الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020

الطعن 7544 لسنة 83 ق جلسة 10 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 160 ص 1016

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، عادل فتحي وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة. 
-------------
(160)
الطعن 7544 لسنة 83 القضائية
(1) تعويض "التعويض عن إصابة العمل".
طلب الطاعن تعويض مادي وأدبي عن إصابة العمل. منازعة المطعون ضدها في استحقاقه لهذا المبلغ وأن إصابته ليست إصابة عمل. استطالة النزاع لأصل الحق. أثره. طلب غير مقدر القيمة. جواز الطعن فيه. 

(2) تأمينات اجتماعية "إصابة العمل: ماهيتها".
إصابة العمل. المقصود بها. م 5 (هـ) ق 79 لسنة 1975. إصابة الطاعن بانزلاق غضروفي قطني وتخلف عاهة مستديمة لديه أثناء مباشرة عمله وتنزيل حمل زائد على جسمه. اعتبارها إصابة حدثت أثناء العمل وبسببه. أثره. استحقاقه كافة المستحقات التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وفساد في الاستدلال. 

(3) تأمينات اجتماعية "معاشات: معاش العجز الجزئي المستديم".
أحكام قانون التأمين الاجتماعي. تعلقه بالنظام العام. تحديدها مقدار التعويض المستحق عن العجز الناشئ عن إصابة العمل بأحكام آمرة. م 53 ق لسنة 1975 المعدلة بق 25 لسنة 1977. أثره. عدم جواز مخالفتها. 
------------- 
1 - إذ كانت الدعوى قد رفعت من الطاعن بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن إصابة عمل إلا أن الأخيرة نازعته في استحقاقه لهذا المبلغ تأسيسا على أن إصابته ليست إصابة عمل، وإذ كان الفصل في الدعوى يقتضي بحث ما إذا كان ما لحق به هو إصابة عمل أم لا، وهو ما يجعل النزاع قد امتد للأساس القانوني للالتزام واستطال لأصل الحق، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة وبالتالي يجوز الطعن في الحكم بطريق النقض عملا بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007. 

2 - إذ كان المقصود بإصابة العمل وفقا لنص الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الذي يسري على واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضررا. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن الطاعن كان من العاملين لدى شركة .... وأثناء مباشرته العمل اشترك مع آخر في تنزيل سيارة ونتيجة الحمل الزائد على جسمه التوت قدمه وحدثت إصابته بانزلاق غضروفي قطني وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة قدرها الطب الشرعي بنسبة 20%، ومن ثم فإن إصابته وقد حدثت أثناء العمل وبسببه نتيجة هذا الحادث المباغت بفعل خارج عن إرادته ولحقه من ذلك ضرر مس جسمه تمثل في إصابته سالفة الذكر، فإنها تعتبر إصابة عمل ويستحق عنها كافة المستحقات التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الإصابة مرضية وليست إصابة عمل لافتقادها عنصر المباغتة والمفاجئة، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. 

3 - إذ كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وقد حددت أحكامه مقدار التعويض المستحق عن العجز الناشئ عن إصابة عمل بأحكام آمرة على نحو لا يجوز مخالفته ولما كانت المادة 53 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 قد حددت مقدار التعويض عن العجز الذي لا تصل نسبته 35% بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (51) من ذات القانون وذلك عن أربع سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة، وكانت نسبة العجز لدى الطاعن لا تصل نسبته 35% فإنه لا يستحق سوى التعويض المنصوص عليه بهذه المادة. 
-------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" الدعوى رقم ... لسنة 2009 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن إصابة العمل، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى شركة ..... وبتاريخ 24/ 2/ 2009 أثناء العمل وحال قيامه بإنزال إحدى العربات التوى قدمه نتيجة الحمل الزائد على جسمه مما نتج عنه إصابته بانزلاق غضروفي بالظهر، ورفضت لجنة فحص المنازعات طلبه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ندبت المحكمة الطب الشرعي خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 30/ 5/ 2012 باعتبار إصابة الطاعن إصابة عمل وألزمت المطعون ضدها بأن تؤدي له الحقوق التأمينية والتعويضات القانونية المقررة بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 6/ 3/ 2013 قضت في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه إعمالا لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك إنه ولئن كانت الدعوى قد رفعت من الطاعن بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن إصابة عمل إلا أن الأخيرة نازعته في استحقاقه لهذا المبلغ تأسيسا على أن إصابته ليست إصابة عمل، وإذ كان الفصل في الدعوى يقتضي بحث ما إذا كان ما لحق به هو إصابة عمل أم لا وهو ما يجعل النزاع قد امتد للأساس القانوني للالتزام واستطال لأصل الحق، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة، وبالتالي يجوز الطعن في الحكم بطريق النقض عملا بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى بمقولة إن الحادث الذي تعرض له افتقد عنصر المباغتة والمفاجئة بما ينفي عن إصابته وصف إصابة العمل رغم أن الثابت بالأوراق أن إصابته بالانزلاق الغضروفي القطني والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة نسبتها 20% حدثت أثناء العمل وبسببه بمناسبة قيامه وآخر بتنزيل إحدى السيارات فالتوت قدمه نتيجة الحمل الزائد على جسمه مما أصابه بالإصابة سالفة البيان، ومن ثم فإن هذه الإصابة تعتبر إصابة عمل ويستحق عنها كافة المستحقات التأمينية المقررة بقانون التأمين الاجتماعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان المقصود بإصابة العمل وفقا لنص الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الذي يسري على واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضررا. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن الطاعن كان من العاملين لدى شركة .... وأثناء مباشرته العمل اشترك مع آخر في تنزيل سيارة ونتيجة الحمل الزائد على جسمه التوت قدمه وحدثت إصابته بانزلاق غضروفي قطني وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة قدرها الطب الشرعي بنسبة 20%، ومن ثم فإن إصابته وقد حدثت أثناء العمل وبسببه نتيجة هذا الحادث المباغت بفعل خارج عن إرادته ولحقه من ذلك ضرر مس جسمه تمثل في إصابته سالفة الذكر فإنها تعتبر إصابة عمل ويستحق عنها كافة المستحقات التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتبر الإصابة مرضية وليست إصابة عمل لافتقادها عنصر المباغتة والمفاجئة، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وقد حددت أحكامه مقدار التعويض المستحق عن العجز الناشئ عن إصابة عمل بأحكام آمرة على نحو لا يجوز مخالفته، ولما كانت المادة 53 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 قد حددت مقدار التعويض عن العجز الذي لا تصل نسبته 35% بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (51) من ذات القانون وذلك عن أربع سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة وكانت نسبة العجز لدى الطاعن لا تصل نسبته 35% فإنه لا يستحق سوى التعويض المنصوص عليه بهذه المادة، ويضحى طلبه بالتعويض يخالف هذا المقدار المحدد قانونا مفتقدا لسنده القانوني، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 16 ق القاهرة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 12051 لسنة 83 ق جلسة 10 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 161 ص 1021

