(1) دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة "
. عقوبة " سقوطها " . إعلان . بطلان . إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة "
. تقادم . حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب
معيب " .
خضوع الحكم
الصادر غيابياً في جناية لمدة السقوط المقررة للعقوبة
في مواد الجنايات . شرطه ؟
الحكم على المتهم في غيبته قبل إعلانه قانوناً بالجلسة المحددة لنظر دعواه
. غير جائز . أساس وعلة ذلك ؟
المادتان
234 من قانون الإجراءات الجنائية و13 من قانون المرافعات . مفادهما ؟
إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المعلن إليه أو
في محل إقامته . استثناء . اللجوء إليه . شرطه ؟
خلو ورقة إعلان الطاعن في مواجهة النيابة مما يفيد التحري عن محل إقامته
قبل إعلانه بجلسة المحاكمة الصادر فيها الحكم الغيابي . يُبطل إجراءات المحاكمة والحكم الصادر بناءً
عليها . أثر ذلك؟
مثال لتسبيب معيب لاطراح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
(2) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة
" . تقادم . عقوبة " سقوطها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة
" . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة
النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " .
المادتان
15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما ؟
مواجهة
المتهم بإجراءات المحاكمة القاطعة للتقادم . غير لازم . صحتها شرط لانقطاع التقادم
.
مضي أكثر من عشر سنوات على تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى دون اتخاذ أي إجراء
قاطع للتقادم . تنقضي به الدعوى الجنائية في الجناية .
عدم الاعتداد بالحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في قطع التقادم . ما دامت
المحكمة لم تتصل بالدعوى اتصالاً صحيحاً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر .
خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن
بجريمة شروعه في تصدير جوهر الحشيش المخدر خارج البلاد بدون إذن الجهة المختصة ،
وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات .... ، فقضت المحكمة
غيابياً بتاريخ 28/11/1985 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وأعيدت
محاكمته حيث دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقضت المحكمة بإدانته
بجريمة إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه
عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورد عليه بقوله
" أن الثابت من الأوراق وما سطره دفاع المتهم بوجه حافظة مستنداته المقدمة
بجلسة المحاكمة أن المتهم تم إعلانه بورقة التكليف بحضور جلسات المحاكمة السابقة
على عنوان محل إقامته الثابت بالتحقيقات والكائن .... بدائرة قسم .... ولم يكن له
محل إقامة معلوم خارج القطر ، ومن المقرر وفقاً لمفهوم المادة 387 من قانون
الإجراءات الجنائية أنه متى لم يكن للمتهم محل إقامة معلوم خارج القطر جاز الإعلان
في هذه الحالة صحيحاً منتجاً لآثاره ويجوز معه للمحكمة الحكم في الدعوى في غيبة
المتهم عملاً بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي يكون معه
إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور بجلسات المحاكمة الغيابية السابقة قد تم
صحيحاً ويكون بالتالي الحكم الغيابي بإدانته صحيحاً قاطعاً للمدة المسقطة للدعوى
ولا يسقط هذا الحكم إلا بانقضاء مدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات عملاً
بحكم المادة 394 من قانون الإجراءات الجنايات وهو الأمر غير المحقق في واقعة
الدعوى الماثلة لعدم مرور عشرين عاماً على تاريخ صدور الحكم الغيابي بالإدانة
" . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها
- أنه تحدد لمحاكمة الطاعن جلستي 30/5 ، 28/11/1985 حتى صدر الحكم الغيابي
بالجلسة الأخيرة . وقد تضمنت تلك المفردات ورقتي إعلان للطاعن بالجلستين سالفتي البيان ، ولا يبين من الاطلاع على ورقة إعلان
جلسة 30/5/1985 أنه أعلن بتلك الجلسة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون حيث حوت
كلمات غامضة غير واضحة وتوقيع لا يبين منه صاحبه ، بدلالة تضمن مفردات القضية كذلك
لورقة إعلان أخرى للطاعن لجلسة 28/11/1985 التي صدر فيها الحكم الغيابي في حقه ،
ويبين من الاطلاع عليها إعلان الطاعن بتلك الجلسة في مواجهة النيابة العامة . لما
كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أنه ما دامت الدعوى الجنائية قد رفعت أمام محكمة
الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب
أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة ذلك عملاً
بالمواد 394 ، 395 ، 528 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أن شرط ذلك أن يكون
هذا الحكم صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات
الجنائية - في مفهومه المخالف - أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على
المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه ، وإلا بطلت
إجراءات المحاكمة ، لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى ،
وكان من المقرر وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات أن إجراءات الإعلان تتم
بالطرق المقررة في قانون المرافعات ، وكانت المادة 13 من قانون المرافعات قد نصت
على أنه فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي ،
ونصت الفقرة التاسعة منها على أنه " ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم
في الخارج تسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها
بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة
مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى
توصيلها إليه " ، ونص في الفقرة العاشرة على أنه إذا كان موطن المعلن إليه
غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو
