الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يناير 2018

قانون 216لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً وتداولها والإتجار فيها

الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (أ) بتاريخ 25 / 12 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
1- الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا: أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار دون اتصال الغير به باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد
2- الجهة المختصة: وزارة الدفاع
3- الوزير المختص: وزير الدفاع.

المادة 2
يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وذلك وفقا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة، وتضاعف العقوبة في حالة العود
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لغرض إرهابي
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.

المادة 4
يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الاثنين، 1 يناير 2018

الطعن 11311 لسنة 64 ق جلسة 8 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 83 ص 596

جلسة 8 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي أسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام وأحمد عبد الرحمن ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(83)
الطعن رقم 11311 لسنة 64 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
صحة إجراءات المحاكمة في مواد الجنايات. لا تستلزم أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المادة. المادة 395 إجراءات. حد ذلك؟
(2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج.
(3) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام أسس الإدانة على اليقين.
(4) عقوبة "العقوبة المبررة". ضرب "أحدث عاهة". نقض "المصلحة في الطعن".
إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط. انتفاء مصلحته في المجادلة في شأن واقعة العاهة.

----------------
1 - من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في المواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات، بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة، ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من وجوب نظرها أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سند.
2 - لما كان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، هذا فضلاً عن أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
4 - لما كان الطاعن لا يماري في أنه ضرب المجني عليه بدبشك البندقية على رأسه فإنه لا يجدي ما يثيره في شأن واقعة العاهة طالما أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب باستعمال أداة المنطق على المادة 242/ 3 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب....... عمداً بآلة راضة "دبشك بندقية" على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمة من العظم الجبهي لقبوة الجمجمة وتقدر نسبتها بحوالي 20 % عشرين في المائة. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى مدنياً المجني عليه قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمادة 240/ 1 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعدم قبول الدعوى المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة قد شابه بطلان وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه صدر من هيئة قام بأحد أعضائها سبب من أسباب فقد الصلاحية لاشتراكه في الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي الساقط فيكون قد أبدى رأيه في الدعوى كما عوّل الحكم على التقرير الطبي الشرعي الأخير رغم ما أثاره الدفاع بشأنه من اعتراضات ولم تجبه المحكمة لطلبه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو تمكينه من تقديم تقرير استشاري لبيان ما إذا كان المجني عليه قد أصيب بجرح واحد أم جرحين في رأسه وأي الجرحين في الحالة الثانية، هو الذي تخلفت عنه العاهة المستديمة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات، بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة، ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من وجوب نظرها أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم ضرب المجني عليه بدبشك البندقية على رأسه وذلك بسبب نزاع على حد فاصل بين أرض عائلة كل منهما، فأحدث إصابته التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وأقام الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستقاة من أقوال المجني عليه والشهود...... و....... و....... ومن تقريري الطبيب الشرعي ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ثم عرض الحكم لما أثاره الدفاع من تناقض الدليلين القولي والفني ورد على اعتراضاته على التقريرين الطبيين الشرعيين وما أثاره في شأنهما من طلبات التحقيق بقوله: "وحيث إنه عن القول بتناقض رواية المجني عليه مع ما ثبت بالتقرير الطبي الابتدائي المحرر بمعرفة مستشفى..... من إصابته بجرحين بالرأس فإن المحكمة تفصح عن اطمئنانها لرواية المجني عليه وشهادته بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم وحده هو الذي ضربه على رأسه بدبشك البندقية وهو ما تأيد بالتقرير الطبي الشرعي الأخير الذي خلص إلى أن المجني عليه قد تعرض لضربة واحدة بدبشك بندقية وهو التقرير الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به سيما وأن العاهة المستديمة برأس المجني عليه قد أجاز الطب الشرعي حصولها من الاعتداء عليه بدبشك بندقية وفق روايته وهو ما تجزم به المحكمة اطمئناناً منها لرواية المجني عليه بالتحقيقات من أن أحداً غير المتهم لم يضربه على رأسه. وحيث إنه عن طلب الدفاع إعادة مناقشة الطبيب الشرعي أو تقديم تقرير استشاري فلا ترى المحكمة داعياً له إزاء وضوح الواقعة لديها واطمئنانها إلى ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي الأخير وإزاء إطراحها لدفاع المتهم في هذا الخصوص على النحو السالف البيان". لما كان ذلك، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون - كما هو الحال في الدعوى - فلا يجوز مجادلتها في ذلك، ولا يقدح في استدلال الحكم أن يكون الطبيب الشرعي قد تعذر عليه تحديد ما إذا كانت إصابة المجني عليه جرح واحد أم جرحين وأجاز حدوث الإصابة من ضربة واحدة بدبشك البندقية دون أن يقطع بذلك، لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، هذا فضلاً عن أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وإذ كانت المحكمة قد استخلصت من التقرير الطبي الشرعي الذي اطمأنت إلى من وقائع الدعوى وظروفها أن إصابة المجني عليه حدثت من ضربة واحدة من دبشك بندقية المتهم فلا تثريب عليها إذا هي لم تستجب لطلب الدفاع استدعاء الطبيب الشرعي أو تقديم تقرير استشاري ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترد من جانبها ضرورة اتخاذ هذا الإجراء ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في غير محله. هذا فضلاً عن أنه لما كان الطاعن لا يماري في أنه ضرب المجني عليه بدبشك البندقية على رأسه فإن لا يجدي ما يثيره في شأن واقعة العاهة طالما أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب باستعمال أداة المنطبق على المادة 242/ 3 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5737 لسنة 59 ق جلسة 8 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 82 ص 594

جلسة 8 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

----------------

(82)
الطعن رقم 5737 لسنة 59 القضائية

نقض "أسباب الطعن. توقيعها". محاماة.
توقيع مذكرة أسباب الطعن من محام حضر بالجلسة وقرر أن التوقيع لم يصدر منه. اعتبار الأسباب خالية من التوقيع. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً.

