الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 6447 لسنة 66 ق جلسة 13 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 209 ص 1127

جلسة 13 من يوليه سنة 1997 
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، سعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل. 
------------ 
(209)
الطعن رقم 6447 لسنة 66 القضائية
(1، 2) دعوى "الصفة في الخصومة: انقطاع سير الخصومة". نقض الخصوم في النقض". نيابة.
(1) تمثيل الولي للقاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته دون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثلة صحيح. علة ذلك.
(2) مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه بذاته انقطاع سير الخصومة. بلوغ الخصم سن الرشد لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة. استمرار الوليّ الطبيعي في تمثيل القاصر أمام محكمة الاستئناف دون أن ينبهها إلى بلوغه سن الرشد واستمراره حتى صدور الحكم النهائي. أثره. بقاء هذا التمثيل منتجاً لكافة آثاره القانونية. اختصامه في صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيح.
(3، 4) حراسة "الحراسة القضائية: سلطة الحارس". نيابة. إيجار "إيجار الأماكن: عقد الإيجار".
(3) نيابة الحارس القضائي. يحددها الحكم الصادر بتعيينه ونصوص القانون. تجاوز الحارس هذا النطاق. أثره.
(4)عقود الإيجار التي يبرمها الحارس القضائي والواردة على عين خالية. خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن. أثره. امتدادها إلى مدة غير محددة دون أن يغير الامتداد من طبيعتها كعقود مؤقتة. علة ذلك.
---------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن استمرار الولي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية.
2 - لما كانت المادة 130 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين..." أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة اختصمت المطعون عليه الثاني أمام محكمة أول درجة بصفته ولياً طبيعياً على أبنه القاصر..... كما أقام المطعون عليه الثاني بذات الصفة مع باقي المطعون عليهم الدعوى الفرعية أمام ذات المحكمة ثم استأنف معهم الحكم الصادر في الدعوى دون أن ينبه المحكمة إلى بلوغ القاصر الذي يمثله في الخصومة سن الرشد واستمر كذلك حتى صدور حكم نهائي فيها. ومن ثم فإن تمثيله لابنه المذكور في الدعوى يكون برضاء وقبول منه ويبقى هذا التمثيل منتجاً لكافة آثاره القانونية باعتباره نائباً عنه نيابة اتفاقية ويكون اختصامه في صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيحاً.
3 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان مؤدى نصوص المواد 559، 702/2، 733، 734/1، 735 من القانون المدني أن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده ذلك الحكم، وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام في هذا القيد، والتي تجعل هذه النيابة مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه وأعمال الحفظ في نطاق المهمة الموكولة إليه، وأنه يعد من أعمال الإدارة الإيجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، فإذا ما جاوز الحارس النطاق المحدد في الحكم أو في القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته، مما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوي الشأن جميعاً، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات.
4 - لما كان المشرع قد نص في عجز المادة 559 من القانون المدني على قصر القاعدة العامة الواردة في هذا النص على الحالات التي لا يوجد فيها نص يقضي بغيرها، وقد ورد النص في هذا الصدد مطلقاً فلا محل لتخصيصه بنصوص معينة، لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدني الذي يعتبر القانون العام في هذا الشأن إلا أنه لما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام فإنها تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام الامتداد القانوني فأوجب امتدادها تلقائياً وبقوة القانون إلى مدة غير محددة - طالما بقيت هذه التشريعات قائمة - فإن مقتضى ما تقدم جميعه أن عقود إيجار الأماكن الخالية التي يبرمها الحارس القضائي نفاذاً لها تمتد بحكم هذه التشريعات وإعمالاً لما ورد بعجز المادة 559 من القانون المدني إلى مدة غير محددة دون أن يغير هذا الامتداد من طبيعة هذه العقود بوصفها عقوداً مؤقتة أو يخرجها من عداد أعمال الإدارة إلى أعمال التصرف لأن امتدادها ليس مرده الاتفاق في ذاته ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المشار إليها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5860 سنة 1993 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1987 وقالت بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجرت من المطعون عليه الأول الشقة محله بصفته الحارس القضائي - بمقتضى الحكم رقم 2849 سنة 1985 مستعجل القاهرة - على العقار الكائنة به المبينة بالصحيفة لقاء أجرة شهرية مقدارها 9.500 جنيه ومن ثم فقد أقامت الدعوى ثم عدلت الطاعنة طلباتها إلى طلب الحكم بسريان العقد في حق المطعون عليهم من الثاني للأخيرة - ملاك العقار - كما وجه هؤلاء الأخيرون دعوى فرعية إلى الطاعنة والمطعون عليه الأول بطلب الحكم بعدم سريان عقد الإيجار المذكور في حقهم وتسليم الشقة محله لهم خالية. بتاريخ 26/ 12/ 1994 حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون عليهم - عدا الأول - هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2547 سنة 112ق. كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 20509 سنة 112 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين ثم حكمت في 4/ 6/ 1996 برفض الاستئناف رقم 20509 سنة 11 ق وفي الاستئناف رقم 2547 سنة 112 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سريان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1987 والتسليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن أن الطاعنة اختصمته فيه بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر "......." حال أن هذا الأخير قد بلغ سن الرشد قبل إقامة الطعن إذ أنه مولود بتاريخ 8/ 9/ 1970 ولم توجه إليه الإجراءات بوصفه بالغا فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول. ولما كان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة فإن الطعن يكون غير مقبول برمته.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن استمرار الولي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية ذلك أن المادة 130/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه :- "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ....", ومفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه بذاته انقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر. لما كان ذلك, وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة اختصمت المطعون عليه الثاني أمام محكمة أول درجة بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر"....." كما أقام المطعون عليه الثاني بذات الصفة مع باقي المطعون عليهم الدعوى الفرعية أمام ذات المحكمة ثم استأنف معهم الحكم الصادر في الدعوى دون أن ينبه المحكمة إلى بلوغ القاصر الذي يمثله في الخصومة سن الرشد واستمر كذلك حتى صدور حكم نهائي فيها ومن ثم فإن تمثيله لابنه المذكور في الدعوى يكون برضاء وقبول منه ويبقى هذا التمثيل منتجا لكافة آثاره القانونية باعتباره نائبا عنه نيابة اتفاقية ويكون اختصامه في صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيحا ويضحى الدفع على غير أساس متعينا الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم سريان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1973 مثار التداعي على ما ذهب إليه من أنه صادر من الحارس القضائي على العقار الكائنة به العين المؤجرة وهو لا يملك إلا حق الإدارة طبقا لنص المادة 701 من القانون المدني ومنها التأجير لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات فإن زادت المدة عن ذلك أنقصت إلى ثلاث سنوات مع أن عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة في القانون المدني التي لا تخالف قاعدة آمرة نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام وكان مفاد نصوص المواد 559, 734, 701 من القانون المدني أن حق تأجير المال الموضوع تحت الحراسة يثبت للحارس القضائي باعتباره وكيلا عن أصحاب الشأن ويكون نافذا في حقهم لمدة ثلاث سنوات وإن كان محل العقد عينا خالية فإنه يخضع لقوانين إيجار الأماكن ويمتد تلقائيا بحكم القانون إلى مدة غير محددة امتدادا ليس مرده الاتفاق وإنما مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مؤدى نصوص المواد 559, 702/ 2, 733, 734/ 1, 735 من القانون المدني أن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده ذلك الحكم, وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام في هذا الصدد, والتي تجعل هذه النيابة مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه, وأعمال الحفظ في نطاق المهمة الموكولة إليه, وأنه يعد من أعمال الإدارة الإيجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات, فإذا ما جاوز الحارس النطاق المحدد في الحكم أو في القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته مما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوي الشأن جميعا, فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات, إلا أن المشرع قد نص في عجز المادة 559 من القانون المدني على قصر القاعدة العامة الواردة في هذا النص على الحالات التي لا يوجد فيها نص يقضي بغيرها, وقد ورد النص في هذا الصدد مطلقا فلا محل لتخصيصه بنصوص معينة. لما كان ذلك, وكان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدني - الذي يعتبر القانون العام في هذا الشأن - إلا أنه لما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام فإنها تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وإذا خصصت هذه التشريعات عقود الإيجار التي ترد على مكان خال لأحكام الامتداد القانوني فأوجبت امتدادها تلقائيا وبقوة القانون إلى مدة غير محددة - طالما بقيت هذه التشريعات قائمة - فإن مقتضى ما تقدم جميعه أن عقود إيجار الأماكن الخالية التي يبرمها الحارس القضائي نفاذا لها تمتد بحكم هذه التشريعات وإعمالا لما ورد بعجز المادة 559 من القانون المدني إلى مدة غير محددة دون أن يغير هذا الامتداد من طبيعة هذه العقود بوصفها عقودا مؤقتة أو يخرجها من عداد أعمال الإدارة إلى أعمال التصرف لأن امتدادها ليس مرده الاتفاق في ذاته ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المشار إليها, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم سريان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1987 الصادر للطاعنة من المطعون عليه الأول - بصفته حارسا قضائيا على العقار الكائنة به عين التداعي - على ما ذهب إليه من أن العقد صادر من الحارس القضائي الذي لا يملك إلا حق الإدارة ومنها التأجير الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 830 لسنة 66 ق جلسة 14 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 210 ص 1134

