمس أو لا تمس بحقوقه، هذه مسألة خاصة بالقانون العام للدولة.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى
بالفعل هذا صحيح ولكن ربما ينشأ بين هذا العضو الذى تضرر من تفرغه للعمل في اللجنة نزاع بينه وبين جهة العمل بالفعل وفي هذه الحالة يكون هذا مستنداً يوضح في حالة الخلاف بينه وبين الجهة التي يعمل بها أنه تفرغ استجابة لواجب وطني لا يجب أن يترتب عليه أي عقوبة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
ويجوز للموظفين العموميين من أعضائها التفرغ التام لعمل اللجنة دون المساس بحقوق العضو المالية".
أقراها مرة أخرى عضوية اللجنة عمل تطوعي لا يرتب أى امتيازات لصاحبه، ويجوز للموظفين العموميين من أعضائها التفرغ التام لعمل اللجنة إذا كان ذلك لازماً ، دون المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية فى مجال أو محل عمله.
السيد الدكتور خيري عبد الدايم :
هناك بعض أعضاء اللجنة من خارج القاهرة، أنا لا أعرف ظروف كل الأعضاء، يأتون ويقيمون هنا في اللجنة السابقة كما تعلم سيادتك كان هناك نظام لأن هؤلاء الأعضاء من خارج القاهرة يقيمون في فندق شبرد مثلما كان في السابق، ويأخذون استمارات تغطي سفرهم، أنا شخصياً من القاهرة والتحدث عن الأعضاء الذين هم من ناحية سيخصم منهم الحوافز إذا كانوا يعملون في مكان ومن ناحية أخرى سيتكلف انتقال وإقامة فى القاهرة نحن فى حاجة إلى آلية لتعويض هؤلاء.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هذا طلب أرجو أن كل الأعضاء الذين من خارج القاهرة لديهم معاناة في موضوع الإقامة يتقدمون بطلب إلى رئيس اللجنة، ويمكن أن نتبع نفس النمط، ومن الممكن أن نغير الفندق طبعاً، من ناحية أخرى لا داعي للنص عليه.
السيد الدكتور كمال الهلباوي (نائب رئيس اللجنة):
أظن أن وقتنا غير كاف لمتابعة المشكلات التي من الممكن أن تطرأ، ولكن أقترح أن من يكن عنده مشكلة أو تضرر من عمله باللجنة يخاطب اللجنة واللجنة تحيل إلى أمانة مجلس الشورى الذي يجب أن يخاطب الجهات المختصة، ليس لدينا وقت كاف لحل هذه المشاكل الآن.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لا داعي لإثارة هذه الموضوعات نهائياً.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
النص المقترح للمادة (۳)
" في حالة تعذر حضور العضو الأساسي لجلسة أو أكثر يخطر العضو الأمانة بمدة الغياب وسببه ويحل محله العضو الاحتياطى ويكون له التصويت بالجلسة أو الجلسات المذكورة التي غاب عنها.
السيدة الدكتورة هدى الصدة:
هذا الموضوع أثير قبل ذلك بالنسبة للشخصيات العامة لا يوجد هذا البديل الواضح، بصراحة اقترح أنه بالنسبة للشخصيات العامة يكون هناك تفويض واضح بالنسبة للعضو الذى سوف ينوب عن العضو الأساسي، شكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
أظن أنه فى القرار الجمهورى هناك شيء آخر.
السيد الأستاذ محمد سلماوي المتحدث الرسمي)
القرار يوضح ترتيب الشخصيات، وهناك إشارة واضحة إلى أن الترتيب الذي ورد بالشخصيات العامة الأساسية يتفق مع الترتيب الذي وردت به الشخصيات الاحتياطية، بحيث يكون الأول في الاحتياطي هو البديل للأول فى الأساسي والخامس بديلا عن الخامس وهكذا، هذه نقطة.
النقطة الثانية، إنني أرى من المهم جداً أن نعطى العضو الأساسي الحق فى إنابة أو من ينوب عنه من العضو الاحتياطي، فصيغة المبني للمجهول التي طرحت علينا، ويحل محله العضو الاحتياطي غير مقبولة فيجب أن نقول أو نضيف لها بإخطار من العضو الأساسي يجب أن يأتي إلينا إخطار رسمى من العضو الأساسي بأن الاحتياطي سيحل محله حتى نستطيع أن تغير طبيعة عضويته من الاحتياطي الذي لا صوت له إلى أساسى له حق التصويت.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
هناك نقطة ضعف في هذا المنطق، أنه أصبح الاحتياطي في يد الأصلي، أنا سأبلغ اللجنة بأنك ستحل هو محلى أو لا أبلغ، في حين أن هناك أوتوماتيكية في هذا الشأن اللجنة لها سلطة في أن تقول لا أنت يخطرنى فقط بأنه سيتغيب، ومثلما ذكرت هنا في القرار كل واحد محل الآخر، وبالتالي تكون أوتوماتيكية وليس هو من يعطيه هذا الحق اللجنة تقرر إعطاء الاحتياطى هذا الحق.
