صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 2 يناير 2018
قانون 216لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً وتداولها والإتجار فيها
الاثنين، 1 يناير 2018
الطعن 11311 لسنة 64 ق جلسة 8 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 83 ص 596
جلسة 8 من مايو سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ ناجي أسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام وأحمد عبد الرحمن ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.
------------------
(83)
الطعن رقم 11311 لسنة 64 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
صحة إجراءات المحاكمة في مواد الجنايات. لا تستلزم أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المادة. المادة 395 إجراءات. حد ذلك؟
(2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج.
(3) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام أسس الإدانة على اليقين.
(4) عقوبة "العقوبة المبررة". ضرب "أحدث عاهة". نقض "المصلحة في الطعن".
إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط. انتفاء مصلحته في المجادلة في شأن واقعة العاهة.
2 - لما كان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، هذا فضلاً عن أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
4 - لما كان الطاعن لا يماري في أنه ضرب المجني عليه بدبشك البندقية على رأسه فإنه لا يجدي ما يثيره في شأن واقعة العاهة طالما أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب باستعمال أداة المنطق على المادة 242/ 3 من قانون العقوبات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب....... عمداً بآلة راضة "دبشك بندقية" على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمة من العظم الجبهي لقبوة الجمجمة وتقدر نسبتها بحوالي 20 % عشرين في المائة. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى مدنياً المجني عليه قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمادة 240/ 1 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعدم قبول الدعوى المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة قد شابه بطلان وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه صدر من هيئة قام بأحد أعضائها سبب من أسباب فقد الصلاحية لاشتراكه في الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي الساقط فيكون قد أبدى رأيه في الدعوى كما عوّل الحكم على التقرير الطبي الشرعي الأخير رغم ما أثاره الدفاع بشأنه من اعتراضات ولم تجبه المحكمة لطلبه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو تمكينه من تقديم تقرير استشاري لبيان ما إذا كان المجني عليه قد أصيب بجرح واحد أم جرحين في رأسه وأي الجرحين في الحالة الثانية، هو الذي تخلفت عنه العاهة المستديمة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات، بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة، ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من وجوب نظرها أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم ضرب المجني عليه بدبشك البندقية على رأسه وذلك بسبب نزاع على حد فاصل بين أرض عائلة كل منهما، فأحدث إصابته التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وأقام الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستقاة من أقوال المجني عليه والشهود...... و....... و....... ومن تقريري الطبيب الشرعي ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ثم عرض الحكم لما أثاره الدفاع من تناقض الدليلين القولي والفني ورد على اعتراضاته على التقريرين الطبيين الشرعيين وما أثاره في شأنهما من طلبات التحقيق بقوله: "وحيث إنه عن القول بتناقض رواية المجني عليه مع ما ثبت بالتقرير الطبي الابتدائي المحرر بمعرفة مستشفى..... من إصابته بجرحين بالرأس فإن المحكمة تفصح عن اطمئنانها لرواية المجني عليه وشهادته بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم وحده هو الذي ضربه على رأسه بدبشك البندقية وهو ما تأيد بالتقرير الطبي الشرعي الأخير الذي خلص إلى أن المجني عليه قد تعرض لضربة واحدة بدبشك بندقية وهو التقرير الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به سيما وأن العاهة المستديمة برأس المجني عليه قد أجاز الطب الشرعي حصولها من الاعتداء عليه بدبشك بندقية وفق روايته وهو ما تجزم به المحكمة اطمئناناً منها لرواية المجني عليه بالتحقيقات من أن أحداً غير المتهم لم يضربه على رأسه. وحيث إنه عن طلب الدفاع إعادة مناقشة الطبيب الشرعي أو تقديم تقرير استشاري فلا ترى المحكمة داعياً له إزاء وضوح الواقعة لديها واطمئنانها إلى ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي الأخير وإزاء إطراحها لدفاع المتهم في هذا الخصوص على النحو السالف البيان". لما كان ذلك، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون - كما هو الحال في الدعوى - فلا يجوز مجادلتها في ذلك، ولا يقدح في استدلال الحكم أن يكون الطبيب الشرعي قد تعذر عليه تحديد ما إذا كانت إصابة المجني عليه جرح واحد أم جرحين وأجاز حدوث الإصابة من ضربة واحدة بدبشك البندقية دون أن يقطع بذلك، لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، هذا فضلاً عن أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وإذ كانت المحكمة قد استخلصت من التقرير الطبي الشرعي الذي اطمأنت إلى من وقائع الدعوى وظروفها أن إصابة المجني عليه حدثت من ضربة واحدة من دبشك بندقية المتهم فلا تثريب عليها إذا هي لم تستجب لطلب الدفاع استدعاء الطبيب الشرعي أو تقديم تقرير استشاري ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترد من جانبها ضرورة اتخاذ هذا الإجراء ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في غير محله. هذا فضلاً عن أنه لما كان الطاعن لا يماري في أنه ضرب المجني عليه بدبشك البندقية على رأسه فإن لا يجدي ما يثيره في شأن واقعة العاهة طالما أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب باستعمال أداة المنطبق على المادة 242/ 3 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 5737 لسنة 59 ق جلسة 8 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 82 ص 594
جلسة 8 من مايو سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.