جلسة 14 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، ومنير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(210)
الطعن رقم 830 لسنة 66 القضائية

(1) دعوى "الصفة" "المصلحة". محكمة الموضوع.
استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(2) السمسرة.
عمولة السمسار. عدم استحقاقه لها إلا عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة.
(3) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
عدم الإشارة أو الرد على دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى. قصور.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وحبسه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السمسار لا يستحق عمولته إلا إذا تمت الصفقة على يديه نتيجة لمساعيه.
3 - عدم الإشارة أو الرد على الدفاع الجوهري الذي قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى يُعد قصوراً في تسبيب الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى 586 لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير حسابي لبيان صادرات الطاعنة إلى الجماهيرية الليبية وإجمالي ثمنها واحتساب قيمة العمولة المستحقة له وفقاً للنسب المبينة بالاتفاق المبرم بين الطرفين وإلزامها بما يورده الخبير في تقريره، وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 30/ 8/ 1989 اتفق مع الطاعنة على أن يكون الوكيل التجاري لها بالجماهيرية الليبية لعرض وتسويق منتجاتها من السيارات خلال المدة من 1/ 9/ 1989 حتى 30/ 9/ 1990 نظير العمولة المبينة بهذا الاتفاق وقد قام بإجراء الاتصالات بالمؤسسات وشركات النقل الليبية ونتيجة لمساعيه تم التعاقد مباشرة بين هذه المؤسسات والطاعنة نظراً لأن نظام الاستيراد في الجماهيرية الليبية يقضي بالتعامل المباشر مع المورد الأجنبي، ولقيام الطاعنة بتلبية طلبات التصدير بما يجاوز خمسة عشر مليون دولار أمريكي نتيجة لما بذله من جهد إلا أنه عند مطالبته لها بأن تؤدي له قيمة ما يستحق من عمولات أنكرت عليه مجهوداته مما اضطره لإقامة دعواه بطلباته آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/ 12/ 1994 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 245476 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالجنيه المصري. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 194 و2541 لسنة 112 ق القاهرة وبتاريخ 20/ 12/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُُقيم على ثلاث أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير وعلى غير ذي صفة استناداً إلى الخطاب الصادر للمطعون ضده من مدير عام المنطقة الحرة بتفويض من رئيس مجلس إدارة الطاعنة في حين أنه وفقاً للمادة 33 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 فإن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها في تعاملها مع الغير. ولما كان رئيس مجلس إدارتها لم يصدر منه الخطاب سالف الذكر ولم يثبت تفويضه لمدير عام المنطقة الحرة في إصداره ومن ثم فإنه لا يصلح سنداً لإلزام الطاعنة بما يدعيه المطعون ضده. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وحبسه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص توافر صفة الطاعنة من حيث كونها التي تعاقدت مع الطاعن وذلك من الكتاب الصادر من مدير عام المنطقة الحرة للنقل والمشرف على التصدير بالشركة الطاعنة ومن المراسلات المتبادلة - التلكسات - بينهما وبين الطاعنة وكان الحكم قد بُني على أسباب سائغة تكفي لحمله فيما قضي من رفض الدفع بانتفاء الصفة في رفع الدعوى فإن النعي ينحل في هذا الصدد إلى جدل في مسألة موضوعية مردها إلى تقدير محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضده في عمولة السمسرة تأسيساً على أن التعاقد بين الطاعنة وشركة نقل ركاب بنغازي بليبيا بتاريخ 12/ 12/ 1989 تم بمجهودات المطعون ضده في إتمام هذه الصفقة رغم أن هذا التعاقد تم عن طريق الشركة العربية الأفريقية الوكيل الرسمي لها بالجماهيرية الليبية إذ تم التعاقد مع أمين اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي وأن مثل هذا التعاقد لا يتم إلا من خلال القطاع العام بالجماهيرية إذ من المحظور على الأفراد القيام به. وإذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع وقدمت المستندات المؤيدة له والتي تثبت انعدام صلة المطعون ضده بهذه الصفقة وباستحالة قيامه بأعمال السمسرة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد والتفت عن دلالة المستندات المقدمة منها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقر - في قضاء هذه المحكمة - أن السمسار لا يستحق عمولته إلا إذا تمت الصفقة على يديه نتيجة لمساعيه وأن عدم الإشارة أو الرد على الدفاع الجوهري الذي قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى يعد قصوراً في تسبيب الحكم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تمسكت في دفاعها بأن التعاقد مع شركة نقل ركاب بلدية بنغازي تم عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين ولم يكن للمطعون ضده أي دور أو جهد في إتمام الصفقة لأنه يستحيل عليه القيام بأية وساطة تجارية لمخالفة ذلك للنظام المعمول به في الجماهيرية الليبية وأن هذا التعاقد تم بينهما عن طريق الشركة العربية الأفريقية بالجماهيرية الليبية باعتبارها الوكيلة عن الطاعنة وقدمت للتدليل على ذلك مستندات منها العقد المبرم بين الطاعنة وشركة نقل الركاب ببلدية بنغازي محل التداعي وشهادة صادرة من الشركة المذكورة تفيد أن التعاقد تم مباشرة بين الأخيرة والطاعنة، وكان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يعرض له الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 40 لسنة 66 ق جلسة 23 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 43

جلسة 23 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

------------------

(10)
الطلب رقم 40 لسنة 66 القضائية (رجال القضاء)

(1) تعيين. أقدمية.
وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف وما يعادلها. علة ذلك. المواد 43، 44، 50 ق السلطة القضائية. مؤداه. اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشاري محكمة النقض عن الأقدمية العامة لجميع أعضاء الهيئة القضائية.
(2، 3) مرتبات "تسوية".
(2) التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات. شرطه. البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. وجوب تسوية مرتب وبدلات نواب رئيس محكمة النقض والمستشارين بها بمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف ممن يلونهم في الأقدمية العامة فبل تعيينهم بمحكمة النقض.
(3) التسوية بين مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف ومرتب وبدلات نائبي رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيين هذا الأخير بمحكمة النقض. استثناء من الأصل العام. وجوب الالتزام بحدوده. مؤدى ذلك. عدم جواز طلب معادلة مرتبات نواب الاستئناف بمرتبات. مستشاري النقض. علة ذلك.