السيد الدكتور خيري عبد الدايم :
أنا أؤيد ما ذكرته سيادتك لكن بالنسبة للشخصيات العامة ممثلى الهيئات العضوين المفروض أن تحكمهما قاعدة واحدة، وفكر واحد ولكن بالنسبة للشخصيات العامة من الممكن أن أكون أنا الأول والأول في الاحتياطيين لا يمثلني فكراً نهائياً، لا أقبل أن يصوت بدلاً من لأنه سيتولى رأياً آخر، أعتقد أن الشخصيات العامة كل واحد يختار بديلا له ويبلغ اللجنة بذلك بحيث أنهم يكونوا متوافقين، إذا كنت أنا احتیاطی رقم ٣ ولكن رقم ٧ سيمثلني، لأن ذلك هو المتوافق معه فكرياً لكن لا يفرض على أن يمثلنى رقم وله وجهة نظر مختلفة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
على كل حال، نحن انتهينا من الـ 7 مواد الأولى وسأكمل مادتين ثم ننهى هذه الجلسة أي سوف تعلق هذه الجلسة الساعة الواحدة، سوف تعلق هذه الجلسة وبالتالى نكون قد عقدنا جلسة من الساعة العاشرة إلى الساعة الواحدة مساءً وستكمل من الساعة الثانية مساء إلى الساعة السادسة مساء لكي ننهى هذه الوثيقة.
قد انتهينا من المواد (۳) ٥، ٦، (٧)، والمادة (٤) سيكون فيها خطاب سيوجه إلى رئاسة الجمهورية سوف نرجع وبنود إليها بعد ذلك يبقى موضوع إدارة اللجنة فيها مادتان لا اعتقد أن بهما أية مشكلة.
الاجتماع الثاني للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية (9) من سبتمبر ۲۰۱۳ م )
"مادة :
" يترأس اللجنة أكبر الأعضاء سناً في الجلسة الأولى وتختار اللجنة رئيساً لها وعدداً من النواب ومقرراً عاماً وعدداً من المقررين المساعدين إذا لزم الأمر.
هل هناك تعديل في هذه المادة؟
لا تعديل)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
مادة ٩:
رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانوناً ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل بها وفي حالة غيابه يحل محله أكبر النواب سناً . "
السيد الدكتور مجدي يعقوب هل تريد أن تقول شيئا؟
السيد الدكتور مجدي يعقوب نائب رئيس اللجنة)
موضوع الدكتور خيري عبد الدايم أوضحه بطريقة مهمة جداً، أن الشخصيات العامة وأنا واحد منهم لابد أن يكون لي رأي في تعيين بديلاً عنى لا أترك هذه المسألة بالترتيب.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
بالنسبة للمادة ، " وتختار اللجنة رئيساً لها وعدداً من النواب" أصبح بالفعل اللجنة وافقت على نواب بالأمس وبالتالى لابد أن ينص على ذلك، رئيس اللجنة وثلاثة من النواب ومقرر عام وعدد من المقررين المساعدين إذا لزم الأمر.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
هذا لا يعد فارقاً، لأن عدداً من النواب، عن هذه الجلسة أو الجلسة السابقة قررنا 3 أعضاء يجوز بعد ذلك أن نغير رأينا فأرى أن تجعلها عدداً، وذلك يعطي قدراً أكبر من المرونة.
السيد الأستاذ ناصر أمين
فيما يتعلق بحق العضو الأساسي في اختيار أو منح العضو الاحتياطى أى حق من حقوقه، هذا أمر أعتقد أنه يجاف القانون، لأنهم منشئ الحق للأساسي والاحتياطي هو القرار الذي صدر جمهورياً، هذا القرار الجمهورى وبالتالى هذا القرار هو المنشئ لوضعية الأساسي والاحتياطى ولا يجوز لأحد أن يمنح أحداً أية امتيازات.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
طبعاً هذه ليست منحة.
السيدة الأستاذة مها أبو بكر :
فيما يتعلق بالأساسي والاحتياطي غير النقطة التي تمت الإشارة إليها في مسألة الشخصيات العامة أيضاً في نقطة شباب الثورة شباب الثورة مع كل احترامي للثلاثة الزملاء الذين هم معى في الاحتياطي، أنا شخصياً لا أعرفهم ولا أعتقد أيضا أن زملائي الأساسيين من شباب الثورة يعرفونهم، فكرة الترتيب أيضاً سيكون فيها جفاء ونحتاج أيضاً لضبط هذا الأمر، وأنا أيضاً متفقة مع الأستاذ ناصر أمين أنه لا يجوز أن صاحب الحق المنشئ هو مصدر القرار، لكن أيضاً يحتاج إلى ضبط هذا الأمر ونرى كيف نحل الاحتياطي محل الأساسي إذا كان ذلك غير محدد في القرار تحديداً دقيقاً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
عليك التعرف على زملائك.
السيدة الأستاذة مها أبو بكر :
سيادة الرئيس، أحد الأساتذة الأفاضل قال إنه ممكن أن يكون الزميل الاحتياطي للزميل الأساسي لا يعبر عن وجهة نظره، فهذه الفكرة نحن مختارون هنا بمنطق أن لكل منا وجهة نظره وكل منا تمثل عن مكانه.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
أيضا شباب الثورة لا
السيدة الأستاذة مها أبو بكر :
نعم أيضاً، شباب الثورة طبعاً مقسمون بمنطق أن هناك اثنين ، تمرد وجبهة ٣٠ من يونية، هؤلاء ممثلي جبهة ٣٠ يونية هم زملاء من حزب الدستور، الـ ٢ تمرد هم من أصحاب الفكر القومي أو الفكر الناصري حتى شباب الثورة به هذه التقسيمة للأسف نحن نحتاج لأخذ هذا في الاعتبار.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
سنأخذ هذا في الاعتبار إن شاء الله.
السيد الأستاذ يسرى معروف
المادة 7 فيها ملحوظة مهمة جداً، نحن ممكن مختصر الحقوق المالية والوظيفية الموظف العمومي لا يوجد شيء أهم مما نفعله الآن.... نحن نضع دستور مصر، مع احترامي لجميع الوظائف العمومية الموجودة في البلد كلها نحن أهم من أى وظيفة، فأرجو من الأعضاء أن نكون نحن الأولوية وليست وظائفهم في الخارج وتختصر الجزئية الخاصة بالحقوق والتفرغ والخلاف بأننا نعتبر الموظف العمومي في مهمة رسمية كلمة في مهمة رسمية هذه تعطى له كافة حقوقه المادية داخل شركته.