----------------
لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها تحمل توقيعاً باسم المحامي..... الذي حضر بالجلسة وقرر أن هذا التوقيع لم يصدر منه، وبذا تكون ورقة الأسباب قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبدون تذكرة طبية وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز كان مجرد من القصود.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها تحمل توقيعاً باسم المحامي..... الذي حضر بالجلسة وقرر أن هذا التوقيع لم يصدر منه، وبذا تكون ورقة الأسباب قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 11111 لسنة 64 ق جلسة 7 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 81 ص 583

جلسة 7 من مايو سنة 1996
برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم وطه سيد قاسم نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمى.
------------
(81)
الطعن 11111 لسنة 64 ق
(1) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". حكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
(2) رجال السلطة العامة . محال عامة. تلبس .
حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة إلا في حالة التلبس .
(3) تلبس . مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس". قبض . تفتيش " التفتيش بغير اذن".
ما يكفي لتوافر حالة التلبس . تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . حالة التلبس . تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش دون الحصول على إذن بذلك من سلطة التحقيق .
(4) اثبات " بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
القضاء بالإدانة استنادا إلى أقوال شاهدي الإثبات. مؤداه. حق محكمة الموضوع بيان حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.
(5) إثبات " بوجه عام".
العبرة في المحاكمة الجنائية. باقتناع القاضي. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. ما لم يقيده القانون. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(6) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إثبات " بوجه عام". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون مؤديا إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة. الجدل الموضوعي في عناصر الدعوى. غير مقبول أمام النقض.
(7) مواد مخدرة . جريمة "أركانها". قصد جنائي .
استقلال جريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي . مؤداه ؟
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة". إثبات "بوجه عام".
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إثبات " بوجه عام". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب".
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه . تعقب المتهم في جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها. مفاده : إطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
----------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه رد على الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك فى قوله ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فهو دفع مردود بأنه لما كان قد ثبت لدى المحكمة من أدلة الثبوت المار بيانها أن الضابطان إذ دخلا المقهى شاهدا المتهم الماثل يمسك بالنرجيلة وعليها حجر مشتعل وفرهة غابتها في فم آخر بتعاطاها ويتصاعد منها الدخان وأن الضابطين قد اشتما منه رائحة المخدر المحترق ــ كما أنهما شاهدا على كل من خمسة من الحجارة المضبوطة قطعة صغيرة من مادة داكنة تشبه مخدر الحشيش الأمر يدل على وقوع جريمة إحراز المخدرات وتعاطيها وقد شاهدها الضابطان بنفسيهما مما تقوم به إحدى حالات التلبس المنصوص عليها فى المادة 30 اجراءات جنائية وكانت مشاهدة المتهم ممسكا بالنرجيلة التى يتصاعد منها الدخان الذى شتم منه رائحة الحشيش وأمامه والآخرين الحجارة التى يعلوها مخدر الحشيش تنبىء أيضا على أن المتهم مقارف لهذه الجريمة المتلبس بها ــ فإذا كان الضابطان قد قاما بضبطه وقام أولهما النقيب ...... بتفتيشه فإنهما يكون قد اصابا صحيح القانون ويكون الدفع قائما على غير أساس من الواقع أو القانون وهذا الذى انتهى إليه الحكم صحيح فى القانون .
2 - من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون هذا التفتيش فd هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف في تنفيذ القوانين واللوائح .
3 - لما كان يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم ، أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة ، استنادا إلى ما أورده في هذا الخصوص من عناصر سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها من الأوراق ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ، أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس ، أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع دون معيب عليها ، ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكانت الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليه .
4 - من المقرر أن مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال شاهدي الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وتردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها فإذا هي أطرحت دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير فلا يقبل منه مجادلتها في عناصر اطمئنانها .
5 - من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه ، ولا يلزم أن يكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة ، دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
6 - لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعن بشأن الدليل الذى عول عليه الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجريمة المسندة إليه والمستمد من معاينة النيابة العامة للمقهى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض
7 - لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المواد المخدرة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هي جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي ، وتختلف كل منهما عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتما في قيام الثانية .
8 - من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
9 - بحسب الحكم كيما يتم تدليه ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سهل لمتهمين آخرين سبق الحكم عليهما تعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) بغير مقابل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 35/ب، 42/1، 47/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 36 من القانون سالف الذكر مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبغلق المقهى ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل فقد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وقد أطرح الحكم هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه, معتنقاً في ذلك تصويراً للواقعة كما رواها الضابط شاهد الإثبات الأول رغم أن ما قرره من أن الطاعن قد اشتهر عنه تسهيل تعاطي المخدرات لرواد مقهاه لو صح لاستصدر أذناً من النيابة العامة بتفتيشه وهو ما يقطع بعدم معقولية روايته، وتساند الحكم في الإدانة إلى معاينة النيابة العامة التي أجريت في تاريخ لاحق على واقعة الضبط, ولا تفيد بحكم اللزوم العقلي والمنطقي ارتكاب الطاعن للفعل المسند إليه، كما دانه الحكم دون أن يستظهر ما آلت إليه الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين الآخرين اللذين نسب الحكم إليه أنه سهل لهما التعاطي إذ عدم ثبوت واقعة التعاطي يستتبع حتماً انتفاء تسهيله هذا إلى أن الحكم التفت عن دفاعه القائم على انتفاء التهمة في حقه لعدم تواجده بمقهاه وقت الضبط. وذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه لدى مرور الضابطين ....... و...... على المقاهي بدائرة بندر ....... شاهدا بعزبة ...... مقهى مضاءة في الساعة 2.45 صباحاً فدخلاها حيث شاهدا الطاعن يقف ممسكا بنرجيلة عليها حجر مشتعل ويجلس أمامه شخصان وتنتهي فوهة بوصة النرجيلة في فم أحدهما الذي كان يتعاطاها ويتصاعد منها دخان يشتم منه رائحة احتراق المواد المخدرة وأمامها منضدة خشبية عليها حامل خشبي (تابلوه) به تسعة حجارة فخارية خمسة منها يعلو كل منها كمية من المعسل غير المحترق وقطعة صغيرة من مخدر الحشيش وعلى كل من الأربعة الأخرى كمية من المعسل المحترق فقام الضابط الأول بضبطهم وتفتيشهم، وثبت من تحليل المضبوطات أن المادة المضبوطة على الحجارة وما يعلوها من معسل محترق وغير محترق والنرجيلة وقلبها الخشبي وغابتها ومستخلص مياهها تحتوي على آثار الحشيش، كما أن القطعة المضبوطة مع الثاني لمخدر الحشيش. وأقام الحكم على صحة الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات ومن تقرير معامل التحليل وما تبين من معاينة النيابة العامة للمقهى, وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك في قوله ((وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فهو دفع مردود بأنه لما كان قد ثبت لدى المحكمة من أدلة الثبوت المار بيانها أن الضابطين إذ دخلا المقهى شاهدا المتهم الماثل يمسك بالنرجيلة وعليها حجر مشتعل وفوهة غابتها في فم آخر يتعاطاها ويتصاعد منها الدخان وأن الضابطين قد اشتما منه رائحة المخدر المحترق كما أنهما شاهدا على كل من خمسة من الحجارة المضبوطة قطعة صغيرة من مادة داكنة تشبه مخدر الحشيش الأمر الذي يدل على وقوع جريمة إحراز المخدرات وتعاطيها وقد شاهدها الضابطان بنفسيهما مما تقوم به إحدى حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 إجراءات جنائية - وكانت مشاهدة المتهم ممسكاً بالنرجيلة التي يتصاعد منها الدخان الذي يشتم منه رائحة الحشيش وأمامه (والآخرين) الحجارة التي يعلوها مخدر الحشيش تنبئ أيضاً على أن المتهم مقارف لهذه الجريمة المتلبس بها - فإذا كان الضابطان قد قاما بضبطه وقام أولهما النقيب ......... بتفتيشه فإنهما يكونا قد أصابا صحيح القانون ويكون الدفع قائماً على غير أساس من الواقع أو القانون)) وهذا الذي انتهى إليه الحكم صحيح في القانون, ذلك أنه من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش, فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح, وكان يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة, وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص - على النحو المتقدم - من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن في أن لها معينها من الأوراق, وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها, أو بعد ارتكابها، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس، أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع، دون معقب عليها، ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك, وكانت الحالة من حالات التلبس, فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شاهدي الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكان لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وتردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها فإذا هي أطرحت دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير فلا يقبل منه مجادلتها في عناصر اطمئنانها. لما كان ذلك, وكان من المقرر إن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك, فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه, ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه, كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعن بشأن الدليل الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجريمة المسندة إليه والمستمد من معاينة النيابة العامة للمقهى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكانت جريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هي جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي, وتختلف كل منهما عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً في قيام الثانية, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم - من عدم استظهاره ما آلت إليه الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين الآخرين اللذين نسب للطاعن أنه سهل لهما التعاطي - يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن من أنه لم يكن متواجداً بالمقهى حال الضبط وهو ما تنتفي به التهمة في حقه - مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها, ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 12651 لسنة 64 ق جلسة 5 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 80 ص 575

جلسة 5 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(80)
الطعن رقم 12651 لسنة 64 القضائية

(1) رشوة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره" "تطبيقه".
جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 103، 104 عقوبات وجريمة المكافأة اللاحقة المؤثمة بالمادة 105 من ذات القانون. الفارق الأساسي بينهما: انتفاء فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة في الثانية في حين أنها جوهر الأولى.
ضابط التمييز بين الرشوة والمكافأة اللاحقة؟
(2) رشوة. إضرار عمدي. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إيراد الحكم ما يفيد أن الطاعنين قصدا إلى الإضرار بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها تحقيقاً لمنافع شخصية واتجاراً منهما بوظيفتيهما. وانتهاؤه في قضائه إلى أن ما أخذه الأول من عطية وقبله الثاني من هدية مكافأة لاحقة. يعيبه.
(3) رشوة. إضرار عمدي. عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدته بالنسبة لجريمة المكافأة اللاحقة. لا يبرره القول بأن العقوبة مبررة لجريمة الإضرار العمدي الأشد. ما دامت فكرة الاتجار بالوظيفة التي اعتنقها الحكم هي الأساس في الجريمتين.