-------------------
1 - النص في المواد 43، 44، 50 من قانون السلطة القضائية مؤداه أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف والمحامي العام الأول ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل - بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشاري ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ. وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتي كانت تشمله قبل تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض. ومما يؤكد المغايرة بين وظيفة مستشار النقض ونائب الاستئناف والمحامي العام الأول ما جاء بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية في هذا الشأن من تقرير مرتب وبدلات لوظيفة نائب رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول يختلف عن مرتب وبدلات مستشار النقض.
2 - النص في البند "تاسعاً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية مؤداه. أن المشرع حرص على التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات في نطاق الأقدمية العامة والتساوي في الوظيفة، وحرص على ألا يُضار كل من مستشاري النقض ونواب رئيس محكمة النقض بتعيينهم في محكمة النقض وصيرورتهم في أقدمية خاصة تضمهم تختلف عن الأقدمية العامة التي كانت تشملهم وباقي أعضاء الهيئة فنص على أن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية العامة قبل تعيينه بمحكمة النقض، ونص أيضاً على أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف.
3 - إذ كان ما ورد في نص البند "تاسعاً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية من أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم في محكمة النقض فإنه يعد استثناء من الأصل العام وهو أن الأقدمية العامة هي التي يتعين الرجوع إليها في مجال التسوية في المرتبات وليس الأقدمية الخاصة، ومن ثم يتعين الالتزام بحدود هذا النص فقط وهو معادلة مرتب نائب رئيس الاستئناف بمرتب من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب النقض، وتأسيساًً على ذلك لا يجوز لنواب الاستئناف والمحامين العامين الأول معادلة مرتباتهم بمرتبات مستشاري النقض لأن النص قصر معادلتهم بنواب النقض فقط ولو رأى المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة وإزاء صراحة النص فلا مجال لتحري حكمته ويتعين الالتزام بما نص عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ .... - رئيس محكمة الاستئناف - تقدم في 22/ 4/ 1996 بهذا الطلب للحكم بأحقيته في تقاضي المرتب الذي يتقاضه الأستاذ/ ...... المستشار بمحكمة النقض اعتباراً من 1/ 7/ 1994، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه أن الأستاذ/ ..... المستشار بمحكمة النقض تحصل على حكم في الطلب رقم 205 لسنة 64 ق رجال القضاء بجلسة 28/ 11/ 1995 بأحقيته في أن يتقاضى مرتباً أساسياً سنوياً مقداره 1055.50 جنيهاً اعتباراً من 1/ 7/ 1994.
ولما كان المستشار/ ...... يلي الطالب في الأقدمية العامة وقت أن كان الأخير نائباً لرئيس محكمة الاستئناف وهو تاريخ أحقيته في التسوية، وإذ امتنعت وزارة العدل عن منحه هذا المرتب فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن مؤدى نص المواد 43، 44، 50 من قانون السلطة القضائية أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف والمحامي العام الأول ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل - بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى - ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشاري ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ. وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتي كانت تشمله قبل تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض. ومما يؤكد المغايرة بين وظيفة مستشار النقض ونائب الاستئناف والمحامي العام الأول ما جاء بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية في هذا الشأن من تقرير مرتب وبدلات لوظيفة نائب رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول يختلف عن مرتب وبدلات مستشار النقض.
وحيث إن النص في البند "تاسعاً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن: "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية العامة قبل تعيينه في محكمة النقض... ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف، كما لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض. ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة، وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي". مؤداه أن المشرع حرص على التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات في نطاق الأقدمية العامة والتساوي في الوظيفة، وحرص على ألا يُضار كل من مستشاري النقض ونواب رئيس محكمة النقض بتعيينهم في محكمة النقض وصيرورتهم في أقدمية خاصة تضمهم تختلف عن الأقدمية العامة التي كانت تشملهم وباقي أعضاء الهيئة فنص على أن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية العامة قبل تعيينه بمحكمة النقض، ونص أيضاً على أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف أما ما ورد في النص من أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم في محكمة النقض فإنه يعد استثناء من الأصل العام وهو أن الأقدمية العامة هي التي يتعين الرجوع إليها في محال التسوية في المرتبات وليس الأقدمية الخاصة، ومن ثم يتعين الالتزام بحدود هذا النص فقط وهو معادلة مرتب نائب رئيس الاستئناف بمرتب من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب النقض، وتأسيساً على ذلك لا يجوز لنواب الاستئناف والمحامين العامين الأول معادلة مرتباتهم بمرتبات مستشاري النقض لأن النص قصر معادلتهم بنواب النقض فقط، ولو رأى المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة وإزاء صراحة النص فلا مجال لتحري حكمته ويتعين الالتزام بما نص عليه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الطالب - في تاريخ التسوية المنشودة - يشغل وظيفة نائب استئناف ويطلب معادلة مرتبه مع مرتب الأستاذ/ ...... المستشار بمحكمة النقض استناداً إلى أنه كان أسبق منه في الأقدمية العامة وقت أن كان الأخير بمحاكم الاستئناف، وكانت وظيفة نائب الاستئناف وما يعادلها تختلف عن وظيفة المستشار بمحكمة النقض على ما تقدم، ومن ثم يكون طلب التسوية على غير أساس، متعين الرفض.

الطعن 80 لسنة 65 ق جلسة 23/ 9/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 37

جلسة 23 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

------------

(9)
الطلب رقم 80 لسنة 65 القضائية (رجال القضاء)

(1) قرار إداري.
القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على فصل معاون النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية. اعتبارها من قبيل القرارات الإدارية.
(2) تأديب "فصل".
فصل معاوني النيابة بغير الطريق التأديبي حق لجهة الإدارة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. م 67، 129 ق السلطة القضائية. شرطه. أن يكون مبنياً على وقائع صحيحة تبرره.
(3) تأديب "صلاحية، فصل".
شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء. م 38، 116 ق السلطة القضائية. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. منع التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها. ثبوت أن قرار فصل الطالب بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعة له ما يبرره. مؤداه. رفض طلب إلغائه.

---------------
1 - إذ كانت القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية بالموافقة على فصل معاون النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 من القانون سالف الذكر ومن ثم يتعين رفض الدفع.
2 - النص في المادتين 67، 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 84 على أن معاوني النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الإدارة فصلهم بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وكان الفصل بغير الطريق التأديبي يقوم على ما يتجمع لدى جهة الإدارة من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات الرؤساء عن العضو، ويعتبر صحيحاً متى كان مبنياً على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق.
3 - من الأمور المسلم بها أن تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء يمنع من التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها ومن بين تلك الشروط التي حددتها المادتان 38، 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 أن يكون المرشح للتعيين في وظيفة معاون بالنيابة العامة محمود السيرة حسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الأخلاقي بأدق معانيه وأوسعها إذ يجب أن يكون المرشح على خلق قويم غير منحرف انحرافاً يؤثر على عمله في وظيفته ويؤثر على سيرته وسمعته بحيث لا يكون جديراً بالاحترام بين المواطنين والسيرة الحميدة والسمعة الحسنة تقتضي البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط الموطنين واحتقارهم، وقد ورد هذا الشرط عاماً دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في نطاق مسئوليتها عن إعداد عضو النيابة الذي يتولى إقامة العدل بين الناس، وسمعة عضو النيابة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلاً كرجل قضاء، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لاختلاف الوظيفة وخطورتها ومسئولياتها فما قد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينة قد تتشدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء لما لهذه الوظائف من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصاً من حسن السمعة، وللجهة الإدارية أن تتحرى بكافة ما لديها من طرق عن توافر شروط الصلاحية في المرشحين فإذا ما ثبت لديها يقيناًً أن أحد المرشحين قد تخلف في حقه شرط من شروط الصلاحية لتولي الوظيفة أقصته عن الترشيح وحتى إذا عُيّن وثبت أنه كان فاقداً لشرط منها قبل تعيينه أو فقده بعد ذلك جاز لها أن تقصيه عن وظيفته بالطريق الذي رسمه القانون وذلك كله بعد تمحيص وتدقيق يضع الحق في نصابه دون ما عسف أو جور يباع بينها وبين تحري العدالة. لما كان ذلك، وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم 398 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي أن الطالب أغفل في استمارة بيانات أسرته عند ترشيحه لوظيفة معاون نيابة عامة بياناً متعلقاً بأفراد أسرته وهو توقيع عقوبة سالبة للحرية على عمه...... لارتكابه جناية قتل عمد سنة 1942. وثبت من ملف الطالب عدم ورود اسم العم المذكور، بما يكشف عن سلوكه مسلكاً معيباً وخطراً بعدم ذكر أحد بيانات أسرته والمطلوب بيانها منه على وجه الحقيقة وقد تمكن بذلك من تحقيق مأربه وهو الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة حيث إنه لو طرحت البيانات الكاملة والصادقة عن جميع أفراد عائلته وعلى النحو الذي ثبت بالتحقيقات على مجلس القضاء الأعلى لحال ذلك دون موافقته على تعيينه، الأمر الذي يشير إلى أن مسلكه هذا لا يستقيم وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق الكلمة وأمانة القول والنأي عن الكذب وهو ما يسلب الطالب مقومات صلاحية العمل كعضو بالنيابة العامة ولا يشفع للطالب ادعائه عدم العلم بهذه الواقعة لأنه في مجتمع ريفي ولا يتصور أن يكون بمعزل عن أخبار أسرته، ومن ثم فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعة يكون قد بني على ما يبرره وبما ينأى به عن عدم المشروعية ويتعين رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ...... معاون النيابة السابق - تقدم بهذا الطلب بتاريخ 15/ 6/ 1995 للحكم بانعدام وبطلان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بجلسة 23/ 5/ 1995 بالموافقة على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية يغير الطريق التأديبي وقال بياناً لطلبه أنه أُحيل إلى مجلس القضاء الأعلى على سند مما أسفر عنه تحقيق الشكوى رقم 398 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي من أنه لم يدرج بملف أوراقه للتعيين بالنيابة العامة اسم شقيق والده المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جناية قتل عمد سنة 1942، وإذ كان إغفال هذا البيان لم يقصده الطالب ولا يشير إلى سوء نيته فإن القرار المطعون فيه يكون جاء على غير سند ومشوباً بعيب مخالفة الواقع ومن ثم تقدم بالطلب، دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في غير محله، ذلك أن القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية بالموافقة على فصل معاون النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 من القانون سالف الذكر ومن ثم يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادتين 67، 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن معاوني النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الإدارة فصلهم بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وكان الفصل بغير الطريق التأديبي يقوم على ما يتجمع لدى جهة الإدارة من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات الرؤساء عن العضو، ويعتبر صحيحاً متى كان مبنياً على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق.
وحيث إنه من الأمور المسلم بها أن تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء يمنع من التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها ومن بين تلك الشروط التي حددتها المادتان 38، 116 من قانون السلطة القضائية سالف البيان أن يكون المرشح للتعيين في وظيفة معاون بالنيابة العامة محمود السيرة حسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الأخلاقي بأدق معانيه وأوسعها إذ يجب أن يكون المرشح على خلق قويم غير منحرف انحرافاً يؤثر على عمله في وظيفته ويؤثر على سيرته وسمعته بحيث لا يكون جديراً بالاحترام بين المواطنين والسيرة الحميدة والسمعة الحسنة تقتضي البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط الموطنين واحتقارهم، وقد ورد هذا الشرط عاماً دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في نطاق مسئوليتها عن إعداد عضو النيابة الذي يتولى إقامة العدل بين الناس، وسمعة عضو النيابة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلاً كرجل قضاء، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لاختلاف الوظيفة وخطورتها ومسئولياتها فما قد تنساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينة قد تتشدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء لما لهذه الوظائف من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصاً من حسن السمعة، وللجهة الإدارية أن تتحرى بكافة ما لديها من طرق عن توافر شروط الصلاحية في المرشحين فإذا ما ثبت لديها يقيناًً أن أحد المرشحين قد تخلف في حقه شرط من شروط الصلاحية لتولي الوظيفة أقصته عن الترشيح وحتى إذا عُيّن وثبت أنه كان فاقداً لشرط منها قبل تعيينه أو فقده بعد ذلك جاز لها أن تقصيه عن وظيفته بالطريق الذي رسمه القانون وذلك كله بعد تمحيص وتدقيق يضع الحق في نصابه دون ما عسف أو جور يباع بينها وبين تحري العدالة لما كان ذلك وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم 398 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي أن الطالب أغفل في استمارة بيانات أسرته عند ترشيحه لوظيفة معاون نيابة عامة بياناً متعلقاً بأفراد أسرته وهو توقيع عقوبة سالبة للحرية على عمه...... لارتكابه جناية قتل عمد سنة 1942، وثبت من ملف الطالب عدم ورود اسم العم المذكور، بما يكشف عن سلوكه مسلكاً معيباً وخطيراً بعدم ذكر أحد بيانات أسرته والمطلوب بيانها منه على وجه الحقيقة وقد تمكن بذلك من تحقيق مأربه وهو الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة حيث إنه لو صحت البيانات الكاملة والصادقة عن جميع أفراد عائلته وعلى النحو الذي ثبت بالتحقيقات على مجلس القضاء الأعلى لحال ذلك دون موافقته على تعيينه، الأمر الذي يشير إلى أن مسلكه هذا لا يستقيم وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق الكلمة وأمانة القول والنأي عن الكذب وهو ما يسلب الطالب مقومات صلاحية العمل كعضو بالنيابة العامة ولا يشفع للطالب ادعائه عدم العلم بهذه الواقعة لأنه في مجتمع ريفي ولا يتصور أن يكون بمعزل عن أخبار أسرته، ومن ثم فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبي لفقد ه شرط حسن السمعة يكون قد بُني على ما يبرره وبما ينأى به عن عدم المشروعية ويتعين رفض الطلب.

