باسم
الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة
السيد القـاضى /
محمـــــــــــــــــــــــــــد أبو الليــــــــــل " نــائـــــب رئيــــس
المحكمــــــة "
وعضوية
السادة القضاة / أميـــــــــــــن محمــــــــد طمـوم ، عمــــــــــــــر السعيــــــــــد غانــــــــــم
ســــــــــــامح
سميــــــــر عامــــــــــــــر " نـــــــــــــواب رئيس المحكمــــة "
ومحمد أحمد إسماعيل
بحضور
السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محسن كمال جهورى.
وأمين السر السيـد/ إبراهيم
عبدالله.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
فى
يوم الأربعاء 6 من ذى القعده سنة 1442 هـ الموافق 16 من يونيه سنة 2021 م.
أصدرت
الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 19198 لسنة 90 ق.
والمرفوع مـن:
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة اتش
اية للإنشاءات ( HAC ) ( H A CONSTRUCTION ).
ويعلن فى مقرها 5 شارع يحيى زكريا،
مساكن الشيراتون، قسم النزهة، مصر الجديدة، محافظة القاهرة.
ومحلها المختار القطاع القانونى
الكائن بذات العنوان.
حضر عن الطاعن الأستاذ/ أحمد فاروق
المحامى.
ضــــــــد
1- المكتب العربى للإنشاءات إكو ويمثله
السيد/ ياسر يسرى أحمد خطاب بصفته المدير المسئول.
ويعلن فى مقــــــــرها المقطم رقم
176 شارع 9 منطقة س 7991 أمام ســــــــــوق الزهراء التجارى، قسم الخليفة، محافظة
القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده الأول.
2- السيد/ وزير الثقافة بصفته الرئيس الأعلى
لصندوق إنقاذ أثار النوبة الـمتحف القـومـى لإنقاذ أثار النوبة.
ويعلن فى هيئة قضايا الدولة، بمجمع
التحرير، قصر النيل، محافظة القاهرة.
حضر عن المطعون ضده الثانى السيد/
حامد محمد المستشار بهيئة قضايا الدولة.
الوقائع
فــــــى يــــــــوم 31/12/2020
طُعن بطـــــريق النقض فى حكم محكمة إستئناف القاهرة الصادر بتاريخ 4/11/2020 فى
الإستئناف رقم 396 لسنة 23 ق. وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة
شارحة وحافظة بمستنداتها.
ثم أودعت النيابـة مذكرتها وطلبت
فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 19/5/2021 عُرض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سُمع الطعن
أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة
والحاضر عن المطعون ضده الثانى والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت
إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد
الإطــــــــــــلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/
محمد أحمد إسماعيل، والمرافعة، وبعد المداولة:
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعــــــــــــــون ضده الأول أقام على
الشـــــــــــركة الطاعنة الدعوى رقم 9 لسنة 2017 تجارى شــــــــمال القاهرة
الإبتدائية - وأدخل فيها المطعـــــــــــون ضده الثانى بصفته - بطلب الحكــــــــــــم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 231012 جنيه،
وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مقاولة من الباطن أسندت له الشركة الطاعنة
العديد من أعمال المقاولات والتى نتج عنها مديونيتها له بالمبلغ المطالب به والذى
تمثل فى قيمة تأمين أعمال مشروع الغاز المسال بإدكو بمبلغ 39000 جنيه وفاتورة
مستحقة عن مشروع مصنع سان جوفان بمبلغ 15731 جنيه وتسوية حساب وتأمين عن مشروع
قرية سوان ليك بمبلغ 15721 جنيه وتأمين أعمال مشروع متحف الحضارة بالفسطاط بمبلغ
157998 جنيه وقيمة أعمال مشروع متحف الفسطاط بمبلغ 2562 جنيه ليكون إجمالى المبلغ
المستحق عليها هو 231012 جنيه إلا أنها رفضت سداد هذا المبلغ فكانت الدعوى، وجهت
الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لها مبلغ
109788 جنيه والذى نتج عن فروق مالية مستحقة لها بعد إجـــــــــــــــراء المقاصة
القضــــــــائية بين مبلغ 231012 جنيه المطالب به فى الدعـــــــــــوى الأصلية
وبين المبلغ المستحق لها وهو 340800 جنيه، ندبت المحكمــــــــــة خبيراً، وبعد أن
أودع تقريره، حكمـــــــــت بتاريخ 14/9/2019 بالطلبات فى الدعوى الأصلية وبرفض
الدعوى الفرعية، استأنفت الشــــــــــــركة الطاعنة هذا الحكــــــــــــم
بالإستئناف رقم 396 لسنة 23 ق لدى محكمـــــــــــة استئناف القاهرة، والتى قضت
بتاريخ 4/11/2020 بتأييد الحكــــــــــــــم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة فى
هذا الحكـــــــــــم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم
جــــــــــــــــواز الطعن وأبدت الرأى فى موضــــــــــوع الطعن برفضه، وإذ عُرض
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنقض على الحكم
المطعون فيه أنه صدر فى دعوى لا تجاوز قيمتها مائتان وخمسون ألف جنيه إعمالاً
للمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 191 لسنة 2020.
وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أنه من
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على
المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق
إلى نظر شكل وموضوع الطعن، وأن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن
هذا الأصل إلا الدعاوى التى تُرفع بطلب غير قابل للتقدير وهى لا تعتبر كذلك إلا
إذا كان المطلوب فيها مما يتعذر تقدير قيمته، وأن مؤدى نص المادة الأولى من قانون
المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تطبق فى خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث
الزمان بأن يسرى القانون الجديد بأثر فورى على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى
أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منها ـــــــــ من ضمن ما استثناه ـــــــ
القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة فى
الدعوى، كما أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره. لما
كان ذلك، وكان القانون رقم 191 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون
المــــــــــرافعات المدنيـــــــــة والتجارية ـــــــــ والمعمول به من تاريخ
1/10/2020 وفقاً لنص المادة الرابعة منه ـــــــــ قد استبدل عبارة مائتان
وخمســــــــــــون ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه الواردة بنص المـــادة 248 من
القانون الأخير، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتان وخمسون ألف
جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم
الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 191 لسنة 2020 فى 1/10/2020 دون
النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون
فيه. لما كان ذلك، وكانت العبرة فى تقدير نصاب الطعن بالنقض هى بقيمة المطلوب فى
الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة، وكان الثابت من الأوراق أن المطعــــــــون
ضده الأول قد أقام الدعـــــــــــــوى الأصلية بطلب إلزام الشـــــــــــــــركة
الطاعنـــــــــة بأن تؤدى له مبلغ 231012 جنيه، ووجهت الشــــــــــركة
الطاعنـــــــــــة طلباً عارضاً بطلب إلزام المطعـــــــــون ضده الأول بأن يؤدى
لها مبلغ 109788 جنيه، فتقدر قيمة الدعوى فى هذه الحالـــــــــــة بأكبر الطلبين
الأصلى أو العارض طبقاً للفقــــــــــرة الأولى من المادة 224 من قانون المرافعات
ـــــــــ والتى يتعين الرجوع إليها لخلـو مواد القانونين رقمي 76 لسنة 2007 ، 191
لسنة 2020 بتعديل بعض أحــــــــــكام قانون المرافعات المدنية والتجارية من النص
على قواعد لتقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الطعن بالنقض ــــــــــ وإذ كانت
الطلبات فى الدعــــــــــــوى الأصلية أكبر قيمة من طلبات الشــــــــركة
الطاعنــــــــــة العارضة، فتكون هى المعتبرة فى تقدير قيمة الدعـــــــــــوى
فيما يتعلق بنصاب الطعن بالنقض، ومن ثم فإن الدعـــــــــــــوى على هذا
النحـــــــــــــو تقدر بقيمة الطلـــــب الأصلي وحده وهو ما لا يجاوز مائتان
وخمسون ألف جنيه، ولما كان الحكـــــــــم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/11/2020 أى
بعد العمل بأحكام القانون رقم 191 لسنة 2020، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير
جائز.
لذلك
حكمت المحكمة بعدم جواز
الطعن، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات، مع مصادرة الكفالة.