-----------------
1 - لما كان الفرق الأساسي بين جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 103، 104 من قانون العقوبات وجريمة المكافأة اللاحقة المؤثمة بالمادة 105 من ذلك القانون أن فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة منتفية في المكافأة اللاحقة في حين أنها هي جوهر الرشوة ذلك أن هذا الاتجار يفترض بالضرورة تعليق القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به على المقابل وهذا التعليق أو الربط هو الذي يجعل من المقابل ثمناً للعمل الوظيفي، ويسمح تبعاً لذلك بالقول بأن الموظف قد أتجر في هذا العمل. أما إذا قام الموظف بالعمل مستلهما واجبات وظيفته وتحققت - بالطريق المشروع - مصلحة صاحب الحاجة الذي رأى اعترافاً بفضله أن يقدم إليه مكافأة أو وعداً بها فقبلها. فإن الفعل لا يعد رشوة لتخلف معنى الاتجار ولولا نص المادة 105 من قانون العقوبات لما وقع من أجله عقاب، وفي ضوء هذا الفرق، فإن ضابط التمييز بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أن الرشوة بما تنطوي عليه من نية الاتجار بالوظيفة تفترض اتفاقاً بين الموظف وصاحب الحاجة سابقاً أو معاصراً للعمل الوظيفي ولو أرجئ تنفيذه إلى ما بعد الانتهاء من ذلك العمل أو علق تنفيذه على أداء هذا العمل في الصورة التي ترضي صاحب الحاجة، أما المكافأة اللاحقة فتفترض أنه لم يكن ثمة اتفاق من هذا القبيل سابق أو معاصر للعمل. وإنما انعقد الاتفاق ابتداء عقب الانتهاء من العمل.
2 - لما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى من أن الطاعنين قصدا إلى الإضرار بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها تحقيقاً لمنافع شخصية واتجاراً منهما بوظيفتيهما قد خالفا توصية لجنة البت بما يعني أن نية الاتجار بالوظيفة كانت قائمة لديهما منذ البداية وهي جوهر الرشوة التي تفترض وجود اتفاق سابق على العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به وهو ما يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم في قضائه من أن ما أخذه الأول من عطية وقبله الثاني من هدية كان مكافأة لاحقة دون اتفاق سابق عليها. فإن ذلك مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة. مما يعيبه.
3 - لا مجال للتحدي بنظرية العقوبة المبررة لكون العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي جريمة الإضرار العمدي التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين ذلك لأن فكرة الاتجار بالوظيفة التي اعتنقها الحكم ابتداءً كان لها أثرها في عقيدة المحكمة في القول بتوافر قصد الإضرار في جريمة الإضرار العمدي - وهي الأساس في التهمتين - وذلك على نحو ما سبق أن بينه الحكم في واقعة الدعوى وما أورده تدليلاً على توافر هذا القصد إذ أورد أن المتهمين "عمدا دون وجه حق إلى استبدال الضرر بالمنفعة إذ خالفا قرار لجنة البت والترسية الذي أوصى بإسناد البند الرابع من المناقصة رقم... لسنة 89/ 1990 بخصوص توريد ثلاث طلمبات فاكيوم إلى شركة... إعراضاً عما قررته بناء على ما يبين من تقريري التحليل الفني والمالي الذي أورى بمطابقتها لجميع المواصفات الفنية بكراسة الشروط وأنها الأقل سعراً وجنحاً إلى إقصاء لجنة البت والترسية اغتصاباً لسلطتها وانفراداً بقرار غير مدروس ومشوب بسوء استعمال السلطة ناظرين إلى ما يعود عليهما من نفع شخصي قاصدين إلى الإضرار بأموال الشركة... إلخ". مما يمتد به أثر العيب الذي شاب الحكم ليشمل الواقعة بأكملها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين: أولاً: الأول بصفته موظفاً عاماً (رئيس مجلس إدارة شركة.......) طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من...... بواسطة...... مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل ترسيه عطاء طلمبات الفاكيوم موضوع المناقصة الرقيمة.../ 89/ 90 على شركة..... المملوكة للمتهم الثالث بالمخالفة لما انتهت إليه لجنة البت والترسية على شركة...... الأقل سعراً والتي يتطابق عرضها مع الشروط والمواصفات المطروحة بالمناقصة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: الثاني: بصفته موظفاً عاماً (رئيس قطاع المشروعات بشركة......) قبل هدية من شخص أخل له بواجب من واجبات وظيفته بأن قبل من.... وبغير اتفاق سابق بينهما الهدية المبينة بالتحقيقات بقصد المكافأة على ما تأشر منه بأفضلية طلمبات الفاكيوم محل عرض شركته عن عرض الشركة المنافسة بالمخالفة لما انتهت إليه لجنة البت ودون الرجوع إليها على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: المتهمان بصفتيهما سالفة البيان، أضرا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما بأن قاما بإسناد عملية توريد طلمبات الفاكيوم إلى شركة..... بالمخالفة لما انتهت إليه لجنة البت رغم ارتفاع أسعارها عن عرض شركة..... المنافسة مما ألحق بجهة عملهما ضرراً مالياً مقداره سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وخمسين جنيهاً قيمة الفارق بين عرض الشركتين المذكورتين. وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 105، 107، 111/ 6، 116/ 1 - 2، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون - بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزلهما من وظيفتهما وذلك بحسبان أنهما أضرا عمداً بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها وقبول مكافأة لاحقة.