الطعن 2884 لسنة 66 ق جلسة 20 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 212 ص 1143

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

------------------

(212)
الطعن رقم 2884 لسنة 66 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص محلي". دفوع. نظام عام.
الدفع بعدم الاختصاص المحلي. من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. مادة 108 مرافعات.
(2) دفوع "الدفوع الشكلية". محكمة الموضوع.
استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية. من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. ابتنائه على أسباب سائغة. تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة. عدم اعتباره نزولاً ضمنياً عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً أو اتفاقاً ضمنياً على مخالفة قواعد هذا الاختصاص.

------------------
1 - الدفع بعدم الاختصاص المحلي وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه، ويسقط حق الطاعن في هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده في صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمني عنه.
2 - استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص قد بني على أسباب سائغة، ولا يعتبر تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة نزولاً ضمنياً عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً أو اتفاقاً ضمنياً على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم 1258 لسنة 1992 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 184100 دولار أمريكي وفوائده وقالت بياناً لذلك إن مؤسسة عالية التجارية ومقرها عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية استوردت رسالة أرز مصري قيمتها المبلغ المطالب به تم شحنها على السفينة إسلام التابعة للطاعن وفي يوم 19/ 8/ 1991 وقع للسفينة حادث أدى إلى غرقها بالرسالة برصيف رقم 10 بميناء بور توفيق، وإذ كانت الرسالة مؤمن عليها لديها وقامت بتعويض المستوردة عن قيمتها التي أحالت حقها إليها بصفته أمين النقل البحري، فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان، وبتاريخ 30/ 4/ 1995 حكمت المحكمة بإلزام التوكيل الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 184100 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية مبلغ 611764.300 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياًًً وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 497 لسنة 51 ق الإسكندرية، وبتاريخ 23/ 1/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ودفع بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر النزاع واختصاص محكمة السويس الابتدائية لكون موطنه يقع بمدينة السويس والسفينة غرقت أثناء شحن الرسالة بميناء بور توفيق، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باختصاص محكمة الإسكندرية بنظر النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الدفع بعدم الاختصاص المحلي وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويسقط حق الطاعن في هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده في صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمني عنه. لما كان ذلك، وكان استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص قد بني على أسباب سائغة، ولا يعتبر تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة نزولاً ضمنياً عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً أو اتفاقاً ضمنياً على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عدم مثول الطاعن أمام محكمة أول درجة رغم إعلانه قانوناً بمثابة اتفاق ضمني على اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى أو تنازلاً ضمنياً عن تمسكه بقواعد الاختصاص وأسس عليه قضاءه بعدم قبول هذا الدفع يكون قد شابه الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إنه بالنسبة للاستئناف فإنه لما كانت المنازعة ناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر، وأن محكمة السويس الابتدائية هي محكمة ميناء الشحن، كما أنه لا خلاف من أن موطن الطعن يقع أيضاً في دائرة هذه المحكمة، فإن تلك المحكمة تكون هي المختصة محلياً بنظر الدعوى وفقاً للمادة 245 من قانون التجارة البحرية والمادة 55 من قانون المرافعات. ولما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 497 لسنة 51 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة السويس الابتدائية المختصة.

الطعن 1109 لسنة 66 ق جلسة 20 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 211 ص 1139

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، وسيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.

--------------

(211)
الطعن رقم 1109 لسنة 66 القضائية

(1 - 3 ) إثبات. صورية. محكمة الموضوع "شهادة الشهود". عقد.
(1) الشهادة التي تصلح سنداً للحكم. ماهيتها.
(2) عبء إثبات صورية العقود. وقوعه على عاتق من يدعيها. عجزه عن الإثبات. أثره. وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد.
(3) وصف العقد بالصورية. مسألة قانونية من صميم ولاية المحكمة. عدم جواز القضاء بالصورية على الاطمئنان إلى قول خبير أو شاهد. وجوب أن تورد المحكمة في حكمها أساس قضائها من الوقائع والمستندات المطروحة عليها.

