صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 21 أكتوبر 2018
قرار وزير العدل 8547 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 بتنظيم الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة
الطعن 1886 لسنة 54 ق جلسة 9 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 168 ص 1048
جلسة 9 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.
-----------------
(168)
الطعن رقم 1886 لسنة 54 القضائية
(1، 2) تزوير "الادعاء بالتزوير". بطلان. خبرة "بطلان عمل الخبير".
(1) مدعي التزوير. وجوب اتخاذه طريق الطعن بالتزوير بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 49 إثبات وما بعدها دون حاجة إلى تصريح من المحكمة بذلك. ادعاء المستأنف ضدهما تزوير توقيعات الخبراء الثابتة على التقرير. عدم التزام المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلكا طريق الطعن بالتزوير.
(2) ندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية. حقه في إسنادها إلى خبير أو أكثر ولو كان تابعاً لاختصاص مكاني لمنطقة أخرى. علة ذلك. المواد 135، 136/ 3 إثبات، 50 مرسوم بق 16 سنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء.
(3 - 5) التزام "تنفيذ الالتزام" التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض "إيجار" إيجار الأماكن "التزامات المؤجر" "فسخ عقد الإيجار". عقد "فسخ العقد" قضاء مستعجل. حكم "حجية الحكم".
(3) الأصل تنفيذ الالتزام عيناً. م 147 مدني. العدول عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بطريق التعويض. شرطه. م 203/ 2 مدني وجوب بحث الاعتبارات الموضوعية لاقتصاديات المشروع وعائده الاستثماري فضلاً عن الظروف المتعلقة بشخص المدين. مؤداه. عدم تناسب التزامات المؤجر مع الأجرة. أثره. وجوب إعمال المادة 203/ 2 مدني علة ذلك.
(4) هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان سبب الهلاك راجعاً أم غير راجعاً إلى خطأ المؤجر. حق طرفي العقد في طلب انفساخه. علة ذلك. المادتان 159، 569/ 1 مدني.
(5) الهلاك القانوني للعين المؤجرة. أثره. انفساخ عقد الإيجار كحكم الهلاك المادي. الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة في غير حالة الهلاك المادي والذي يستحيل معه تنفيذ العقد. اعتباره في حكم الهلاك القانوني. مثال بصدد عقد استغلال سينما واستحالة تنفيذ التزامات المؤجر لعدم تناسب تنفيذ التزاماته مع الأجرة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الاستئناف سبق قبوله شكلاً.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستأنفين أقاموا على المستأنف ضدهما الدعوى رقم 323 لسنة 1977 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بعدم أحقية المستأنف ضدهما في القيام على حسابهم بالأعمال الواردة في تقارير خبراء دعوى إثبات الحالة والتمكين رقمي 499، 4697 لسنة 1973 مدني مستعجل القاهرة وعدم التزامهم بتنفيذ تلك الأعمال بانفساخ عقد استغلال دار سينما ريتس المؤرخ 20/ 8/ 1971 واعتباره كأن لم يكن وتسليم مبنى السينما خالية من أية مهمات أو أدوات للمستأنف ضدهما، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب عقد الاستغلال سالف الذكر والمبرم بين والدهم والمستأنف ضدهما اتفق على حق الأخيرين في استغلال دار السينما المملوكة لهم أرضاً وبناء بكافة مشتملاتها للاستغلال السينمائي. مقابل مبلغ 13 ألف جنيه عن كل سنة ولمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ تسليمهم الدار للمستأنف ضدهما صالحة للعرض السينمائي وقد نص البند السابع من العقد على التعديلات والإصلاحات المنوطة بكل من الطرفين، وتحدد أول يناير سنة 1973 موعداً لتسليم "السينما" إلى المستأنف ضدهما بحالة تصلح للعرض السينمائي وتعهد كل طرف في العقد بتنفيذ ما يخصه من الأعمال والتجهيزات على نفقته دون الرجوع بشيء منها إلى الطرف الآخر واستطرد المستأنفون أنهم أنفقوا مبلغ 38300 جـ على التجديدات المكلفين بها في العقد وتوقف المستأنف ضدهما عن تنفيذ العقد بعد القيام بأعمال لا تتجاوز 4500 جنيه فانذروهما في 1/ 1/ 1973 بإلغاء العقد إلا أنهما سارعا في إقامة الدعويين 499، 4697 لسنة 1973 مدني مستعجل القاهرة بطلب إثبات حالة الأعمال التي قام بها كل من طرفي التعاقد وما تخلفوا عن تنفيذه