الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 أغسطس 2019

الطعن 12244 لسنة 55 ق جلسة 29 / 5 / 2010 إدارية عليا مكتب فني 55 - 56 ق 58 ص 512

1 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة 
والسادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة
2 - مجدي حسين محمد العجاتي
3 - حسين محمد عبد المجيد بركات
4 - أحمد عبد التواب محمد موسى
5 - أحمد عبد الحميد حسن عبود
6 - عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك
7 - شحاته على أحمد أبو زيد.
8 - منير عبد القدوس عبد الله.
 -----------------
(58)
جلسة 29 من مايو سنة 2010
الطعن رقم 12244 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)
)أ) كنائس - الكنيسة الأرثوذكسية تقوم على رعاية الأقباط الأرثوذكس - خولها القانون في سبيل ذلك السلطات اللازمة لحسن سير مرافق الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وهي مهمة من مهام الدولة، ومن ثم فإن ما تمارسه الكنيسة في هذا الخصوص هو نشاط إداري، فتغدو القرارات الصادرة عنها على هذا النحو قرارات إدارية، تخضع لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيتها - التصريح بالزواج ثانية كنسيًا للأقباط الأرثوذكس بعد قرار إداريًا، وينعقد الاختصاص بنظر طلب إلغائه للقضاء الإداري
المواد المطبقة ( أ ): 
المادة (69) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938
)ب) كنائس - التصريح بالزواج ثانية كنسيًا للأقباط الأرثوذكس - من المبادئ الأصولية في الشريعة المسيحية أنها تقوم على وحدانية الزوجة، فلا يجوز للمسيحي أن تكون له سوى زوجة واحدة - لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، ففي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الإكليريكي - إذا اعتدت الكنيسة الأرثوذكسية بحكم تطليق الزوجة وأجازت لها الزواج ثانية، فلا يسوغ لها من بعدُ حرمان الزوج من الزواج ثانية كنسيًا، أو تعليق ذلك على استقدام الخطيبة للمجلس لإعلامها بظروفه - السند في ذلك ليس مستمدًا من الشرائع السماوية بصفة مباشرة، وإنما ما اختاره المشرع منها من أحكام تشريعية صادرة عن جهات الاختصاص معبرة عن الضمير العام للمجتمع
المواد المطبقة (ب): 
المواد (6) و(25) و(68) و(69) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938
- الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.


الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 3/ 2009 أودعت الأستاذة/ .... المحامية المقبولة المرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها وكيلةً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 12244 لسنة 55 ق عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 3/ 2/ 2009 في الدعوى رقم 35738 لسنة 62 ق القاضي: (أولاً) بعدم قبول تدخل.. خصما منضمًا على المدعي في الدعوى وألزمته مصروفات هذا الطلب و(ثانيًا) بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات الطلب العاجل، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها
والتمس الطاعن بصفته - لما ورد بتقرير طعنه من أسباب - الحكم بقبوله شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعون فيه فيما قضى به، والقضاء مجددًا: (أصليًا) بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، وعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري، و(احتياطيًا) برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق
وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 5/ 2009، حيث قررت إحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وعينت لنظره جلسة 5/ 7/ 2009 حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرًا بالرأي القانونين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات
وقد استأنفت دائرة فحص الطعون نظر الطعن وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 12/ 2009 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 12/ 2009 حيث نظر بهذه الجلسة، وبجلسة 30/ 1/ 2010 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 17/ 4/ 2010 وبها قررت مد أجل النطق به لجلسة 22/ 5/ 2010 ثم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا
ومن حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه المقررة قانونًا فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى محل الطعن الماثل بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 5/ 5/ 2008 اختصم فيها الطاعن بصفته ورئيس المجلس الإكليريكي العام للأقباط الأرثوذكس, والتمس في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعي عليه الثاني بصفته في مواجهة المدعي عليه الأول بصفته بالامتناع عن التصريح له بالزواج الثاني، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعي عليهما المصروفات
وبسط المدعي دعواه موضحًا أنه بتاريخ 1/ 9/ 2002 تزوج من السيدة/ .... وفقًا لطقوس طائفة الأقباط الأرثوذكس، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، بيد أن الزوجة ومنذ فجر زواجها دائمة الإساءة إليه والتعدي عليه بالسب والقذف بألفاظ نابية أمام الأهل والجيران، مما أصابه بأضرار نفسية جسيمة، ولم تفلح معها كافة محاولات الإصلاح أو نصائح رجال الدين المسيحي، مما حداه على إقامة الدعوى رقم 13 لسنة 2002 أمام محكمة طنطا الكلية للأحوال الشخصية (مِلي) التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 10/ 2003 تطليق زوجته منه للضرر، وإذ لم يتم استئناف ذلك الحكم وصدر نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضي به فقد تقدم المدعي لنيافة المدعي عليه الثاني بطلب التصريح له بالزواج الثاني، بيد أن المذكور رفض ذلك دون سند من الدستور أو لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر في التاسع من مايو سنة 1938 أو القوانين الكنيسة، فضلاً عن إهداره لحجية الأحكام القضائية
ولما كان القرار الطعين مرجح الإلغاء، وكان الحق في الزواج من الحقوق التي كفلها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان، وقد حثت عليه الأديان السماوية بما في ذلك شريعة الأقباط الأرثوذكس، وأن حرمان المدعي من الزواج قد يسبب له الوقوع في الفتنة وهو ما نهت عنه الأديان السماوية، وأنه يتوافر به كذلك ركن الاستعجال في دعواه؛ فمن ثم يكون طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد قام على ركنيه
وقد تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث تدخل الأستاذ/ .... انضماميًا على جانب المدعي، وبجلسة 3/ 2/ 2009 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أنه بالنسبة للدفع المبيد من المدعي عليه بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى فإن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها على أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس هي شخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن المنازعات التي تكون طرفًا ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية بالفصل في المنازعات الإدارية؛ لذلك يكون الدفع المشار إليه غير قائم على أساس من القانون ويتعين طرحه جانبًا وعدم الاعتداد به