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الإضرار العمدي بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها وقبول مكافأة لاحقة قد شابه التناقض والتهاتر ذلك أن ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى من أن الطاعنين عمدا إلى الإضرار بأموال الشركة تحقيقاً لمنافع شخصية اتجاراً منهما بوظيفتيهما وهو ما يفترض فيه الاتفاق مسبقاً على الرشوة يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من أن أخذ الأول للعطية والثاني للهدية كان مكافأة لاحقة بغير اتفاق سابق عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه بمناسبة طرح شركة...... - رئاسة المتهم الأول - للمناقصة رقم... لسنة 89/ 1990 بخصوص توريد طلمبات متعددة الأغراض بنظام المظروفين والإعلان عنها في الصحف فقد تقدم المتناقصون بعروضهم وبعد اجتماع لجنة البت والترسية وفض مظاريف العروض وفحصها من الناحيتين الفنية والمالية انتهت في البند الرابع بخصوص ثلاث طلمبات فاكيوم إلى أن المطابق من عروض المتناقصين والمستوف للشروط المعلن عنها، هما عرضين اثنين، أولهما من شركة....... بسعر الطلمبة الواحدة وقطع غيارها 13500 جنيهاً، وثانيهما من شركة....... لصاحبها المتهم الثالث بسعر الطلمبة الواحدة وقطع غيارها 22752 جنيهاً وانتهت اللجنة في محضرها المؤرخ...... إلى التوصية بإسناد توريد الثلاث طلمبات الفاكيوم إلى شركة.... الأقل سعراً - وإذ عرض هذا التقرير على المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة في...... فقد رفض اعتماد هذا التقرير الذي انتهت إليه لجنة البت بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات المعمول به وقصدا إلى الإضرار بالشركة فقد استخدم المتهم الثاني رئيس قطاع المشروعات بها الذي قصد ما قصده الأول، وتحقيقاً لمنافع شخصية لهما واتجاراً بوظيفتيهما، طالباً منه إعادة دراسة البند الرابع فنياً على ضوء سابقة الخبرة والتجربة، فأشر الثاني في ذات التاريخ بأن عرض شركة......... هو الأفضل من الناحية الفنية. فقرر الأول إسناد توريد الثلاث طلمبات إليها مخالفاً بذلك القانون وما جرى عليه العمل السوي مما ألحق بالشركة أضراراً مالية محققة قدرها...... جنيهاً قيمة الفرق بين سعر شركة.......... الذي أوصت لجنة البت بإسناد البند الرابع إليها وبين سعر شركة........ الذي قصد المتهمان الأول والثاني إسناد ذات البند إليها، ولقاء إخلال المتهمين الأول والثاني بواجبات وظيفتهما فقد كافأهما المتهم الثالث "صاحب شركة......" بدفع عطية قدرها......... جنيه قبلها المتهم الأول بواسطة المتهم الرابع، وبتقديم هدية عبارة عن "طاقم أقلام" قيمته......... جنيه قبلها المتهم الثاني وقد دان الحكم المطعون فيه الطاعنين بجريمتي الإضرار العمدي وقبول مكافأة لاحقة. لما كان ذلك، وكان الفرق الأساسي بين جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 103، 104 من قانون العقوبات وجريمة المكافأة اللاحقة المؤثمة بالمادة 105 من ذات القانون أن فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة - منتفية في المكافأة اللاحقة في حين أنها هي جوهر الرشوة ذلك أن هذا الاتجار يفترض بالضرورة تعليق القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به على المقابل، وهذا التعليق أو الربط هو الذي يجعل من المقابل ثمناً للعمل الوظيفي، ويسمح تبعاً لذلك بالقول بأن الموظف قد اتجر في هذا العمل. أما إذا قام الموظف بالعمل مستلهماً واجبات وظيفته وتحققت - بالطريق المشروع - مصلحة صاحب الحاجة الذي رأى اعترافاً بفضله أن يقدم إليه مكافأة أو وعداً بها فقبلها. فإن الفعل لا يعد رشوة لتخلف معنى الاتجار، ولولا نص المادة 105 من قانون العقوبات لما وقع من أجله عقاب، وفي ضوء هذا الفرق فإن ضابط التمييز بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أن الرشوة بما تنطوي عليه من نية الاتجار بالوظيفة تفترض اتفاقاً بين الموظف وصاحب الحاجة سابقاً أو معاصراً للعمل الوظيفي، ولو أرجئ تنفيذه إلى ما بعد الانتهاء من ذلك العمل أو علق تنفيذه على أداء هذا العمل في الصورة التي ترضى صاحب الحاجة، أما المكافأة اللاحقة فتفترض أنه لم يكن ثمة اتفاق من هذا القبيل سابق أو معاصر للعمل. وإنما انعقد الاتفاق ابتداء عقب الانتهاء من العمل. وإذ ما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى - على النحو ما سلف بسطه - من أن الطاعنين قصدا إلى الإضرار بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها تحقيقاً لمنافع شخصية واتجاراً منها بوظيفتهما قد خالفا توصية لجنة البت بما يعنى أن نية الاتجار بالوظيفة كانت قائمة لديهما منذ البداية وهي جوهر الرشوة التي تفترض وجود اتفاق سابق على العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به وهو ما يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم في قضائه من أن ما أخذه الأول من عطية وقبله الثاني من هدية كان مكافأة لاحقة دون اتفاق سابق عليها. فإن ذلك مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يعيبه ويوجب نقضه. ولا مجال للتحدي بنظرية العقوبة المبررة لكون العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي جريمة الإضرار العمدي التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين ذلك لأن فكرة الاتجار بالوظيفة التي اعتنقها الحكم ابتداء كان لها أثرها في عقيدة المحكمة في القول بتوافر قصد الإضرار في جريمة الإضرار العمدي - وهي الأساس في التهمتين - وذلك على نحو ما سبق أن بينه الحكم في واقعة الدعوى وما أورده تدليلاً على توافر هذا القصد إذ أورد أن المتهمين "عمدا دون وجه حق إلى استبدال الضرر بالمنفعة إذ خالفا قرار لجنة البت والترسية الذي أوصى بإسناد البند الرابع من المناقصة رقم... لسنة 89/ 1990 بخصوص توريد ثلاث طلمبات فاكيوم إلى شركة ........ إعراضاً عما قررته بناءً على ما يبين من تقريري التحليل الفني والمالي الذي أورى بمطابقتها لجميع المواصفات الفنية بكراسة الشروط وأنها الأقل سعراً وجنحاً إلى إقصاء لجنة البت والترسية اغتصاباً لسلطتها وانفراداً بقرار غير مدروس ومشوب بسوء استعمال السلطة ناظرين إلى ما يعود عليهما من نفع شخصي قاصدين إلى الإضرار بأموال الشركة... إلخ". مما يمتد به أثر العين الذي شاب الحكم ليشمل الواقعة بأكملها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1636 لسنة 80 ق جلسة 26/ 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 77 ص 461