السيد الأستاذ عمرو درویش
تعقيباً على منح حق التصويت للاحتياطي اقترح أن يحول رئيس اللجنة لتفويض من يراه مناسباً للإنابة عن العضو الأساسي، مثلما ذكرت الزميلة أن شباب الثورة أيضا هناك أكثر من عضو، هناك بعض الهيئات كالأزهر الشريف هناك أكثر من عضو إما أن نعمل بالترتيب المنصوص عليه فى القرار الجمهوري أو أن نوكل لرئيس اللجنة أو يفوض رئيس اللجنة في تفويض من يراه مناسبا ليحل محل العضو الأساسي.
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمي):
الحقيقة هذا الموضوع مهم، وقد يعطلنا كثيراً عند أول واقعة غياب ونقع في حيص بيص هل ننتظر الغالب أن يحدد لنا من الذي يمثله أم نوكل إلى الرئيس اختيار من يمثل العضو الغائب أو نأخذ بالترتيب الذي وردت به الأسماء بالقرار الجمهورى وقد يكون عشوائياً، الحقيقة عندما قلت الترتيب كنت أكرر ما قاله المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في المؤتمر الصحفى حين عرض هذا القرار، وقال إنه يراعي الترتيب ولكن هذا ورد كتفسير منه لا يجب أن يكون ملزما لهذه اللجنة، هذه نقطة ينبغي أن نحسمها وحين طرحت أن يكون هناك اخطار من العضو الغائب حتى يضمن من الذى يمثله لم أكن أعطيه حقاً جديداً غير منصوص عليه في القرار الجمهورى أو حسب ما ارتضينا هنا سنقبل غياب العضو بإخطار رسمى منه، وعلى ضوء ذلك يأتي البديل له، فإذا امتنع عن تقديم الإخطار وغاب جلسة منع العضو الاحتياطى أن يحضر بدلاً منه، ففى جميع الأحوال فإن العضو الأساسى هو الذي يتيح للعضو الاحتياطي أن يحضر بدلاً منه بغيابه وبإخطار منه في الغياب لأنه بحسب النص الذي وافقنا عليه الآن يتقدم بإخطار رسمى للجنة بأنه سيغيب لعدة جلسات وإن فلاناً هو من يمثل أم لا
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
هو استئذان طبیعی
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمى)
نعم أو استئذان، سواء قال أن فلاناً هو يمثلني أم لا، فإنه حسب النص المعروض سيمثله البديل الطبيعي، أما في حالة من ليس له بديل واضح كما في حالة شباب الثورة وكما في حالة الشخصيات العامة فإنه يجب أن نصر على أن يكون للعضو الحق في اختيار من سيمثله كما تفضل الدكتور خيرى عبدالدايم بالاقتراح، وكما اقترحت أنا سابقاً، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جيد جداً هذا يؤخذ في الاعتبار في هذه الصياغة
السيد الأستاذ محمد صبح الدبش :
أنا جالس ولم أتكلم لنهائياً ولكنني وجدت أن معنى ذلك كلام الأستاذ محمد سلماوي، أنه يعمل تفويضاً أو كل عضو أساسي يعمل تفويضاً بالاسم الذي يحضر مكانه، ولكن كان من باب الأولى يعمل توكيل في الشهر العقارى وهؤلاء الاحتياطيون يذهبون لبيوتهم فليس هم فائدة أن يجلسوا، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
لا من يمثله من الاحتياطى وليس من الخارج، وعلى كل حال فإن كل هذه الأمور تؤخذ في الاعتبار في الصياغات النهائية للمواد التي نناقشها
المادة (١٠)
يكون للجنة مكتب إعلامي يرأسه أحد الأعضاء، وهو الذي يحق له الحديث باسم اللجنة، أو إلقاء بيانات صحفية، أو مقابلات إعلامية نيابة عنها
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمي):
أعتقد أن هذا البند يحتاج توضيحاً فقط أو تفصيلاً، وبما أننى شرفت بانتخابي للقيام بهذه المهمة فأود أن أطرح على اللجنة تصوري بشكل سريع حتى أستأنس بآراء الأعضاء لكي نبدأ عملنا في هذا المكتب مباشرة . أولاً، أنا أطلب ضم الإخوة الزملاء الذين هم من الصحفيين بالفعل في هذه اللجنة مثل زميلي الأستاذ أحمد عيد، والأستاذ عمرو صلاح والأستاذ محمود بدر والأستاذ محمد عبد العزيز ليشكلوا هذا المكتب وأيضاً من يعمل بالصحافة ويريد أن يشارك معنا هذا المكتب لكي يؤدي المتحدث الرسمي مهمته يجب أن يكون له أعوان يحضرون اللجان جميعاً وقد تكون هناك لجان تنعقد بالتوازي لا يستطيع المتحدث الرسمى الذى هو رئيس المكتب أن يحضر في أكثر من لجنة في نفس الوقت، فيتم التوزيع بهذه الطريقة على اللجان كلها بحيث يصب نتاج المناقشات في هذا المكتب الذى أطلب أن يكون له مقر محدد في هذا المبنى يذهب إليه الصحفيون ليطلبوا بيان ما صدر أو اللائحة، أيضاً طلبت اليوم، ويجب أن