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، عادل فتحي وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة. 
--------------- 
(161)
الطعن 12051 لسنة 83 القضائية
(1) عمل "علاقة عمل: العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول".
اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. يضعها مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بق 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بق 61 لسنة 1971. م 9 ق 20 لسنة 1987 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول. 

(2) علاوات "علاوات التسكين للعاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول".
علاوة التسكين على وظائف منسق ممتاز بالشركة الطاعنة. شروط وضوابط منحها. م 132 من اللائحة والبندين 1، 2 من تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول. قضاء الحكم المطعون فيه بمنح هذه العلاوة للمطعون ضدهما من تاريخ تسكينهما على وظيفة منسق ممتاز رغم النص على أن منحها يكون بتاريخ محدد لاحق على هذا التاريخ. خطأ. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1) ... (2) ... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل. 

2 - إن صدور لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول في نوفمبر سنة 1999 لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ونصت المادة 132 منهما على أنه "لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلي: أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة - في تاريخ العمل باللائحة - شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ..." وبتاريخ 16/ 1/ 2003 صدرت تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول، ونصت في البند الأول منها على أن "تزاد أجور السادة العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف منسق ممتاز - منسق - ملاحظ في 21/ 11/ 1999 بمقدار علاوة لكل منهم محسوبة على أساس 7% من الأجر الأساسي في 21/ 11/ 1999 بحد أقصى 40 جنيها المستوى الأول و30 جنيها المستوى الثاني" ونصت في البند الثاني منها على أن "تمنح الزيادة في الأجر لـ 50% من العاملين اللذين تم تسكينهم على وظائف" منسق ممتاز - منسق ملاحظ - "كل وظيفة على حدة اعتبارا من أول يناير سنة 2003 طبقا لأقدميتهم المطلقة عند التسكين على أن يمنح الـ 50% الباقين قيمة الزيادة اعتبارا من 1/ 7/ 2003 ومفاد ذلك أن علاوة التسكين على وظائف منسق ممتاز - منسق - ملاحظ والتي تم التسكين عليها اعتبارا من 21/ 11/ 1999 لم يتقرر منحها إلا في 16/ 1/ 2003 على أن تصرف لأقدم 50% ممن تم تسكينهم على هذه الوظائف اعتبارا من 1/ 1/ 2003 للباقين التاليين لهم في الأقدمية اعتبارا من 1/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن المطعون ضدهما تم تسكينهما على وظيفة منسق ممتاز في 21/ 11/ 1999 وصرفت لهم علاوة التسكين اعتبارا من 1/ 1/ 2003، ومن ثم فإن دعوتهما بطلب منحها لهما اعتبارا من تاريخ التسكين تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بهذه العلاوة اعتبارا من 21/ 11/ 1999 وحتى إحالة كل منهما إلى المعاش، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة "شركة .... للبترول" الدعوى رقم ... لسنة 2011 عمال السويس الابتدائية بطلب الحكم بضم علاوة التسكين لهما اعتبارا من 21/ 11/ 1999 وتدرج رواتبهما من هذا التاريخ وحتى خروجهما إلى المعاش وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليهما الفروق المالية المترتبة على ذلك وقالا بيانا لها إنهما كانا من العاملين لدى الطاعنة التي رقتهما إلى وظيفة منسق ممتاز اعتبارا من 21/ 11/ 1999، وإذ يستحقان علاوة الترقية طبقا للائحة نظام العمل منذ هذا التاريخ وامتنعت الطاعنة بدون مبرر عن صرفها لهما فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10/ 2/ 2013 برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 36 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 7/ 5/ 2013 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهما علاوة التسكين على وظيفة منسق ممتاز محسوبة على أساس 7% من الأجر الأساسي اعتبارا من 21/ 11/ 1999 بحد أقصى أربعين جنيها والفروق المالية المترتبة على ذلك ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما علاوة التسكين على وظيفة منسق ممتاز اعتبارا من 21/ 11/ 1999 بمقولة إن تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول قررت صرف هذه العلاوة اعتبارا من تاريخ التسكين في حين أن الثابت من البندين الأول والثاني من هذه التعليمات الصادرة في 16/ 1/ 2003 أن الهيئة قررت صرف علاوة لمن تم تسكينهم بنسبة 7% من الأجر الأساسي وقت التسكين على أن تصرف لأقدم 50% منهم اعتبارا من 1/ 1/ 2003 والباقين في 1/ 7/ 2003 وأنها صرفت للمطعون ضدهما هذه العلاوة اعتبارا من 1/ 1/ 2003، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1) ... (2) ... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ونفاذا لهذه المادة صدرت في نوفمبر سنة 1999 لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ونصت المادة 132 منهما على أنه "لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلي: أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة - في تاريخ العمل باللائحة - شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث - على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ..." وبتاريخ 16/ 1/ 2003 صدرت تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول ونصت في البند الأول منها على أن "تزاد أجور السادة العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف منسق ممتاز - منسق - ملاحظ في 21/ 11/ 1999 بمقدار علاوة لكل منهم محسوبة على أساس 7% من الأجر الأساسي في 21/ 11/ 1999 بحد أقصى 40 جنيها المستوى الأول و30 جنيها المستوى الثاني" ونصت في البند الثاني منها على أن "تمنح الزيادة في الأجر لأقدم 50% من العاملين اللذين تم تسكينهم على وظائف "منسق ممتاز - منسق ملاحظ -" كل وظيفة على حدة اعتبارا من أول يناير سنة 2003 طبقا لأقدميتهم المطلقة عند التسكين على أن يمنح ال 50% الباقين قيمة الزيادة اعتبارا من 1/ 7/ 2003 ومفاد ذلك أن علاوة التسكين على وظائف منسق ممتاز - منسق - ملاحظ والتي تم التسكين عليها اعتبارا من 21/ 11/ 1999 لم يتقرر منحها إلا في 16/ 1/ 2003 ثم على أن تصرف لأقدم 50% ممن تم تسكينهم على هذه الوظائف اعتبارا من 1/ 1/ 2003 للباقين التاليين لهم في الأقدمية اعتبارا من 1/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن المطعون ضدهما تم تسكينهما على وظيفة منسق ممتاز في 21/ 11/ 1999 وصرفت لهم علاوة التسكين اعتبارا من 1/ 1/ 2003، ومن ثم فإن دعوييهما بطلب منحها لهما اعتبارا من تاريخ التسكين تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بهذه العلاوة اعتبارا من 21/ 11/ 1999 وحتى إحالة كل منهما إلى المعاش، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم 43 لسنة 36 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 14696 لسنة 83 ق جلسة 15 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 164 ص 1043