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت حنا ، علي نور الدين الناطوري ، أيمن الصاوي وحمودة نصار نواب رئيس المحكمة .
-----------
(77)
الطعن 1636 لسنة 80 ق
حكم " حجيته " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  اتحاد السبب في الدعويين . حال الدفع بالحجية . مقتضاه : أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق .
  القول بوحدة الغرض عند تكرار الأفعال . شرطه : اتحاد الحق المعتدى عليه . اختلافهما ووقوع الاعتداء عليه بناء على نشاط إجرامي خاص . أثره : عدم وحدة السبب رغم وحدة الغرض .
     مثال سائغ للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .
ـــــــــــــــــــ
 لما كان من المقرر أن اتحاد السبب في الدعويين حال الدفع بالحجية مقتضاه أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، وكان لا يصح للقول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلفا وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص ، فإن السبب لا يكون واحدًا على الرغم من وحدة الغرض . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلى اختلاف السبب في كل من الدعوى الماثلة والقضية المحاج بها رقم ... جنايات ... بما يتفق وهذا النظر للأسباب السائغة التي أوردها على ما يبين من المفردات التي أمرنا بضمها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، وهو ما يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن.
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : أحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريم كل منهما مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي ، شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه اطرح دفعه بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم ... بما لا يسوغ اطراحه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إنه لما كان من المقرر أن اتحاد السبب في الدعويين حال الدفع بالحجية مقتضاه أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، وكان لا يصح للقول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلفا وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص ، فإن السبب لا يكون واحدًا على الرغم من وحدة الغرض . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلى اختلاف السبب في كل من الدعوى الماثلة والقضية المحاج بها رقم ... جنايات ... بما يتفق وهذا النظر للأسباب السائغة التي أوردها على ما يبين من المفردات التي أمرنا بضمها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، وهو ما يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ، ويتعين معه القضاء برفض الطعن .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 10299 لسنة 80 ق جلسة 14/ 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 76 ص 458