----------------
(82)
الطعن رقم 5737 لسنة 59 القضائية
نقض "أسباب الطعن. توقيعها". محاماة.
توقيع مذكرة أسباب الطعن من محام حضر بالجلسة وقرر أن التوقيع لم يصدر منه. اعتبار الأسباب خالية من التوقيع. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبدون تذكرة طبية وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز كان مجرد من القصود.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها تحمل توقيعاً باسم المحامي..... الذي حضر بالجلسة وقرر أن هذا التوقيع لم يصدر منه، وبذا تكون ورقة الأسباب قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
الطعن 11111 لسنة 64 ق جلسة 7 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 81 ص 583
الطعن 12651 لسنة 64 ق جلسة 5 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 80 ص 575
جلسة 5 من مايو سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(80)
الطعن رقم 12651 لسنة 64 القضائية
(1) رشوة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره" "تطبيقه".
جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 103، 104 عقوبات وجريمة المكافأة اللاحقة المؤثمة بالمادة 105 من ذات القانون. الفارق الأساسي بينهما: انتفاء فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة في الثانية في حين أنها جوهر الأولى.
ضابط التمييز بين الرشوة والمكافأة اللاحقة؟
(2) رشوة. إضرار عمدي. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إيراد الحكم ما يفيد أن الطاعنين قصدا إلى الإضرار بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها تحقيقاً لمنافع شخصية واتجاراً منهما بوظيفتيهما. وانتهاؤه في قضائه إلى أن ما أخذه الأول من عطية وقبله الثاني من هدية مكافأة لاحقة. يعيبه.
(3) رشوة. إضرار عمدي. عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدته بالنسبة لجريمة المكافأة اللاحقة. لا يبرره القول بأن العقوبة مبررة لجريمة الإضرار العمدي الأشد. ما دامت فكرة الاتجار بالوظيفة التي اعتنقها الحكم هي الأساس في الجريمتين.
2 - لما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى من أن الطاعنين قصدا إلى الإضرار بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها تحقيقاً لمنافع شخصية واتجاراً منهما بوظيفتيهما قد خالفا توصية لجنة البت بما يعني أن نية الاتجار بالوظيفة كانت قائمة لديهما منذ البداية وهي جوهر الرشوة التي تفترض وجود اتفاق سابق على العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به وهو ما يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم في قضائه من أن ما أخذه الأول من عطية وقبله الثاني من هدية كان مكافأة لاحقة دون اتفاق سابق عليها. فإن ذلك مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة. مما يعيبه.