جلسة 15 من ديسمبر سنة/ 2014 
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة. 
------------- 
(164)
الطعن 14696 لسنة 83 القضائية
(1 ، 2) دفوع "الدفوع الشكلية: الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام: القوة القاهرة ".
(1) السبب الأجنبي. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به صراحة وإقامة الدليل على توفره. محكمة الموضوع. عدم جواز إقراره وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها. م 165 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بنفي مسئولية وزارة الداخلية عن الأضرار التي لحقت بالطاعن جراء سرقة محتويات سيارته أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة استنادا إلى أن الاضطرابات التي صاحبت ثورة الخامس والعشرين من يناير وانسحاب الشرطة تعد قوة قاهرة دون تمسك المطعون ضدهم بذلك. مخالفة للقانون.

(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن انسحاب الشرطة وتركها للموقع المتحفظ فيه على سيارته أدى إلى سرقة محتوياتها وبأن الظروف الاستثنائية التي صاحبت ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت توجب عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع مما ألحق به ضررا جراء ذلك الخطأ. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه. خطأ وقصور. 
-----------
1 - إن مؤدى نص المادة 165 من القانون المدني يدل على أن الدفع بقيام السبب الأجنبي سواء كان حادثا فجائيا أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير لا يتعلق بالنظام العام، وينبغي على من توجه إليه دعوى المسئولية التمسك به في عبارة صريحة وأن يقيم هو الدليل على توفر شرائطه القانونية، ولا تملك المحكمة بغير طلب تقرير قيام السبب الأجنبي وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفي مسئولية وزارة الداخلية عن تعويض الضرر الناجم عن سرقة محتويات سيارة الطاعن أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة بقرار من النيابة العامة على أن الاضطرابات التي صاحبت ثورة 25 يناير وانسحاب الشرطة تعد قوة قاهرة رغم أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بقيام القوة القاهرة ولم يؤسسوا دفاعهم عليها، فإنه يكون قد قرر بقيام القوة القاهرة وطبق أحكامها من تلقاء نفسه و بغير طلب مما يعيبه بمخالفة القانون. 

2 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن انسحاب الشرطة وترك الموقع الذي خصصته لإيداع السيارات المتحفظ عليها من النيابة العامة دون حراسة هو السبب الذي أدى إلى سرقة محتويات سيارته وبأن الظروف الاستثنائية التي صاحبت ثورة 25 يناير كانت تفرض على الشرطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع باعتبار أنها ملتزمة التزاما قانونيا ببذل العناية الواجبة للمحافظة على سيارته بعد أن حال التحفظ بينه وبين رعاية وحراسة سيارته بنفسه وأن انسحاب الشرطة وترك الموقع المذكور دون حراسة هو عين التقصير والإهمال من رجال الشرطة في أداء واجبات وظيفتهم وهو الخطأ الذي يوجب مسئولية وزارة الداخلية عن الضرر الناتج عنه، وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه فإنه يكون قد عابه - أيضا- القصور في التسبيب. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تحصل في أن الطاعن أقام الدعوى... لسنة 2011م. ك. طنطا بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم- بصفاتهم- بالتضامن- أن يؤدوا إليه مبلغا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه تعويضا عما حاق بسيارته من تلفيات حال التحفظ عليها لدى إدارة مرور الغربية بسبب نزاع فيما بينه وأخر حول ملكيتها والمحرر عنه المحضر... لسنة 2009 إداري قسم ثان طنطا، وإذ صدر لصالحه الحكم في الدعوى... لسنة 2009 م. ك. طنطا والمؤيد بالاستئناف... لسنة 60 ق بتسليمه السيارة، فتبين أنها أتلفت وتم الاستيلاء على محتوياتها فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى فأستأنف الطاعن برقم... لسنة 62 ق طنطا، وبتاريخ ../../2013 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة برأيها برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر الاضطرابات إبان ثورة 25 يناير وانسحابه قوة قاهرة رغم عدم توفر شرائطها القانونية، ونفى مسئولية المطعون ضدهم عن الأضرار الناجمة عن سرقة جميع محتويات سيارته المتحفظ عليها لدى الشرطة دون أن يرد على ما تمسك به في دفاعه من أن انسحاب الشرطة وترك موقع السيارات المتحفظ عليها دون حراسة يعد في ذاته خطأ يستوجب مسئولية وزارة الداخلية وبأن مكان التحفظ لم يشهد اضطرابات أو أعمال عنف لوقوعه خارج مدينة طنطا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 165 من القانون المدني على أنه "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص خاص أو اتفاق على ذلك "يدل على أن الدفع بقيام السبب الأجنبي سواء كان حادثا فجائيا أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير لا يتعلق بالنظام العام، وينبغي على من توجه إليه دعوى المسئولية التمسك به في عبارة صريحة وأن يقيم هو الدليل على توفر شرائطه القانونية، ولا تملك المحكمة بغير طلب تقرير قيام السبب الأجنبي وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفي مسئولية وزارة الداخلية عن تعويض الضرر الناجم عن سرقة محتويات سيارة الطاعن أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة بقرار من النيابة العامة على أن الاضطرابات التي صاحبت ثورة 25 يناير وانسحاب الشرطة تعد قوة قاهرة رغم أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بقيام القوة القاهرة ولم يؤسسوا دفاعهم عليها فإنه يكون قد قرر بقيام القوة القاهرة وطبق أحكامها من تلقاء نفسه وبغير طلب مما يعيبه بمخالفة القانون، وحجبته هذه المخالفة عن بحث ما تمسك به الطاعن في دفاعه من أن انسحاب الشرطة وترك الموقع الذي خصصته لإيداع السيارات المتحفظ عليها من النيابة العامة دون حراسة هو السبب الذي أدى إلى سرقة محتويات سيارته وبأن الظروف الاستثنائية التي صاحبت ثورة 25 يناير كانت تفرض على الشرطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع باعتبار أنها ملتزمة التزاما قانونيا ببذل العناية الواجبة للمحافظة على سيارته بعد أن حال التحفظ بينه وبين رعاية وحراسة سيارته بنفسه، وأن انسحاب الشرطة وترك الموقع المذكور دون حراسة هو عين التقصير والإهمال من رجال الشرطة في أداء واجبات وظيفتهم، وهو الخطأ الذي يوجب مسئولية وزارة الداخلية عن الضرر الناتج عنه، وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه، فإنه يكون قد عابه- أيضا- القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الأحد، 20 ديسمبر 2020

