الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 فبراير 2016

الطعن 49 لسنة 60 ق جلسة 27 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 55 ص 262

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة وعلي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
---------------
- 1  إعلان
حصول الاعلان فى موطن المعلن اليه اثبات عدم وجوده به وتسليم الصورة الصورة لاحد الاشخاص الذين نصت عليهم المادة العاشرة من قانون المرافعات صحة الاعلان بهذا التسليم لايلزم اخطار المعلن بكتاب مسجل باسم من سلمت اليه صورة الاعلان وجوب هذا الاجراء عند الاعلان لجهة الادارة فى حالتى امتناع من وجد بالموطن عن تسلم الصورة او عن التوقيع على اصل الاعلان بالاستلام م 11 / 2 من قانون المرافعات .
مفاد نص المادتين 10،11 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تم الإعلان في موطن المعلن إليه ولم يجده المحضر فعليه أن يثبت ذلك في ورقة الإعلان وأن يقوم بتسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين ينص عليهم القانون وفقا للمادة العاشرة فقرة ثانية من قانون المرافعات وبهذا التسليم يصح الإعلان وينتج أثره ولا يلزم في هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من ذات القانون إذ أن ذلك لا يكون إلا في حالة امتناع من وجد بالموطن عن تسليم الصورة أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
- 2 حكم " ميعاد الطعن "
مواعيد الطعن فى الاحكام بدؤها عام من تاريخ صدورها الاستثناء الاحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة سريان مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحكم م 213 مرافعات تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة بدفاعه اثره بدء ميعاد الطعن من تاريخ اعلانه بالحكم .
النص في المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التي تعتبر حضورية والأحكام التي إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه.
- 3 بيع " دعوى صحة التعاقد "
طلب صحة ونفاذ عقد البيع قابليته فى الاصل للتجزئة مالم يكن محل العقد غير قابل لها بطبيعته او بحسب قصد عاقد يه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة، إذ أن الطلب في هذه الدعوى التي يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق مآلا يعتبر في الأصل قابلا للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه.
- 4 بيع - دعوى صحة ونفاذ العقد - الحكم الصادر فيها . حكم - عيوب التدليل - القصور " دعوى صحة التعاقد "
دعوى صحة ونفاذ عقود بيع متتالية عن قطعة ارض فضاء بطلان الخصومة بالنسبة لاحد البائعين فى اولها غير مانع من قبول الدعوى بالنسبة للقدر المبيع من البائع الاخر فى هذا العقد والعقود التالية عليه متى كانت الدعوى قابلة للتجزئة قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لمجرد ماخلص اليه من بطلان الخصومة بالنسبة لاحد البائعين دون ان يعنى يبحث مدى صحة العقود بالنسبة للقدر المبيع من البائع الاخر واستظهار ان الدعوى لاتقبل التجزئة خطا وقصور .
إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الأربعة المتتالية الصادر أولها من المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة بتاريخ 1966/9/9 إلى المطعون ضده السابع والمتضمن بيعهما له قطعة أرض فضاء مساحتها 350 م2، وكان بطلان الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة - أحد البائعين لا يمنع من قبول الدعوى بالنسبة للقدر المبيع من البائع الآخر - المطعون ضده الأول - والعقود التالية عليه بالنسبة لهذا القدر متى كانت الدعوى تقبل التجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبولا الدعوى لمجرد ما خلص إليه من بطلان الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة - أحد البائعين - حاجبا بذلك نفسه عن بحث مدى صحة العقود بالنسبة للقدر المبيع إبتداء من المطعون ضده الأول رغم أن الدعوى تقبل في الأصل التجزئة ودون أن يستظهر أن الدعوى لا تقبل التجزئة يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8359 لسنة 83 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهم الأول والسادس والسابع والتاسع ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة ومورث المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الابتدائية المؤرخة 9/9/1966، 25/5/1973، 7/7/1981، 19/6/1983، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد الأول باع المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة للمطعون ضده السابع قطعة أرض فضاء معدة للبناء مساحتها 340 م2 مبينه بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 875 جنيه آلت فيه الملكية للبائعين بالعقد المسجل 756 لسنة 1954 توثيق القاهرة، ثم باعها المطعون ضده السابع بموجب العقد الثاني إلى مورث المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأخير لقاء ثمن مقداره 2850 جنيه، والتي باعها الأخيران بدورهما إلى المطعون ضده السادس بموجب العقد الثالث نظير ثمن مقداره 17000 جنيه ثم باعها الأخير إلى الطاعن بموجب العقد الرابع لقاء ثمن مقبوض 20460 جنيه وأنه إذ تقاعس البائع له عن القيام بإجراءات التسجيل فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته. وبتاريخ 19 من فبراير 1984 قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقود البيع، استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهم برقم 4609 لسنة 102 ق. دفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وبتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1989 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وبطلان صحيفة الدعوى الابتدائية بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة لعدم انعقاد الخصومة بالنسبة لهم ولمورثهم وعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقي العقود. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أوجه ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن إعلانه بصحيفة تعجيل الاستئناف من الانقطاع لجلسة 13/5/1989 إذ وجه له بمحل تجارته الكائن 8 شارع ...... بالجيزة مع تابعه لغيابه دون أن يتم إخطاره عمن تسلم صورة الإعلان بالمخالفة لأحكام المادتين 10، 11 من قانون المرافعات يكون باطلا لا يتصل به علمه بالخصومة وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه باطلا لصدوره في خصومة موقوفة