وبتمكينهما من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بهم وعلى نفقتهم وبعد أن قدم الخبراء تقاريرهم أجابهما القضاء المستعجل إلى طلباتهما بحكم نهائي. ولما كانت العين المؤجرة ظلت مغلقة لاستحالة تنفيذ هذا الحكم المستعجل إذ تتجاوز قيمة الأعمال المطلوبة الأجرة المستحقة عن مدة العقد، ولما كان التنفيذ العيني بتسليم العين بحالتها لا يمكن المستغل من الانتفاع بها فليس له إلا طلب التعويض إن كان له وجه، ولوجود خلف بين الطرفين حول تحديد الأعمال الجوهرية المنوط بهم يترتب عليه انحلال التزام كل منهما وانفساخ عقد الاستغلال موضوع الدعوى ويحق لهم اللجوء إلى قاضي الموضوع للحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان وبتاريخ 4/ 4/ 1978 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وأقامت قضاءها على أن المستأنفين المؤجرين - يلتزمون بصيانة العين المؤجرة وأن التنفيذ العيني ليس مرهقاً لهم. طعن المستأنفون على هذا الحكم بالاستئناف رقم 354 لسنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 3/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان حالة دار السينما وما تم فيها من إصلاحات. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 30/ 12/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ العقد المشار إليه والتسليم على سند من عدم قيام المستأنف ضدهما بأية إصلاحات رغم حصولهما على حكم التمكين وتركهما العين المؤجرة دون استعمال حتى استحالت إلى خراب على نحو ما ورد بتقرير الخبير مما يحق معه للمستأنفين التمسك بفسخ عقد الاستغلال خاصة وأن المستأنف ضدهما لم يطلبا إنقاص الأجرة أو التعويض فضلاً عن أن تكاليف الإصلاح أصبحت مرهقة للمستأنفين ولا تتناسب والأجرة المقدرة. طعن المستأنف ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 233 لسنة 51 ق. وبتاريخ 29/ 3/ 1982 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة على سند من أن الحكم لم يستظهر دفاع المستأنف ضدهما بأن المستأنفين قعدوا عن تنفيذ التزامهم بتسليم العين المؤجرة بحالة صالحة للاستعمال. وبتاريخ 23/ 5/ 1984 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء المستأنف ضدهما من دار السينما والتسليم وأقامت قضاءها على سند من أن الأعمال المنوطة بالمستأنفين جاءت مجهلة وبالتالي لا يسند إليهم أي تقصير في الوفاء بالتزام لم ينعقد الاتفاق بشأنه وأن المستأنف ضدهما أخلا بالتزامهما بصيانة العين المؤجرة إذ تحولت في يدهما إلى دار خربة مما يحق معه للمؤجرين طلب فسخ العقد، طعن المستأنف ضدهما في حكم الاستئناف للمرة الثانية بطريق النقض. وبتاريخ 18/ 11/ 1985 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه على سند من أن التزامات المستأنفين جاءت محددة ومعينة وغير مجهلة وحددت جلسة لنظر موضوع الاستئناف. وبتاريخ 14/ 6/ 1987 حكمت المحكمة بهيئة سابقة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان تكاليف قيام المؤجرين بالتزاماتهم المبينة بعقد الإيجار وتقارير الخبراء السابقين لإعداد العين للانتفاع بها بموجب العقد وفقاً للأسعار الحالية والأعباء المالية التي تترتب على إنفاقهم لها وقيمة ما يلحق المستأجرين من خسارة وما فاتهما من كسب نتيجة عدم تنفيذ العقد وجاء بأسباب هذا الحكم أن المستأنفين تمسكوا في دفاعهم بأن التنفيذ العيني فيه إرهاق وعنت لهم وطلبوا الاقتصار على تنفيذ التزامهم عن طريق التعويض النقدي وهو ما لا يتعارض مع ما انتهت إليه محكمة النقض في الطعنين رقمي 232 لسنة 51، 1886 لسنة 54 ق وقد أودع مكتب الخبراء تقريره الذي انتهى فيه إلى أن جملة تكاليف التزامات المؤجرين تبلغ 1.425.828 مليمجـ وفقاً للأسعار الحالية وأن قيمة النفقات التي تحملها المستأجران منذ توقيع العقد وحتى تاريخ المعاينة تبلغ 16519.200 مليمجـ منها مبلغ 5000 جـ قيمة التأمين المدفوع منهما والباقي يمثل قيمة الأعمال التي قاما بها بالعين وأنهما حصلا على مقابل استغلال واجهات الدار في الإعلانات على مبلغ 18.000 مليمجـ وبالتالي لم يلحقهما أية خسارة نتيجة عدم تنفيذ البند السابع من عقد الاستغلال، كما أنه لم يفوتهما ثمة كسب نتيجة عدم تنفيذ العقد إذ أن صناعة السينما أصابها الكساد منذ بداية السبعينات وهو ما أدى إلى عدم استكمالهما الإصلاحات منذ سنة 1973حتى الآن