أما عن الدفع بعدم قبول تدخل الأستاذ/ .... خصما مضمنًا على جانب المدعي فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضي بعدم قبول الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، وإذا كان التدخل الانضمامي إلى جانب أحد الخصوم جائزًا قانونًا وفقًا لنص المادة (126) من قانون المرافعات، إلا أنه يتعين أن تكون للمتدخل مصلحة جدية وظاهرة في هذه التدخل، بأن يستهدف به الحفاظ على حقوقه التي قد يمسها الحكم الصادر في الدعوى
ولما كان ذلك وكان المدعي يدين بالديانة المسيحية، بينما يدين المتدخل بالديانة الإسلامية، ولن يترتب على الحكم الصادر لمصلحة المدعي أو ضده في الدعوى المساس بأي حق من حقوق المتدخل، فمن ثم لا ت كون له مصلحة في طلب التدخل إلى جانب المدعي، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب
وأضافت المحكمة أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقًا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 توافر ركنين مجتمعين: (الأول) ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل طلب الإلغاء قائمًا على أسباب يرجح معها بالحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في الموضوع، و(الثاني) ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه بعد ذلك
أما عن مدى توافر ركن الجدية فإن أحكام القضاء الإداري قد جرت على أنه إذا لم تفصح جهة الإدارة عن عنصر السبب في القرار الإداري فإنه يفترض قيامه على السبب المبرر له قانونًا، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل على صحة ادعائه، إلا أنه متى أفصحت جهة الإدارة عن السبب الذي استندت إليه في إصدار قرارها المطعون فيه خضع هذا السبب لرقابة المشروعية التي يتولاها القضاء الإداري المتحقق من صحة هذا السبب ومدى مطابقته لأحكام القانون
ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية المدعي عليها لم تمتنع عن إصدار تصريح للمدعي بالزواج الثاني، إلا أنها قيدت هذا التصريح بضرورة إحضار الخطيبة وإعلامها بالظروف الصحية للمدعي، وذلك دون الاعتصام بأي سند قانوني يخولها فرض هذا القيد، وهو ما يعد اتفاقًا - إن لم يكن مصادرة - على حق المدعي الشرعي والقانوني في الزواج بأخرى بعد أن طلق زوجته الأولى بناء على حكم قضائي نهائي وحائز لقوة الأمر المقضي، سيما وأنه قدم ما يفيد خلوه من الأمراض التي قد تعوق الزواج،ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما يتوافر ركن الاستعجال لأن استمرار تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه تعطيل ممارسة المدعي لحق من حقوقه المشروعة، والحيلولة دون ارتباطه بزوجه في الوقت المناسب لتعينه على متاعب الحياة، وهي نتائج يتعذر تداركها بفوات الوقت، وبذلك يستقيم طلب وقف التنفيذ على ركنيه، ويتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، دون محاجة بأن الزواج عند طائفة الأقباط الأرثوذكس هو نظام ديني، ويجب أن يفحص المجلس الإكليريكي شروط انعقاد الزواج وخلوة من الموانع؛ ذلك أن جهة الإدارة لم تفصح عن أي مواقع شرعية أو طيبة تحول دون الزواج من المدعي حتى يمكن مواجهة الخطيبة بها
كما أن تخلف شروط انعقاد الزواج أو قيام الموانع من إتمامه لا يرتبط بوجود الخطيبة ولا يتوقف على رأيها أو إدارتها، كذلك فإن سابقة زواج المدعي من أخرى وتطليقها من البيانات التي لا تخفي عن الزوجة، حيث يختم القانون على الموثق إعلام الطرفين بها، ويغدو لكل منهما حرية إبرام العقد من عدمه
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وذلك حين أسبغ على قرار المجلس الإكليريكي بإخطار الخطيبة لإعلامها بظروف المطعون ضده بأنه سبق له الزواج بأخرى وصف القرار الإداري النهائي؛ إذ لا يعدو هذا القرار أن يكون قرارًا تمهيديًا في هذا الخصوص، ومن ناحية أخرى فإن المجلس الإكليريكي سلطاته دينية ولا يخضع في قراراته سوى للرئاسة الدينية التي تبدي لأيها وفقًا لنصوص الإنجيل المقدس وتعاليمه، وبالتالي يكون مجلس الدولة غير مختص ولائيًا بنظر الدعوى لانتفاء القرار الإداري
كما أن القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مخالف للواقع والمستندات؛ إذ إن جهة الإدارة قد صرحت للمطعون ضده بالزواج حال إحضار الخطيبة وإعلامها بظروفه، وهو ما لا يتمثل قيدًا على حق المطعون ضده الشرعي في الزواج، لأن الأصل أن الزواج طبقًا لشريعة الأقباط الأرثوذكس لا يتم إلا مرة واحدة، والاستثناء أن يوافق المجلس على منحه تصريحا بالزواج للمرة الثانية،وهو ليس حقًا شرعيًا للطعون ضده. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قيد أصابه العوار ومحقق الإلغاء فإن الطاعن بصفته يطلب وقف تنفيذه لحين الفصل في موضوعه
- ومن حيث إنه عن دفع الطاعن بصفته بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيًا بنظر الدعوى محل الطعن بسند من أن موضوعها يتعلق بالتصريح للمطعون ضده بالزواج ثانية، وهو قرار للمجلس الإكليريكي يصدره وفقًا لسلطته الدينية، ولا يخضع في قراراته سوى للرئاسة الدينية التي تبدي رأيها وفقًا لنصوص الإنجيل المقدس وتعاليمه، ومن ثم ينتفي القرار الإداري وتبعًا لذلك ينتفي الاختصاص الولائي لمجلس الدولة
ومن حيث إن الحكم الطعين قد تصدى في مدوناته للدفع المشار إليه إيرادًا بأسباب سائغة قانونًا تتخذها هذه المحكمة أسبابًا لها، وتضيف إليها أن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة، وهي في سبيل ذلك خولها القانون السلطات اللازمة بمرافق الأقباط وحسن سيرها وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وهذه المهمة من مهام الدولة، ومن ثم فإن ما تمارسه الكنيسة في هذا الخصوص إنما هو نشاط إداري دعت إليه اعتبارات المصلحة العامة، وتغدو القرارات الصادرة عنها على هذا النحو قرارات إدارية تتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح، تخضع لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيتها؛ ولذلك فإن التصريح بالزواج ثانية كنسيًا حسبما ورد بالنص عليه في المادة 69 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 لا يعدو في حقيقته أن يكون قرارًا إداريًا يخضع لرقابة القضاء الإداري، ويدخل الاختصاص بطلب إلغائه في الاختصاص للعقود لذلك القضاء بمقتضى المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ولا يمس المعتقد المسيحي ولا يتصادم مع أصل من أصوله، مادام ستكمل شرائط صحته وضوابط نفاذه للتيقن من أن الرئيس الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح المشار إليه لم يتجاوز سلطاته المنوطة به بموجب قواعد شريعة الأرثوذكس، وهو ما لا يعد تدخلاً من القضاء في المعتقد الديني، وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها، الأمر الذي يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى محل الطعن لانتفاء ولايتها أو لانتفاء القرار الإداري لا سند لهما من القانون يتعين طرحهما والالتفات عنهما