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمود محاميد ، محمد عبد الحليم ، محمود قزامل ، عبد الرحيم الفيل نواب رئيس المحكمة .
------------
(76)
الطعن 10299 لسنة 80 ق
إثبات " بوجه عام " . إكراه . اختلاس . توقيع سند بالقوة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
 دفع الطاعن ببطلان الإيصالات المثبتة لاستلامه المبالغ موضوع جريمة الاختلاس والتي تم فحص أعماله بمقتضاها للتوقيع عليها نتيجة إكراه . دفاعاً جوهرياً . يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي فيها . تعويل الحكم على الإيصالات بغير أن يرد على دفعه . قصور .
لا يغنى عنه إيراد أدلة أخرى . علة ذلك : الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي . احتجاز الطاعن وتهديده بالويل والثبور. يعد إكراها.
ـــــــــــــــــــ
   لما كان يبين من الاطلاع على مذكرة دفاع الطاعن والبلاغ المقدم من محامى الطاعن إلى النيابة العامة ومحضر الجلسة أن الطاعن دفع ببطلان الإيصالات المثبتة لاستلامه المبالغ موضوع جريمة الاختلاس والتي تم فحص أعماله بمقتضاها للتوقيع عليها نتيجة إكراه مادي ومعنوي تم في احتجازه بالجمعية ومحاولة التعدي عليه وتهديده بالويل والثبور ورغم حالته المرضية وذلك في ظرف زماني ومكاني واحد وطلب تحقيقها ذلك عن طريق المختص فنيا كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند إلى أقوال أعضاء اللجنة التي فحصت أعماله والتي عولت على تلك الإيصالات على أنها تثبت أن المتهم استلم تلك المبالغ من الجمعية وقام باختلاسها . وكان هذا الدفع في صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي فيها لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في إدانة الطاعن على الإيصالات المثبتة لاستلامه تلك المبالغ بغير أن يرد على دفاع الطاعن الجوهري ببطلانها لتوقيعه عليها نتيجة إكراه مادي ومعنوي ويقول كلمته فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، ولا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : 1ــــ بصفته موظفاً عمومياً مندوب توريدات جمعية ... اختلس مبلغ 213735 جنيهاً فقط مائتين وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثين جنيهاً والمملوك لجهة عمله سالفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته لتوريده لبنك ... فرع .... بحساب الجمعية آنفة البيان واختلسه لنفسه حاله كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعي مدنياً رئيس مجلس إدارة جمعية ... بصفته قبل المتهم بمبلغ حمسه آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/1 ، 2 بند أ ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرر/ه من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون والمواد 304/2 ، 309/2 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية . بمعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات وإلزامه برد المبلغ المختلس وقدره مائتان وثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً وتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة المبلغ المختلس وعزله من الوظيفة عما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس أنه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دفع باستحالة صدور الإيصالات والمثبتة لتسلم المتهم للمبالغ موضوع الجريمة في تواريخها المختلفة وصدورها في ظرف زماني ومكاني واحد وتحت تأثير إكراه مادي ومعنوي وطلب إحالة هذه الإيصالات للطب الشرعي لتحقيق ذلك إلا أن الحكم أعرض عن هذا الدفاع إيراداً له أورداً عليه . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة دفاع الطاعن والبلاغ المقدم من محامى الطاعن إلى النيابة العامة ومحضر الجلسة أن الطاعن دفع ببطلان الإيصالات المثبتة لاستلامه المبالغ موضوع جريمة الاختلاس والتي تم فحص أعماله بمقتضاها للتوقيع عليها نتيجة إكراه مادي ومعنوي تم في احتجازه بالجمعية ومحاولة التعدي عليه وتهديده بالويل والثبور ورغم حالته المرضية وذلك في ظرف زماني ومكاني واحد وطلب تحقيقها ذلك عن طريق المختص فنيا كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند إلى أقوال أعضاء اللجنة التي فحصت أعماله والتي عولت على تلك الإيصالات على أنها تثبت أن المتهم استلم تلك المبالغ من الجمعية وقام باختلاسها . وكان هذا الدفع في صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي فيها لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في إدانة الطاعن على الإيصالات المثبتة لاستلامه تلك المبالغ بغير أن يرد على دفاع الطاعن الجوهري ببطلانها لتوقيعه عليها نتيجة إكراه مادي ومعنوي ويقول كلمته فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 5018 لسنة 81 ق جلسة 12/ 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 75 ص 456