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 10، 11 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تم الإعلان في موطن المعلن إليه ولم يجده المحضر فعليه أن يثبت ذلك في ورقة الإعلان وأن يقوم بتسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين ينص عليهم القانون وفقا للمادة العاشرة فقرة ثانية من قانون المرافعات وبهذا التسليم يصح الإعلان وينتج أثره ولا يلزم في هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من ذات القانون إذ أن ذلك لا يكون إلا في حالة امتناع من وجد بالموطن عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام. وكان الثابت من مطالعة إعلان تعجيل الاستئناف من الانقطاع أن الطاعن أعلن به في موطنه الذي حدده في صحيفة دعواه وخوطب مع تابعه المقيم معه لغيابه والذي وقع بالاستلام، فإن الإعلان يكون صحيحاً ومنتجا لآثاره، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأخير مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه قدم لمحكمة الاستئناف صورة رسمية من الحكم المستأنف ثابت من تسجيله إعلانه إعلانا صحيحا للمطعون ضده الأول، وكذا شهادة بعدم استئناف الأخير له في الميعاد منذ إعلانه ودفع تأسيساً على ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلا بالنسبة له لرفعه بعد الميعاد، ولكن الحكم المطعون فيه إذ قضى على الرغم من ذلك بقبول الاستئناف شكلا يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقم مذكرة بدفاعه ......" يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التي تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما أتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم، ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسرى في حقه إلا من تاريخ إعلانه وكان الثابت أن المطعون ضده الأول لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكان البين من صورة إعلان الحكم الابتدائي - المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف - أنها قد خلت من إعلان المطعون ضده الأول بالحكم الابتدائي فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة له يظل مفتوحا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الاستئناف شكلا وبقبوله يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت دعوى صحة التعاقد تقبل التجزئة طالما أن محل البيع مما يقبل التجزئة، وكان عقد البيع المؤرخ 9/9/1966 الصادر من المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة محله أرض فضاء معده للبناء مساحتها 340 م2 فإن البيع يكون قابلا للتجزئة وكذلك الدعوى المرفوعة بصحته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك بإلغاء الحكم المستأنف برمته لأن الخصومة لم تنعقد صحيحة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة لوفاته قبل رفع الدعوى مع عدم إختصام ورثته في النزاع ثم رتب على ذلك عدم قبول الدعوى بالنسبة لباقي عقود البيع مع وجوب قصره في ذلك على نصيب مورث المطعون ضدهم المذكورين في البيع السالف وتأييده في نصف المساحة المبيعة نصيب المطعون ضده الأول الذي انعقدت الخصومة أمام أول درجة صحيحة بالنسبة له، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة إذ أن الطلب في هذه الدعوى - التي يقصد بها أن تكون دعوى إستحقاق ومآلا يعتبر في الأصل قابلا للتجزئة وذلك مالم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الأربعة المتتالية الصادر أولها من المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة بتاريخ 9/9/1966 إلى المطعون ضده السابع والمتضمن بيعهما له قطعة أرض فضاء مساحتها 350 م2، وكان بطلان الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة أحد البائعين لا يمنع من قبول الدعوى بالنسبة للقدر المبيع من البائع الآخر - المطعون ضده الأول - والعقود التالية عليه بالنسبة لهذا القدر متى كانت الدعوى تقبل التجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لمجرد ما خلص إليه من بطلان الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة - أحد البائعين - حاجبا بذلك نفسه عن بحث مدى صحة العقود بالنسبة للقدر المبيع ابتداء من المطعون ضده الأول رغم أن الدعوى تقبل في الأصل التجزئة ودون أن يستظهر أن الدعوى لا تقبل التجزئة يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 34 لسنة 63 ق جلسة 26 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 54 ص 257

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الضراير نائب رئيس المحكمة، محمد خيري أبو الليل ومحمد يسري زهران وأحمد فرحات.
----------------------
- 1  قانون " تفسيره"
ورود النص التشريعي مطلقا وجوب حمله على إطلاقا ما لم يقم الدليل على تقييده بنص أخر توافر هذا الدليل اعتباره مقيدا بقيد المقيد متى اتحد موضوع النصين اختلافهما وجوب حمل المطلق على إطلاقه فى موضعه والمقيد على قيده فى موضعه .
المقرر أن النص التشريعي إذا ما ورد مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه إلا إذا ثبت بنص آخر ما يقيده. فإن قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفا له عن إطلاقه، ومبينا المراد منه، فيكون المطلق مقيدا بقيد كل ذلك إذا كان موضوع النصين واحدا فإن اختلف النصان في الحكم فلا يحمل المطلق على القيد بل يعمل بالمطلق على إطلاقه في وضعه وبالقيد على قيده في موضعه.
- 2 إيجار - تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك .
حق المستأجر فى التأجير من الباطن م 40 / ب ق 49 لسنة 1977 منا طه ورود التأجير على جزء من المكان المؤجر عدم ورود نص مخالف بالقانون 51 لسنة 1981 مؤداه .
لما كان مناط حق المستأجر في التأجير من الباطن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة 40 من قانون تأجير وبيع الأماكن الصادر برقم 49 لسنة 1977 إذا كان مزاولا لمهنة أو حرفه غير مقلقة للراحه أو مضره بالصحة العامة وأجر جزءا من المكان المؤجر له إلى من يمارس مهنه أو حرفه ولو كانت مغايره لمهنته أو حرفته، هو أن يرد هذا التأجير من الباطن على جزء من المكان المؤجر فقط ولا يشمله كله، وإذ كانت المادة الخامسة من قانون المنشآت الطبية الصادر برقم 51 لسنة 1981 والذي يجرى نصها على أنه "لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبيه لوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في إستعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الإستمرار في شغل العين "مفاده وعلى ما يبين من عبارات النص أن اشتراط تنازل مستأجر المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ويكون إذا ما ارتأى المستأجر التنازل عن كامل المنشأة، فإنه بذلك لا يعتبر مقيد لنص المادة 40/ب من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليها لاختلاف حكم النصين وعدم تعارضهما بما لا يستحيل معه إعمالهما معا لورود كل منهما على محل مغاير الآخر إذ بينما تنظم المادة 40/ب سالفة البيان تأجير المستأجر المزاول لمهنة أو حرفه لجزء من المكان المؤجر له من الباطن يتناول حكم المادة الخامسة من قانون المنشأة الطبية سالفة الذكر تنازل مستأجر المنشأة الطبية عن كامل هذه المنشأة. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثاني كان قد استأجر عين النزاع ليمارس فيها مهنة الطب وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اجر جزءا من العين للطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني لممارسة مهنة المحاماه فإن هذا التأجير لا يسوغ الإخلاء عملا بالمادة 40/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها باعتبار أن مهنة المحاماة ليست بطبيعتها مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة.