---------------
1 - النص في المادة 68 من قانون الإثبات يدل على أن الشهادة التي تصلح سنداً للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها لأنه عاينها لنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر في وجدانه صدقها، ولا يعد من قبيل الشهادة ما يستطرد إليه الشاهد من تخمينات وظنون واستنتاجات فكل ذلك من قبيل الاستخلاص والاستنباط المنوط بمحكمة الموضوع وحدها.
2 - عبء إثبات صورية العقود يقع على عاتق من يدعيها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد.
3 - إذ كان وصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم - وهي مسألة قانونية بحتة - من صميم ولاية المحكمة التي لا يجوز لها أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها اطمأنت إلى قول خبيراً أو شاهد وصف العقد بالصورية .... فرأي هذا أو ذاك لا يغني المحكمة على أن تقول كلمتها وأن تورد في حكمها الأساس الذي بنيت عليه قضاءها مستمداً من الوقائع والمستندات المطروحة عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 143 لسنة 1990 مساكن بور سعيد الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بالإخلاء لتنازل الطاعن الأول عن الدكان المبين بالأوراق إلى الثاني دون موافقته ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 337 لسنة 33 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" التي قضت بتاريخ 27/ 12/ 1995 بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، ذلك أنهما تمسكا بأن الأول اشترك معه الطاعن الثاني وأخر في استغلال العين المؤجرة مقراً لشركة بموجب عقد قيد بالسجل التجاري وأشهر وباشرت الشركة نشاطها وحررت ضدها مخالفات تموينية وتحاسب الطاعنان ضرائبياً عن أرباحها ودللا على ذلك بمستندات قدماها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه بالإخلاء على مجرد القول بأن العقد صوري حسب الثابت من المستندات دون أن يبينها وكيف أفادت ذلك وعلى اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضده رغم أنها لم تتضمن وقائع تصلح سنداً لإثبات الصورية مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 68 من قانون الإثبات على أنه "على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها....." يدل على أن الشهادة التي تصلح سنداً للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها لأنه عاينها بنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر في وجدانه صدقها، ولا يعد من قبيل الشهادة ما يستطرد إليه الشاهد من تخمينات وظنون واستنتاجات فكل ذلك من قبيل الاستخلاص والاستنباط المنوط بمحكمة الموضوع وحدها. وكان عبء إثبات صورية العقود يقع على عاتق من يدعيها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد, كان ووصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم - وهي مسألة قانونية بحتة - من صميم ولاية المحكمة التي لا يجوز لها أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها اطمأنت إلى قول خبيراً أو شاهد وصف العقد بالصورية فرأي هذا أو ذاك لا يغني المحكمة عن أن تقول كلمتها وأن تورد في حكمها الأساس الذي بنيت عليه قضاءها مستمداً من الوقائع والمستندات المطروحة عليها. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت بالمستندات التي قدمها الطاعنان أن الأول تمسك بعدم تنازله عن العين المؤجرة وأنه إنما أشرك معه في استغلالها الطاعن الثاني وآخر وحرروا عقد شركة توصية بسيطة مؤرخ 19/ 5/ 1990 برأسمال مقداره 35000 جنيه ساهم الطاعن الأول فيه بمبلغ 11000 جنيه قيمة العين المؤجرة التي اتخذت مقراً للشركة وتضمن العقد توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء حسب حصة كل منهم في رأس المال وقدم الطاعنان المستندات الدالة على قيد الشركة بالسجل التجاري برقم 27180 بتاريخ 30/ 6/ 1990 والبطاقة الضريبة الصادرة بتاريخ 30/ 8/ 1990 وصور ضوئية لأحكام صادرة في مخالفات الشركة في شخص مديرها الطاعن الثاني وتمسكا بأن ذلك هو متابعة من الطاعن الأول لانتفاعه بالعين التي ما زال مستأجراً لها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على مجرد القول بأنه استخلص صورية العقد من مستندات الطاعنين دون أن يورد في أسبابه كيف أفادت هذه المستندات الصورية على خلاف ظاهرها وأنه يطمئن إلى ما قرره شاهد المطعون ضده من أن العقد صوري في حين أن أحدهما قال أنه يشهد بصورية العقد لأن المطعون ضده نفسه قد أخبره بذلك وهو لا يعلم شيئاً عن العقد وقال الثاني أنه يشهد بالصورية لأن المستأجر الأصلي شريك موصي وكان الأولى أن يكون متضامناً لأن قيمة حصته وهي العين المؤجرة كمقر للشركة أكبر مما قدرت به في العقد فاقتصرت شهادتهما على إبداء الرأي بصورية العقد واتخذها الحكم سنداً لاستخلاصه فخالف الحكم المطعون فيه بذلك القانون والثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1180 لسنة 65 ق جلسة 26 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 214 ص 1151

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

---------------

(214)
الطعن رقم1180 لسنة 65 القضائية

(1 - 3) وكالة "نطاق الوكالة". دعوى "الدفاع في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً، الفساد في الاستدلال".
(1) سعة الوكالة. اختلافها باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل. وجوب الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى. لازمه. إطلاع المحكمة عليه لتتبين نطاق هذه الوكالة.
(2) الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجالة عليها بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.
(3) تمسك الطاعنة بأن توكيلها للمطعون عليه لا يخوّله حق توقيع الشيك موضوع المطالبة وطلبها من المحكمة إلزامه بتقديم أصله لتتبين منه مدى سعة هذه الوكالة. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وفساد في الاستدلال.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خوّل الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى مما لازمة وجوب اطلاع المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكالة.
2 - إذ كان كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان.
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي. وطلبت من محكمة ثاني درجة إلزام المطعون عليهما بتقديم أصل التوكيل الذي بمقتضاه وقع المطعون عليه الثاني الشيك موضوع المطالبة لأنه لا يخوّله حق توقيعه وحتى تستبين المحكمة من مطالعته مدى سعة هذه الوكالة وسلطات الوكيل في التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها هذا وواجه دفاعها بما لا يصلح رداً عليه على قالة أنه غير منتج استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة لا تنف أنها كانت شريكة متضامنة في الشركة التي جمعت بينها وبين المطعون عليه الثاني وأنها بهذه الصفة تلتزم بأداء ديون هذه الشركة، فتكون المنازعة حول صحة الشيك ومسئولية من وقعه غير منتجة في النزاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه بحثه وتحقيقه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 254 سنة 1990 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الثاني بأن يؤديا لها مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصاريف والأتعاب. وقالت بياناً لذلك إنها تداين الطاعنة بالمبلغ المذكور بموجب الشيك رقم 43719 المسحوب على البنك الوطني المصري المستحق الوفاء في 10/ 5/ 1986 والمظهر لها من المستفيد ....... والصادر للأخير من الطاعنة بصفتها الشريكة المتضامنة في الشركة المكونة بينها وبين المطعون عليه الثاني الذي وقع على هذا الشيك بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب توكيل بنكي يخوله ذلك. أفادها البنك المسحوب عليه بالرجوع على الساحب، وإذ لم تقم المدينة بالوفاء فأقامت الدعوى. قررت الطاعنة بالطعن بالتزوير على الشيك سند الدعوى وطلب المطعون عليه الثاني قبول تدخله متضمناً للمطعون عليها الأولى وبتاريخ 26/ 12/ 1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير وبعدم قبول تدخل المطعون عليه الثاني خصماً منضماً في الدعوى وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليها الأولى مبلغ 10000 جنيه قيمة الشيك موضوع المطالبة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2541 سنة 111 ق، وبتاريخ 14/ 12/ 1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والقضاء على خلاف الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بأداء قيمة الشيك على سند من خطاب صادر من البنك المسحوب عليه يتضمن وجود توكيل داخلي محفوظ بالبنك صادر منها للمطعون عليه الثاني وعلى قالة إن هذا الأخير كان شريكها في شركة تضامن وأن الشيك حرر لوفاء دين على هذه الشركة في حين أن التوكيل لم يقدم في الدعوى ورغم تمسكها بأن التوكيل المذكور لا يبيح له ذلك وبضرورة تقديمه للاطلاع عليه حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على ما هيته وتبين مدى الصلاحيات المخوّلة للوكيل بموجب، وأنها تخارجت من تلك الشركة وغير مسئولة عن سداد أي ديون عليها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري وقضى بإلزامها بالمبلغ المطالب به وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خوّل الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى مما لازمه وجوب اطلاع المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكالة، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان. لما كان ذلك، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي وطلبت من محكمة ثاني درجة إلزام المطعون عليهما بتقديم أصل التوكيل الذي بمقتضاه وقع المطعون عليه الثاني الشيك موضوع المطالبة لأنه لا يخوّله حق توقيعه وحتى تستبين المحكمة من مطالعته مدى سعة هذه الوكالة وسلطات الوكيل في التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها هذا وواجه دفاعها بما لا يصلح رداً عليه على قالة إنه غير منتج استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة لم تنف أنها كانت شريكة متضامنة في الشركة التي جمعت بينها وبين المطعون عليه الثاني وأنها بهذه الصفة تلتزم بأداء ديون هذه الشركة، فتكون المنازعة حول صحة الشيك ومسئولية من وقعه غير منتجة في النزاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه بحثه وتحقيقه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 8704 لسنة 63 ق جلسة 26 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 213 ص 1147

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

---------------

(213)
الطعن رقم 8704 لسنة 63 القضائية

(1، 2) إرث. تركة. مسئولية "مسئولية تقصيرية" تعويض. حكم "عيوب التدليل: ما يُعد خطأ".
(1) انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. مؤداه. للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء منها للورثة. ديون المورث. تعلقها بتركته. عدم انتقالها إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنين شخصياً بأداء مبلغ التعويض بصفتهم ورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ وعدم تحميل التركة بهذا الالتزام على قالة مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم. خطأ في القانون.