- ومن حيث إنه عن موضوع المنازعة فإنه يتعين التقرير بداءة بأن التشريع المصري وفي الصدارة منه الدستور قد حرص على حماية الأسرة بغض النظر عن العقيدة التي تدين بها، وأقل المشرع لكل مواطن حقه الدستوري في تكوين أسرته بما يتفق والعقيدة التي ينتمي إليها، وفي إطار منظومة تشريعية تتخذ من أحكام الدستور والقانون السند لحماية الحقوق والحريات، مع تحديد للواجبات اللازمة في ذلك التنظيم الأسري، ومن ثم لا يسوغ لأية جهة دينية أن تلتحف بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها، مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة، وخاصة وأن التنظيم التشريعي لذلك الأمر أينما يكون وليد إرادة شاركت فيه الجهات الدينية المختلفة بالرأي والقرار قبل إصدار مثل ذلك التشريع
ومتى كان ذلك وكانت لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في التاسع من مايو سنة 1938 وعمل بها اعتبارًا من الثامن من يوليو من السنة ذاتها بما تضمنته من قواعد، تعتبر - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 20000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - شريعتهم التي تنظم مسائل أحوالهم الشخصية، وقد عنيت بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سرًا مقدسًا يتم وفقًا لطقوس كنسية مرعية بقصد تكوين أسرة جديدة، فنظمت اللائحة أحكام الخطبة وأحكام عقد الزواج وبينت شروطه وموانعه والمعارضة فيه والإجراءات التي يتم بها وحقوق الزوجين وواجبات كل منهما تجاه الآخر، كما نظمت اللائحة أحكام الطلاق وحالاته وإجراءاته ثم الآثار المتربة عليه، فأوجبت اللائحة في المادة (6) منها على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق من عدم وجود مانع شرعي يحول دون الزواج، سواء من جهة القرابة أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق، كما لم تجز المادة (25) لأحد الزوجين أن يتخذ زوجًا ثانيًا مادام الزواج قائمًا، ورتبت المادة (68) من اللائحة المذكورة على الطلاق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي الصادر به، فتزول بمقتضاه حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر، ولا يرث أحدهما الآخر عند موته، وأجازت المادة (69) من ذات اللائحة لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الإكليريكي
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده وهو مسيحي أرثوذكس قد تزوج بتاريخ 1/ 9/ 2002 من السيدة/ .... بعقد زواج كنسي للطوائف متحدي الملة والمذهب، ودخل بها على فراش الزوجية وعاشرها معاشرة الأزواج، بيد أن المذكورة دأبت على الإساءة إليه والتعدي عليه بالسب والشتم أمام الأهل والجيران، واستحكم الخلاف بينهما وبعدت الشُّقة على نحو استحالت معه ديمومة العشرة، وذهبت محاولات الأهل ورجال الكنيسة من أجل إصلاح ذات البين أدراج الرياح، الأمر الذي حدا للمطعون ضده على إقامة الدعوى رقم 13 لسنة 2003 أمام محكمة طنطا الكلية للأحوال الشخصية (مِلي)، واستصدر حكمًا بتاريخ 28/ 20/ 2003 بتطليق زوجته للضرر، وقد صار ذلك الحكم نهائيًا حائزًا لقوة الأمر المقضي بعد استغلاق طرق الطعن فيه، ومن ثم تزوجت مطلقة المطعون ضده المذكورة من المدعو/ .... بموجب عقد زواج للطوائف متحدي الملة والمذهب مؤرخ في 27/ 4/ 2006.
ومن حيث إن من المبادئ الأصولية في الشريعة المسيحية أنها تقوم على وحدانية الزوجة، بما لا يجوز معه المسيحي أن تكون له سوى زوجة واحدة، فإذا انفصم عقد الزواج زال المانع منه وجاز له الزواج ثانيًا، ولما كان الثابت أن الكنيسة الأرثوذكسية قد اعتدت بطلاق زوجة المطعون ضده وأجازت لها الزواج ثانية، باعتبار أن العلاقة الزوجية بينهما قد انفصمت بطلاق بائن، فمن ثم لا يسوغ لها من بعد حرمان الطاعن من الزواج ثانية كنسيًا؛ على اعتبار أن سند الأحكام القضائية الصادرة في تلك المنازعات ليست مستمدة من الشرائع السماوية بصفة مباشرة، وإنما ما اختاره المشرع منها من أحكام تشريعية صادرة عن جهات الاختصاص معبرة عن الضمير العام للمجتمع، ومن ثم يكون امتناع الكنيسة عن التصريح للمطعون ضده بالزواج قد جاء مميزًا بين أصحاب المراكز المتماثلة على خلاف حكم القانون، ومكونًا لقرار سلبي يتعين إلغاؤه ويقومن به ركن الجدية ن كما يتوافر ركن الاستعجال من أن استمرار امتناع جهة الإدارة عن إصدار تصريح له بالزواج الثاني يحول دون إحصانه، وقد يدفع به على ولوج طريق الرذيلة، كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الإنساني والشرعي والدستوري في الزواج وتكوين أسرة التي هي اللبنة الأولى للمجتمع ووفقًا لأحكام شريعته التي يدين بها، وهي نتائج يتعذر تداركها، ومن ثم يستقيم لطلب وقف تنفيذ القرار الطعين ركنًا وفقًا لحكم المادة (10) من قانون مجلس الدولة المشار إليه آنفًا، ودون محاجة في هذا الشأن بأن قرار المجلس الإكليريكي هو قرار تمهيدي؛ ذلك أن المجلس المذكور هو المنوط به دون غيره إصدار تصريح الزواج، دون أن يتوقف ذلك على موافقة أية جهة أخرى وفقًا لحكم المادة (69) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط المشار إليها، كما لا يجوز الحجاج بأن المجلس المذكور اتخذ قرارًا بالتصريح للمطعون ضده بالزواج ثانية، شريطه استقدام خطيبته للمجلس لإعلامهما بظروفه؛ ذلك أن موثق عقد الزواج ملزم بموج أحكام اللائحة المذكورة آنفًا بالتثبت من خول كل من الزوجين من الموانع الشرعية والقانونية للزواج، كما أن نموذج وثيقة الزواج التي يبرمها الموثق المنتدب تتضمن ضرورة تحققه من ذلك إضافة إلى إقرار كل من الزوجين فيها من خلوه من الأمراض التي تجيز التفريق، وما إذا كانا قد سبق لهما أو لأحدهما الزواج من قبل الأمر الذي يغدو معه ما ورد بكتاب وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس المؤرخ في 3/ 10/ 2008 بأن المجلس الإكليريكي قد اتخذ قرارًا للتصريح للمطعون ضده بالزواج في حالة إحضار الخطيبة وإعلامها بظروفه، ما هو إلا محاولة لعرقلة إصدار ذلك التصريح وإفراغه من مضمونه بوقف ترتيب أثره، سيما وأن المجلس المذكور لم يفصح عن تلكم الظروف التي ينبغي إعلام خطيبة المطعون ضده بها، فضلاً عما يمثله من المساس بحجية الأحكام القضائية التي تعلو اعتبارات النظام العام وذلك بالنكول عن إعمال مقتضاها وترتيب آثارها، وإذ قضى الحكم الطعين بذلك فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه وقضى به، ويغدو الطعن عليه متعين الرفض
ومن حيث أن من أصابه الخسر في طعنه يلزم المصروفات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.

الطعن 26969 لسنة 55 ق جلسة 5 / 6 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 60 ص 528


1 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة 
والسادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة
2 - مجدي حسين محمد العجاتي
3 - حسين محمد عبد المجيد بركات
4 - أحمد عبد التواب محمد موسى
5 - أحمد عبد الحميد حسن عبود
6 - عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك
7 - شحاته على أحمد أبو زيد.