-----------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 7218 لسنة 1984 مدني طنطا الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1972 المتضمن استئجار الطاعن الثاني للعين الكائنة بعقار المطعون ضده الأول مع التسليم. على سند من أن الطاعن الثاني استأجر منه هذه العين بقصد استعمالها عيادة طبية إلا أنه قد أجرها من باطنه للطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني لاستغلالها كمكتب للمحاماة بالمخالفة لإحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ونصوص العقد. قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بحكم استأنفه المطعون ضده الأول لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 596 لسنة 36 ق التي حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة طنطا الابتدائية لنظرها من جديد. وبتاريخ 27/6/1991 حكمت للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنف الطاعنان والمطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 1319 لسنة 41 ق طنطا. وبتاريخ 24/12/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة برأيها.
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين استند في قضائه إلى حكم المادة الخامسة من قانون المنشآت الطبية الصادرة برقم 51 لسنة 1981 فيما تتضمنه من أن حق مستأجر المنشأة الطبية في التنازل عنها لا يكون إلا لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة باعتباره مقيدا لمطلق نص المادة 40/ب من قانون تأجير وبيع الأماكن الصادر برقم 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار في حين أن النص الأول يواجه حالة التنازل عن العين المؤجرة كاملة فلا يكون إلا لطبيب مرخص له بينما يتناول النص الثاني على ما يبين من عباراته حق مستأجر عين لمزاولة مهنة في تأجير جزء منها من الباطن إلى من يمارس مهنة ولو كانت مغايرة لمهنته بما يكون لكل نص منهما مجاله ولا تعارض بينهما. وإذ كان الطاعن الثاني المستأجر الأصلي للعين كعيادة طبية مازال يضع اليد على جزء منها بعد أن أجر جزءا آخر إلى الطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني كمكتب للمحاماة، الأمر المسموح به وفقا لحكم المادة 40/ب المشار إليها فإن الحكم المطعون فيه إذ طرح هذا الحكم وأعمل نص المادة الخامسة من قانون المنشآت الطبية رغم عدم التنازل عن كامل العين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه من المقرر أن النص التشريعي إذا ما ورد مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه إلا إذا ثبت بنص آخر ما يقيده. فإن قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفا له عن إطلاقه ومبينا المراد منه، فيكون المطلق مقيدا بقيد المقيد. كل ذلك إذا كان موضوع النصين واحدا. فإن اختلف النصان في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق على إطلاقه في موضعه. والمقيد على قيده في موضعه. لما كان ذلك وكان مناط حق المستأجر في التأجير من الباطن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة 40 من قانون تأجير وبيع الأماكن الصادر برقم 49 لسنة 1977 إذا كان مزاولا لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة وأجر جزءا من المكان المؤجر له إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته، هو أن يرد هذا التأجير من الباطن على جزء من المكان المؤجر فقط ولا يشمله كله، وإذ كانت المادة الخامسة من قانون المنشآت الطبية الصادر برقم 51 لسنه 1981 والذي يجرى نصها على إنه "لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية لوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين" مفاده وعلى ما يبين من عبارات النص أن اشتراط تنازل مستأجر المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. يكون إذا ما ارتأى المستأجر التنازل عن كامل المنشأة، فإنه بذلك لا يعتبر مقيدا لنص المادة 40/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها لاختلاف حكم النصين وعدم تعارضهما بما لا يستحيل معه إعمالهما معا لورود كل منهما على محل يغاير الآخر إذ بينما تنظم المادة 40/ ب سالفة البيان تأجير المستأجر المزاول لمهنة أو حرفة لجزء من المكان المؤجر له من الباطن يتناول حكم المادة الخامسة من قانون المنشآت الطبية سالفة الذكر تنازل مستأجر المنشأة الطبية عن كامل هذه المنشأة. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثاني كان قد استأجر عين النزاع ليمارس فيها مهنة الطب وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أجر جزءا من العين للطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني لممارسة مهنة المحاماة فإن هذا التأجير لا يسوغ الإخلاء عملا بالمادة الخامسة من قانون المنشآت الطبية آنف البيان لما سبق ذكره ولإعمالا بالمادة 40/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها باعتبار أن مهنة المحاماة ليست بطبيعتها مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الآخر من سببي الطعن.

الطعن 2336 لسنة 56 ق جلسة 26 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 53 ص 248

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.
----------------------
- 1 نقض
الاختصام فى الطعن بالنقض شرطه .
- 2 استئناف - نظر الاستئناف
الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصما امام محكمة اول درجة الخصم المدخل في الدعوى بغير الطريق القانوني عدم جواز اختصامه في الاستئناف .
- 3 ملكية - حق الملكية بوجه عام
الملكية وظيفة اجتماعية تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة .
- 4 قانون
حق السلطة التنفيذية في اصدار اللوائح التشريعية لتنفيذ القوانين نطاقه علة تقريره .
 - 5إيجار - تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة . قانون - قرار ادارى .
قرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بوضع القواعد و الشروط الشعبية والاقتصادية . عدم تجاوز التفويض الوارد بالمادة 72 ق 49 لسنة 1977 .
- 6 إيجار - مسائل عامة - حظر بيع المكان أو جزء منه لمشترى ثان . بيع . تسجيل - بطلان البيع الثاني . نظام عام .