الطعن 7704 لسنة 84 ق جلسة 3 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 79 ص 630

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / رضا محمود القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل ، النجار توفيق ، أحمد حافظ وزكريا أبو الفتوح نواب رئيس المحكمة .
----------

(79)

الطعن رقم 7704 لسنة 84 القضائية

(1) اتفاق . فاعل أصلي . مسئولية جنائية . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الاتفاق . ماهيته ؟

مسئولية الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . مناط تحققها ؟

مثال لتدليل سائغ على توافر الاتفاق في حكم صادر بالإدانة بجريمة الضرب المفضي إلى الموت .

(2) اشتراك . اتفاق . فاعل أصلي . قصد جنائي . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الفاعل الأصلي في مفهوم المادة 39 عقوبات ؟

الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلَّا فلا يسأل إلَّا عن فعله .

تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق . ولو نشأ لحظة تنفيذها .

القصد الجنائي . أمر خفي يضمره الجاني . العبرة فيه بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه .

مثال لتسبيب سائغ في إثبات مسئولية الطاعن عن جريمة ضرب أفضى إلى موت بوصفه فاعلاَ أصلياً .

(3) مسئولية جنائية . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نعي الطاعن بافتراض الحكم للمسئولية التضامنية بجريمة ضرب أفضى إلى موت. غير مقبول . ما دام أنه دانه باعتباره فاعلاً أصليًا بها .

(4) قصد جنائي . ضرب " ضرب أفضى إلى موت". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

القصد الجنائي بجرائم الضرب عامة ومنها الضرب المُفضي إلى موت . مناط تحققه ؟

تحدث الحكم صراحة عنه . غير لازم . كفاية أن يكون مفهومًا من وقائع الدعوى.

(5) ضرب " ضرب بسيط " " ضرب أفضى إلى موت " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي بأن الواقعة مجرد جنحة ضرب بسيط وليست جناية ضرب أفضى إلى موت . جدل موضوعي . غير مقبول .

(6) رابطة السببية . ضرب " ضرب أفضى إلى موت". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟

تقدير توافر علاقة السببية . موضوعي . ما دام أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه .

التراخي في العلاج أو الإهمال فيه أو وجود فاصل زمني بين الوفاة والفعل . لا ينفي الإسهام السببي بين إحداث الجرح والوفاة .

مثال لتدليل سائغ على توافر رابطة السببية في حكم صادر بالإدانة بجريمة الضرب المفضي إلى الموت .

(7) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .

تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير . موضوعي .

للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير والالتفات عما عداه .

مثال .

(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .

مثال .

(9) إثبات " شهود " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق .

عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة لذلك .

مثال .

(10) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .

الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد .

(11) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه .

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه . مطالبته بالأخذ بدليل معين . غير جائز .

تقدير الدليل . موضوعي .

قرائن الأحوال طريق أصلي للإثبات في المواد الجنائية .

للمحكمة التعويل علي تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.

عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تحرياته . لا يعيبها .

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .

(12) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " " الجنون والعاهة العقلية " . ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " . عقوبة " تقديرها " .

عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب . ما لم يدفع به أمامها . أثر ذلك ؟

الإعفاء من العقاب وفقًا لنص المادة 62 عقوبات . مناط تحققه ؟

دفع الطاعن بارتكاب جريمته وهو في حالة من الاستفزاز والغضب . لا يتحقق به الدفع بانعدام المسئولية لجنون أو عاهة في العقل . حقيقته : دفاع مقرون بتوافر عذر قضائي مخفف . تقديره . موضوعي .

حق محكمة الموضوع تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونًا وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها دون معقب .

(13) باعث .

الباعث على الجريمة . ليس ركنًا من أركانها أو عنصرًا من عناصرها . عدم بيانه أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن . غير قادح في سلامة الحكم .