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، يحيى منصور ، حمودة نصار نواب رئيس المحكمة ومحمود عاكف .
--------------
(75)
الطعن 5018 لسنة 81 ق
قانون "تطبيقه" . تقليد. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" .
 الجريمة المعاقب عليها بالبند الأول من الفقرة الأولى من المادة رقم 134 من القانون رقم 82 لسنة 2002 . جنحة . معاقب عليها بغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه . الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز .
ـــــــــــــــــــ
  لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، والمستبدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007، لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه معاقب عليها بالبند الأول من الفقرة الأولى من المادة 134 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، والتي نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه : (1) كل من قلد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون . " فإن هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : قلد علامة تجارية تم تسجيلها قانونًا بطريقة تدعو لتضليل الجمهور . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 33 ، 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1949 ، 531 لسنة 1953 ، 569 لسنة 1945 ، 205 لسنة 1956 ، 69 لسنة 1959 . ومحكمة جنح ... الاقتصادية قضت حضوريًا ببراءته من الاتهام المسند إليه ، بعد أن عدَّلت مواد القيد بجعله جنحة بالمادة 134 من القانون 82 لسنة 2002 بوصف أنه - المسئول عن الشركة ... للنشر قلد نموذجًا صناعيًا يتمتع بالحماية القانونية . استأنفت النيابة العامة ومحكمة استئناف ... الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه وبنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة على نفقة المحكوم عليه . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
   من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، والمستبدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007 ، لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه معاقب عليها بالبند الأول من الفقرة الأولى من المادة 134 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، والتي نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه : (1) كل من قلد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون . " فإن هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن مبلغًا مساويًا لمبلغ الكفالة .
ـــــــــــــــــــ

تعميم بشأن أعمال دوائر الجنح المستأنفة

لوحظ من خلال التفتيش على أعمال دوائر الجنح المستأنفة بالمحاكم الآتي :

 

1 – القصور في كتابة تقارير التلخيص حيث يكتفي العضو المقرر بكتابة عبارة ( شيك – تبديد – قتل خطأ ) دون بيان الواقعة والأدلة وأوجه الدفاع وبالنسبة للحكم المستأنف يكتب العضو عبارة كما ورد دون بيان هذا الحكم .

والبعض يذكر في شكل الاستئناف ما يفيد انه قدم في الميعاد أو بعد الميعاد وهو ما يكشف عن الرأي في شكل الاستئناف .

 

2 – في الغالب لا تطابق الدائرة بتشكيلها الجديد تقرير التلخيص ولا تراجعه ولا تستكمله عند الحاجة إلى ذلك .