8 - منير عبد القدوس عبد الله.
 ----------------

(60)
جلسة 5 من يونيه سنة 2010
الطعن رقم 26969 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)


 ( أ ) دستور - مبدأ خضوع الدولة للقانون - قوام هذا المبدأ عدم إخلال ما تفرزه السلطة من تشريعات تحكم علاقات الأفراد بالدولة بما يعتبر من المسلمات الأساسية للدولة الديمقراطية، والتي تهدف إلى صون حق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة
(ب) قرار إداري - حدود رقابة القضاء على قرارات الإدارة - القضاء الإداري لا يبتدع من لدنه هدفًا يفرضه على جهة الإدارة، وإنما يكشف عن الهدف التشريعي الذي اتجه إليه المشرع صراحة أو ضمنًا، ولا يعتبر ذلك تدخلاً من جانب القضاء بإصدار توجيه للإدارة باتخاذ إجراء معين - الرقابة القضائية في حقيقتها لا تمثل حلولاً بدلاً عن الإدارة، وإنما هي تطبيق واضح وصريح لمبدأ الفصل بين السلطات - لئن كان صحيحًا أنه لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملاءمات التقديرية التي تباشرها السلطة الإدارية المختصة عند إصدار قراراتها، وإلا أن تدخل القضاء الإداري بفرض رقابته على مسلك الإدارة السلبي قد يتلبس مع التدخل الممنوع إذا ساء فهمه وقصرت النظرة العامة للسلطة المشروعة وحدودها، وأنها لم تعد متاعًا لمن تقررت له إن شاء مارسها أو امتنع عن ذلك سلبًا أو رفضًا - القضاء الإداري وهو يفصل في خصومة قضائية جهة الإدارة أحد أطرافها لا يتمكن من بسط رقابته إلا إذ تقصَّى بواعث الإدارة حال سكوتها، والقول بعصمة هذا السكوت أو الرفض يخالف مبدأ دستوريًا أصيلاً بخضوع أعمال الإدارة لرقابة القضاء
(جـ) قرار إداري - ما يعد قرارًا إداريًا سلبيًا - لا تجتمع سلطتان تقديريان لإصدار قرار إداري، سواء كان القرار إيجابيًا أو سلبيًا - إذا كان لسلطة إدارية بحسب صريح حكم القانون أو مقتضاه العرض على سلطة أعلى لإصدار قرار يدخل في اختصاص الأخيرة فإن سكوت السلطة الأدنى أو امتناعها عن ذلك العرض يعد حجبًا للسلطة الأعلى عن مباشرة الاختصاص المعقود لها، بما يشكل قرارًا إداريا سلبيًا.
(د) جنسية - مفهومها ونشأتها - نشأت هذه العلاقة ابتداءً على أساس مفهوم سياسي مؤداه انتماء الفرد إلى الدولة، ثم تطورت إلى مفهوم قانوني يقوم على أساس التزام الدولة بحماية الشخص الذي ينتمي إليها بجنسيته في مجال العلاقات الدولية، مقابل خضوعه لسلطات الدولة وما تفرضه الوطنية من واجبات وتكاليف مقصورة على مواطنيها
(هـ) جنسية - اكتساب الجنسية المصرية وسحبها وإسقاطها - للفرد دور أساسي في اكتساب الجنسية في حالات التجنس، وللطابع التنظيمي لرابطة الجنسية الدور الأبرز في الجنسية الأصلية - السحب إجراء تتخذه الدولة في مواجهة الوطني الطارئ (مكتسب الجنسية) دفعًا لضرر تقدره، أما الإسقاط فإجراء يتخذ لتجريد المواطن الأصيل عن جنسيته الأصلية إذا ما ارتكب عملاً يقطع بأنه غير أهل للانتماء إلى وطنه - يحظر القانون كقاعدة عامة تجنس المصري بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وحدد حصرًا حالات إسقاط الجنسية التي تدول جلها حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أية مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد - وسد المشرع لمجلس الوزراء دون سواء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية - متى تعلق الأمر بزواج المصري بمن يحمل الجنسية الإسرائيلية فإن المركز القانوني لمن تزوج بإسرائيلية من عرب 1948 الذين منحوا هذه الجنسية قسرًا عنهم يختلف عمن تزوج من إسرائيلية يهودية تمنح أبناءها تلك الجنسية - كلا الحالتين تمسان مباشرة الأمن القومي المصري، مما يتعين معه بحث كل طلب على حده لاتخاذ القرار اللازم بشأنه من مجلس الوزراء - عرض الأمر من وزارة الداخلية على مجلس الوزراء أمر واجب يستعدي رقابة القضاء حال القعود عنه، خاصة إذا قامت منازعة في هذا الصدد - تدخل القضاء في هذه الحالة لا يمثل توجيها للإدارة وإنما فصلاً في خصومة قائمة بكامل أركانها
المواد المطبقة(هـ): 
- المواد (1) و(6) و(9) و(10) و(52) و(58) و(60) و(156) و(184) من دستور 1971.