وقد أودع المستأنف ضدهما مذكرتين بدفاعهما رداً على تقرير الخبير نعيا عليه البطلان لأن المأمورية نيطت بمكتب شمال القاهرة دون المكتب المختص وهو مكتب وسط القاهرة وأن الخبراء الذين كلفوا بأداء المأمورية ليسوا من الخبراء المتخصصين في حالة النزاع الماثل وأن التقرير غفل من توقيع الخبراء الثلاثة مجتمعين فضلاً عن أن أحدهم ليس نقابياً وطلبا تمكنيهما من الطعن بالتزوير على توقيعات الخبراء. وبجلسة 7/ 3/ 1991 قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إنه عن أوجه النعي الموجهة إلى تقرير الخبير فهي في غير محلها ذلك أن الثابت من تقرير مكتب الخبراء الذي ندبته هذه المحكمة أن اثنين منهما من الخبراء الحسابين والثالث من المهندسين وهم من الخبراء المختصين وقد ذيلت نتيجة التقرير ومحضر الأعمال بتوقيعات هؤلاء الخبراء. ومن ثم تلتفت المحكمة عن ادعاء المستأنف ضدهما بأن تلك التوقيعات مزورة ذلك أن المشرع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير. وأوجبت المادة 49 منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير في قلم الكتاب، وكان من المقرر أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات - كي ينتج الادعاء أثره القانوني دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك. وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدهما لم يسلكا إجراءات الطعن بالتزوير على تقرير الخبرة فإن المحكمة تلتفت عما يثيرانه في هذا الشأن ولا يجدي المستأنف ضدهما القول ببطلان التقرير لأن المأمورية باشرها مكتب وسط القاهرة دون مكتب وسط القاهرة المختص ذلك أن مؤدى نص المادتين 135، 136/ 3 من قانون الإثبات والمادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن المشرع اعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عند ندبه هو الخبير في الدعوى فلا عليه إذا ما تبين له بسبب جسامة المأمورية وتشعب أعمالها أن يعهد بها إلى خبير أو خبيرين أو أكثر لأداء المأمورية ولو كانوا تابعين لاختصاص مكاني لمنطقة أخرى لأن الأمر مرده في النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود في الدعوى وأن توزيع الأعضاء على المناطق التابعة للمكتب ما هو إلا تنظيم داخلي لا يحول دون انتدابهم خارج مناطقهم. متى كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر بجلسة 14/ 6/ 1987 أنه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية ومن ثم فإن المكتب مختص بتشكيل أعضاء الخبرة اللازمة لأداء المأمورية وفق ما يراه مؤدياً للغرض منها، ولما كان الثابت من الاطلاع على تقرير الخبرة أن النتيجة النهائية مذيلة بتوقيعات الخبراء الثلاثة الذين أسندت إليهم المأمورية وكذلك محضر نهاية أعمال الخبرة مما يستقر في يقين المحكمة اشتراك الخبراء مجتمعين حال أداء المأمورية وفي تكوين الرأي النهائي فيها، كما تبين أن اثنين منهما من الخبراء الحسابيين والثالث من المهندسين. ومن ثم فإن النعي بالبطلان على تقرير الخبرة يكون في غير محله.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون". والنص في المادة 203 من ذات القانون على أنه "إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً". يدل على أن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين يجب احترامه وأن للدائن طلب تنفيذ التزام مدينه عيناً وله أن يعرض القيام به على نفقة المدين على أن يكون التنفيذ من أيهما بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما يقتضيه العرف فإذا عدل عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بطريق التعويض فيشترط أن ينطوي التنفيذ على إرهاق المدين وهو يعني العنت الشديد أو الخسارة الفادحة ولا يكفي فيه مجرد العسر والضيق والكلفة وعلى ألا يلحق الدائن من وراء ذلك ضرر جسيم، على أنه لا يجوز النظر عند بحث الإرهاق الذي يصيب المدين أو الضرر الجسيم الذي قد يلحق الدائن إلى أساس شخصي لا يتعدى الملاءة المادية بل يجب أن يتناول البحث ما يتعلق باقتصاديات المشروع وعائده باعتباره مشروعاً استثمارياً يستهدف الربح في ذاته وقد استقر الفقه والقضاء على أنه يتعين أن تتناسب التزامات المؤجر مع الأجرة وإلا كان في إلزامه بتنفيذ الإجارة عيناً إرهاق وعنت يوجب إعمال الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون المدني.