(14) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لمَّا كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " أنه سبق حدوث مشادة كلامية بين المتهمة الثالثة " سابق الحكم عليها غيابيًا " وبين المجني عليه وحرر محضرًا بالواقعة فانتقلت المتهمة الثالثة السابق الحكم عليها إلى المتهم الماثل والمتهم الثاني " سابق الحكم عليه غيابيًا " وحضر المتهمان الأول والثاني " سابق الحكم عليه " إلى محل المجني عليه وأحضروا معهم عددًا من الأشخاص حاملين أسلحة بيضاء واتفقوا جميعًا على إيذائه بالضرب ، وما أن وصلوا إلى محله قاموا بالتعدي عليه بالضرب بتلك الأسلحة البيضاء في أنحاء متفرقة من جسده وفروا هاربين إلَّا أنه تم التعرُّف على المتهم الماثل والمتهم الثاني " سابق الحكم عليه " ، وكان قد حضر المدعوان .... والشاهد الأول .... وشاهدا واقعة الاعتداء ، كما شاهد المجني عليه غارقًا في دمائه وحمله وآخرين إلى المستشفى لإسعافه ، ولم يقصد المتهم الماثل وباقي من تعدوا عليه قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو الوارد بتقرير الطب الشرعي " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير المتقدم في حق الطاعن أدلة استقاها من شهادة .... ، والنقيب / .... معاون مباحث شرطة .... ، وما تضمَّنه التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه والصادر من مستشفى .... ومن مستشفى .... وتقرير الصفة التشريحية . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المُتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، وكان من المقرر كذلك أن الجاني لا يُسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المُفضي إلى الموت إلَّا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أدت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذًا للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو مُحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه قد ثبت لدى المحكمة أن الطاعن اتفق مع باقي المحكوم عليهما فيما بينهم على ضرب المجني عليه لمجرد التوافق بينهم وبين الطاعن والمحكوم عليه الثاني على فعل الضرب تنفيذًا لهذا الاتفاق الذي تكوَّن لديهم بعد أن نقلت المحكوم عليها الثالثة المشادة التي حدثت بينها وبين المجني عليه وأن وفاته قد حدثت مما أحدثته الإصابات المثبتة بالتقارير الطبية التي أورد مضمونها ، وكان ما أورده الحكم كافيًا في إثبات تقابل إرادة المتهمين على التداخل في ضرب المجني عليه بناءً على استقراء سائغ من المحكمة لا يتنافى وحكم المنطق ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا .

2- لمَّا كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصَّت على أنه " يُعد فاعلاً في الجريمة 1– من ارتكبها وحده أو مع غيره . 2 – من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكوَّن من جملة أفعال فيأتي عمدًا عملاً من الأعمال المكوّنة لها " . والبيّن من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إمَّا ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإمَّا أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإمَّا أن يأتي عملاً تنفيذيًا فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقًا لخطة تنفيذها وعند إذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمَّت بفعل واحد أو أكثر بمن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارًا بأن الفاعل مع غيره وهو بالضرورة شريك بحسب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلَّا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقًا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكوَّنت لديهم فجأة وإذا لم يبلغ مقداره على مسرحها حد الشروع ، ولمَّا كان القصد أمرًا باطنيًا يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه ، فإن العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه ، ولمَّا كانت نية تدخل الطاعن في جريمة ضرب المجني عليه تحقيقًا لقصده المشترك مع المتهم الثاني والمستفاد من نوع الصلة بينهم والمتهم الثاني والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدورهما في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعًا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

3- لمَّا كان الحكم قد دان الطاعن باعتباره فاعلاً أصليًا في جريمة الضرب المُفضي إلى موت المجني عليه ، فإن ما يُثار بوجه النعي من افتراض الحكم للمسئولية التضامنية وتحققها عن فعل الغير لا يكون له محل .

4- لمَّا كان القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة ومنها جريمة الضرب المُفضي إلى الموت يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته ولا يلزم تحدث الحكم صراحة عنه بل يكفي أن يكون مفهومًا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

5- لمَّا كان ما يثيره الطاعن من أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة وليست جناية ضرب أفضى إلى الموت مما كان يتعيَّن مؤاخذته بالقدر المتيقن وهو جنحة الضرب مردودًا بما أثبته الحكم في حق الطاعن والمحكوم عليه الآخر أخذًا بأدلة الثبوت في الدعوى اتفاقهما على ضرب المجني عليه ومشاركتهما فيه في حدوث الإصابات التي أفضت إلى موته ، هذا فضلاً عمَّا هو مقرر من أن النعي بأن الواقعة مجرد جنحة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعيًا في سلطتها في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ، مما يكفي في الرد عليه ما أوردته تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها .

6- لمَّا كانت علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتًا أو نفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم من تقرير الصفة التشريحية والتقارير الطبية المرفقة من مستشفى .... ومستشفى .... وما ورد فيهم من مسائل فنية مما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه من أنه قد ثبت من الكشف الظاهري على المجني عليه ومن تشريح جثته تبيَّن أنه تغيَّرت المعالم الأصلية لإصابته مما طرأ عليها من تدخلات جراحية كانت لازمة لحالته وقتها للإسعاف والعلاج لمحاولة إنقاذ حياته وما طرأ على تلك الإصابات من تطورات التهابية وأن الإصابات بالصدر والبطن كانت في الأصل ذات طبيعة طعنية حدثت من الطعن بنصل أداة أو أدوات حادة أيًا كان نوعها وهي متصورة الحدوث من قبل أسلحة بيضاء " سكاكين " كما ورد على لسان شاهد الواقعة وفي تاريخ يعاصر التاريخ المُعطى للواقعة وتعزى وفاة المذكور من مضاعفات الإصابات الطعنية بالصدر وما أحدثته من التهابات قيحية والتهاب رئوي مؤدي لفشل تنفسي ، فإن ما انتهى إليه الحكم من مسائلة الطاعن وباقي المحكوم عليهما عن جناية الضرب المُفضي إلى الموت يكون قد أصاب حجة الصواب في تقدير المسئولية وأثبت بما فيه الكفاية العناصر التي تستقيم بها علاقة السببية بين فعله والنتيجة التي حدثت وهي موت المجني عليه والذي لا يقطعها كما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أن يكون ثمة تراخ في العلاج أو إهمال فيه أو فحصه عقب الفعل مضاعفات أو تطرأ على المجني عليه أمراض بما يسهم مع الجروح في إحداث الوفاة ، كما لا يحول دون اعتبار علاقة السببية متوافرة أن تتراخى الوفاة وأن زمنًا طويلاً قد فصل بينها وبين الفعل إذ الفاصل الزمني لا ينفي الإسهام السببي ، فإن كافة ما يُثار بوجه النعي لا يكون له محل .