حظر المشرع على مالك المكان بيعه او جزءا منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق ببيعه بمشتر اخر مخالفة هذا الحظر اثرها بطلان التصرف بطلانا متعلقا بالنظام العام لا يغير من ذلك شهر التصرف او تسجيله .
----------------------
- 1 المقرر في قضاء هذه المحكمة - من أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
- 2 المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصما أمام محكمة أول درجة ولا يجوز أن يختصم في الاستئناف من أدخل في الدعوى بغير الطريق القانوني.
- 3 لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. إلا أنه لما كان مؤدى المادتين 806،823 من القانون المدني وعلى ما أفصح عنه_ المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني _ أن الملكية ليست حقا مطلقا لأحد له بل هي وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لحمايته، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم.
- 4 مفاد المادة 144 من الدستور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين وكان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور أو إستنادا إلى المادة 144 سالفة البيان ورائد المشرع الدستوري أن يولي السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ في دقائقه وفقا لضرورات العمل فضلا عما في ذلك من تخليص القوانين من كثر من التفصيلات الجزئية ومن التخفيف بالتالي من أعباء السلطة التشريعية المتزايده.
- 5 إذ كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجره تقل عن - الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء" وكان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لهذا النص قد نظم تلك القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصدارها والتي يقتضيها تنفيذ هذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تملكها لمستأجر بها يجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها.
- 6 وإذ كان مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة وكان النص في المادة 135 من القانون المدني أنه "إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً" هذا ولا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام مع نص ناه في القانون لأن مخالفة النهي المقرر بنص في القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام والآداب بحسب الأحوال، ولما كانت المادة 82/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجر مكاناً أو جزءاً منه أو باعه ولو بعقد غير مشهر وكان ذلك التأجير أو البيع على خلاف مقتضى عقد سابق ولو كان غير مشهر صادر منه أو من أحد شركائه أو نائبهم ومفترض علم هؤلاء بالعقد الصادر من أيهم "ولئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها كما فعل القانون 136 لسنة 1981 في المادة 23/1 منه إلا أن مقتضى الحظر الصريح والذي عاقب على مخالفته بعقوبة جنائية يرتب هذا الجزاء وإن لم يصرح به.
----------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى التي قيدت بعد ذلك برقم 1370 لسنة 1984 مدني كلى سوهاج "دائرة طنطا على المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 24/11/1979، 7/1/1980 مع التسليم - وقال بيانا لها أنه بموجب العقد الثاني باع له المطعون ضده الثاني الوحدة السكنية المبينة بالعقد والصحيفة وقد آلت الملكية للبائع له بطريق الشراء من المطعون ضده الرابع بصفته مفوضا من المطعون ضده الثالث بصفته بموجب العقد الأول، ولامتناع المذكورين عن التوقيع على العقد النهائي أقام دعواه. تدخلت الشركة الطاعنة في الدعوى منضمة إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع في طلب رفض الدعوى تأسيساً على أنه سبق للمطعون ضده الثاني أن باع لها ذات الشقة بموجب عقد البيع مؤرخ 5/8/1980 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 4147 لسنة 1983 مدني كلى سوهاج التي أقامتها على المطعون ضدهم من الثاني للرابع كما خالف العقد الصادر للمطعون ضده الأول البند العاشر في عقد تمليك المطعون ضده الثاني الذي يحظر عليه التصرف في المبيع دون موافقة المحافظ المختص وبتاريخ 26/1/1985 قضت المحكمة برفض تدخل الطاعنة وللمطعون ضده الأول بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 لسنة 60 ق أسيوط كما استأنف المطعون ضده الثاني الحكم الصادر في الدعوى رقم 4147 لسنة 1983 مدني كلى سوهاج بالاستئناف رقم 135 لسنة 59 ق أسيوط وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف

طعنت الشركة الطاعنة على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 109 لسنة 60 ق أسيوط بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع وفي الموضوع بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما أنه لا يكفي بقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يلزم أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته وأن يكون قد قضى به بشيء قبل الطاعن. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يقضي لهما أو عليهما بشيء فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن هذا النعي في محله بالنسبة للمطعون ضده الرابع ذلك إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا يجوز أن - يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكانت الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصما أمام محكمة أول درجة ولا يجوز أن يختصم في الاستئناف من أدخل في الدعوى بغير الطريق القانوني، وكان الثابت بالأوراق أن - المطعون ضده الرابع لم يختصم في الدعوى أمام محكمة أول درجة وإنما كان اتصاله بالخصومة بالإعلان وجهته إليها الشركة الطاعنة - بطلباتها في التدخل انضماميا إلى جانب المطعون ضده الثالث ولم تفصل محكمة أول درجة في أمر إدخاله ومن ثم لا يصح اعتباره خصما أمامها كما لا يصح اختصامه في الاستئناف وهو ما تمسك به ويضحى اختصامه في الطعن غير جائز، والدفع غير سديد بالنسبة للمطعون ضده الثالث لما هو ثابت بالأوراق إنه لم يتخل عن منازعته للمطعون ضده الأول إذ تمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى كما طلب رفضها لعدم تصديقه على عقد البيع الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول وهو بهذه المثابة يعتبر خصما حقيقيا في النزاع ويكون الدفع المبدي منه بعدم قبول اختصامه في الطعن على غير أساس