وحيث إن الثابت من عقد الاستغلال المؤرخ 20/ 8/ 1971 أن المؤجرين منحوا المستأجرين حق استغلال سينما رتس بكافة مشتملاتها للاستغلال السينمائي نظير مبلغ 13000 ج عن كل سنة من سنوات الاستغلال التي تحددت بعشرين سنة تبدأ من تاريخ تسليم الدار صالحة تماماً للعرض السينمائي وعندئذ يلتزم المستأجران بسداد مقابل الانتفاع المتفق عليه، ولما كان المؤجرون قد تعهدوا في البند السابع من العقد بالقيام بالأعمال والإصلاحات المبينة به وهي الأعمال التي من شأنها جعل الدار صالحة للاستغلال المتفق عليه. ومن ثم فهي تتعلق بالتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها ولا شأن لها بالتزام المؤجر بالصيانة والترميمات الضرورية المقصود منها ضمان بقاء الحالة التي سلمت بها العين للمستأجر، ولما كان المستأنف ضدهما - المستأجران - قد تسلما العين المؤجرة نفاذاً للحكم المستعجل الصادر بالتمكين لتنفيذ التزامات المؤجرة فإن هذا التسليم لا يبدأ به العقد ولا التزام المستأجرين بسداد الأجرة إذ أن كليهما مؤجل إلى أن يتم إعداد الدار صالحة للعرض السينمائي وفقاً لشروط العقد.
وحيث إن تقرير الخبرة الأخير قد انتهى فيه إلى أن جملة تكاليف التزامات المستأنفين المؤجرين - مبلغ 1.425.828 مليمجـ طبقاً للأسعار الحالية على النحو المبين بالتقرير وأن المستأجرين - المستأنف ضدهما - لم يلحقهما أية خسارة نتيجة لعدم تنفيذ المؤجرين لالتزاماتهم إذ حصلا على مبلغ 18000 ج مقابل تأجير واجهات المبنى لشركات الإعلانات في حين أنهما انفقا مبلغ 16519.200 مليمجـ منها مبلغ 5000 ج قيمة التأمين المدفوع للمؤجرين والباقي قيمة الإصلاحات التي أقاماها بالدار. كما أنه لم يفوتهما أي كسب إذ أن صناعة السينما قد أصابها الكساد منذ السبعينات ولم يعد هذا النشاط مجزياً ولذلك تقاعس المستأنف ضدهما في تنفيذ حكم التمكين المستعجل مدة 17 سنة.