7- من المقرر أنه لا يُعقَّب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء ، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد عوَّلت في قضائها على ما أوردته من التقارير الطبية التي أخذت بها ، فإن ما يُثار بوجه النعي يكون لا محل له لِمَا هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجَّه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عمَّا عداه ولا تُقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، فإن ما يُثار بوجه النعي من تدخل أطباء في علاقة السببية أو المنازعة التي يقول بها الطاعن في شأن التقارير الطبية أو عدم أخذه بتقرير الخبير الاستشاري لا يكون سديدًا ، ومع ذلك فقد اطرح الحكم التقرير الاستشاري بما يسوغه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.

8- لمَّا كان دفاع الطاعن لم يطلب ندب لجنة من رؤساء الطب الشرعي لبيان مدى صحة دفاعه ، ومن ثم فليس له النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يُطلب منها ولم تر هي حاجة إليه بعد أن اطمأنت للأدلة القائمة في الدعوى وإلى صورة الواقعة كما استقرت في يقينها .

9- لمَّا كان الحكم قد عرض للدفاع القائم على تعارض الدليلين القولي والفني واطرحه في منطق سائغ في مقام إيراده لمسوغات توافر رابطة السببية ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملائمة والتوفيق ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير لا يجافي في المنطق أو القانون ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .

10- لمَّا كان ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد بشأن ما حصَّله الحكم من أقوال الشاهد الثاني الضابط مُجري التحريات إذ حصَّل منها أن أقواله تتفق مع ما ذكره الشاهد الأول وما جاء بالتقارير الطبية بشأن مواقع إصابة المجني عليه ، فإنه مردود بما هو مقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ، ولمَّا كان الطاعن يسلِّم في أسباب طعنه أن أقوال الشاهد قد نفت الواقعة الجوهرية التي عوَّل عليها الحكم واتخذها سندًا لقضائه وهي تواجد المتهم على مسرح الجريمة والتعدي على المجني عليه ، فإنه لا يعيب الحكم – بفرض صحة ما يقوله الطاعن – أن تكون رواية الشاهد قد خلت من بعض تفصيلات لم يكن لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويمًا .

11- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى - ولا يماري في ذلك الطاعن - ، كما أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته الأخذ بدليل معيَّن ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ومن سلطتها أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها فلا تثريب عليها في استدلالها على مقارفة الطاعن للجريمتين بأقوال شاهد الإثبات وحده ، كما أن لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية وأن تعوّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لِمَا ساقته من أدلة أساسية ، ولا يعيب تلك التحريات ألَّا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها ، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتّب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المُفضي إلى الموت التي دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع .

12- لمَّا كان ما يثيره الطاعن من أنه كان في حالة اضطراب نفسي وعقلي عند مقارفة الجريمة مردودًا بأن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها ، وإذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان معدم الإرادة بسبب تلك الحالة فليس له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك ، وكان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعًا على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي يفقد الإدراك أو الاختيار دون غيرهم ، وكان ما يثيره الطاعن أنه ارتكب جريمته وهو في حالة من حالات الاستفزاز أو الغضب فإن دفاعه على هذه الحالة لا يتحقق به دفع بانعدام المسئولية لجنون أو عاهة في العقل وهما مناط الاعفاء من المسئولية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقرونًا بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في إعماله أو اطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونًا وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابًا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها ، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة .

13- لمَّا كان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنًا من أركانها أو عنصرًا من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .

14- لمَّا كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يُستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الطب الشرعي فلا تثريب عليها إذ هي لم تعرض في حكمها إلى أوجه دفاع الطاعن الموضوعية التي ما قصد منها سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :

أولاً - المتهمان الأول والثاني وآخرين مجهولين :

ضربا المجني عليه / ... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيَّتا النية وعقدا العزم المُصمم على إيذائه لخلاف شقيقتهما المتهمة الثالثة معه وأعدا لذلك الغرض أسلحتهما البيضاء " سكين " سعيًا للمجني عليه بحانوته ، وما أن ظفرا به حتى سددا إليه طعنات قاسيات بالصدر والبطن وذلك دون قصد قتله وأحدثا به إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .

ثانياً - المتهمة الثالثة :

اشتركت بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني على ضرب المجني عليه مع سبق الإصرار وإيذائه دون قصد قتله بأن أذاعت نبأ خلاف معه وأوغرت صدورهما قِبَله واستجلبت إرادتهما لضرورة النيل منه والتعدي عليه وقد جرى اتفاقهما المُسبق على ذلك ، وتمَّت الجريمة بناءً على ذلك التحريض والاتفاق على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

ثالثاَ - المتهمان الأول والثاني :

أحرزا سلاحًا أبيض " سكيناً " دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية استخدماه للتعدي على المجني عليه على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .

وادعى والد المجني عليه مدنيًا قِبَله بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد تعويضاً مُؤقتاً .