- المواد (10) و(16) و(17) و(22) و(29) من القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
- المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الصادر في 10/ 12/ 1948


الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 25/ 6/ 2009 أودع تقرير الطعن الماثل موقعًا من الأستاذ/ ... وكيل هيئة قضايا الدولة نائبًا عن الطاعنين بصفتيهما، وذلك طعنًا على حكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) الصادر بجلسة 19/ 5/ 2009 في الدعوى رقم 15359 لسنة 63 ق، القاضي بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاط هذه الجنسية، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم الطعين، والقضاء مجددًا (أصليًا): بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة - والقضاء عمومًا - ولائيًا بنظر الدعوى، و(احتياطيًا): بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، و(من باب الاحتياط الأول): بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، و(من باب الاحتياط الأخير): برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن الدرجتين في أي من الأحوال
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات
وأعلن تقرير الطعن وتدوول بدائرة الفحص على الوجه المبين بالأوراق، وبجلسة 15/ 2/ 2010 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 20/ 3/ 2010، نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم المطعون ضده حافظة مستندات طويت على صورة من إحدى الصحف الأسبوعية، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الطعن، وبجلسة 10/ 4/ 2010 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة من قرار وزير الداخلية رقم 1717/ 2009، وبجلسة15/ 5/ 2010 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية كتاب جهة الإدارة المؤرخ في 5/ 5/ 2010 بشأن الحالتين الصادر بشأنهما القرار رقم 1717/ 2009 والقرار رقم 1818/ 2009، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا
ومن حيث إنه عن وقائع النزاع الماثل فإنها تخلص في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 15359 لسنة 63 ق وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي بالامتناع عن إسقاط وسحب الجنسية المصرية من وعن جميع الشباب المصريين الذين تزوجوا من فتيات إسرائيليات، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
واستند في دعواه إلى أنه قد أثير في الآونة الأخيرة موضوع سفر بعض الشباب المصريين إلى إسرائيل، ليس بهدف العمل والرزق وإنما للزواج من إسرائيليات وحصول أبنائهم من الأمهات الإسرائيليات على الجنسية الإسرائيلية طبقًا للقانون الإسرائيلي، مع احتفاظهم بجنسية الآباء (الجنسية المصرية)، ولكون الجنسية رابطة خاصة بين الفرد ووطنه، ولكون الكيان الصهيوني مازال يمثل أكبر عدو للبلاد العربية، وآية ذلك المذابح التي تحدث كل يوم سواء من الكيان الإسرائيلي مباشرة أو بتحريض من الولايات المتحدة عن طريق اللوبي الصهيوني الذي يسيطر على جميع الأجهزة في أمريكا، ولأن عدد الشباب الذي تزوج من إسرائيليات حسب التقديرات غير الرسمية بلغ 30 ألف شاب تقريبًا ولأن ذلك الزواج يخالف الشرع والدستور؛ فقد أرسل إنذارًا على يد محضر إلى المدعي عليه الأول (وزير الداخلية) طلب فيه سرعة سحب وإسقاط الجنسية عن هؤلاء الشباب ولكن دون جدوى، وهو ما يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع، خاصة وأن إسرائيل تخرق كافة المعاهدات والمواثيق الدولية
وبجلسة 19/ 5/ 2009 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاط هذه الجنسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
وشيدت المحكمة قضاءها - بعد أن حددت هدف المدعي من دعواه - على أن الاختصاص بالفصل في الدعوى معقود لمجلس الدولة، كما رفضت الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة بالنسبة للمدعي وطالب التدخل، وقبلت تدخل الخصم المتدخل المشار إليه بصدر الحكم، ثم ذكرت عن موضوع الدعوى أن الدستور المصري قد عني بالأسرة المصرية، وأن يكون ولاؤها للوطن دون مشاركة مع غيره، وأنه يترتب عليه التمتع بحقوق المواطنة، وهذه الرابطة تقوم على نمط منضبط بحكم القانون نشأتها وزوالها ويحدد آثارها، ويقوم في الأصل على فكرة الولاء للدولية، وتتميز عن غيرها بطابعها السياسي، وتنشؤها الدولة بإرادتها المنفردة، وتحدد التشريعات الداخلية الأسس والمعايير التي يتعين تطبيقها، وقد نظمت أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية زوال الجنسية وحالات سحبها وإسقاطها بحيث تزول بمجرد التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن من الحكومة المصرية، وأجاز القانون استثناء الاحتفاظ بالجنسية، ومن ثم فإن التجنس بجنسية دولة أجنبية يرتب حتمًا إسقاط الجنسية المصرية
وأضاف المحكمة أنه ولما كان نص المادة (16) من قانون الجنسية المصرية قد أجاز لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية في الحالات التي أوردها، إلا أن السلطة التقديرية الممنوحة لمجلس الوزراء تخضع لرقابة قاضي المشروعية، سواء في حالة إساءة استعمال هذه السلطة أو الامتناع عن إصدار قرار بإسقاط الجنسية، وكل ذلك للتحقق من تغيي القرار المصلحة العامة؛ بحسبان أن هذا القضاء - قيامًا بمقتضى ولايته - يجري الموازنة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم ومصلحة وأمن الجميع وصيانة المصالح العليا للدولة، نزولاً على القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء مدارجها عند المنازلة في ساحة القضاء، وأن الأمر كان يقتضي من وزير الداخلية التدخل لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين انطلاقًا من اتساع نص المادتين (10) و(16) من قانون الجنسية المصرية لشمول هذه الحالة التي يتعين معها إسقاط الجنسية عن الآباء الذين فاضوا على أبنائهم من ذلك الزواج بالجنسية المصرية بالتبعية.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية، فأقامت طعنها الماثل للحكم لها بالطلبات الواردة بتقرير الطعن، مستندة في ذلك إلى أن الحكم الطعين قد تعرض لمسألة لا يختص بالنظر فيها وتخرج عن حدود ولاية القضاء بصفة عامة، تتمثل في زواج بعض المصريين من إسرائيليات وآثار ذلك الزواج وتداعياته وما يتعين اتخاذه من إجراءات بشأن هؤلاء المصريين، وهي أمور يتجاوز بحثها نطاق وظيفة القضاء، وعليه يكون الحكم قد صدر عن محكمة غير مختصة، فضلاً عن عدم اختصاص القضاء عمومًا بنظر الدعوى
كما يتضمن الحكم خلطًا بين الرقابة القضائية والرقابة البرلمانية، وأن مضمون الرقابة القضائية المخولة لحكام مجلس الدولة تنحصر في وقف تنفيذ وإلغاء قرارات السلطة التنفيذية المعيبة أو التعويض عنها، وليس لتلك المحاكم الحول محل هذه السلطة في مباشرة وظيفتها أو إصدار أم لها بالقيام بعمل معين أو بالامتناع عنه، ويرتد ذلك إلى مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات، مما يجعل الحكم قد صدر مخالفًا للدستور والقانون
كما أن الاختصاص الممنوح لمجلس الوزراء طبقًا لحكم المادة (16) من قانون الجنسية بإصدار قرار مسبب بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الأحوال التي حددتها النص حصرا، وهو اختصاص جوازي وتقديري متروك من حيث النهوض إلى مباشرته من عدمه للجهة التي يناط بها، باعتباره من الرخص التي تسوغ لمن يملكها استعمالها متى تحقق سببها، أو عدم استعمالها حتى ولو قامت دواعي استعمالها، وبالتالي لا يوجد في إطار الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه أي قرار سلبي، وعليه خلصت الجهة الإدارية إلى أنه ولما كان الحكم مرجح الإلغاء ومن شأنه حصول نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إلزام الإدارة باتخاذ إجراء لا تملك اتخاذه بحكم الدستور والقانون، وقد يؤدي إلى عكس ما يراد به، أو يرتب آثارًا وتداعيات سلبية على مصالح الدولة العليا التي لا تدرج دقائقها سوى الجهات المختصة، أو تسيء إلى سمعة البلاد وتؤثر سلبًا في مكانتها الدولية بإظهارها بمظهر الدولة التي لا تحترم حقوق الإنسان وحريته الشخصية، و كل ذلك بقالة الحرص على الأمن القومي ومصلحة الجماعة، فإن من المتعين القضاء بإلغائه.