وحيث إن هذه المحكمة تطمئن لما جاء بتقرير الخبرة الأخير للأسس السائغة التي بني عليها وتعتبره أساساً لحكمها عدا ما ورد فيه من أن المستأجرين لم يفوتهما ثمة كسب نتيجة عدم تنفيذ العقد إذ أن كساد صناعة السينما على النحو الذي اعتنقه تقرير الخبراء ولئن كان قد أدى إلى أن العائد لم يعد مجزياً إلا أن هذا الكساد لم يلحق بدور العرض أية خسارة إذ ما زالت تلك الدور - حسبما هو معلوم للكافة - قائمة ومستمرة في أعمالها مما يؤكد أن العائد ما زال مناسباً. ومن ثم لا تعول المحكمة على ما جاء بالتقرير بأن المستأجرين لن يفوتهما ثمة كسب نتيجة عدم تنفيذ العقد وإن كان عدم حصولهما على هذا العائد المناسب لن يصيبهما بضرر جسيم، ولما كان الهدف من الصفقة المعقودة هو أن يستغل الملاك دار السينما المملوكة لهم لكي تغل عليهم ريعاً من استثمارها وإذ قدرت قيمة هذا الريع آنذاك بمبلغ 13000 ج عن كل سنة من سنوات العقد لمدة عشرين سنة وكان عقد الاستغلال لم يبدأ تنفيذه بعد لعدم إعداد الدار للعرض السينمائي فإن المطالبة بتنفيذ هذا الاتفاق عيناً يكون مرهقاً للمؤجرين ويكون من العنت تحميلهم مبلغ قارب المليون ونص مليون جنيه ليحصلوا على عائد سنوي قدره 13000 ج لمدة عشرين عاماً إذ لا يتناسب العائد مع تلك النفقات الكبيرة، هذا إلى أن المستأنف ضدهما - المستأجرين - لم يصبهما ضرر جسيم من جراء التراخي في تنفيذ التزامات المؤجرين على ما سلف بيانه. إذ أن صناعة السينما قد أصابها بعض الكساد. ولما كان المستأجران قد استغلا واجهات الدار لإعلانات وحصلا على مبلغ 18000 ج وهو ما يزيد على ما أنفقاه من إصلاحات وسداد مبلغ التأمين وجملة تلك النفقات 16519.200 مليمجـ على ما جاء بتقرير الخبير ومن ثم فإن المحكمة لا ترى مبرراً للتنفيذ العيني لكونه مرهقاً للمستأنفين - المؤجرين ولما كان الأصل في الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضي عند نظر الموضوع ومن ثم تقضي المحكمة بإجابتهم إلى طلبهم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم أحقية المستأنف ضدهما في القيام على حسابهم بالأعمال الواردة في تقارير دعوى إثبات الحالة والتمكين رقمي 499، 4697 لسنة 1973 مدني مستعجل القاهرة وعدم التزامهم - أي المستأنفين بتنفيذ تلك الأعمال. ولما كانت المطالبة بعدم الاعتداد بالحكم المستعجل الذي قضى بتمكين المستأجرين بتنفيذ التزامات المؤجرين عيناً من شأنه أن يطرح على محكمة الموضوع التزام المؤجرين بالتنفيذ العيني ويعتبر طلب التنفيذ بطريق التعويض مطروحاً على المحكمة منذ البداية باعتبار أن التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام خاصة وقد تمسك المستأنفون - المؤجرون - بأحكامه فيتعين على المحكمة أن تفصل فيه من تلقاء نفسها وتقدر للمستأنف ضدهما تعويض مقداره ثلاثون ألف جنيه وقد راعت المحكمة في تقديره مدة العقد وظروفه وما لحقهما من خسارة وما فاتهما من كسب مع مراعاة حالة الكساد التي لحقت صناعة السينما وأثرت في العائد من هذا النشاط.