------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
2 - لما كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أُقيمت ابتداء من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به، وبعد وفاة المورث المذكور اختصم المطعون عليه ورثته - الطاعنين - للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكل الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 11285 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد مورث الطاعنين بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100000 جنيه, وقال بياناً لذلك إنه إبان عمله رئيساً للدائرة العاشرة بتلك المحكمة قام المورث المذكور برده عن نظر الدعويين رقمي 4268 سنة 1981، 2565 سنة 1981 إيجارات كلي جنوب القاهرة على غير سند، وقيد طلب الرد برقم 9963 سنة 1982 جنوب القاهرة وقضى نهائياً برفضه. وإذ لحقته من جراء ذلك أضرار أدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى, ولما توفى المدعى عليه إلى رحمة مولاه بتاريخ 28/ 11/ 1988 اختصم المطعون عليه الطاعنين - ورثته - للحكم عليهم بذات الطلبات. كما أقام الطاعنون الدعوى رقم 16075 سنة 1991 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بسقوط الخصومة في دعواه رقم 11285 سنة 1984 مدني كلي جنوب القاهرة سالفة الذكر استناداً إلى عدم إعلانهم كورثة للمدعى عليه فيها خلال سنة من تاريخ انقطاع الخصومة بوفاة مورثهم، ضمت المحكمة الدعويين وحكمت بتاريخ 14/ 3/ 1992 في الدعوى الأصلية رقم 11285 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون عليه مبلغ 20000 جنيه وفي دعواهم رقم 16075 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية برفضها. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4721 سنة 109 ق. كما استأنفه الطاعنون بالاستئنافات أرقام 5693، 5694، 5762، 5763 سنة 109 ق ضمت المحكمة الاستئنافات الخمس وحكمت في 17/ 11/ 1993 رفضها وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامهم بأشخاصهم بدفع مبلغ التعويض المحكوم به للمطعون عليه على قاله مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، في حين أنهم ورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ، فيكون الالتزام بالتعويض على عاتق تركته لأن الورثة لا يلتزمون بديون مورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من أموال وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاء، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أُقيمت ابتداءً من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به، وبعد وفاة المورث المذكور اختصم المطعون عليه ورثته - الطاعنين - للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكل الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام كل من الطاعنين شخصياً بأداء مبلغ التعويض المقضي به للمضرور، ولم يحمل التركة بهذا الالتزام على ما ذهب إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1647 لسنة 66 ق جلسة 30 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 216 ص 1160

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير, مصطفى جمال الدين, فتحي قرمه نواب رئيس المحكمة وجرحس عدلي.

---------------

(216)
الطعن رقم 1647 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) تأمينات اجتماعية "الميزة الأفضل: اشتراكات التأمين: كيفية حسابها" "مكافأة نهاية الخدمة" "أجر".
(1) الالتزام بالميزة الأفضل. مصدره العقد. حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس الأجر الإجمالي الكامل للعامل في شهر يناير من كل سنة. م 20 ق 419 لسنة 1955.
(2) التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل في مطالبته بها. حقه قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961. اقتصاره على الفرق بين الميزة الأفضل وبين مكافأة نهاية الخدمة.
(3) قرار الشركة الطاعنة باحتساب الميزة المقررة للعاملين لديها على أساس الدخل الأخير للعامل عند الاستحقاق بالتعاقد أو الوفاة. مخالف لمفهوم الأجر الوارد بالمادة 20 من القانون 419 لسنة 1955. أثره. عدم الاعتداد به لا يكسب العامل ثمة حق. علة ذلك. ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف القانون.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد وأن الأجر الذي تحدد على أساسه هو الذي تحدده القواعد المنظمة لها. وكان الثابت من عقد التأمين الاجتماعي - المرفق بالأوراق - أن المادة الرابعة منه نصت على أن الاشتراكات تحسب بالكيفية المبينة بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وأخر للادخار للعمال التي تقضي بأن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور العمال خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور الإجمالية الكاملة في شهر يناير من كل سنة...... ويُقصد بالأجر الإجمالي للعامل ما يتناوله من أجر أصلي ثابت مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والعمولات ومكافآت الإنتاج المدفوعة وتحسب العمولات والمكافآت المذكورة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل منها في السنة الميلادية السابقة......" مما مفاده أن الاشتراكات تحتسب على أساس الأجر الإجمالي الكامل للعامل في شهر يناير من كل سنة أي عن أجور إجمالية متدرجة ووفقاً للعناصر المبينة بتلك المادة.
2 - النص في المادتين 17, 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه احتسب تلك الميزة وفق الأجر الأخير للمطعون ضده وأدخل في مدلول الأجر عناصر غير واردة بالمادة 20 سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - قرار الشركة الطاعنة بتعديل احتساب الميزة الخاصة بالعاملين لديها المقررة وفقاً للنظام الخاص بها من أن يكون تقديرها على أساس الدخل الأخير للعامل عند الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة واحتسابها المبلغ المنصرف للمطعون ضده على هذا الأساس...... يخالف مفهوم الأجر الوارد بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 سالفة الذكر ولا يُعتد به ولا يكسب المطعون ضده ثمة حق إذ ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - الدعوى رقم 445 لسنة 1990 عمال الإسكندرية الابتدائية انتهي فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له فرق الميزة الأفضل بواقع 2.5% من إجمالي الدخل السنوي الذي كان يتقاضاه منها، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 16/ 2/ 1956 التحق بالعمل بالشركة الطاعنة والتي أدمجت بعد ذلك مع بعض شركات التأمين الأخرى وكانت قد التزمت بموجب عقد تأمين جماعي يسري اعتباراً من 1/ 1/ 1955 بالتأمين عليه بنوعين من التأمين، الأول تأمين ادخار بمقتضاه تتحمل الشركة قسط سنوي قدره 7.5% من الأجور السنوية، والثاني تأمين مختلط بمقتضاه تتحمل جهة العمل قسط سنوي قدره 5% من الأجور الإجمالية ويستحقان عند بلوغ سن الستين أو في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي، وإذ صدر القانون رقم 63 لسنة 1964 أو جب على أصحاب الأعمال من ذوي الأنظمة الخاصة أن يؤدوا بخصوص تأمين الادخار 5% للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإذ قامت الطاعنة بهذا الأداء وكان يحق له الاحتفاظ بالميزة الأفضل وهي الفرق بين ما التزمت به الطاعنة بأدائه لحسابه بموجب عقد التأمين الجماعي وبين ما تؤديه للهيئة وقدره 2.5% من مجموع الأجور والمرتبات السنوية عن كل مدة خدمته فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1995 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 357 لسنة 51 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/ 12/ 1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه احتسب الميزة الأفضل المستحقة للمطعون ضده على أساس أجره الإجمالي الأخير في حين أنها تحتسب على أساس الأجر المتدرج عن كل سنة وفقاً لنص المادة 4 من عقد التأمين الجماعي والتي أحالت في حساب الأجر وعناصره على المادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 ولا يعتد بقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتعديل تلك العناصر إذ لا يجوز تعديلها إلا بنص قانوني بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون هذا إلى أن تلك الميزة طبقاً للمادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المقابلة لنص المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تمثل الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة وما التزم به صاحب العمل في نظامه الخاص وإذ لم يبين تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه هذا الفارق الذي يمثل الميزة الأفضل المستحقة للمطعون ضده فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد وأن الأجر الذي تحدد على أساسه هو الذي تحدده القواعد المنظمة لها، وكان الثابت من عقد التأمين الجماعي - المرفق بالأوراق - أن المادة الرابعة منه نصت على أن الاشتراكات تحسب بالكيفية المبينة بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وأخر للادخار للعمال التي تقضي بأن: - "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور العمال خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور الإجمالية الكاملة في شهر يناير من كل سنة..... ويُقصد بالأجر الإجمالي للعامل ما يتناوله من أجر أصلي ثابت مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والعمولات ومكافآت الإنتاج المدفوعة وتحسب العمولات والمكافآت المذكورة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل منها في السنة الميلادية السابقة......" مما مفاده أن الاشتراكات تحتسب على أساس الأجر الإجمالي الكامل للعامل في شهر يناير من كل سنة أي عن أجور إجمالية متدرجة ووفقاً للعناصر المبينة بتلك المادة، وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن "يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي 1 - ..... 2 - .... 3 - ...... 4 - ..... 5 - ....... 6 - المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل ( أ ) .... (ب) مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي....." والنص في المادة 162 منه على أن: - "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل. ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يوليو 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس 1964 وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين....." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه احتسب تلك الميزة وفق الأجر الأخير للمطعون ضده وأدخل في مدلول الأجر عناصر غير واردة بالمادة 20 سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا ينال من ذلك قرار الطاعنة بتعديل احتساب الميزة الخاصة بالعاملين لديها المقررة وفقاً للنظام الخاص بها من أن يكون تقديرها على أساس الدخل الأخير للعامل عند الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة واحتسابها المبلغ المنصرف للمطعون ضده على هذا الأساس إذ أن قرارها بالتعديل يخالف مفهوم الأجر الوارد بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 سالفة الذكر ولا يعتد به ولا يكسب المطعون ضده ثمة حق إذ ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون. لما كان ذلك وكان لا يبين من تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم المطعون فيه أساساً لقضائه وجه أحقية المطعون ضده للمبلغ المقتضي به وما إذا كان جزءاً من مكافأة نهاية الخدمة القانونية التي يمتنع على المطعون ضده المطالبة بها أم الفرق بين تلك المكافأة وبين مكافأة النظام الخاص التي يتعلق بها حق المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اكتفى في هذا الخصوص بالإحالة إلى تقرير الخبير يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
ولما تقدم يتعين نقض المحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 4770 لسنة 61 ق جلسة 30 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 215 ص 1156