أحصل على موافقتهم على هذا، أن يكون معنا مترجم صحفى للغة الانجليزية واللغة الفرنسية بحيث تصدر جميع بياناتنا ومعلوماتنا الصحفية باللغات المتاحة، لأننى أتصور أنه سيكون هناك اهتمام دولى أيضاً بمداولات ونتائج هذه اللجنة الموقرة بعد ذلك أريد أن أتحدث عن طبيعة هذا المكتب وعن حدود اختصاص المتحدث الرسمي فالمتحدث الرسمي هو المنوط به تقديم المعلومات الأساسية والثابتة عن مداولات ونتائج أعمال اللجنة، وهذا لا ينفى عن الأعضاء الحق في التحدث حول ما يرونه، وحول اللجنة، ولكن لكى نتفادى ما تفضل به في بداية هذه الجلسة الأنبا بولا من واقعة سابقة فى لجنة سابقة حين قال عن لسانه وبواسطة أحد الأعضاء أنه أو غيره صوت لكذا، أو وضع تصويته على هذا القرار أو هذا البند أو ذاك ولم يكن هذا صحيحاً، يجب أن نتفادى مثل هذا الموقف الذي يمكن أن يضر باللجنة ضرراً بالغاً، ويجب أن يكون هناك مصدر واحد هذه المعلومات، فهناك فارق بين أن يقوم عضو من الأعضاء بطرح رأيه على الرأى العام، أو رؤيته وبين أن يقدم معلومات محددة فيقول فلاناً صوت بكذا، أو علانا كان ضد كذا، وقال فى اللجنة كذا أو كذا أو غير ذلك فهذا لا يجوز، وهناك واقعة أذكرها أمام حضراتكم أن هذه اللائحة التي لم تبدأ المناقشة فيها إلا هذا الصباحمنشورة منذ نهاية جلسة الأمس على موقع جريدة الوطن قبل أن يطلع عليها بعض الأعضاء، ووزعت هذه اللائحة بالأمس على الأعضاء وما أن انتهت اللجنة حتى كانت منشورة على موقع جريدة الوطن، واتصل بي البعض وقالوا اللائحة التي ستسيرون عليها فيها عيوب كذا وكذا، وقلت له وكيف عرفت؟ قال هي منشورة في الوطن يمكن أن تطلع عليها
هذا أيضاً ينافي التصور الذي أطرحه على سيادتكم، أن مثل هذا الموضوع أيضاً لا يجوز وقد تذكر جمعياً أن جزءاً من متاعب الجمعية التأسيسية السابقة كان هذا التعارض غير المقبول بين أعضائها والذي اتخذت فيه ساحة الإعلام وسيلة أو موقعاً لهذه الخلافات التي تفجرت داخل اللجنة، ومن ثم بين الرأى العام، أنا أعتقد أنه علينا جميعا واجبا مقدسا أن نحمي أعمال هذه اللجنة، ونحمى سمعة هذه اللجنة ونفرق بين الخلاف في الآراء الذي طرح اليوم ووصلنا به إلى نتائج جيدة جداً فيما يتعلق باللائحة وبين تصوير هذا أمام الإعلام على أنه خلافات ومتفجرات داخل اللجنة فالذى يستطيع أن يحكم أداء اللجنة إعلامياً، وصورة اللجنة أمام الرأي العام واحترام الرأي العام المداولات والخلافات والطرق التعامل داخل اللجنة هو هذا المكتب الذي يكون اعضاؤه جميعاً من الصحفيين الواعين الذين يعرفون كيف يقدمون الصورة الصحيحة والسليمة عن اللجنة أمام الرأى العام فإذا وافقتم حضراتكم على ذلك نحن مستعدون نحن وزملائي أن تبدأ عملنا مباشرة، وإذا كانت لدى حضراتكم أيه ملاحظات أو إضافات يسعدنا أن نستمع إليها، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً أستاذ محمد
نتحدث الآن عن موضوعين أو موضوعات غاية في الأهمية، موضوع التسريب وأن كل شي يعرف الأمر الذي يجعلنى أدعو كل الأعضاء كل الأعضاء أن يعطوا أولوية لاحترام هذه اللجنة لنفسها، وهذا الاحترام من ضمنه عدم تسريب أي مستند قبل أن يكون مستنداً للجنة ونحن عانينا من هذا، ونعاني من هذا، ويجوز أن هذا سيطعن في مصداقية هذه اللجنة إذا استمر هذا التسريب هذا لابد أن يأخذه السيد الأمين العام في الاعتبار بالنسبة لانضباط الموظفين ونحن علينا أن نكون منضبطين
ثانياً : طلبك أن كل الإخوة الصحفيين يكونون في المكتب الإعلامي هم أعضاء في اللجان وسيوزعون على اللجان، وعملهم الأساسي هو صياغة الدستور وليس الإعلام ولا واحد فينا لديه مهمة هنا إلا صياغة الدستور وهي مهمتك ومهمت، أما لديك شيء إضافي أن تعبر عما حدث إنما ليس أحد آخر، هؤلاء أعضاء في لجنة الدستور وسندخل بعد ذلك في مسائل جدية جداً كيف تسير المواد ؟ فإما هو صحفي أو عضو فيما يتعلق ببحث النص والتقرير على النص، وإبداء الرأي فأرجو أن نكون على وعى لماذا أتينا هنا أساساً فأرجو أن يكون لديك المكتب الإعلامي تصور مختلف عن هذا.
نحن طبعا نستطيع أن نسير في الإطار طبعاً كل عضو يعبر عن رأيه؟ إنما لا يلزم اللجنة والوحيد الذي يلزم اللجنة هو المتحدث الرسمي باسمها أو رئيس اللجنة.