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الثاني سبق أن باع لها شقة النزاع وتعلقت بها حقوقها وتوافرت لها المصلحة في الدفاع عنها، - وإذ تصرف المطعون ضده المذكور فيها ببيعها ثانيه إلى المطعون ضده الأول بالتواطؤ فيما بينهما فإن البيع الأخير يقع باطلا لمخالفته الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد شرائه - وهو شرط أملته سياسة الدولة في تمليك المساكن الاقتصادية لمحدودي الدخل، وإذ تمسك المطعون ضده الثالث ببطلان هذا العقد وكان لها مصلحة حالة وقائمة في التمسك بهذا البطلان، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع تأسيساً على انتفاء مصلحتها في التمسك به لعدم تعارض القضاء لها بصحة عقدها مع القضاء للمطعون ضده الأول بصحة عقده وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان النص في المادة 823 من ذات القانون على أنه "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضي بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيناً على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير" والنص في المادة 806 مدني على أنه "على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة ......" يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له بل هي وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرتها أما إذا خرج عن هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته. ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم، وكان النص في المادة 144 من الدستور على أنه "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين، وكان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور أو استنادا إلى المادة 144 سالفة البيان ورائد المشرع الدستوري أن يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ في وقائعه وفقا لضرورات العمل فضلا عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية ومن التخفيف بالتالي من أعباء السلطة التشريعية المتزايدة. وكانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1997 تنص على أنه "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجره تقل عن - الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء" وكان القرار رقم 110 لسنه 1978 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لهذا النص قد نظم تلك القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصدارها والتي يقتضيها تنفيذ هذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تمليكها لمستأجر بها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها. لما كان ذلك وكان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع إلى المطعون ضده الثاني قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وتضمن بنده العاشر شرطا مانعا من التصرف إلا بموافقة الجهة البائعة التي يمثلها المطعون ضده الثالث بما يكون معه هذا الشرط إعمالا لقانون ملزم وليس شرطا تعاقديا خاضعا لإرادة الطرفين وهو بالنظر إلى ما تغياه من مصلحة عامة هي منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار مخفضة يكون متعلقا بالنظام العام على المحكمة أن تتحقق من توافره من تلقاء نفسها كما يكون للطاعنة مصلحة في التمسك به إذ بالقضاء ببطلان العقد الصادر للمطعون ضده الأول يبقى العقد الصادر لها دون مزاحمه "وإذ كان مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة وكان النص في المادة 135 من القانون المدني "إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً" هذا ولا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع نص ناه في القانون لأن مخالفة النهي المقرر بنص في القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام والآداب بحسب الأحوال، ولما كانت المادة 82/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجر مكاناً أو جزءاً منه أو باعه ولو بعقد غير مشهر وكان ذلك التأجير أو البيع على خلاف مقتضى عقد سابق ولو كان غير مشهر صادر منه أو من أحد شركائه أو نائبيهم ويفترض علم هؤلاء بالعقد الصادر من أيهم" ولئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها كما فعل القانون 136 لسنه 1981 في المادة 23/1 منه إلا أن يقتضي الحظر الصريح والذي عاقب على مخالفته بعقوبة جنائية يرتب هذا الجزاء وإن لم يصرح به. وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع يسبق تصرف المطعون ضده الثاني لها بالبيع قبل أن يبيع الوحدة السكنية محل النزاع إلى المطعون ضده الأول بموجب العقد الذي أعطى له تاريخ 7/1/1980 بالتواطؤ فيما بينهما وكان هذا الدفاع جوهريا ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ يترتب على ثبوت أن تصرف المطعون ضده الثاني بالبيع للمطعون ضده الأول قد تم على خلاف الشرط المانع من التصرف ولاحقا للبيع الصادر منه للطاعنة أن يبطل هذا التصرف ويخلص المبيع للطاعنة ولو لم تشهر عقدها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن القضاء للمطعون ضده الأول بصحة عقده لا يتعارض مع القضاء بصحة العقد الصادر للطاعنة وأن العبرة فيمن تخلص له الملكية بأسبقية التسجيل إعمالا للقواعد العامة ملتفتا عن أعمال ما نص عليه القانون من أحكام خاصة بصدد توالى البيوع للوحدات السكنية وجره ذلك إلى الالتفات عن تحقيق دفاع الطاعنة الجوهري مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الاثنين، 1 فبراير 2016

الطعن 8134 لسنة 76 ق جلسة 16 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 66 ص 428

جلسة 16 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / يحيـى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد الصبور خلف الله , مجدي مصطفى ، رفعـت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة
------------
(66)
الطعن 8134 لسنة 76 ق
(3-1) بيع " التزامات البائع : الالتزام بضمان الاستحقاق وعدم التعرض " . ملكية " انتقال الملكية : انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع " .
(1) الملكية . عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع . العقد غير المسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه . العقد الصادر من المورث . عدم أفضليته على العقد الصادر من الوارث . عدم تسجيل المشترى من المورث عقده . مؤداه . عدم انتقال الملكية إليه وبقاء العقار على ملك المورث وانتقاله بوفاته إلى ورثته . أثره . صحة العقد الصادر من كل من المورث والوارث الأفضلية بينهما بالتسجيل . م 9 من ق 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
(2) الأحكام المنظمة لضمان البائع للتعرض والاستحقاق . عدم تعلقها بالنظام العام . مؤداه . وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام . إخلال الوارث بالالتزام بضمان التعرض الناشئ عن عقد البيع الصادر من المورث . أثره . للمشتري من المورث الرجوع على الوارث بالتعويض .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث المطعون ضدهم عدا الأخير استناداً لتعارضه مع التزامه بضمان التعرض المنتقل إليه من مورثه رغم تسليمه باستيفاء ذلك العقد لشرائط صحته وعدم تمسك المطعون ضده بتطبيق أحكام ضمان التعرض . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فليس للعقد الصادر من المورث أية أفضلية على العقد الصادر من الوارث طالما أنه لم يسجل لأن تصرف المورث بالعقد العرفي لا ينقل الملكية إلى المتصرف إليه بل تبقى في ذمته وتنتقل بوفاته إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً – وإن كان غير ناقل للملكية – مادام لم يتم تسجيل العقد ، ومن ثم فإن عقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ، ولا تكون الأفضلية بينهما إلا بعد التسجيل مع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري .
2- الأحكام المنظمة لضمان البائع للتعرض والاستحقاق المنصوص عليها في المواد من 439 إلى 447 من القانون المدني لا تتعلق بالنظام العام ، ويجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ، فلا تملك المحكمة تطبيق هذه الأحكام من تلقاء نفسها بغير طلب من الدائن في الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق ، وكان الالتزام بضمان التعرض الناشئ عن عقد البيع الصادر من المورث ولئن كان ينتقل إلى الوارث إلا أن إخلال الأخير بهذا الالتزام لا يترتب عليه استحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشترى منه وإنما يخول المشتري من المورث الرجوع على الوارث بالتعويض .
3- إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذه القواعد القانونية وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/1/1994 الصادر إليه من مورث المطعون ضدهم عدا الأخير على استحالة تنفيذ البائع لالتزامه بنقل ملكية المبيع لتعارضه مع التزامه بضمان التعرض الذي انتقل إليه من مورثه والمتولد عن عقد البيع المؤرخ 10/6/1998 الصادر لصالح المطعون ضده المتدخل هجوميا في الدعوى برغم أن الأخير لم يتمسك بتطبيق أحكام ضمان التعرض فضلاً عن أن هذه الأحكام – وعلى ما سلف بيانه – لا تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن ملكية عقار النزاع لم تنتقل إلى الخصم المتدخل المشتري من مورث المطعون ضدهم المذكورين أو إلى الطاعن المشترى من الأخير الذى أقام دعواه بصحة التعاقد الصادر له من وارث البائع للخصم المتدخل وذلك بقصد ثبوت أن عقد البيع المؤرخ 4/1/1994 قد صدر من البائع له صحيحاً نافذاً وأنه لا يزال صحيحاً نافذاً حتى صدور الحكم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه رغم تسليمه باستيفاء ذلك العقد شرائط صحته يكون قد خالف القانون وجره ذلك إلى القضاء بعدم نفاذ هذا العقد في مواجهة المطعون ضده الأخير ونزع حيازة العقار موضوع الدعوى من الطاعن وتسليمه إلى المطعون ضده الأخير برغم تعادل سنداتهما على النحو المتقدم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـمــــحـكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقـرر / والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائععلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراقتتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم عدا الأخير الدعوى رقم .... لسنة 1997 أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/1/1994 والتسليم وإجراء التغيير فى بيانات السجل العيني ، وقال شرحاً لدعواه أنه اشترى بموجب العقد المذكور من مورث المطعون ضدهم المذكورين المنزل المبين بالصحيفة وأقر بملكيته له بالميراث وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إلا أنهم رفضوا التوقيع على عقد البيع النهائي فأقام الدعوى ، وتدخل المطعون ضده الأخير فيها هجوميا بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد البيع سالف البيان فى مواجهته وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/6/1988 مع التسليم وإجراء التغييرات في بيانات السجل العيني على سند من أنه اشترى ذات عين النزاع من مورث مورث المطعون ضدهم وحصل على حكم بصحة توقيعه فى مواجهة مورث الأخيرين ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره ملف الدعوى حكمت بعدم قبولها وبعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 4/1/1994 فى حق الخصم المتدخل وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/6/1988 والتسليم وإجراء التغييرات اللازمة في بيانات السجل العيني . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 36 ق أمام محكمة استئناف بني سويف – مأمورية المنيا – والتي سمعت شهود الدعوى وبتاريخ 22/3/2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – منعقدة في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره ، وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/1/1994 الصادر إليه من مورث المطعون ضدهم عدا الأخير برغم أن هذا البيع قد استوفى أركان انعقاده وشروط صحته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع ، وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فليس للعقد الصادر من المورث أية أفضلية على العقد الصادر من الوارث طالما أنه لم يسجل لأن تصرف المورث بالعقد العرفي لا ينقل الملكية إلى المتصرف إليه بل تبقى في ذمته وتنتقل بوفاته إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً – وإن كان غير ناقل للملكية – مادام لم يتم تسجيل العقد ، ومن ثم فإن عقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ، ولا تكون الأفضلية بينهما إلا بعد التسجيل مع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، وكانت الأحكام المنظمة لضمان البائع للتعرض والاستحقاق المنصوص عليها في المواد من 439 إلى 447 من القانون المدني لا تتعلق بالنظام العام ، ويجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ، فلا تملك المحكمة تطبيق هذه الأحكام من تلقاء نفسها بغير طلب من الدائن في الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق ، وكان الالتزام بضمان التعرض الناشئ عن عقد البيع الصادر من المورث ولئن كان ينتقل إلى الوارث إلا أن إخلال الأخير بهذا الالتزام لا يترتب عليه استحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشترى منه وإنما يخول المشتري من المورث الرجوع على الوارث بالتعويض . وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذه القواعد القانونية وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/1/1994 الصادر إليه من مورث المطعون ضدهم عدا الأخير على استحالة تنفيذ البائع لالتزامه بنقل ملكية المبيع لتعارضه مع التزامه بضمان التعرض الذى انتقل إليه من مورثه والمتولد عن عقد البيع المؤرخ 10/6/1988 الصادر لصالح المطعون ضده المتدخل هجوميا في الدعوى برغم أن الأخير لم يتمسك بتطبيق أحكام ضمان التعرض فضلاً عن أن هذه الأحكام – وعلى ما سلف بيانه – لا تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن ملكية عقار النزاع لم تنتقل إلى الخصم المتدخل المشترى من مورث المطعون ضدهم المذكورين أو إلى الطاعن المشترى من الأخير الذى أقام دعواه بصحة التعاقد الصادر له من وارث البائع للخصم المتدخل وذلك بقصد ثبوت أن عقد البيع المؤرخ 4/1/1994 قد صدر من البائع له صحيحاً نافذاً وأنه لا يزال صحيحاً نافذاً حتى صدور الحكم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه رغم تسليمه باستيفاء ذلك العقد شرائط صحته يكون قد خالف القانون وجره ذلك إلى القضاء بعدم نفاذ هذا العقد فى مواجهة المطعون ضده الأخير ونزع حيازة العقار موضوع الدعوى من الطاعن وتسليمه إلى المطعون ضده الأخير برغم تعادل سنداتهما على النحو المتقدم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون أيضاً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/1/1994 والقضاء بصحة ونفاذ هذا العقد وبرفض طلب المطعون ضده الأخير بتسليمه العقار موضوع الدعوى وبعدم نفاذ ذلك في مواجهته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3338 لسنة 76 ق جلسة 2 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 30 ص 199

جلسة 2 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضييحيى جلال نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبور خلف الله, مجدي مصطفى ، رفعـت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئـيس المحكمة.