- ومن حيث إنه عما أثارته الجهة الإدارية في تقرير الطعن نعيًا على الحكم المطعون فيه من أنه قد تعرض لمسألة لا يختص بالنظر فيها وتخرج عن حدود ولايته القضاء بصفة عامة، تتمثل في زواج بعض المصريين من إسرائيليات وأثاره وتداعياته وما يتعين اتخاذه من إجراءات بشأن هؤلاء المصريين، وهي أمور تتجاوز نطاق وظيفة القضاء، وأن الحكم المذكور في ت ضمن أمرًا إلى السلطة التنفيذية أو جهة الإدارة بفصل أو امتناع عن فعل؛ فإنه يلتزم الإشارة في هذا الخصوص على أمرين أساسيين: (أولهما) أن مجلس الدولة هو قاضي المشروعية طبقًا لصريح حكم المادة (172) من الدستور، والفهم الصحيح لأحكامها يؤدي إلى أن المحاكم القضاء الإداري وعلى رأسها المحكمة الإدارية العليا بسط الرقابة القضائية على كل ما يصدر عن جهة الإدارة من قرارات إدارية، وأن القاضي الإداري لا يغمض ناظريه عن مسلك الإدارة في حسم المراكز القانونية للأفراد في ضوء أحكام التشريعات المنظمة لحقوقهم، مهما اختلف منظوره كجهة فصل في نزاع عن منظور جهة الإدارة فيما هو خاضع لرقابة المشروعية و (ثانيهما) أن الحكم المطعون فيه قد أسبغ على الدعوى تكييفًا مستمدًا من الأوراق وظروف الدعوى وملابساتها، تمثل في وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض أمر المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء صاحب السلطة المختصة في هذا الشأن، وعليه تطرح المحكمة هذا الدفع لانتفاء سنده في الواقع والقانون
- ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (1) من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن: " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي، يقوم على أساب المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة". 
وتنص المادة (6) من الدستور على أن: " الجنسية المصرية ينظمها القانون". 
وتنص المادة (9) من الدستور على أن:" الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري". 
وتنص المادة (10) من الدستور على أن: "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم". 
وتنص المادة (52) من الدستور على أن: "للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوفة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد". 
وتنص المادة (58) من الدستور على أن: "الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقًا للقانون".
وتنص المادة (60) من الدستور على أن: "الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن". 
وتنص المادة (156) من الدستور على أن: "يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: ( أ ).. (ب)... (ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقًا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها... (ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة". 
وتنص المادة (184) من الدستور على أن: "الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتشهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون".
وقد صدر القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ونصت المادة (10) منه على أنه: "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة (16) من هذا القانون
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظا المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية ورغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
وتنص المادة (16) من القانون المذكور على أنه: "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية
1 - إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة (10). 
2 - إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدولة الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الحربية
3 - إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج
4 - إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج
5 - إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة
6 - إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى
7 - إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية".
وتنص المادة (17) من القانون سالف الذكر على أنه: "ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة (16) زوالها عن صاحبها وحده". 
وتنص المادة (22) من ذات القانون على أن: " جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها أو بردها تحدث أثرها من تاريخ صدورها، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، ولا يمس ذلك حقوق حسني النية من الغير". 
وتنص المادة (29) من ذات القانون على أن: "يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون". 
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المفهوم الديمقراطي الحديث لمبدأ خضوع الدولة للقانون قوامه عدم إخلال ما تفرزه السلطة من تشريعات يُحكم بها الأفراد في علاقاتهم مع الدولة بما يعتبر من المسلمات الأساسية للدول الديمقراطية والتي تهدف إلى صون حق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة، ويندرج تحت طائفة هذه الحقوق الدستورية اللصيقة بشخص الإنسان حقه في الهجرة الدائمة أو المؤقتة، وحقه في العيش تحت بساط رعاية الدولة التي ينتمي إليها، في إطار علاقة قانونية تحفظ للفرد حقوقه وللجماعة قدرتها على ضبط أمنها، وقد نشأت هذه العلاقة ابتداءً على أساس مفهوم سياسي مؤداه انتماء الفرد إلى الدولة ثم تطورت إلى مفهوم قانوني يقوم على أساس التزام الدولة بحماية الشخص الذي ينتمي إليها بجنسيته في مجال العلاقات الدولة، مقابل خضوعه لسلطان الدولة وما تفرضه الوطنية من واجبات وتكاليف مقصورة على مواطنيها الذين يقوم على مجموعهم ركن الشعب كأحد الأركان الأساسية لقيام الدولة
ومن حيث إنه ولئن كان للفرد دون أساسي في اكتساب الجنسية في حالات التجنس، فإن للطابع التنظيمي لرابطة الجنسية الدور الأبرز في الجنسية الأصلية؛ بحسبان أن فكرة الجنسية ترتبط ارتباطًا لصيقًا بمبدأ سيادة الدولة، ومن قبلُ لقيام الدولة ذاتها، باعتبارها الأداة الرئيسية لتحديد الشعب الذي ينتمي إليها، وقد استقر الفقه الدولي في هذا الخصوص على أن الجنسية من المسائل المحجوزة للقانون الداخلي للدول، كما أفصح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن هذا الفكر بما تضمنته المادة (15) منه بالتقرير بأنه لكل فرد الحق في الجنسية، ويستمد هذا الحق من القانون الداخلي في كل دولة، والدولة تنفرد بوضع الشروط التي يتم بمقتضاها اكتساب الجنسية وسحبها وإسقاطها، والسحب إجراء تتخذه الدولة في مواجهة الوطني الطارئ (مكتسب الجنسية) دفعًا لضرر تقدره الجهة الإدارية عندما يتبين لها عدم جدارته للانتماء إلى الدولة المانحة أو حال اكتسابها بناء على خطأ، أما الإسقاط فهو إجراء يتخذ لتجريد المواطن الأصيل من جنسيته الأصلية إذا ما ارتكب عملاً يقطع بأنه غير أهل للانتماء إلى وطنه
