نشر بالجريدة الرسمية -
العدد 20 - السنة السابعة والخمسون 16 رجب سنة
1435هـ، الموافق 15 مايو سنة 2014م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 76 لسنة 2014
بشأن الموافقة على
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات
العقابية والإصلاحية في إطار
تنفيذ أحكام الجزائية
والموقعة في القاهرة
بتاريخ 21/ 12/ 2010
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور
المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس
الوزراء؛
قـرر:
(مادة
وحيدة)
ووفق على الاتفاقية
العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية،
والموقعة في القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 4
جمادى الأولى سنة 1435هـ
(الموافق 5 مارس سنة 2014م).
جامعة
الدول العربية
الأمانة
العامة
الاتفاقية
العربية لنقل نزلاء
المؤسسات
العقابية والإصلاحية
في إطار
تنفيذ الأحكام الجزائية
الاتفاقية
العربية لنقل نزلاء المؤسسات
العقابية
والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية
الديباجة:
إن الدول
العربية الموقعة،
رغبة منها في تعزيز
التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية، على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية
والولاية القضائية الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لكل منها.
وإيمانًا منها بأن
هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة، وإعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي
للمحكوم عليهم.
وإدراكًا منها أن
تنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الأصلي، أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل
دائم أو معتاد، بدلاً من تنفيذه في دولة أخرى، يسهم أيضًا في إعادة اندماجه في المجتمع
خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فعالية.
اتفقت على ما
يلى:
(المادة الأولى)
المصطلحات
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة
قرين كل منها، لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:
النزيل: هو كل من يحمل جنسية إحدى الدول
الأطراف أو يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد، صدر ضده حكم قضائي بات بعقوبة أو بتدبير
سالبين للحرية في إقليم إحدى تلك الدول يكون محبوسًا فيه لغرض التنفيذ.
الحكم البات: هو كل حكم قضائي صادر بعقوبة
سالبة للحرية وحاز على حجية الأمر المقضي به وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن
العادية وغير العادية.
التدبير: هو الإجراء الإصلاحي أو الاحترازي
بإيداع الحدث الجانح في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والإصلاحية للأحداث
الجانحين.
الحدث الجانح: هو كل شخص لم يتم الثامنة عشر من
عمرة جرّد من حريته بوضعه في المؤسسة الإصلاحية، وذلك بناء على حكم بات.
دولة الإدانة: هي الدولة الطرف التي صدر فيها
الحكم، والتي ينقل منها النزيل.
دولة التنفيذ: هي الدولة الطرف التي ينقل إليها
النزيل لتنفيذ العقوبة أو التدبير المقضي به والتي يحمل جنسيتها أو يقيم فيها بشكل
دائم أو معتاد.
(المادة الثانية)
نطاق
التطبيق
تتعهد الدول الأطراف أن تتبادل نقل النزلاء
بقصد تنفيذ الأحكام الباتة القضائية بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية صادرين عن
محاكم إحدى هذه الدول، في دول أطراف أخرى، إذا تحققت الشروط الآتية:
(أ
) أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبًا عليها بموجب تشريع كل من دولة
الإدانة ودولة التنفيذ.
(ب)
أن تكون العقوبة أو التدبير المحكوم بهما سالبين للحرية، وألا تقل مدته أو المدة
المبقية منه القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل.
ويجوز استثناءً أن
تتفق دولتا الإدانة والتنفيذ على النقل إذا كانت المدة المتبقية أقل من ستة أشهر.
(جـ)
أن يكون النزيل متمتعًا بجنسية دولة التنفيذ أو مقيمًا فيها بشكل دائم أو معتاد.
(د)
أن يتماثل نظام تنفيذ العقوبة أو التدبير في دولة التنفيذ مع نظام تنفيذ العقوبة
أو التنفيذ في دولة الإدانة، ويجوز استثناءً أن تتفق دولتا الإدانة والتنفيذ على
تطبيق هذه الاتفاقية بالرغم من عدم تماثل نظام تنفيذ العقوبة أو التدبير.