----------
(30)
الطعن 3338 لسنة 76 ق 
(1) هيئات " هيئة قضايا الدولة " " نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء " .
هيئة قضايا الدولة . نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة والجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً . هدفه . المحافظة على أموالها ورعاية مصالحها . م 10 ، 49،13 مرافعات و م 6 ق 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة .
(2) إعلان " إعلان الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة " .
الأصل . جواز الإعلان لشخص المعلن إليه أو في موطنه . لازمه . وجوب تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الموجهة للدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الإعلان .
(3- 6) اختصاص " الاختصاص المحلي : المحكمة المختصة محلياً عند تعدد موطن المدعى عليه " .
(3) هيئة قضايا الدولة وفروعها . الموطن الأصلي للدولة والأشخاص العامة . تعلق ذلك بالدعاوى والطعون التي ترفع منها أو عليها . الاختصاص المحلي . انعقاده لمحكمة موطن المدعى عليه . 
(4) الموطن . مناطه . الموطن الذي يقيم فيه الشخص عادة والموطن القانوني الذي ينسبه القانون للشخص ولو لم يكن يقيم فيه وموطن الأعمال والموطن المختار . مؤداه . جواز إقامة الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها أي موطن منهم . شرطه . تعدد موطن المدعى عليه .
(5) فروع هيئة قضايا الدولة بالأقاليم جزءاً لا يتجزأ منها . مؤداه . مباشرتها للأعمال القضائية المنوطة بها حسب الاختصاص المحلي لكل منها . أثره . اعتبار هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم . الموطن الوحيد للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة . 
(6) الأصل . اعتبار كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً موطناً له . أثره جواز إقامة الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها هذا الموطن . مؤداه . جواز إقامة الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة الأقرب إلى موطن المدعي ويقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محلياً بنظر الدعوى التي يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة . صحيح .
(7) حكم " عيوب التدليل : التناقض " .
قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض رغم إيراده بأسبابه أن قضاء محكمة أول درجة قد شابه الإسراف في تقدير التعويض المقضي به بما يستأهل معه النزول به إلى الحد المناسب الملائم لجبر الضررين المادي والأدبي . تناقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المهمة الأصلية لهيئة قضايا الدولة هي أن تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائيا ، بهدف المحافظة على أموالها ورعاية مصالحها مما مقتضاه أن هذه الهيئة هي وحدها النائب القانوني عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الإعلان يجوز إما لشخص المعلن إليه أو في موطنه ، إلا أنه خروجاً على هذا الأصل أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم ، وتسليم هذه الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أي أثر .
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع لم يجعل للدولة والأشخاص العامة سوى موطن أصلى واحد هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هيئة قضايا الدولة وفروعها في كل ما يتعلق بـالدعاوى والطعون التي ترفع منها أو عليها لدى جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، وكانت القاعدة العامة في تعيين الاختصاص المحلي وفقاً لنص المادة 49 من قانون المرافعات أن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالموطن في هذا الخصوص لا يقتصر على المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، وإنما هو يشمل الموطن القانوني الذي ينسبه القانون للشخص ولو لم يكن يقيم فيه وموطن الأعمال والموطن المختار متى توافرت شروطهما ، فيجوز للمدعي أن يقيم دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها أي من هذه المواطن باعتبار أنه في حالة تعدد موطن المدعى عليه ترفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها أي موطن منها .
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل فرع من فروع هيئة قضايا الدولة بالأقاليم يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الهيئة ويباشر جميع الأعمال القضائية المنوطة بها حسب الاختصاص المحلي لكل فرع أي المحاكم التي تدخل في دائرة اختصاصه المحلي وفقاً لقرار وزير العدل بإنشائه ، وكانت الهيئة المذكورة وفروعها بالأقاليم تعتبر – وعلى ما سلف بيانه – الموطن الوحيد للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام .
6- أن البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلي أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانوني أو موطن الأعمال أو الموطن المختار ، ومن ثم فإنه يجوز للمدعي أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة ، وهو ما يتفق مع نهج المشرع في المواد 56 ، 57 ، 58 من قانون المرافعات في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة القريبة من موطن المدعي متى كان في مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية . إذ كان الثابت الذى لا خلاف عليه أن الدعوى الراهنة ضد وزير الداخلية قد رفعت إلى محكمة أسيوط الابتدائية التي يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة في أسيوط الذى يعد موطناً للطاعن بصفته كما أن هذه المحكمة هي أقرب محكمة لموطن المطعون ضده فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محليا ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التي تتفق وصحيح القانون فإن النعي على تقريراته القانونية في هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول . 
7- إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ ستة آلاف جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي ، واستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 80 ق لدى محكمة استئناف أسيوط ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 80 ق أمام ذات المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى برفض الاستئناف الأخير المرفوع من الطاعن ، أورد في مدوناته ردا على أسباب الاستئناف المرفوع من المطعون ضده " إن مقدار التعويض المحكوم به ابتدائيا قد شابه الإسراف في التقدير بما يستأهل النزول به إلى الحد المناسب الملائم لجبر الضررين المادي والأدبي معاً " وكان هذا الذى قرره الحكم يدل على أن محكمة الاستئناف ارتأت أن التعويض الذى قدرته محكمة أول درجة بمبلغ ستة آلاف جنيه مغالى فيه بما يوجب تخفيضه إلى الحد الملائم لجبر الضررين المادي والأدبي ، إلا أنه قضى في منطوقه بزيادة التعويض المحكوم به إلى عشرة آلاف جنيه عن الضررين المادي والأدبي فإنه يكون مشوباً بالتناقض بين أسبابه ومنطوقه بحيث لا يقوم للمنطوق قائمة بعد أن خلا الحكم من الأسباب التى يمكن أن تحمله بما يعيبه ( التناقض ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــــمــــحـكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني أسيوط الابتدائية على الطاعن بصفته وآخر غير مختصم في الطعن بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب اعتقاله وتعذيبه في الفترة من 1/1/1995 وحتى 31/12/1995 . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 79 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها والتي حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني ( الغير مختصم في الطعن ) وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ستة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 80 ق لدى محكمة استئناف أسيوط كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 80 ق وضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 16/1/2006 في الاستئناف الأول بتعديل مبلغ التعويض بزيادته إلى عشرة آلاف جنيه وفي الثاني برفضه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض دفعه بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى على سند من أن موطن مدير أمن أسيوط الذي كان مختصماً أمام محكمة أول درجة يقع بدائرتها ، برغم انعدام صفته في تمثيل وزارة الداخلية التي يمثلها الطاعن الخصم الحقيقي في النزاع ومن ثم يكون الاختصاص المحلى بنظر الدعوى معقوداً لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية التي يقع بدائرتها موطنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة (10) من قانون المرافعات على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون " . وفي المادة (13) منه على أنه " فيما عدا ما نُص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي :- (1) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها " . وفى المادة (49) من نفس القانون على أنه " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " . وفي المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 على أنه " تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى ... " . هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المهمة الأصلية لهيئة قضايا الدولة هي أن تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائيا ، بهدف المحافظة على أموالها ورعاية مصالحها مما مقتضاه أن هذه الهيئة هي وحدها النائب القانوني عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ، وكان الأصل أن الإعلان يجوز إما لشخص المعلن إليه أو في موطنه ، إلا أنه خروجاً على هذا الأصل أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم ، وتسليم هذه الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أي أثر ، مما مؤداه أن المشرع لم يجعل للدولة والأشخاص العامة سوى موطن أصلى واحد هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هيئة قضايا الدولة وفروعها في كل ما يتعلق بالدعاوى والطعون التي ترفع منها أو عليها لدى جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ، وكانت القاعدة العامة في تعيين الاختصاص المحلى وفقاً لنص المادة 49 من قانون المرافعات أن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، والمقصود بالموطن في هذا الخصوص لا يقتصر على المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، وإنما هو يشمل الموطن القانوني الذي ينسبه القانون للشخص ولو لم يكن يقيم فيه وموطن الأعمال والموطن المختار متى توافرت شروطهما ، فيجوز للمدعى أن يقيم دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها أي من هذه المواطن باعتبار أنه في حالة تعدد موطن المدعى عليه ترفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها أي موطن منها ، وكان كل فرع من فروع هيئة قضايا الدولة بالأقاليم يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الهيئة ويباشر جميع الأعمال القضائية المنوطة بها حسب الاختصاص المحلي لكل فرع أي المحاكم التي تدخل في دائرة اختصاصه المحلى وفقاً لقرار وزير العدل بإنشائه ، وكانت الهيئة المذكورة وفروعها بالأقاليم تعتبر – وعلى ما سلف بيانه – الموطن الوحيد للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام ، وكان البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلى أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانوني أو موطن الأعمال أو الموطن المختار ، ومن ثم فإنه يجوز للمدعي أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة ، وهو ما يتفق مع نهج المشرع في المواد 56 ، 57 ، 58 من قانون المرافعات في تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة القريبة من موطن المدعى متى كان في مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية . لما كان ذلك ، وكان الثابت الذى لا خلاف عليه أن الدعوى الراهنة ضد وزير الداخلية قد رفعت إلى محكمة أسيوط الابتدائية التي يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة في أسيوط الذي يعد موطناً للطاعن بصفته كما أن هذه المحكمة هي أقرب محكمة لموطن المطعون ضده فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محليا ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التي تتفق وصحيح القانون فإن النعي على تقريراته القانونية في هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض بين أسبابه ومنطوقه وفي بيان ذلك يقول إنه بينما قرر الحكم بأسبابه أن مقدار التعويض المحكوم به من محكمة أول درجة مغالى فيه بما يتعين معه النزول به إلى الحد المناسب لجبر الضررين المادي والأدبي إلا أنه قضى في منطوقه بزيادة مقدار التعويض عما قدره الحكم الابتدائي مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي صحيح ، ذلك بأنه لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ ستة آلاف جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر مادى وأدبى ، واستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 80 ق لدى محكمة استئناف أسيوط ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 80 ق أمام ذات المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى برفض الاستئناف الأخير المرفوع من الطاعن ، أورد في مدوناته ردا على أسباب الاستئناف المرفوع من المطعون ضده " إن مقدار التعويض المحكوم به ابتدائيا قد شابه الإسراف في التقدير بما يستأهل النزول به إلى الحد المناسب الملائم لجبر الضررين المادي والأدبي معاً " وكان هذا الذي قرره الحكم يدل على أن محكمة الاستئناف ارتأت أن التعويض الذى قدرته محكمة أول درجة بمبلغ ستة آلاف جنيه مغالى فيه بما يوجب تخفيضه إلى الحد الملائم لجبر الضررين المادي والأدبي ، إلا أنه قضى في منطوقه بزيادة التعويض المحكوم به إلى عشرة آلاف جنيه عن الضررين المادي والأدبي فإنه يكون مشوباً بالتناقض بين أسبابه ومنطوقه بحيث لا يقوم للمنطوق قائمة بعد أن خلا الحكم من الأسباب التي يمكن أن تحمله بما يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