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان اللبودي.

--------------

(215)
الطعن رقم 4770 لسنة 61 القضائية

(1، 2) مقايضة. عقد.
(1) المقايضة. سريان أحكام البيع عليها من كونه عقداً رضائياً ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات وفي شأن أركان انعقاده مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما.
(2) عقد المقايضة. لا يلزم - في حالة ثبوته بالكتابة - أن يكون في محرر واحد. تمسك الطاعن بأن عقد المقايضة ثابت من إقراريّ تنازل كل منهما بمستند منفصل أحداهما صادر منه والآخر من المطعون ضده الأول. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه مستلزماً أن يكون عقد المقايضة ثابتاً في محرر واحد. مخالفة للقانون وقصور.

---------------
1 - النص في المادة 485 من القانون المدني على أن "تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه "إنما يدل على أن عقد المقايضة يسري عليه في الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقداً رضائياً يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات، ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما.
2 - لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن اتفاقه والمطعون ضده الأول على المقايضة ثابت من إقراري التنازل الصادرين من كل منهما بمستند منفصل أحداهما صادر من المطعون ضده الأول بتاريخ 20/ 2/ 1988 والثاني من الطاعن بتاريخ 17/ 3/ 1988 وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة ومحصته - تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه ثبوت قيام عقد المقايضة بين طرفيه إذ لا يلزم في حالة ثبوته بالكتابة أن يؤكد ذلك في محرر واحد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث والتمحيص ووقف منه عند حد القول بعدم تقديم الطاعن للمحرر المثبت لعقد المقايضة المطلوب فسخه مستلزماً بذلك أن يكون ثابتاً في محرر واحد وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعواه، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 159 لسنة 1988 مدني شمال سيناء الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ عقد المقايضة والذي كان قد أُبرم خلال شهر فبراير سنة 1988 بينه وبين المطعون ضده الأول والتزماً بمقتضاه أن ينقل الطاعن إليه ملكية المنزل المملوك له فيما عدا عيناً فيه مقابل حصة المطعون ضده الأول في منزل موروث عن والده وذلك لإخلال الأخير بالتزاماته المترتبة على هذا العقد بقيامه بتأجير العين الكائنة بعقار الطاعن المقايض به إلى المطعون ضده الثاني تم تصرفه في الحصة الموروثة المشار إليها التي بادل بها إلى آخر والحكم - مع فسخ المقايضة - بعدم نفاذ الإيجار آنف البيان الصادر من المطعون ضده الأول باعتباره قد رد بذلك على غير ملكه مع التسليم. وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 387 لسنة 15 ق الإسماعيلية، وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري, وذلك حين اشترط لإثبات المقايضة أن يكون الاتفاق عليها قد أفرغ في محرر واحد وانتهى إلى رفض دعواه لعدم حصول ذلك مع أن القانون المدني في المادتين 89, 90 منه لم يستلزم شكلاً معيناً لإثبات الإيجاب والقبول الصادرين من طرفيّ التعاقد, مما أدى بالحكم إلى أن التفت عن إقرار المطعون ضده الأول المؤرخ 20/ 2/ 1988 المودع في الأوراق والمنطوي على تنازله للطاعن عن حصته المورثة في منزل والده وإقرار الطاعن المقابل لذلك المؤرخ 17/ 3/ 1988 بتنازله له على سبيل المقايضة والمبادلة عن منزله عدا عيناً فيه احتفظ بها لنفسه, وأهدر دلالة هذين المستندين الثابت من مجموعهما قيام عقد المقايضة بينهما بما يكون معه الحكم المطعون فيه - مع مخالفته للقانون - قد أخل بدفاع آخر جوهري للطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 485 من القانون المدني على أن "تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه" إنما يدل على أن عقد المقايضة يسري عليه في الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقداً رضائياً يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات، ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة أن اتفاقه والمطعون ضده الأول على المقايضة ثابت من إقراري التنازل الصادرين من كل منهما بمستند منفصل أحداهما صادر من المطعون ضده الأول بتاريخ 20/ 2/ 1988 والثاني من الطاعن بتاريخ 17/ 3/ 1988 وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة ومحصته - تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه ثبوت قيام عقد المقايضة بين طرفيه إذ لا يلزم في حالة ثبوته بالكتابة أن يكون ذلك في محرر واحد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث والتمحيص ووقف منه عند حد القول بعدم تقديم الطاعن للمحرر المثبت لعقد المقايضة المطلوب فسخه مستلزماً بذلك أن يكون ثابتاً في محرر واحد وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعواه، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5576 لسنة 65 ق جلسة 1 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 217 ص 1166

جلسة الأول من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي محمد علي، عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

---------------

(217)
الطعن رقم 5576 لسنة 65 القضائية

(1، 2) وكالة "الوكيل المسخر". عقد. حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً، ما يُعد خطأ". دعوى "الدفاع في الدعوى". محاماة.
(1) الوكيل المسخر. من يتعاقد لحساب الموكل دون أن يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً. عدم انصراف أثر العقد للموكل في هذه الحالة. الاستثناء. حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم أن الوكيل يتعاقد لحساب الموكل أو حالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل. م 106 مدني.
(2) تمسك الطاعن في دفاعه بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأسباب لا تكفي لحمل قضائه بإلزامه بأتعاب المحاماة على قالة إن وكالته المستترة بفرض صحتها لا تحول دون إلزامه بها مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 مدني وما ترتبه تلك الفقرة من وجوب رجوع الغير على الموكل. خطأ وقصور.