(هـ)
عدم وجود بلاغات أو تتبعات أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة في مواجهة النزيل حتى
مرحلة التسليم.
(و)
الموافقة الكتابية لكل من دولتي الإدانة والتنفيذ، والنزيل أو وكيله القانوني على
النقل.
(المادة الثالثة)
الإخطار
بحكم الإدانة
تخطر السلطات المختصة في دولة الإدانة،
النزلاء بالأحكام التي تدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وكذلك بإمكانية
نقلهم إلى دولة التنفيذ، لقضاء العقوبة أو التدبير المحكوم بهما.
(المادة الرابعة)
طلب النقل
1 - يقدم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو
التدبير خطيًا من النزيل أو وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو
أخوته أو أخواته أو أصهاره إلى الجهة المختصة في دولة الإدانة أو دولة التنفيذ.
2
- إذا وافقت الجهة المختصة في دولة الإدانة على طلب النقل، فعليها إرسال الطلب
مباشرة إلى الجهة المختصة في دولة التنفيذ، والتنسيق معها بشأن تنفيذه.
3
- في حالة تقديم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو التدبير من غير النزيل يجب على الجهة
المختصة إرفاق موافقة النزيل كتابة.
(المادة الخامسة)
مرفقات طلب
النقل
1 - يرفق بطلب النقل ما يأتي من المستندات
المصدق عليها من الجهات الرسمية المختصة في دولة الإدانة:
(أ
) بيان مفصل عن هوية النزيل وجنسيته ومكان إقامته الدائمة أو المعتادة بدولتي
الإدانة والتنفيذ.
(ب)
صورة من الحكم البات المتضمن ماهية الجريمة المرتكبة وزمان ومكان ارتكابها، و
تكييفها القانوني، والعقوبة أو التدبير السالبين للحرية المحكوم بهما، وكذا
العقوبات الأخرى المحكوم بها.
)جـ) بيان
بالمعلومات الضرورية عن مدة التوقيف التي أمضاها النزيل بدولة الإدانة والمدة
المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة أو التدبير السالبين للحرية.
)د) شهادة طبية
بحالة النزيل الصحية والنفسية.
)هـ) المعلومات
المتعلقة بسلوك النزيل قبل وبعد صدور حكم الإدانة.
2
- تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علمًا قبل قبولها طلب النقل بالحد الأقصى
للعقوبة المقررة في تشريعاتها عن الأفعال ذاتها، وبأن النزيل يتمتع بجنسيتها أو
مقيم فيها بشكل دائم أو معتاد.
3
- أية معلومات إضافية تطلبها دولة الإدانة أو دولة التنفيذ بشأن طلب النقل.
(المادة السادسة)
حالات رفض
طلب النقل
يُرفض طلب نقل النزيل في أي من الحالات
الآتية:
1
- إذا كان النقل من شأنه المساس بسيادة دولة الإدانة أو بأمنها الداخلي أو الخارجي
أو بنظامها العام أو مصالحها الأساسية.
2
- إذا لم يسدد النزيل المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المالية المحكوم بها
عليه أيًا كانت طبيعتها.
3
- إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة التي ارتكبها النزيل قد انقضت
طبقًا لقانون دولة التنفيذ، أو إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم
الفصل فيها نهائيًا بالبراءة في دولة التنفيذ.
4
- إذا لم يرفق بطلب النقل أى من المستندات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة
(الخامسة) من هذه الاتفاقية.
(المادة السابعة)
الفصل في طلب
النقل
1 - تفصل الجهة المختصة في دولتي الإدانة
والتنفيذ في طلب النقل وفقًا لتشريعاتها النافذة، ولأحكام هذه الاتفاقية وتعلم كل
منهما الأخرى كتابة بما تم في شأن طلب النقل، ويخطر النزيل أو وكيله القانوني
بنتيجة ذلك.
2 - في حالة قبول طلب النقل، تُحيط دولة الإدانة
دولة التنفيذ بمكان وتاريخ تسليم النزيل المنقول.