وحيث إنه عن طلب انفساخ عقد الاستغلال فقد نصت المادة 569/ 1 من القانون المدني على أنه "إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه" هذا النص يعتبر تطبيقاً للقاعدة العامة التي تقضي بانفساخ العقد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل لهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أصبح معه تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً ومن ثم ينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون، وتقرر المادة 159 من القانون المدني القاعدة العامة في هذا الصدد إذ تقول "في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وبفسخ العقد من تلقاء نفسه" والمشرع في النصين سالفي الذكر لم يميز بين ما إذا كان الهلاك غير راجع لخطأ المؤجر فينفسخ العقد بحكم القانون وبين ما إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المؤجر فيجوز للمستأجر طلب الفسخ قضاء بل جعل الحكم في الحالتين واحد وهو بانفساخ العقد بحكم القانون وترتيباً على ذلك يكون لكل من الطرفين طلب الانفساخ ويعتبر العقد مفسوخاً من وقت الهلاك ولا حاجة إلى حكم بذلك وإن صدر مثل هذا الحكم فإنما يكون مقرراً لهلاك العين وانفساخ العقد يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني في هذا الصدد بأنه قد تهلك العين هلاكاً كلياً سواء كان ذلك من جراء عدم القيام بالترميمات اللازمة لحفظ العين أو بخطأ المؤجر أو المستأجر أو بقوة قاهرة وفي كل هذه الأحوال ينفسخ العقد من تلقاء نفسه لانعدام المحل وهذا هو المقرر في قضاء النقض في أحكامه الأخيرة إذ جرى على أن هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً يؤدي إلى انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان السبب في هذا الهلاك ولو كان ذلك بسبب المؤجر ولا يجبر على إعادة العين إلى أصلها. ويلحق الهلاك القانوني بالهلاك المادي الذي يؤدي إلى انفساخ عقد الإيجار مثل نزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء على العين المؤجرة إذ يبقى في حالة الهلاك القانوني الكيان المادي للعين المؤجرة إلا أنه يتعذر على المستأجر الانتفاع بها ويقاس على تلك الحالة إذا ما أصبح الانتفاع بالعين المؤجرة مستحيلاً فيجب إلحاقه بهلاك الشيء نفسه ويكون مبرراً بانفساخ العقد إذ أن الحرمان الكلي من الانتفاع بالعين المؤجرة ولو لم يكن هناك هلاك مادي يستحيل معه تنفيذ العقد ويترتب عليه انحلال الرابطة العقدية فلا جدوى من بقاء العقد لما كان ذلك وإذ التزم المستأنفون بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها للعرض السينمائي لكي تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق المؤرخ 20/ 8/ 1971 والذي جاء به أن مدة التعاقد لا تبدأ إلا بتسليم العين المؤجرة صالحة للعرض ولا يلتزم المستأجران - المستأنف ضدهما - بسداد الأجرة إلا إذا تم هذا التسليم. ولما كان هذا التسليم مؤجل إلى أن يتم إعداد العين صالحة للاستعمال وقد أصبح هذا التنفيذ العيني مرهقاً للمؤجرين وانتهت المحكمة إلى إلزامهم بالتنفيذ بطريق التعويض وهذا القضاء منها لا يعني البتة أن العين المؤجرة أصبحت معدة وصالحة للعرض السينمائي. ومن ثم لا تبدأ مدة العقد ولا ينفذ التزام المستأجرين بسداد الأجرة وهو يعني بطريق اللزوم عدم الانتفاع كلية بالعين المؤجرة لعدم إعدادها للاستغلال المتفق عليه وهذه الاستحالة الحكمية تعادل الهلاك المادي وتسري عليها أحكامه خاصة وقد تمسك المستأنف ضدهما - المستأجران - في جميع مراحل التقاضي بتنفيذ العقد وفقاً لشروطه ومن ثم فإن طلب المستأنفين - المؤجرين - بانفساخ العقد يكون له ما يبرره يؤيد ذلك ما جاء بتقرير الخبير السابق بأن العين المؤجرة أصبحت في يد المستأجرين خربة لإخلالهما بصيانة العين المؤجرة في فترة استلامهما لتنفيذ حكم التمكين المستعجل، ولا يحول دون انفساخ العقد تقاعس المستأنفين عن التنفيذ العيني بعد أن قضت هذه المحكمة بإلزامهم بالتنفيذ بطريق التعويض النقدي وفقاً لأحكام المادة 203/ 2 من القانون المدني.
وحيث إنه لما تقدم تقضي المحكمة بإجابة المستأنفين إلى طلب انفساخ عقد الاستغلال المؤرخ 20/ 8/ 1971 مع إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة 160 من القانون المدني وبإلزام المستأنف ضدهما بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها إلى المستأنفين وأداء مبلغ 1480.80 مليمجـ الباقي من استغلال العين في الإعلانات بعد خصم مبلغ التأمين وقيمة الإصلاحات التي أقاماها بالعين المؤجرة حسبما جاء بتقرير الخبرة.
وحيث إنه عن النفاذ المعجل فهو واجب بقوة القانون لنهائية الحكم.
وحيث إنه عن المصاريف فيلزم بها المستأنف عليهما بالمصاريف عن الدرجتين عملاً بالمادتين 184، 240 مرافعات.