ومن حيث إن قانون الجنسية المصري، وعلى هدي من المبادئ الدستورية التي تؤكد من طرف على أن كرامة الفرد هي انعكاس لكرامة الوطن، وأن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن، ويقدر قيمة الفرد وكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته؛ ومن طرف آخر وجوب المحافظة على المصالح العليا للبلاد، داخل حدود الوطن وخارجه؛ بحسبان أن حفظ الأمن القومي حاجة قومية واجتماعية للأفراد والمجتمع على اختلاف انتمائهم السياسي أو العقائدي أو الاجتماعي
وسيرًا في هذا الاتجاه تضمنت أحكام قانون الجنسية المصرية المشار إليها قواعد موضوعية وتنظيمية لمنح الجنسية المصرية لغير المصريين، أو سحب الجنسية منهم أو إسقاطها عن حاملي الجنسية المصرية الأصلية، ورائد تلك القواعد في كافة الأحوال هو المحافظة على الأسرة المصرية والموروث الثقافي المميز للمجتمع المصري
وقد حظرت تلك الأحكام كقاعدة عامة تجنس المصري بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وحددت المادة (16) من القانون المشار إليه تحديدًا حصريًا حالات إسقاط الجنسية التي تدور جلها حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أية مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد
تحقيقًا لذلك ودعمًا له فقد وسد المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية دون سواء، باعتباره يشمل جميع الوزراء في السلطة التنفيذية، وبالتالي يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومي من كافة مناحيه على ضوء التخصصات الوزارية المتعددة وفقًا لمفهوم كل منها عند المشاركة في القرار.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنًا وجائرًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، والقضاء الإداري لا يبتعد من لديه هدفًا يفرضه على جهة الإدارة، وإنما يكشف عن الهدف التشريعي الذي اتجه إليه المشرع صراحة أو ضمنًا، ولا شك أن التقدير في الحالة الأولى والاجتهاد القضائي في الحالة الثانية لا يسوغ للإدارة - كما ورد في تقرير الطعن - اعتبار ذلك تدخلاً من جانب القضاء بإصدار توجيه للإدارة باتخاذ إجراء معين, فالرقابة القضائية في حقيقتها لا تمثل حلولا بدلا عن الإدارة، وإنما هي تطبيق واضح وصريح لمبدأ الفصل بين السلطات الذي توضحه الرقابة القضائية على تنفيذ السلطة التنفيذية للقواعد السلطة التشريعية في أوضح مظاهره للحدود الصحيحة بين السلطات المختلفة
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه وإن كان صحيحًا أنه لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملاءمات التقديرية التي تباشرها السلطة الإدارية المختصة عند إصدار قراراتها، سواء من حيث اختيارها لمحل القرار أو وقت وأسلوب إصداره، مادام أن ذلك يكون في إطار الشرعية وسيادة القانون (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 1875 و1914/ 30 ق ع بجلسة 9/ 3/ 1991)، وأنه لا خلاف على أن الفقه والقضاء الإداري قد استقر على أنه لا تجتمع سلطتان تقديريتان لإصدار قرار إداري سواء أكان القرار إيجابيًا أو سلبيًا، فإذا كان لسلطة إدارية بحسب صريح حكم القانون أو مقتضاه العرض على سلطة أعلى لإصدار قرار يدخل في اختصاص الأخيرة كان سكوتها أو امتناعها حجبًا للسلطة الأعلى عن مباشرة الاختصاص المعقود لها، ولا شك من أن تدخل القضاء الإداري بفرض رقابته على مسلك الإدارة السلبي قد يلتبس مع التدخل الممنوع إذا ساء فهمه وقصرت النظرة العامة للسلطة المشروعة وحدودها، وأنها لم تعد متاعًا لمن تقررت له إن شاء مارسها أو أمتنع عن ذلك سلبًا أو رفضًا، ملتحقًا بقالة ساء فهمها حاصلها انه محظور على القضاء التدخل في عمل الإدارة والحلول محلها، ولا جدال في أن القضاء الإداري وهو يفصل في خصومة قضائية جهة الإدارة أحدُ أطرافها فإنه لا يتمكن من بسط رقابته إلا إذا تقصَّى بواعث الإدارة حال سكوتها، والقول بعصمة هذا السكوت أو الرفض يخالف مبدأ دستوريًا أصيلاً بخضوع أعمال الإدارة لرقابة القضاء
ومن حيث إنه لئن كان النظام القانوني قد وسد إلى وزارة الداخلية أمر المحافظة على الأمن الداخلي والمحافظة على النظام العام، وهو دور عظيم الأثر مما يدفع إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع آمن، إلا أن قيامها بهذا الدور في بعض الحالات يستوجب تعاونًا مع أجهزة أخرى متخصصة لها خبرات عظيمة، سواء داخل البلاد أو خارجها، ولا سبيل لتحقيق هذه الأهداف إلا بوجود التنسيق بين الأجهزة المختلفة وصولاً على استصدار القرار المناسب من السلطة المختصة التي أوكل لها القانون ذلك، وهي مجلس الوزراء على ما سلف البيان
ومن حيث إن مقطع النزاع الماثل يدور بداءة حول طلب في صورة إنذار أرسله المطعون ضده إلى وزير الداخلية أشار فيه على أن بعض الشباب الذين سافروا إلى إسرائيل تزوجوا إسرائيليات، مما يهدد الأمن القومي المصري، بغض النظر عن وجود معاهدات واتفاقيات صلح، وأن ذرية هؤلاء الشباب المصري الذين تزوجوا من إسرائيليات يكون ولاؤهم لجنسية الأم بحكم العاطفة البشرية
وقد كيفت محكمة القضاء الإداري طلبات المدعي علي أنها طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذي تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاط هذه الجنسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة، وتقديرًا منها لاعتبارات الأمن القومي، كلفت الجهة الطاعنة بتقديم ما لديها من بيانات تتعلق بزواج بعض المصريين من إسرائيليات وحقيقة ذلك الزواج وما إذا كان من عرب 1948 أو من إسرائيليات يهوديات، وقد وردت الجهة على قرار المحكمة بمذكرتها المقدمة بجلسة10/ 4/ 2010 بأن الوزارة ليست لديها معلومات في هذا الشأن،وأن حالة زواج مصري من إسرائيلية لم ترد ضمن حالات المادة (16) من القانون رقم 26/ 1975، وقدمت جهة الإدارة أثناء نظر الدعوى القرار رقم 1717/ 2009 بإسقاط الجنسية المصرية عن ... و... لتجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، مخالفين بذلك حكم المادة (10) من قانون الجنسية
ومن حيث إنه يتعين للمحكمة أن توضح بداءة اختلاف المركز القانوني بين من تزوج بإسرائيلية من عرب 1948 الذين منحوا هذه الجنسية قسرًا عليهم لظروف بقائهم تحت الاحتلال من الدولة الإسرائيلية، ومن تزوج من إسرائيلية يهودية تمنح أبناءها تلك الجنسية، ومع ذلك فإنه من المتيقن أن كلا الحالتين تمسان مباشرة الأمن القومي المصري، مما يتعين معه بحث كل طلب على حده لاتخاذ القرار اللازم بشأنه من م جلس الوزراء سواء بإسقاط الجنسية المصرية عن الزواج المصري من عدمه.