الخارج وتسليم صورتها للنيابة وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليمه
الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها
بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة ويسلم
الصورة للنيابة " ويشترط وفقاً للفقرة العاشرة سالفة الذكر عدم علم طالب
الإعلان بموطن المطلوب إعلانه سواء في مصر أو الخارج ، ويجب أن يسبق الإعلان
بهذا الطريق القيام بالتحري عن موطن المطلوب إعلانه وقت الإعلان ، وقد جرى قضاء
هذه المحكمة على أن إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص أو
في محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء
إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافية التي تلزم كل باحث مجد للتقصي عن
محل إقامة المعلن إليه ، ويجب أن تثبت التحريات في الورقة حتى تمكن المحكمة من
إعمال رقابتها . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات خلو ورقة إعلان الطاعن مما
يفيد القيام بإجراء التحريات عن محل إقامته قبل إعلانه في مواجهة النيابة ، ومن ثم
لا يكون الطاعن على هذا النحو قد أعلن بجلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم الغيابي
، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة ويبطل حتماً الحكم الصادر بناءً عليها
، وعليه فإن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 28/11/1985 - وقد
وقع باطلاً على نحو ما سلف - يكون لغواً لا قيمة له ولا يرتب أثراً ، بما
لازمه عدم سريان القواعد المقررة لسقوط العقوبة التي تظل خاضعة لقواعد التقادم
المقررة للدعوى الجنائية .
2- لما كان قانون الإجراءات
الجنائية يقضى في المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات
بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو
المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال ، إذا اتخذ في مواجهة المتهم
وإذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات
التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ، وكان من المقرر أيضاً
أن الأصل أنه ولئن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة
المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء ، إلا أنه يشترط فيها لكي
يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة ، فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له
أثر على التقادم ، وإذ كان الثابت أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على
عشر سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح - دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم - إذ
لا يعتد بالحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 28/11/1985 طالما أن تلك
المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً حتى التاريخ الذي تم فيه القبض
على الطاعن وصدر فيه الحكم المطعون فيه بجلسة 10/11/2003 ، فإن الدعوى الجنائية
تكون قد انقضت بمضي المدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراحه ما
دفع به الطاعن في هذا الخصوص وقضى بإدانته ،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه القضاء بنقضه وفي
الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت
النيابـة العامـة الطاعن بأنـه شرع في تصدير جوهر مخدر " حشيش " إلى
خارج أراضي جمهورية مصر العربية قبل الحصول على ترخيص كتابي بذلك وخاب أثر الجريمة
لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحـالة.
والمحكمة المـذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 1 ،
2 ، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966
والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون
العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه ألف جنيه ومصادرة جوهر
الحشيش المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، قد شابه
فساد في الاستدلال أسلسه إلى الخطأ في تطبيق القانون . ذلك بأنه استند في اطراح
دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لعدم إعلانه بجلسة المحاكمة التي
صدر فيها الحكم الغيابي على ما استخلصه مما دون في وجه حافظة المستندات المقدمة
منه في الجلسة من إعلانه ، دون قيام المحكمة بالاطلاع على أوراق الإعلان ووقوفها
على مدى صحته ، ذلك أن الطاعن في تاريخ الإعلان لم يكن متواجداً في البلاد وإنما
خارجها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بجريمة
شروعه في تصدير جوهر الحشيش المخدر خارج البلاد بدون إذن الجهة المختصة ، وأحالته النيابة العامة
إلى محكمة جنايات .... ، فقضت المحكمة غيابياً بتاريخ 28/11/1985 بمعاقبته
بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وأعيدت محاكمته حيث دفع الطاعن بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة وقضت المحكمة بإدانته بجريمة إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد
التعاطي ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة ورد عليه بقوله " أن الثابت من الأوراق وما سطره
دفاع المتهم بوجه حافظة مستنداته المقدمة بجلسة المحاكمة أن المتهم تم إعلانه
بورقة التكليف بحضور جلسات المحاكمة السابقة على عنوان محل إقامته الثابت
بالتحقيقات والكائن .... بدائرة قسم .... ولم يكن له محل إقامة معلوم خارج القطر ،
ومن المقرر وفقاً لمفهوم المادة 387 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى لم يكن
للمتهم محل إقامة معلوم خارج القطر جاز الإعلان في هذه الحالة صحيحاً منتجاً
لآثاره ويجوز معه للمحكمة الحكم في الدعوى في غيبة المتهم عملاً بالمادة 384/1 من
قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي يكون معه إعلان المتهم بورقة التكليف
بالحضور بجلسات المحاكمة الغيابية السابقة قد تم صحيحاً ويكون بالتالي الحكم
الغيابي بإدانته صحيحاً قاطعاً للمدة المسقطة للدعوى ولا يسقط هذا الحكم إلا