الآن كل الإخوة الصحفيين الموجودين سيكونون في لجنة نظام الحكم في لجنة كذا في لجنة كذا فلا لا يستطيع أن يتجول في لجان أخرى بالطريقة التي تخدم الخبر الصحفي الأصح أن نرى مجموعة من الصحفيين الموجودين أو الموظفين الذين يعطون لك المعلومات بسرعة فور أن تحدث بحيث تكون في الصورة بالنسبة لكل شيء وكذلك من داخل مكتب اللجنة.
فالنص يقول" يكون للجنة مكتب إعلامي في إطار الشرح الذي قدمه الأستاذ سلماوي، يرأسه أحد الأعضاء وهذا نفذ ، وهو الذي يحق له الحديث باسم اللجنة، وهذا صحيح، أو إلقاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية نيابة عنها، ويكون له أن يختار بعض المساعدين وعلى اللجنة أو أمانتها العامة توفير كافة المساعدات المطلوبة أما موضوع المترجمين فهو موضوع مضبوط جداً ولابد أن يكون هناك مترجم انجليزي و فرنسي حق تترجم البيانات بسرعة، وتطرح فورياً، وإذا كان من بين الموظفين سيادة الأمين العام فرج بك في الأمانة العامة لديك من يجيد إحدى هاتين اللغتين أو اللغتين فينضم إلى الفريق الذي يدير المكتب الإعلامي.
السيد الأستاذ أحمد الوكيل:
قبل أن ننتقل للمادة (١١) أنا أعتقد أن المادة ( ۱۰ ) لابد أن يكون فيها وضوح شديد لأننا مكلفون يعمل تأمل في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها بلادنا أن يوفقنا الله أن تتوافق جميعاً على عمل جيد لمستقبل هذا البلد، فأنا أعتقد أن موضوع الإعلام هنا كما قال الزملاء الأفاضل أمس أن يكون هناك متحدث رسمي باسم اللجنة وهو الأخ العزيز الأستاذ محمد سلماوى والسيد رئيس اللجنة، فيكونا هما الاثنان اللذان يتجاوبا مع الإعلام، ولا نريد أن تخلق مجالاً أن يكون هناك حوار أكثر من اللازم يؤدي إلى مشكلات بيننا وبين بعض ويعطلنا في النهاية ولذلك فإننى أقترح أننا كلنا بواجب وطني، وهذا أيضاً سيعطd قدسية للجنة، وسيعطيها مزيداً من الاحترام، وسيساعدها على إنجاز عملها في أقرب فرصة أرجو أن يتم التوافق على هذا الموضوع قبل الانتقال لمادة أخرى.
الحاجة الثانية سيادتك قلت أننا سنتوقف الساعة الواحدة، وأنا أرجو من سيادتك إن شاء الله من خلال هيئة المكتب وبرئاسة سيادتك أن يكون هناك جدول زمنى الثمانين يوماً وهي أيام العمل للستين يوماً محدد مواعيد الاجتماعات حتى نستطيع جميعاً أن تتوافق عليها ونرتب ظروفنا وفقاً للجدول الزمني الذي به تنتهd أعمال اللجنة، شكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
نعم، شكراً.
السيد الدكتور كمال الهلباوی نائب رئيس اللجنة):
شكراً سيادة الرئيس.
لو تذهب سيادتك لمادة (۱۸) فهي ذات صلة بالمادة (۱۰) قبل أن ننتقل للمادة (۱۱) حق نستكمل هذا الأمر.
ثانيا : بالأمس بعض إخواننا بالقطع دعوا إلى الإعلام في مداخلات هاتفية أو حضورياً وأنا أشرت في مداخلاتی كلها إلى ضرورة الرجوع إلى الأخ محمد سلماوى لأنه المتحدث الرسمى دون أن يفقدين هذا حرية التعبير عن رأيي في أشياء تتعلق بالدستور نفسه، ولكننا لو ضممنا مادة (۱۸) إلى (۱۰) فإننا سننجز.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
(۱۰) وتجمعان معاً وتكونان مادة واحدة. كنت فعلا سيادة الرئيس، أقترح أن تنقل المادة (۱۸) وتكون برقم (۱۱) لأنها الوجه الآخر للمادة
النقطة الأخرى المادة (۱۰) هناك اقتراح بإعادة صياغتها على النحو التالي تختار اللجنة أحد الأعضاء متحدثاً رسمياً عنها، يرأس المكتب الإعلامي لها، وهو الذي يحق له الحديث باسم اللجنة، أو إلقاء بيانات صحفية، أو مقابلات إعلامية نيابة عن اللجنة" وبعد ذلك ننتقل إلى المادة (۱۸) التي تكمل تكون برقم (۱۱) أو بدون رقم تكون استكمالا للمادة (١٠) "ويمتنع على أعضاء اللجنة الحديث باسمها في أجهزة الإعلام أو أى محفل آخر، ولا يحل ذلك بواجب الأعضاء في التواصل المجتمعي وحقهم في التعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بنصوص الدستور المقترح".
لأنه عندما تناقش الموضوع نناقشه بشكل متصل شكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً.
جيد جداً وأظن واضح الرابطة بين المادتين وأيضاً أن هناك متحدثاً رسمياً لها وهو حده.. وحده الذي يتحدث باسم اللجنة، وطبعاً رئيس اللجنة، إنما أساس العمل اليومى الإعلامي الإخباري هو المتحدث الرسمي إنما أعضاء اللجنة فلهم أن يتحدثوا باسمهم الخاص ويتحملون مسئولية حديثهم إنما ليس باسم اللجنة ولها مكتب إعلامي تقدم له المساعدات اللازمة.. إلخ وكذلك المادة (۱۸) التي لا أعتقد أن عليها معارضة لأنه يمتنع على الأعضاء الحديث باسمها في أجهزة الإعلام وهذا صحيح إنما باسمهم هذا لا يمتنع عن أي عضو من حضراتكم ونرجو أن يكون الأمر مختصراً بعض الشيء لأننا نريد أن نتجنب اللغط حول اللجنة أو تناولها اللغط.. كل واحد يتكلم وبعد ذلك ننتقل إلى أمور قد تؤدي إلى كثير من الاضطراب في عملنا.