 

3 – إغفال التوقيع على تقرر التلخيص من العضو المقرر أو التوقيع فرمة بحيث يتعذر الاستدلال على اسم العضو المقرر .

 

4 – عدم بيان اسم العضو الموزع عليه الجنحة المستأنفة لتلخيصها أو تحرير أسبابها .

 

5 – خلو نسخة الحكم الأصلية إذا كانت قد أودعت من التوقيع عليها . ويلاحظ انه لم تكن قد مضت مدة الثلاثين يوما عند التفتيش .

 

6 – خلو الحكم من بيان المحكمة المصدرة له أو تاريخه أو اسم المتهم أو بيان الواقعة أو نصوص القانون بما يرتب البطلان .

وذلك في حدود الأحكام التي كانت قد أودعت وقت التفتيش واغلبها نماذج .

 

7 - تأييد الحكم لأسبابه رغم بطلان الحكم المستأنف إما لإغفال التاريخ أو التوقيع عليه أو غير ذلك وهو ما يستوجب إلغائه لبطلانه وإنشاء أسباب جديدة للحكم الاستئنافي .

 

8 – وقوع تناقض في بعض الأحكام التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا رغم قبول الاستئناف شكلا في الأسباب .

 

9 – عدم التعرض لدليل العذر الذي قدمه المستأنف والرد عليه رغم انتهائه لقبول الاستئناف شكلا الذي قدم بعد الميعاد .

 

10 – عدم الرجوع إلى الملف الفرعي للاستئناف للتأكد من سداد الكفالة أو عدم سدادها في الأحكام غير الواجبة النفاذ وذلك عند قضاء المحكمة بسقوط الاستئناف .

أو القضاء بسقوط الاستئناف بالرغم من سداد الكفالة وحالة أن الحكم غير واجب النفاذ بما لا يستوجب السقوط .

 

11 – القضاء في المعارضة الإستئنافية ……. حضور اعتباري ثم التعرض للموضوع رغم انه كان يتعين القضاء باعتبار المعارضة كان لم تكن لتخلف المعارض عن الحضور ( المادة 401 / 2 ، 418 إجراءات جنائية ) .


12 – القضاء في المعارضة بالقبول والرفض والتأييد رغم أن حكم الاستئناف المعارض فيه كان قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا بما يستوجب القضاء بقبول المعارضة شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف ثم التعرض للموضوع بعد ذلك .

 

13 – الإخلال بحق الدفاع لإغفال الرد على الدفاع الجوهري وكذلك إغفال إدراج دفاع الخصوم أو الدفوع المبداة بالجلسة أو إثبات طلبات الخصوم رغم حضورهم بأنفسهم أو بوكلاء عنهم .

 

14 – عدم إثبات الإطلاع على التوكيل الذي يبيح الترك والصلح وعدم إثبات محتواه بمحضر الجلسة .

 

15 – إثبات الصلح في الدعوى الجنائية والترك للدعوى المدنية .

 

رغم انه في حالة ترك الدعوى المدنية في الجنحة المباشرة يتعين الحكم أيضا بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها . ( المادة 260 فقرة 2 إجراءات جنائية )

 

16 – عدم القضاء بالمصادرة في دعاوى غش الأغذية عند القضاء بالبراءة رغم أن المضبوطات فاسدة أو عير صالحة للاستهلاك .

 

أو القضاء بالمصادرة برغم من إعدام المضبوطات فتقع المصادرة هنا على غير محل .

 

17 – لوحظ خلو الحكم من بيان مدة الإيقاف وبدايته وانتهائه وسببه عملا بالمادتين 55 ، 56 عقوبات .

 

18 – بالنسبة لقضايا البناء بدون ترخيص لوحظ أن الأحكام مقرونة دائما بالإزالة دون بيان ما إذا كان البناء مطابقا أو مخالفا للرسم الهندسي أو اشتراطات البناء العامة أو الخاصة أو مراعاة خطوط التنظيم أو الارتفاعات وهو ما يستوجب التصحيح لا الإزالة .

 

19 – عدم استيفاء أجندة الجلسة لتاريخ أو سبب الأجل أو العضو الذي وزعت عليه وكذلك عدم استيفاء محاضر الجلسات بالنسبة لبيان الأجل أو منطوق الحكم الصادر بالجلسة .

 

وكذلك عدم توقيع رئيس الدائرة على محضر الجلسة .

 

20 – نظر جلسات جنح الأحداث في جلسات علنية بالمخالفة لقانون الأحداث .

 

21 – عدم وجود مفردات الملف الجزئي قبل إيداع مسودة الحكم حيث يقوم كاتب الجلسة بإعادة المفردات للمحكمة الجزئية بمجرد النطق بالحكم .

 

22 – عدم الالتزام بالحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة .

 

تعديل وصف التهمة دون تنبيه المتهم إلى ذلك في الأحوال التي يجب فيها ذلك قانونا .

 

23 – استبعاد الجنحة من الرول لعدم إيداع مذكرة استئناف النيابة دون سند من القانون . أو وقف نظر الجنحة لعدم ضم المفردات دون سند من القانون .

 

24 – عدم العناية بتسبيب الأحكام في الجنح التي تقتضي التسبيب بوجه خاص كالقتل والإصابة الخطأ والسرقة والشروع فيها والنصب وغير ذلك .

 

لذا ندعو السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم إلى مراعاة ما ورد به من ملاحظات

 


مساعد وزير العدل

 

لشئون التفتيش القضائي

 

المستشار / انتصار نسيم حنا