بانقضاء مدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات عملاً بحكم المادة 394 من قانون
الإجراءات الجنايات وهو الأمر غير المحقق في واقعة الدعوى الماثلة لعدم مرور عشرين
عاماً على تاريخ صدور الحكم الغيابي بالإدانة " . لما كان ذلك ، وكان يبين من
المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أنه تحدد لمحاكمة الطاعن جلستي 30/5
، 28/11/1985 حتى صدر الحكم الغيابي بالجلسة الأخيرة . وقد تضمنت تلك المفردات
ورقتي إعلان للطاعن بالجلستين سالفتي البيان ،
ولا يبين من الاطلاع على ورقة إعلان جلسة 30/5/1985 أنه أعلن بتلك الجلسة بإحدى
الطرق التي نص عليها القانون حيث حوت كلمات غامضة غير واضحة وتوقيع لا يبين منه
صاحبه ، بدلالة تضمن مفردات القضية كذلك لورقة إعلان أخرى للطاعن لجلسة 28/11/1985
التي صدر فيها الحكم الغيابي في حقه ، ويبين من الاطلاع عليها إعلان الطاعن بتلك
الجلسة في مواجهة النيابة العامة . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أنه ما دامت
الدعوى الجنائية قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ،
فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في
مواد الجنايات وهي عشرين سنة ذلك عملاً بالمواد 394 ، 395 ، 528 من قانون
الإجراءات الجنائية ، إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الحكم صحيحاً . لما كان
ذلك ، وكان مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية - في مفهومه
المخالف - أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد
إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه ، وإلا بطلت إجراءات المحاكمة ، لأن
الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى ، وكان من المقرر وفقاً
للمادة 234 من قانون الإجراءات أن إجراءات الإعلان تتم بالطرق المقررة في قانون
المرافعات ، وكانت المادة 13 من قانون المرافعات قد نصت على أنه فيما عدا ما نص
عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي ، ونصت الفقرة التاسعة
منها على أنه " ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم
للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية
ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة
الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه "
، ونص في الفقرة العاشرة على أنه إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل
الورقة على آخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسليم صورتها
للنيابة وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليمه الورقة إليه أو امتنع
المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة
أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة " ويشترط
وفقاً للفقرة العاشرة سالفة الذكر عدم علم طالب الإعلان بموطن المطلوب
إعلانه سواء في مصر أو الخارج ، ويجب أن يسبق الإعلان بهذا الطريق القيام بالتحري
عن موطن المطلوب إعلانه وقت الإعلان ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إعلان
الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص أو في محل إقامة المعلن إليه
إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب
الإعلان بالتحريات الكافية التي تلزم كل باحث مجد للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه
، ويجب أن تثبت التحريات في الورقة حتى تمكن المحكمة من إعمال رقابتها . لما كان
ذلك ، وكان يبين من المفردات خلو ورقة إعلان الطاعن مما يفيد القيام بإجراء
التحريات عن محل إقامته قبل إعلانه في مواجهة النيابة ، ومن ثم لا يكون الطاعن على
هذا النحو قد أعلن بجلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم الغيابي ، فإن إجراءات
المحاكمة تكون قد وقعت باطلة ويبطل حتماً الحكم الصادر بناءً عليها ، وعليه فإن
الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 28/11/1985 - وقد وقع باطلاً
على نحو ما سلف - يكون لغواً لا قيمة له ولا يرتب أثراً ، بما لازمه عدم سريان
القواعد المقررة لسقوط العقوبة التي تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى
الجنائية . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضى في المادتين 15 ، 17
منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة
وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو
بإجراءات الاستدلال ، إذا اتخذ في مواجهة المتهم وإذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى
المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن
سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ، وكان من المقرر أيضاً أن الأصل أنه ولئن
كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما
دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء ، إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع
التقادم أن تكون صحيحة ، فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم
، وإذ كان الثابت أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على عشر سنوات من
تاريخ آخر إجراء صحيح - دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم - إذ لا يعتد
بالحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 28/11/1985 طالما أن تلك المحكمة
لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً حتى التاريخ الذي تم فيه القبض على الطاعن
وصدر فيه الحكم المطعون فيه بجلسة 10/11/2003 ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت
بمضي المدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراحه ما دفع به الطاعن في
هذا الخصوص وقضى بإدانته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه
القضاء بنقضه وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، دون حاجة إلى بحث
باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