3 - لا مجال للتحدي بنظرية العقوبة المبررة لكون العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي جريمة الإضرار العمدي التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين ذلك لأن فكرة الاتجار بالوظيفة التي اعتنقها الحكم ابتداءً كان لها أثرها في عقيدة المحكمة في القول بتوافر قصد الإضرار في جريمة الإضرار العمدي - وهي الأساس في التهمتين - وذلك على نحو ما سبق أن بينه الحكم في واقعة الدعوى وما أورده تدليلاً على توافر هذا القصد إذ أورد أن المتهمين "عمدا دون وجه حق إلى استبدال الضرر بالمنفعة إذ خالفا قرار لجنة البت والترسية الذي أوصى بإسناد البند الرابع من المناقصة رقم... لسنة 89/ 1990 بخصوص توريد ثلاث طلمبات فاكيوم إلى شركة... إعراضاً عما قررته بناء على ما يبين من تقريري التحليل الفني والمالي الذي أورى بمطابقتها لجميع المواصفات الفنية بكراسة الشروط وأنها الأقل سعراً وجنحاً إلى إقصاء لجنة البت والترسية اغتصاباً لسلطتها وانفراداً بقرار غير مدروس ومشوب بسوء استعمال السلطة ناظرين إلى ما يعود عليهما من نفع شخصي قاصدين إلى الإضرار بأموال الشركة... إلخ". مما يمتد به أثر العيب الذي شاب الحكم ليشمل الواقعة بأكملها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين: أولاً: الأول بصفته موظفاً عاماً (رئيس مجلس إدارة شركة.......) طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من...... بواسطة...... مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل ترسيه عطاء طلمبات الفاكيوم موضوع المناقصة الرقيمة.../ 89/ 90 على شركة..... المملوكة للمتهم الثالث بالمخالفة لما انتهت إليه لجنة البت والترسية على شركة...... الأقل سعراً والتي يتطابق عرضها مع الشروط والمواصفات المطروحة بالمناقصة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: الثاني: بصفته موظفاً عاماً (رئيس قطاع المشروعات بشركة......) قبل هدية من شخص أخل له بواجب من واجبات وظيفته بأن قبل من.... وبغير اتفاق سابق بينهما الهدية المبينة بالتحقيقات بقصد المكافأة على ما تأشر منه بأفضلية طلمبات الفاكيوم محل عرض شركته عن عرض الشركة المنافسة بالمخالفة لما انتهت إليه لجنة البت ودون الرجوع إليها على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: المتهمان بصفتيهما سالفة البيان، أضرا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما بأن قاما بإسناد عملية توريد طلمبات الفاكيوم إلى شركة..... بالمخالفة لما انتهت إليه لجنة البت رغم ارتفاع أسعارها عن عرض شركة..... المنافسة مما ألحق بجهة عملهما ضرراً مالياً مقداره سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وخمسين جنيهاً قيمة الفارق بين عرض الشركتين المذكورتين. وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 105، 107، 111/ 6، 116/ 1 - 2، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون - بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزلهما من وظيفتهما وذلك بحسبان أنهما أضرا عمداً بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها وقبول مكافأة لاحقة.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الإضرار العمدي بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها وقبول مكافأة لاحقة قد شابه التناقض والتهاتر ذلك أن ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى من أن الطاعنين عمدا إلى الإضرار بأموال الشركة تحقيقاً لمنافع شخصية اتجاراً منهما بوظيفتيهما وهو ما يفترض فيه الاتفاق مسبقاً على الرشوة يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من أن أخذ الأول للعطية والثاني للهدية كان مكافأة لاحقة بغير اتفاق سابق عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه بمناسبة طرح شركة...... - رئاسة المتهم الأول - للمناقصة رقم... لسنة 89/ 1990 بخصوص توريد طلمبات متعددة الأغراض بنظام المظروفين والإعلان عنها في الصحف فقد تقدم المتناقصون بعروضهم وبعد اجتماع لجنة البت والترسية وفض مظاريف العروض وفحصها من الناحيتين الفنية والمالية انتهت في البند الرابع بخصوص ثلاث طلمبات فاكيوم إلى أن المطابق من عروض المتناقصين والمستوف للشروط المعلن عنها، هما عرضين اثنين، أولهما من شركة....... بسعر الطلمبة الواحدة وقطع غيارها 13500 جنيهاً، وثانيهما من شركة....... لصاحبها المتهم الثالث بسعر الطلمبة الواحدة وقطع غيارها 22752 جنيهاً وانتهت اللجنة في محضرها المؤرخ...... إلى التوصية بإسناد توريد الثلاث طلمبات الفاكيوم إلى شركة.... الأقل سعراً - وإذ عرض هذا التقرير على المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة في...... فقد رفض اعتماد هذا التقرير الذي انتهت إليه لجنة البت بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات المعمول به وقصدا إلى الإضرار بالشركة فقد استخدم المتهم الثاني رئيس قطاع المشروعات بها الذي قصد ما قصده الأول، وتحقيقاً لمنافع شخصية لهما واتجاراً بوظيفتيهما، طالباً منه إعادة دراسة البند الرابع فنياً على ضوء سابقة الخبرة والتجربة، فأشر الثاني في ذات التاريخ بأن عرض شركة......... هو الأفضل من الناحية الفنية. فقرر الأول إسناد توريد الثلاث طلمبات إليها مخالفاً بذلك القانون وما جرى عليه العمل السوي مما ألحق بالشركة أضراراً مالية محققة قدرها...... جنيهاً قيمة الفرق بين سعر شركة.......... الذي أوصت لجنة البت بإسناد البند الرابع إليها وبين سعر شركة........ الذي قصد المتهمان الأول والثاني إسناد ذات البند إليها، ولقاء إخلال المتهمين الأول والثاني بواجبات وظيفتهما فقد كافأهما المتهم الثالث "صاحب شركة......" بدفع عطية قدرها......... جنيه قبلها المتهم الأول بواسطة المتهم الرابع، وبتقديم هدية عبارة عن "طاقم أقلام" قيمته......... جنيه قبلها المتهم الثاني وقد دان الحكم المطعون فيه الطاعنين بجريمتي الإضرار العمدي وقبول مكافأة لاحقة. لما كان ذلك، وكان الفرق الأساسي بين جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 103، 104 من قانون العقوبات وجريمة المكافأة اللاحقة المؤثمة بالمادة 105 من ذات القانون أن فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة - منتفية في المكافأة اللاحقة في حين أنها هي جوهر الرشوة ذلك أن هذا الاتجار يفترض بالضرورة تعليق القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به على المقابل، وهذا التعليق أو الربط هو الذي يجعل من المقابل ثمناً للعمل الوظيفي، ويسمح تبعاً لذلك بالقول بأن الموظف قد اتجر في هذا العمل. أما إذا قام الموظف بالعمل مستلهماً واجبات وظيفته وتحققت - بالطريق المشروع - مصلحة صاحب الحاجة الذي رأى اعترافاً بفضله أن يقدم إليه مكافأة أو وعداً بها فقبلها. فإن الفعل لا يعد رشوة لتخلف معنى الاتجار، ولولا نص المادة 105 من قانون العقوبات لما وقع من أجله عقاب، وفي ضوء هذا الفرق فإن ضابط التمييز بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أن الرشوة بما تنطوي عليه من نية الاتجار بالوظيفة تفترض اتفاقاً بين الموظف وصاحب الحاجة سابقاً أو معاصراً للعمل الوظيفي، ولو أرجئ تنفيذه إلى ما بعد الانتهاء من ذلك العمل أو علق تنفيذه على أداء هذا العمل في الصورة التي ترضى صاحب الحاجة، أما المكافأة اللاحقة فتفترض أنه لم يكن ثمة اتفاق من هذا القبيل سابق أو معاصر للعمل. وإنما انعقد الاتفاق ابتداء عقب الانتهاء من العمل. وإذ ما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى - على النحو ما سلف بسطه - من أن الطاعنين قصدا إلى الإضرار بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها تحقيقاً لمنافع شخصية واتجاراً منها بوظيفتهما قد خالفا توصية لجنة البت بما يعنى أن نية الاتجار بالوظيفة كانت قائمة لديهما منذ البداية وهي جوهر الرشوة التي تفترض وجود اتفاق سابق على العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به وهو ما يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم في قضائه من أن ما أخذه الأول من عطية وقبله الثاني من هدية كان مكافأة لاحقة دون اتفاق سابق عليها. فإن ذلك مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يعيبه ويوجب نقضه. ولا مجال للتحدي بنظرية العقوبة المبررة لكون العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي جريمة الإضرار العمدي التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين ذلك لأن فكرة الاتجار بالوظيفة التي اعتنقها الحكم ابتداء كان لها أثرها في عقيدة المحكمة في القول بتوافر قصد الإضرار في جريمة الإضرار العمدي - وهي الأساس في التهمتين - وذلك على نحو ما سبق أن بينه الحكم في واقعة الدعوى وما أورده تدليلاً على توافر هذا القصد إذ أورد أن المتهمين "عمدا دون وجه حق إلى استبدال الضرر بالمنفعة إذ خالفا قرار لجنة البت والترسية الذي أوصى بإسناد البند الرابع من المناقصة رقم... لسنة 89/ 1990 بخصوص توريد ثلاث طلمبات فاكيوم إلى شركة ........ إعراضاً عما قررته بناءً على ما يبين من تقريري التحليل الفني والمالي الذي أورى بمطابقتها لجميع المواصفات الفنية بكراسة الشروط وأنها الأقل سعراً وجنحاً إلى إقصاء لجنة البت والترسية اغتصاباً لسلطتها وانفراداً بقرار غير مدروس ومشوب بسوء استعمال السلطة ناظرين إلى ما يعود عليهما من نفع شخصي قاصدين إلى الإضرار بأموال الشركة... إلخ". مما يمتد به أثر العين الذي شاب الحكم ليشمل الواقعة بأكملها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 1636 لسنة 80 ق جلسة 26/ 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 77 ص 461
الطعن 10299 لسنة 80 ق جلسة 14/ 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 76 ص 458
لا يغنى عنه إيراد أدلة أخرى . علة ذلك : الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي . احتجاز الطاعن وتهديده بالويل والثبور. يعد إكراها.