والمحكمة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 40/أولاً وثانيًا ، 41 ، 236/1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند رقم (6) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات عمَّا أُسند إليه ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار ضمنيًا .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى موت ، وإحراز سلاح أبيض " سكين " دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية ، قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وخطأ في الإسناد ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المحكمة لم تبيّن الأدلة والقرائن التي استخلصت منها ثبوت الاتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين على ارتكاب الواقعة وافترضت المحكمة وجود التواطؤ بين المتهمين على غير أساس وبما لا يوفر المسئولية التضامنية بينهم واستندت في ذلك إلى سبق حدوث نزاع بين شقيقة الطاعن " المتهم الثالث " والمجني عليه رغم أن تلك الخصومة لا تفيد توافر الاتفاق بينهم على الاعتداء على المجني عليه وإنما تفيد توافقهم على ارتكابها ، ولم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن وباقي المتهمين على ارتكاب الجريمة ، وأن المحكمة لم تضع في اعتبارها حالة الاضطراب النفسي والعقلي التي تملَّكت الطاعن على أثر علمه بالأفعال الشائنة التي ارتكبها المجني عليه مع شقيقته المتهمة الثالثة مما أعجز المحكمة عن تقدير موقف الطاعن في ضوء المادة 62 من قانون العقوبات المعدلة ، وكان يتعيَّن على المحكمة أن تخفض العقوبة ضد الطاعن بدلاً من عقابه بالحد الأقصى لها ، وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة بين الطرفين الأمر الذي يتعيَّن معه مؤاخذة الطاعن بالقدر المتيقن في حقه وهو ارتكاب جنحة الضرب البسيط ، وقام دفاع الطاعن على انقطاع رابطة السببية بين الفعل المُسند إليه والنتيجة التي انتهى إليها إذ أن الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وتقرير الصفة التشريحية لم تكن في مقتل وإنما هي جروح قطعية وسطحية ولم تكن طعنة نافذة وأن الوفاة نشأت نتيجة التدخلات الجراحية بالمستشفيات التي تردد عليها وما أحدثته من مضاعفات والتهابات وأن سبب الوفاة هو التسمم الدموي التوكسيمي المصاحب لهذه التقيحات والالتهاب الرئوي الرقادي وهو ما يؤكد حدوث إهمال وتقصير جسيم من الأطباء المعالجين أدى إلى الوفاة وقدم الطاعن تقريرًا استشاريًا يؤكد تلك الحقائق إلَّا أن المحكمة ردت بما لا يصلح ردًا على ذلك الدفع وكان يجب على المحكمة أن تندب لجنة من رؤساء الطب الشرعي لبيان صحة هذا الدفاع من عدمه إذ أن ما ورد بالتقارير الطبية محل نعي لمخالفة الحقيقة والواقع وخاصة وأن محرريها هم المسئولون عن التقصير والإهمال الجسيم في علاج إصابات المجني عليه السطحية ، كما دفع بالتناقض بين الدليل القولي المتمثل في أقوال الشاهد الأول بأن الطاعن طعن المجني عليه في رقبته وقام المتهم الثاني بطعنه بسكين في باقي جسده كما قرر الثاني بأنه لا يستطيع تحديد مواقع إصابات المجني عليه في حين أن الثابت بتقرير الصفة التشريحية أنه لا توجد إصابة طعنية بالرقبة وأن وفاته نتيجة الإصابات الطعنية بالصدر وما أحدثته من تقيحات والتهاب رئوي مما يصمه بالخطأ في الإسناد وكان على المحكمة أن تجري تحقيقًا في هذا الشأن بمعرفة خبراء الطب الشرعي ولم يطلبه الدفاع هذا إلَّا أن الحكم عوَّل على أقوال شاهد الإثبات الوحيد وعلى تحريات الشرطة والتي لا تصلح دليلاً على ثبوت الاتفاق وجاءت مجهلة المصدر ولا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " أنه سبق حدوث مشادة كلامية بين المتهمة الثالثة " سابق الحكم عليها غيابيًا " وبين المجني عليه وحرر محضرًا بالواقعة فانتقلت المتهمة الثالثة السابق الحكم عليها إلى المتهم الماثل والمتهم الثاني " سابق الحكم عليه غيابيًا " وحضر المتهمان الأول والثاني " سابق الحكم عليه " إلى محل المجني عليه وأحضروا معهم عددًا من الأشخاص حاملين أسلحة بيضاء واتفقوا جميعًا على إيذائه بالضرب ، وما أن وصلوا إلى محله قاموا بالتعدي عليه بالضرب بتلك الأسلحة البيضاء في أنحاء متفرقة من جسده وفروا هاربين إلَّا أنه تم التعرُّف على المتهم الماثل والمتهم الثاني " سابق الحكم عليه "، وكان قد حضر المدعوان .... والشاهد الأول .... وشاهدا واقعة الاعتداء ، كما شاهد المجني عليه غارقًا في دمائه وحمله وآخرين إلى المستشفى لإسعافه ، ولم يقصد المتهم الماثل وباقي من تعدوا عليه قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو الوارد بتقرير الطب الشرعي " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير المتقدم في حق الطاعن أدلة استقاها من شهادة .... ، والنقيب / .... معاون مباحث شرطة .... ، وما تضمَّنه التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه والصادر من مستشفى .... ومن مستشفى .... وتقرير الصفة التشريحية . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المُتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، وكان من المقرر كذلك أن الجاني لا يُسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المُفضي إلى الموت إلَّا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أدت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذًا للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو مُحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه قد ثبت لدى المحكمة أن الطاعن اتفق مع باقي المحكوم عليهما فيما بينهم على ضرب المجني عليه لمجرد التوافق بينهم وبين الطاعن والمحكوم عليه الثاني على فعل الضرب تنفيذًا لهذا الاتفاق الذي تكوَّن لديهم بعد أن نقلت المحكوم عليها الثالثة المشادة التي حدثت بينها وبين المجني عليه وأن وفاته قد حدثت مما أحدثته الإصابات المثبتة بالتقارير الطبية التي أورد مضمونها ، وكان ما أورده الحكم كافيًا في إثبات تقابل إرادة المتهمين على التداخل في ضرب المجني عليه بناءً على استقراء سائغ من المحكمة لا يتنافى وحكم المنطق ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصَّت على أنه " يُعد فاعلاً في الجريمة 1 – من ارتكبها وحده أو مع غيره . 2 – من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكوَّن من جملة أفعال فيأتي عمدًا عملاً من الأعمال المكوّنة لها " . والبيّن من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إمَّا ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإمَّا أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإمَّا أن يأتي عملاً تنفيذيًا فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقًا لخطة تنفيذها وعند إذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمَّت بفعل واحد أو أكثر بمن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارًا بأن الفاعل مع غيره وهو بالضرورة شريك بحسب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلَّا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقًا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكوَّنت لديهم فجأة وإذا لم يبلغ مقداره على مسرحها حد الشروع ، ولمَّا كان القصد أمرًا باطنيًا يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه ، فإن العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه ، ولمَّا كانت نية تدخل الطاعن في جريمة ضرب المجني عليه تحقيقًا لقصده المشترك مع المتهم الثاني والمستفاد من نوع الصلة بينهم والمتهم الثاني والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدورهما في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعًا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن باعتباره فاعلاً أصليًا في جريمة الضرب المُفضي إلى موت المجني عليه ، فإن ما يُثار بوجه النعي من افتراض الحكم للمسئولية