وفى حالة رفض طلب
النقل يجب أن يكون هذا الرفض مسببًا.
(المادة الثامنة)
تنسيق
إجراءات طلبات النقل
تقوم الدولة الأطراف في هذه الاتفاقية
بتعيين الجهات المختصة لغايات تنسيق إجراءات النقل فيما بينها.
(المادة التاسعة)
نفقات النقل
يتم الاتفاق على نفقات نقل النزيل بين دولتي
الإدانة والتنفيذ.
(المادة العاشرة)
نظام تنفيذ
الحكم
1 - يتم تنفيذ العقوبة أو التدبير طبقًا
لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ عند نقل النزيل، على أن يخصم منها
مدة التوقيف والمدة التي قضاها النزيل تنفيذًا للعقوبة أو التدبير في دولة الإدانة.
2
- لا يتم الإفراج عن النزيل لأسباب صحية من طرف دولة التنفيذ، إذا أجاز قانونها
ذلك، إلا بعد إحالة نسخة من ملفه الصحي إلى دولة الإدانة وعدم معارضتها الطلب في خلال
(40) يومًا من تاريخ إحالة الملف إليها.
(المادة الحادية عشرة)
المعلومات
المتعلقة بالتنفيذ
1 - تلتزم دولة التنفيذ بأن تقدم لدولة
الإدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة أو التدبير المحكوم بهما في أي من
الحالات التالية:
) أ ) إذا نفذت
العقوبة أو التدبير أو طرأ ما يحول دون تنفيذهما.
)ب) إذا هرب
المحكوم عليه قبل إنهاء مدة العقوبة.
)جـ) إذا طلبت منها
دولة الإدانة تقريرًا خاصًا.
2
- لا يمس نقل المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ وقضاء باقي العقوبة بها بالحقوق التي
قد يكون اكتسبها بصفة شرعية في دولة الإدانة أو بوضعيته القانونية فيها.
(المادة الثانية عشرة)
آثار العفو
1 - تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي
تصدر في دولة الإدانة على النزيل الذى ينفذ العقوبة أو التدبير المشار إليهما في المادة
(الأولى) من هذه الاتفاقية لدى دولة التنفيذ، على أن تخطر دولة الإدانة دولة
التنفيذ بهذا العفو فور صدوره.
2
- لا تسري أحكام العفو العام أو الخاص أو تخفيض العقوبة التي تصدر في دولة التنفيذ
على النزيل، الذى ينفذ العقوبة أو التدبير المنصوص عليهما في المادة (الثانية) من
هذه الاتفاقية لديها، إلا بعد أخذ موافقة دولة الإدانة الكتابية على تطبيقها عليه.
أحكام ختامية
1 - تكون هذه الاتفاقية محلا للتوقيع
والتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية،
وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول
العربية في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى
الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
2
- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع وثائق
التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية.
3
- يجوز لأية دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم
إليها.
4
- تعتبر الدولة طرفًا في هذه الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يومًا على إيداع وثيقة
التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول
العربية.
5
- لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء، وفى حالة تعارض
أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أى اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية التي تحقق تطبيقًا
أوسع لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
6
- لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدى أي تحفظ ينطوي على مخالفة لنصوص هذه
الاتفاقية أو خروج على أهدافها.
7
- يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى
الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية
لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذًا بعد
مضى ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف
لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
8
- يمكن لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناءً على طلب كتابي ترسله إلى
أمين عام جامعة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مضى ستة أشهر من تاريخ
إرسال الطلب إلى أمين جامعة الدول العربية، على أن لا يؤثر ذلك على طلبات لنقل التي
سبق أن تمت الموافقة عليها.
حررت هذه الاتفاقية
باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في 15/ 1/ 1432هـ، الموافق
21/ 12/ 2010م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الأمانة
الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس
وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف.
وإثباتًا لما تقدم،
قام أصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية،
نيابة عن دولهم.