ومن حيث إنه ولئن كانت المحكمة تقدر حرص وزارة الداخلية على اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا في هذا الشأن، إلا أنها أغفلت أنها ليست جهة فصل في إسقاط الجنسية عن المتجنسين بجنسية أخرى، وأن ما يصدر عنها من قرارات لا تخرج عن كونها قراراه تنفيذية لقرار أو موافقة مجلس الوزراء على إسقاط الجنسية، وأن دورها يقتصر على عرض هذا الأمر ورفعه إلى السلطة المختصة (مجلس الوزراء) لاتخاذ القرار اللازم بشأنه، ومرد ذلك ولازمه حكمه تشريعية حرص عليها المشرع مؤداها أن يكون تحت الأمر الخطير والفصل فيه في إطار عمل جماعي يقوم به مجلس الوزراء بمختلف تخصصاته كما سلف البيان
ولا يؤثر في ذلك أن ينال منه نكول جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من بيانات ومستندات خاصة بموضوع هذا النزاع؛ بحسبان أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن تلتزم الإدارة بإيداع مستندات الموضوع التي تحت يدها تمكينًا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي، وأن نكون جهة الإدارة وتقاعسها بغير مبرر عن إيداع تلك المستندات ينشئ قرينة لمصلحة خصمها بصحة ما يدعيه، وأساس ذلك أن الإدارة هي التي تحتفظ بالمستندات الرسمية، وأنه لا يجوز تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب امتناع الإدارة عن إيداع المستندات المطلوبة، وأن ما قدمته الإدارة من مستندات بعد حجز الطعن للحكم تمثلت في حالات تم فيها إسقاط الجنسية عن مصريين تجنسوا بالجنسية الإسرائيلية، بما يؤكد نكول ولا ينفيه؛ لأن الأمر الواجب عرضه على مجلس الوزراء هو زواج بعض المصريين من إسرائيليات وأثر ذلك في الأمن القومي
ومن حيث إن المحكمة وهي تقدر لصحيح العدالة والمصلحة العامة قيام ظاهرة زواج المصريين من إسرائيليات سواء كانوا من اليهود أو أية ديانة أخرى على وجه يتعاظم أثره، ويخرج عن إطار الفرض النظري الذي لا يصلح سندًا لقضاء، وأن المسألة في حاجة على تدخل من السلطة المختصة بقلب ثائر وقرار حريص لا يرعي إلا وجه المصلحة العامة للوطن، وواضعًا تحت ناظريه المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهذا الحكم الدستوري الملزم لكافة سلطات الدولة يؤكد على حقائق منها: أن الشعور العام للشعب المصري قومي الاتجاه، والإحساس بمهموم الأمة العربية وفي قلبها الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلة فلسطين، وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين والأسرى في الحروب العسكرية، وفي مجال الطعن الماثل ما صدر عنها من تشريعات انتهت بصدور قانون الجنسية الإسرائيلية رقم 5712/ 1952 وقصره منح الجنسية الإسرائيلية على العودة والإقامة والميلاد والعقيدة، وهذا الأساس العقائدي لمنح الجنسية الإسرائيلية بمنحها لكل من يولد لأم يهودية يؤدى مآلاً في حالة الزواج نمها إلى خلق جيل مزدوج الجنسية، مما يحتاج بالضرورة إلى تدخل عاجل من السلطة المختصة في حالة الزواج من يهودية، خاصة وأن التشريع المصري - كما سلف البيان - يقوم في الأساس على وحدة الجنسية المصرية وحظر اكتساب غيرها إلا بإذن، وعليه يغدو عرض الأمر من وزارة الداخلية على مجلس الوزراء أمر واجب يستدعي رقابة القضاء حال القعود عنه، خاصة إذا قامت منازعة في هذا الصدد، ولا خلاف على أن تدخل القضاء بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن هذا العرض لا يمثل توجهًا للإدارة، وإنما فصلاً في خصومة قائمة بكامل أركانها وعظيم هدفها لاتصالها المباشر بأمن البلاد القومي، والتي تشارك المحكمة الإدارية العليا وهي على قمة مدارج القضاء الإداري السلطات المختصة وكافة أطياف الشعب المصري في خطورته وواجب حسمه بما يتفق والمصلحة العامة للبلاد
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد جاوز في جزء منه حكم القانون حال تكييف طلبات المدعي وهو ما انعكس على منطوق الحكم في قضائه بعرض الأمر على مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية بما يوحي بحسم الأمر قضائيًا في هذا الخصوص، وإلا أن الحكم قام أسباب صحيحة تمثلت في التأكد على واجب العرض المفروض على وزارة الداخلية وثبوت امتناعها وقيام القرار السلبي الخاضع لرقابة القضاء وتأكيدها على مساس ظاهرة زواج المصريين بإسرائيليات بالأمن القومي لاعتبارات تتصل بالظروف المحيطة وحدة الصراع العربي الإسرائيلي الذي لا تخمد جذوته، وأن إسقاط الجنسية عن الآباء هو سبيل حماية الأمن القومي من الأجيال التالية التي تكسب الجنسية بالانتساب إلى الأب، وأن ذلك لا يمثل مساسًا بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور لهؤلاء المصريين في التنقل والهجرة والإقامة؛ بحسبان أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما تخضع لأحكام القانون وما يفرضه المشرع من قيود وضمانات تحفظ الحق وتصون الأمن العام، بيد أن هذه المحكمة (محكمة الطعن) وهي تزن الحكم الطعين بميزان القانون وإعلاء مبدأ المشروعية لا تساير الحكم فيها ذهب إليه منطوقه ومن قبل تكييفه لطلبات الخصوم بأنه العرض من وزارة الداخلية على مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية، وإنما تحدده محكمة الطعن في وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية بعرض أمر المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية عنهم من عدمه بحسب مقتضيات المصلحة العامة في كل حالة على حده
ولا خلاف على أن هذا الحسم يعلي من شأن مبدأ سيادة القانون والحق المقرر للمطعون ضده في أن يلجأ إلى القضاء للفصل في خصومة قامت بينه وبين وزارة الداخلية تتصل اتصالاً مباشرًا بدولها الواجب، باعتبارها الوزارة المختصة بشئون الهجرة والجنسية، وبالحق المقرر للسلطة المختصة (مجلس الوزراء) للنظر في إسقاط الجنسية في ضوء الظروف التي تلزم بعرضها عليه وزارة الداخلية، وتنتفي من ثم قالة التدخل المحظور من لدن القضاء في عمل الإدارة التي قام عليها الطعن الماثل
كما يدحض هذا القضاء كل قول ينال سلامة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من قبول الدعوى واستواء طلب المطعون ضده على بساط من المشروعية، خاصة وأن وزارة الداخلية قد نكلت عن تقديم ما تحت يدها من مستندات، واكتفت بما تقدمه عن حالتين تم فيها إسقاط الجنسية عن متجنسين مصريين بالجنسية الإسرائيلية، وهو ما يرسخ فكرة الرقابة القضائية الواجبة في هذا الصدد حال استدعائها بالطرق المقررة قانونًا
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم فقد توافر في طلب وقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض أمر المتزوجين بإسرائيليات يحملن الجنسية الإسرائيلية للنظر في أمر إسقاط الجنسية عنهم من عدمه ركن الجدية، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في النتائج الخطيرة التي يرتبها هذا الامتناع دون سند من الواقع والقانون تنال حالاً ومآلاً من الأمن القومي المصري الذي يندرج على رأس المصلحة العامة للشعب المصري، ومن ثم استقام طلب وقف التنفيذ على ركني الجدية والاستعجال، الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه منعًا لأي التباس قد يثور، والحكم مجددًا بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض أمر المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية عنهم من عدمه، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ لما يمثله هذا القضاء من إعلاء لمبدأ المشروعية وتمكين السلطة المختصة من القيام بدولها المقرر قانونًا
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبتعديل الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول طلب التدخل، وبقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض أمر المصريين المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط جنسيتهم من عدمه، طبقًا لكل حالة على حده بما يتفق وأحكام القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.