هل هناك أي تعليق آخر على المادتين (۱۰) و (۱۸)؟
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
بسم الله الرحمن الرحيم
محمد سلماوی؟
أليس يا سيادة الرئيس أن كل لجنة من الخمس لجان المفترض بعد انتهاء يومها تعطى تقريرها للأستاذ
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
لا .. تكتب تقريراً للمكتب.
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
حتى يعرف إلى أين وصلت هذه اللجنة في المواد الخاصة بها مع مساعدة.
السيد الأستاذ عمرو موسى ) رئيس اللجنة ) :
عليه أن يتابعها لذلك لابد أن يكون معه عدد من المساعدين من الأمانة العامة ومن غيرهم.
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
.. يعنى الأستاذ محمود بدر والأستاذ محمد عبدالعزيز، هؤلاء الناس الوطنيون المفروض تساعد قدر ما تستطيع مع لجانها، ولكنني أقصد أن هناك تقريراً يخرج من كل لجنة من اللجان الخمس المنصوص عليها يقول نحن وصلنا إلى كم مادة ويذهب هذا تقرير إلى الرئيس ونوابه والمتحدث الإعلامي ليعرفوا إلى أين وصلنا حين يتكلم وإلا بماذا سيتكلم ؟! لأنه لن يستطيع أن يتبع الخمسة لجان، وأحياناً تكون في حالة عمل في وقت واحد، إذن المفروض بعد انتهاء كل جلسة تأتى صورة من المواد التي تم التوصل إليها للسيد محمد سلماوي.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
هناك قواعد لهذا الموضوع الاجتماع بالمقررين المتابعة الحضور الجزئي ... إلخ، المسألة لن نناقشها هنا هو سيدير المكتب الإعلامي، وسيكون له مساعدون، إنما اللجان فيها لجان متنوعة كل عضو يحضر في لجنة، ومن الضروري أن يسهم فيها، أما الذي سيتحدث باسم اللجنة النوعية هو المقرر وليس أي عضو لكونه صحفياً .
السيد الأستاذ محمود بدر
لا أعلم يا سيادة الرئيس لماذا أنا شخصياً جاءني انطباع كصحفى أن هناك توجها من اللجنة أن تخفى المعلومات عن الرأي العام فكرة الحرص الدائم والحديث المتكرر عن منع الأعضاء من الحديث دعونا نتفق أنه يجب على المتحدث الرسمي أن يقدم بياناً صحفياً يومياً للسادة الإعلاميين والصحفيين، بما أن زملائي الصحفيين لن يحضروا اللجان فمن حقهم وحق المجتمع أن يعرف ماذا تقدم هذه اللجنة، وعما تتحدث هذه اللجنة، وبالتالى يكون هناك يومياً تقرير صحفي أو بيان صحفي يخرج باسم المتحدث الرسمي هذا أولاً
ثانياً : نؤكد من داخل اللجنة، وأعتقد أن هذه وجهة نظر حضرتك وكل السادة الأعضاء أننا نقدر ونحترم الإعلام والصحافة المصرية، وأن الموجة الثورية في ٣٠ يونيو الماضى أعتقد أن الإعلام كان له دور مؤثر وهام جداً وبالتالى ضمانة حق المجتمع والصحافة فى المعرفة هو ضمان للمجتمع بالكامل، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً ولا خلاف على ذلك بالتجربة أنه حدث نقاش بين عضوين واختلفا فى الرأى العنوان في اليوم التالي خلاف خطير في الرأي نريد أن نتجنب هذا اللغط، ولذلك سيتم ضبط الأمور في يد الأستاذ محمد سلماوى، هذا اللغط الذي يعطى هو مكسب كبير للصحافة، وهو سمع ربع الخبر، هذه مسائل نود معالجتها
السيد الأستاذ ضياء رشوان :
شكراً سيادة الرئيس
أولاً، بالنسبة للائحة الحقيقية أنضم لوجهة نظر الأستاذة منى ذو الفقار في دمج المادتين ۱۰ ، ۱۸ في مادة واحدة مع إضافة جملة حاول محمود بدر أن يقولها بشكل إجرائي ولكن أقول بنص لائحى أن يكون هناك تسهيل لعمل الإعلام لإطلاع الشعب المصرى على أعمال اللجنة بهذه المناسبة هناك تصريحات صدرت بالأمس من الأستاذ محمد سلماوي ومن السيد عمرو موسى بالنيابة عن اللجنة وهي لم تصدر بقرارات من داخل اللجنة، وأثارت لغطا شديداً فيما يخص نقطة هل نحن نعدل دستوراً أم ننشى دستوراً جديداً، نقل عن الأستاذ عمرو موسى وعن الأستاذ محمد سلماوى أنهما صرحا بأننا ننشئ دستوراً جديداً، والحقيقة أرى أن هذه النقطة أثرتها أنا شخصياً بالأمس، ولدينا في الإعلان الدستورى وفي قرار رئيس الجمهورية ما يؤكد أن اللجنة تختص باقتراح التعديلات على دستور ۲۰۱۲ المعطل في المادة (۲۸) والمادة (۲۹) تعرض اللجنة المنصوص عليها، وهي لجنة العشرة مقترح التعديلات الدستورية، فهذه التصريحات تثير لغطاً حقيقياً، وبما أن المادة لم تقر بعد وأن المتحدث الإعلامي أو رئيس اللجنة يتحدث نيابة عنها، فاللجنة لم تفوض ولم تتخذ قراراً بعد فيما إذا كنا بصدد تعديل الإعلان الدستورى، وقرار