توقيع أصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية والعدل العرب
على
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية
في
إطار تنفيذ الأحكام الجزائية
الدولة
|
أصحاب السمو والمعالى
وزراء الداخلية
|
أصحاب السمو والمعالى
وزراء العدل
|
المملكة الأردنية الهاشمية
|
عنه، معالى السيد/ هشام التل
|
معالى السيد/ هشام التل
|
دولة الإمارات العربية المتحدة
|
عنه، معالى الدكتور/ هادف
ابن جوعان الظاهري
|
معالى الدكتور/ هادف بن جوعان
الظاهري
|
مملكة البحرين
|
معالى الفريق الركن الشيخ/ راشد
ابن عبد الله آل خليفة
|
معالى الشيخ/ خالد بن على آل خليفة
|
الجمهورية التونسية
|
(إمضاء)
|
معالى السيد/ الأزهري بوعونى
|
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
|
معالى السيد/ دحو ولد قابلية
|
معالى السيد/ الطيب بلعيز
|
جمهورية جيبوتى
|
|
|
المملكة العربية السعودية
|
صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف
ابن عبد العزيز
|
معالى الدكتور/ محمد بن عبد الكريم
ابن عبد العزيز العيسى
|
جمهورية السودان
|
معالى المهندس/ إبراهيم محمود حامد
|
معالى السيد/ محمد بشارة دوسة
|
الجمهورية العربية السورية
|
معالى اللواء/ سعيد سمور
|
معالى القاضي/ أحمد حمود يونس
|
جمهورية الصومال
|
|
|
جمهورية العراق
|
معالى السيد/ جواد كاظم البولانى
|
معالى السيد/ دارا نور الدين بهاء
الدين
|
سلطنة عمان
|
معالى السيد/ سعود بن إبراهيم
ابن سعود البوسعيدى
|
معالى الشيخ/ محمد بن عبد الله
ابن زاهر الهنانى
|
دولة فلسطين
|
معالى د. سعيد عبد الرحمن أحمد
أبو على
|
معالى الدكتور/ على خشان
|
دولة قطر
|
معالى الشيخ/ عبد الله بن ناصر
ابن خليفة آل ثاني
|
معالى السيد/ حسن بن عبد الله
الغانم
|
جمهورية القمر المتحدة
|
|
|
دولة الكويت
|
معالى الشيخ الفريق الركن/ جابر
خالد الصباح
|
معالى المستشار/ راشد عبد المحسن
الحماد
|
الجمهورية اللبنانية
|
|
|
الجماهيرية العربية الليبية
الشعبية الاشتراكية العظمى
|
معالى اللواء الركن/ عبد الفتاح
يونس العبيدى
|
معالى القاضي/ مصطفى محمد
عبد الجليل
|
جمهورية مصر العربية
|
معالى السيد/ حبيب إبراهيم العادلي
|
معالى المستشار/ ممدوح محيى الدين
مرعى
|
المملكة المغربية
|
معالى السيد/ الطيب الشرقاوي
|
معالى السيد/ محمد الناصري
|
الجمهورية الإسلامية
الموريتانية
|
(إمضاء)
|
معالى السيد/ عابدين ولد الخير
|
الجمهورية اليمنية
|
معالى اللواء الركن/ مطهر رشاد المصري
|
معالى الدكتور/ غازى شائف الأغبرى
|
قرار وزير الخارجية
رقم
18 لسنة 2014
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهوري
رقم (76) الصادر بتاريخ 5/ 3/ 2014، بالموافقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء
المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، والموقعة في القاهرة
بتاريخ 21/ 12/ 2010؛
وعلى تصديق السيد رئيس
الجمهورية بتاريخ 11/ 3/ 2014؛
قـرر:
(مادة
وحيدة)
تُنشر في الجريدة الرسمية
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام
الجزائية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 2010
ويُعمل بهذه الاتفاقية في
مصر اعتبارًا من 22 أبريل 2014
صدر بتاريخ 8/ 4/ 2014