التضامنية وتحققها عن فعل الغير لا يكون له محل . لمَّا كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة ومنها جريمة الضرب المُفضي إلى الموت يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته ولا يلزم تحدث الحكم صراحة عنه بل يكفي أن يكون مفهومًا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة وليست جناية ضرب أفضى إلى الموت مما كان يتعيَّن مؤاخذته بالقدر المتيقن وهو جنحة الضرب مردودًا بما أثبته الحكم في حق الطاعن والمحكوم عليه الآخر أخذًا بأدلة الثبوت في الدعوى اتفاقهما على ضرب المجني عليه ومشاركتهما فيه في حدوث الإصابات التي أفضت إلى موته ، هذا فضلاً عمَّا هو مقرر من أن النعي بأن الواقعة مجرد جنحة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعيًا في سلطتها في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما يكفي في الرد عليه ما أوردته تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها . لمَّا كان ذلك ، وكانت علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتًا أو نفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم من تقرير الصفة التشريحية والتقارير الطبية المرفقة من مستشفى .... ومستشفى .... وما ورد فيهم من مسائل فنية مما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه من أنه قد ثبت من الكشف الظاهري على المجني عليه ومن تشريح جثته تبيَّن أنه تغيَّرت المعالم الأصلية لإصابته مما طرأ عليها من تدخلات جراحية كانت لازمة لحالته وقتها للإسعاف والعلاج لمحاولة إنقاذ حياته وما طرأ على تلك الإصابات من تطورات التهابية وأن الإصابات بالصدر والبطن كانت في الأصل ذات طبيعة طعنية حدثت من الطعن بنصل أداة أو أدوات حادة أيًا كان نوعها وهي متصورة الحدوث من قبل أسلحة بيضاء " سكاكين " كما ورد على لسان شاهد الواقعة وفي تاريخ يعاصر التاريخ المُعطى للواقعة وتعزى وفاة المذكور من مضاعفات الإصابات الطعنية بالصدر وما أحدثته من التهابات قيحية والتهاب رئوي مؤدي لفشل تنفسي ، فإن ما انتهى إليه الحكم من مسائلة الطاعن وباقي المحكوم عليهما عن جناية الضرب المُفضي إلى الموت يكون قد أصاب حجة الصواب في تقدير المسئولية وأثبت بما فيه الكفاية العناصر التي تستقيم بها علاقة السببية بين فعله والنتيجة التي حدثت وهي موت المجني عليه والذي لا يقطعها كما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أن يكون ثمة تراخ في العلاج أو إهمال فيه أو فحصه عقب الفعل مضاعفات أو تطرأ على المجني عليه أمراض بما يسهم مع الجروح في إحداث الوفاة ، كما لا يحول دون اعتبار علاقة السببية متوافرة أن تتراخى الوفاة وأن زمنًا طويلاً قد فصل بينها وبين الفعل إذ الفاصل الزمني لا ينفي الإسهام السببي ، فإن كافة ما يُثار بوجه النعي لا يكون له محل . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يُعقَّب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء ، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد عوَّلت في قضائها على ما أوردته من التقارير الطبية التي أخذت بها ، فإن ما يُثار بوجه النعي يكون لا محل له لِمَا هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجَّه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عمَّا عداه ولا تُقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، فإن ما يُثار بوجه النعي من تدخل أطباء في علاقة السببية أو المنازعة التي يقول بها الطاعن في شأن التقارير الطبية أو عدم أخذه بتقرير الخبير الاستشاري لا يكون سديدًا ، ومع ذلك فقد اطرح الحكم التقرير الاستشاري بما يسوغه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لمَّا كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن لم يطلب ندب لجنة من رؤساء الطب الشرعي لبيان مدى صحة دفاعه ، ومن ثم فليس له النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يُطلب منها ولم تر هي حاجة إليه بعد أن اطمأنت للأدلة القائمة في الدعوى وإلى صورة الواقعة كما استقرت في يقينها . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفاع القائم على تعارض الدليلين القولي والفني واطرحه في منطق سائغ في مقام إيراده لمسوغات توافر رابطة السببية ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملائمة والتوفيق ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير لا يجافي في المنطق أو القانون ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد بشأن ما حصَّله الحكم من أقوال الشاهد الثاني الضابط مُجري التحريات إذ حصَّل منها أن أقواله تتفق مع ما ذكره الشاهد الأول وما جاء بالتقارير الطبية بشأن مواقع إصابة المجني عليه ، فإنه مردود بما هو مقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ، ولمَّا كان الطاعن يسلِّم في أسباب طعنه أن أقوال الشاهد قد نفت الواقعة الجوهرية التي عوَّل عليها الحكم واتخذها سندًا لقضائه وهي تواجد المتهم على مسرح الجريمة والتعدي على المجني عليه ، فإنه لا يعيب الحكم – بفرض صحة ما يقوله الطاعن – أن تكون رواية الشاهد قد خلت من بعض تفصيلات لم يكن لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويمًا . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى - ولا يماري في ذلك الطاعن - ، كما أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته الأخذ بدليل معيَّن ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ومن سلطتها أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها فلا تثريب عليها في استدلالها على مقارفة الطاعن للجريمتين بأقوال شاهد الإثبات وحده ، كما أن لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية وأن تعوّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لِمَا ساقته من أدلة أساسية ، ولا يعيب تلك التحريات ألَّا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها ، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتّب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المُفضي إلى الموت التي دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع . لمَّا كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان في حالة اضطراب نفسي وعقلي عند مقارفة الجريمة مردودًا بأن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها ، وإذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان معدم الإرادة بسبب تلك الحالة فليس له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك ، وكان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعًا على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي يفقد الإدراك أو الاختيار دون غيرهم ، وكان ما يثيره الطاعن أنه ارتكب جريمته وهو في حالة من حالات الاستفزاز أو الغضب فإن دفاعه على هذه الحالة لا يتحقق به دفع بانعدام المسئولية لجنون أو عاهة في العقل وهما مناط الاعفاء من المسئولية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقرونًا بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في إعماله أو اطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونًا وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابًا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها ، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة . لمَّا كان ذلك ، وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنًا من أركانها أو عنصرًا من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يُستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الطب الشرعي فلا تثريب عليها إذ هي لم تعرض في حكمها إلى أوجه دفاع الطاعن الموضوعية التي ما قصد منها سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، مُتعيّنًا رفضه موضوعًا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