رئيس الجمهورية أيضاً الذى ينص على أنه بعد الاطلاع الخ وعلى الترشيحات لتشكيل اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، أرجو التأنى فى هذا الأمر وإذا شئتم، وهنا اتحدث خارج موضوع اللائحة ولكنه موضوع متصل بالإعلام وأيضاً موضوع سياسي، وأنا أخشى إذا عبرنا عن وجهات نظرنا باسم اللجنة أن نجد أنفسنا في أزمة خلقناها بأيدينا ولا نستطيع حلها، سيادة الرئيس مرة أخرى نحن بصدد تعديلات دستورية والتعديل قد يشمل الإلغاء التام أو الإضافة الكاملة أو التعديل الكامل، لكننا لسنا بصدد إنشاء دستور جديد، إذا شئنا غير هذا فلنرسل للسيد رئيس الجمهورية ويعدل الإعلان الدستورى ونعمل في ظل إعلان دستورى آخر غير هذا الذي نعمل فى ظله، وشكراً سيادة الرئيس
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً يا أستاذ ضياء الحقيقة لا الأستاذ سلماوى ولا أنا تكلمنا عن دستور جديد، بل استخدمت نص دستوری جديد، وأى نص حين يعدل وبالذات حينما تكون التعديلات جذرية بالإضافة أو الإلغاء أو التعديل ينشيء شيئاً جديداً، وكلمة نص دستوری جدید لا يعنى مشروع دستور جديد فالجدة ستحدث ستحدث ولكن نحن في إطار التعديل الدستورى والنتيجة هي أنه سيكون هناك نص دستوري جديد، ومع ذلك هذا الموضوع لا يحتاج النقاش فيه الآن فلنتجنبه جميعاً، ولكن هناك لغط كبير في هذه النقطة بالذات، واعتقد أنها لن تسبب لغطاً مرة أخرى، الآن إذا كنا وافقنا على الصياغة الق قرأتها السيدة منى للمادة ١٠، ۱۸، إذن لا يبقى إلا أن نقف عند المادة (١١)
صوت من القاعة : للدكتور خيري عبد الدايم، المادة ۱۷ متصلة بنفس المعنى وهي خاصة أيضاً بالإعلام)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
لیست بنفس الاتصال يا دكتور خيرى، وسنأتي لها في حينها وعندها نقوم بضمها في هذا الوقت .
السيد الأستاذ سامح عاشور:
الأستاذ ضياء طرح موضوعاً خطيراً، وسيادتك تحدثت في الموضوع أيضاً بشكل خطير، ونحن في الحقيقة لم نتفق لا على ما ذكرته سيادتك، ولا مع ما ذكره الأستاذ ضياء رشوان الحديث حول أن يتم خطفنا في اتجاه محدد هو فقط التفسير الضيق لفكرة التعديلات الدستورية من أجل أن تعدل دستور ۲۰۱۲ وهذه فكرة غير صحيحة وغير صحيحة بالمطلق، لكن ممكن أن نتناولها في جلسة خاصة لكي تحسم الاتجاه الذي نسير فيه، لا يمكن لأي منصف أن يتحدث عن جملة تقول إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية أن هذا قصد به فقط أن أعدل دستور ۲۰۱۲، لأن هذا معناه أننا نسير في اتجاه خاطئ يتعارض مع المزاج العام للشارع المصرى والرؤية الثورية التي قامت في ٣٠ يونيو استكمالاً لـ ٢٥ يناير التي رفضت دستور ۲۰۱۲ بكل ما يحمله من اختطاف ومن طائفية ومن اغتصاب ومن تعطيل للسلطة القضائية وإيقاف للأحكام القضائية وإقصاء للقوى الوطنية، لا يمكن بعد ذلك أن نأتي على منتج لنحاول أن تغسل هذا الدستور بتعديلات محدودة، هذا الذي قيل الآن لم نتفق عليه وعلينا الآن إذا أراد كل عضو أن يحدد أي اتجاه هو معه؟ أنا شخصياً، أنا سامح عاشور العضو في لجنة الدستور، مع إعداد دستور جديد يتفق مع ثورة ٣٠ يونيو وثورة ٢٥ يناير، يأتي بروحها بلا إقصاء وبلا حزبية وبلا طائفية وبلا انقسام من أجل تقديم منتج للناس، إذا كنتم ستقدمون شيئا غير ذلك قولوا لنا لكي نعرف مصيرنا في مستقبل هذه اللجنة إنما الكلام النصف نصف والوصول إلى حلول متجزئة هذا قلناه في مواجهة رئيس الجمهورية في أول اجتماع معه أن كلمة تعديلات تنصرف إلى جميع مواد الدستور القديم والتعديلات الدستورية تأتي على كل ما قدم من لجنة العشرة وأيضاً على كل التعديلات الدستورية أو المشروعات الدستورية السابقة بما فيها ۱۹۷۱ وبما فيها دستور ۱۹۲۳ وبما فيها دستور ١٩٥٤ ، وبالتالي أنا لا أوافق على فكرة أننا سنتحدث في التعديل هذا غير صحيح، وأرجو إذا كان هذا الأمر يقتضي منا جميعاً أن نصوت عليه يطرح للتصويت
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
الموضوع غير مطروح، نحن لا نناقش الآن موضوع دستور جديد أو تعديل للدستور، وأنا معك لأن وجهة نظرى فيما يتعلق بالدستور متفقة معك
(صوت الأستاذ ضياء رشوان من القاعة: حق التعقيب حق التعقيب)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
سأعطى لك حق التعقيب ولكن ليس في هذا الموضوع، نحن لا نناقش تعديلات ام دستور جدید، نحن تتكلم الآن فقط عن الحديث باسم اللجنة ولا نود أن يكون هناك لغط، الأمر غير مطروح هل تعديلات دستورية أم دستور جديد؟ إنما لابد من الأخذ في الاعتبار المزاج المصرى دون إلزام ولكن سنشرح للناس هذا الكلام، ورأيي أن التعبير السليم الدقيق هو أننا ننتج نصاً جديداً وليس النص القديم، وهذا هو المقصود به نحن الآن لا نناقش طبيعة ما نقوم به نحن نناقش مواد لائحة التنظيم، والآن تفضل بالتعقيب
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
أشكر سيادتك، وكان أولى بهذا التعقيب أن يقال أثناء حديث أخي العزيز سامح عاشور، ونعود للموضوع، أنا لا أريد أن المتحدث لا عن أنصاف الحلول أو أرباع الحلول، أنا أتحدث عن نص دستوري، ولم أقل تعديلاً محدوداً والتعديل فى اللغة يشمل كل شي إذا كانت النية متوافرة لكن إذا كنا نتحدث عن الثورة تريد ونحن نريد فأنا لا أعتقد أنني يمكن أن أخاطب بما قاله الأخ سامح عاشور، والكلام واضح لدينا إعلان دستورى، ومن يريد أن يعمل خارجه يقول سأعمل خارجه، وسأقرأ النصوص يا سيادة الرئيس ولا يد من قراءتها مادة (۲۸) تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشرة يوماً من تاريخ إصدار هذا الإعلان لجنة خبراء تضم كذا وكذا وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور ۲۰۱۲ المعطل والتعديلات هنا ليست كما انصرف ذهن أخي سامح عاشور أنها محدودة - هي من قاموس سامح عاشور وليست من قاموسى ولا من قاموس الإعلان الدستورى، التعديلات تنصرف إلى أي نوع من التعديلات
ثانياً، المادة (٢٩) تختص بعملنا نحن عملنا يتحدث ليس عن نص دستورى جديد لا يوجد شئ يسمى نصاً دستورياً جديداً، يوجد شئ اسمه مواد معدلة معنى ذلك سيادة الرئيس وأنا ذكرت ذلك بالأمس عندما ننتهى من عملنا هل ستطرح على المصريين هل توافقون على الدستور التالي؟ أم هل توافقون على التعديلات التي طرأت بما فيها الإضافة والحذف والتعديل وإعادة الصياغة، هذه مسألة قانونية لا أظن أن الإعلان الدستورى يتحمل أبداً بهذه النصوص أن يطرح نصاً دستورياً كاملاً إلا إذا رأينا أن التعديلات تنصرف إلى النص الدستورى الكامل، لكن إذا بقيت مادة واحدة ستظل في الاستفتاء خارج الاستفتاء، وسيطرح الاستفتاء على التعديلات، وبالتالي نحن لسنا في مجال حديث سیاسی يزايد فيه بعضنا على بعض بالانتماء إلى الثورة أو عدم الانتماء نحن نتحدث عن لجنة تختص بإنشاء دستور، إذا لم تلتزم بنص الإعلان الدستورى فهذا أول الغيث لا أقول قطرة بهذا الإعلان الإعلان الدستورى قائم إذا أردنا أن نقول نصاً دستورياً أو أى صياغات ليست لها علاقة بالقانون، وليست لها علاقة بما يجرى به الإعلان الدستورى فلنطلب من رئيس الجمهورية الآن أن يعدل الإعلان الدستوري ونتبناه، ولكن طالما هذا الإعلان في يدنا وطالما نصوصه واضحة والقرار الجمهوري واضح نحن نقوم بتعديل التعديل ما هي حدوده؟ هذا قرار اللجنة، واللجنة حرة وسيدة قرارها في أن يشمل التعديل الـ ٢٣٦ مادة، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
نحن تنورنا بوجهتي نظر ولم يكن الموضوع مطروحاً للنقاش
(صوت من القاعة للأستاذ سامح عاشور: أنت فتحت الموضوع للنقاش، ولكن على ماذا انتهينا؟ لكي نغلق هذا الموضوع، ولكن لن أغلقه على كلام ليس له سند قانوني ولن يغلق على هذا الأساس، قل لي سيادتك على ماذا أغلق الموضوع؟)
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
الموضوع لم يفتح حتى يغلق، نحن لا نناقش دستوراً جديداً أم تعديلات لا هذا ولا ذاك، هناك وجهتا نظر ذكرت في إطار تنظيم المكتب الإعلامي والإعلام
(صوت من القاعة للأستاذ سامح عاشور : إذن لا أحد يستطيع أن يقول إننا تناقش تعديلات فقط ولكن بالعكس يا سيادة الرئيس هذا اتجاه اللجنة لابد أن تحدد اللجنة الطريق الذي تسير عليه الآن أو في جلسة أخرى )
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
اتفق معك إنما ليس الآن نحن هنا في مواد لائحة ترتب وتنظم عمل اللجنة فقط غير ذلك غير مطلوب، والآن ترفع الجلسة وسنعود للاجتماع الساعة الثانية والربع مساء
انتهى الاجتماع الساعة الواحدة والدقيقة الثلاثين ظهراً)
تم التصديق على مضبطة هذا الاجتماع.
مقرر لجنة مراجعة المضابط
الدكتور عبد الجليل مصطفى


رئيس لجنة الخمسين
ورئيس لجنة مراجعة المضابط راجعة المضابط
عمرو موسى