-----------------
1 - النص في المادة 106 من القانون المدني على أنه "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، ولذلك فإن أثر العقد لا يُضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً ويستثنى من ذلك حالتان، وهما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل، وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل وفي هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه طبقاً لأحكام الوكالة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعن من دفاع بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً وأطرحه بقوله "إن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده ومنها التوكيل الرسمي وصحف الدعاوي أنها جميعها باسم الطاعن الأمر الذي يؤكد اتفاقه وتعاقده مع المطعون ضده على مباشرة هذه الدعاوي ومن ثم يلزم باتفاقهما بغض النظر عن كونه مسخراً لإبرام العقد من جانب آخر وهو وشأنه في الرجوع على صاحب المصلحة الحقيقي على نحو ما يدعيه"، واستند لهذا في القضاء بإلزام الطاعن بأتعاب المطعون ضده, وكان هذا الذي أورده الحكم في نفي وكالة من يدعي..... المستترة للطاعن لكونها لم تذكر في المستندات المقدمة منه لا يكفي لحمل قضائه في هذا الشأن باعتبار الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته في العقود التي يبرمها ومع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 106 من القانون المدني، وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث مدى توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر وما يترتب عليها من أثر في وجوب رجوع الغير إلى الموكل وجره من بعد إلى ما استرسل إليه خطأ من أن الوكالة المستترة لا تحول دون إلزام الوكيل بالأتعاب المطالب بها دون التحقق من تلك الشروط فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بالطلب رقم 178 لسنة 1993 لتقدير مبلغ ثمانين ألف جنيه كأتعاب له عن قضايا باشرها لحساب الطاعن، وبتاريخ 17/ 1/ 1994 قررت اللجنة أتعاب المطعون ضده بمبلغ عشرة آلاف جنيه. استأنف الطاعن هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4073 لسنة 111 ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 7272 لسنة 111 ق القاهرة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول قضت بتاريخ 15/ 3/ 1995 بتأييد أمر التقدير المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه اشترى العقار موضوع الأنزعة القضائية التي باشرها المطعون ضده باعتباره وكيلاً مسخراً عمن يدعى.... وأنه استناداً إلى ذلك فقد أصدر توكيلاً للمطعون ضده لمباشرة تلك القضايا بناء على طلب هذا المملوك واستدل على صحة هذا الدفاع بعدد من المستندات قدمها إلى محكمة الاستئناف طالباً منها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وكالته والمستترة عنه ومن ثم وجوب توجيه الدعوى إليه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مكتفياً بالقبول بأن وكالته المستترة برفض صحتها لا تحول دون إلزامه بالأتعاب المستحقة للمطعون ضده وعليه الرجوع على من وكله بطلب استردادها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 106 من القانون المدني على أنه: - "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، ولذلك فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً ويستثنى من ذلك حالتان، وهما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل، وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل وفي هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه طبقاً لأحكام الوكالة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعن من دفاع بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً وأطرحه بقوله "إن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده ومنها التوكيل الرسمي وصحف الدعاوي أنها جميعها باسم الطاعن المر الذي يؤكد اتفاقه وتعاقده مع المطعون ضده على مباشرة هذه الدعاوي ومن ثم يلزم باتفاقهما بغض النظر عن كونه مسخراً لإبرام العقد من جانب آخر وهو وشأنه في الرجوع على صاحب المصلحة الحقيقي على نحو ما يدعيه"، واستند لهذا في القضاء بإلزام الطاعن بأتعاب المطعون ضده, وكان هذا الذي أورده الحكم في نفي وكالة من يدعي..... المستترة للطاعن لكونها لو لم تذكر في المستندات المقدمة منه لا يكفي لحمل قضائه في هذا الشأن باعتبار الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته في العقود التي يبرمها ومع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 106 من القانون المدني، وقد ترتيب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث مدى توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر وما يترتب عليها من أثر في وجوب رجوع الغير على الموكل وجره من بعد إلى ما استرسل إليه خطأ من أن الوكالة المستترة لا تحول دون إلزام الوكيل بالأتعاب المطالب بها دون التحقق من تلك الشروط فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 11293 لسنة 65 ق جلسة 4 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 219 ص 1175

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، أحمد الزواوي، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.

----------------

(219)
الطعن رقم 11293 لسنة 65 القضائية

(1 - 4) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "تقادم مسقط: بدء، وقف، قطع التقادم". دعوى "دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن" "الدعوى غير المباشرة". تعويض. مسئولية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) وجوب تقديم طلب ترخيص السيارة وثيقة تأمين عن الحوادث التي تقع منها. م 6 ق 449 المستبدلة بالمادة 11 ق 66 لسنة 1973. التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص من حوادث السيارات. م 5/ 1 ق 652 لسنة 1955.
(2) دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين. الغرض منها. حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر. خضوع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.
(3) دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية أو التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق. عودة سريانه بصدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
(4) إقامة المطعون ضدها دعواها المباشرة قبل شركة التأمين متضمنة طلب التعويض الموروث عن وفاة مورثها - أحد ركاب السيارة الأجرة أداة الحادث - بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً لوفاة المتهم. القضاء برفض الدفع بالتقادم بالنسبة لهذا التعويض استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتباره متولداً من عقد نقل الأشخاص. خطأ.

----------------
1 - إن المشرع أوجب في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - والتي حلت محلها المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين عن الحوادث التي تقع منها، ثم أصدر لاستكمال الغرض من هذا النص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات.
2 - إذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما في أول يناير سنة 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى غير المباشرة استعمالاً لحق مدينه المؤمن له قبلها، وكان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقاً للأغراض التي استهدف بها حماية المضرور ضماناً لحصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده في عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها من القانون 652 لسنة 1955 وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الحادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، إلا أن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
3 - إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجري فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
4 - لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضدها شكَّل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الأجرة أداة الحادث والذي كان المورث أحد ركابها وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ 18/ 3/ 1991 بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث وبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمر نهائيا في 19/ 6/ 1991 ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض قبل الشركة الطاعنة في 22/ 11/ 1994 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتبارها متولداً من عقد نقل الأشخاص فإنه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكماً مغايراً لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصّر أقامت الدعوى 1240 لسنة 1994 مدني الفيوم الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليها مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والموروثة، ذلك أن مورثهم كان يستقل سيارة أجرة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وانحرفت حتى سقطت في ترعة وترتب على ذلك وفاته، وحرر عن الواقعة المحضر 1275 لسنة 1991 جنح مركز الفيوم وأمرت النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1995 بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 348 لسنة 31 ق بني سويف "مأمورية الفيوم "وبتاريخ 29/ 8/ 1995 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الموروث الذي قدرته وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك أن الدعوى المباشرة للمطعون ضدها قبلها يسقط الحق في إقامتها بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى ويقف سريان التقادم حتى صدور قرار النيابة بتاريخ 18/ 3/ 1991 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وقد أُقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 22/ 11/ 1994 فسقط الحق في إقامتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة لأن عقد النقل يرتب التزاماً بضمان سلامة ركاب السيارة الأجرة أداة الحادث رغم أن ميعاد تقادم الدعوى المباشرة قد حدده القانون بمدة ثلاث سنوات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع أوجب في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - والتي حلت محلها المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين عن الحوادث التي تقع منها، ثم أصدر لاستكمال الغرض من هذا النص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات، وإذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما في أول يناير سنة 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى غير المباشرة استعمالاً لحق مدينه المؤمن له قبلها، وكان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقاً للأغراض التي استهدف بها حماية المضرور ضماناً لحصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده في عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها من القانون 652 لسنة 1955 وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الحادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضدها شكَّل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الأجرة أداة الحادث والذي كان المورث أحد ركابها وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ 18/ 3/ 1991 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث وبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمر نهائياً في 19/ 6/ 1991 ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض قبل الشركة الطاعنة في 22/ 11/ 1994 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتباره متولداً من عقد نقل الأشخاص فإنه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكماً مغايراً لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

(الطعن 4531 لسنة 61 ق جلسة 4 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ق 218 ص 1171)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، أنور العاصي، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
----------------------
1 - من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها يتعسف في هذا الطلب، ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه.
 
2 -  إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة بيع مورثها وقبض الثمن على ما أورده بمدوناته من قوله "وحيث إنه عن الموضوع فإن يمين العلم المطلوب توجيهها إلى ورثة المستأنف عليه تفترض حصول البيع والذي ثبت تزوير العقد الحاصل بشأنه وذلك بنقل التوقيع المنسوب للمرحوم.... ـ بالكربون وقضى برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى، وكانت المحكمة ترى أن القصد من طلب توجيه اليمين إنما إطالة أمد النزاع الأمر الذي تخلص معه إلى أنها يمين كيدية وترفض المحكمة توجيهها، لما كان ذلك، وكان رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين الحاسمة تأسيساً على أنها تتعارض مع ما قضت به المحكمة من رد وبطلان العقد مع أن ذلك لا يفيد بذاته كيدية اليمين لأن هذا القضاء لا يمتد أثره للتصرف ذاته الصادر من مورث المطعون ضدها لأن رد الورقة منبت الصلة عن صحة التصرف المثبت بها، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
--------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 1393 لسنة 1987 مدني سوهاج الابتدائية على مورث المطعون ضدها بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 15/1/1987 المتضمن بيعه لهما أطيانا مساحتها 15 س 1 ط 4 ف مبينة بالصحيفة والعقد لقاء ثمن مقداره اثنان وثلاثون ألف جنيه والتسليم. أدعى مورث المطعون ضدها بتزوير العقد وبعد أن ندبت محكمة أول درجة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة - وقدم الخبير تقريره - حكمت بتاريخ 29/11/1988 برد وبطلان العقد، وبتاريخ 24/1/1989 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 171 لسنة 64 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 25/2/1990 قضت المحكمة بالتأييد في الإدعاء بالتزوير وبتاريخ 16/6/1991 بالتأييد في موضوع الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها بعلمها بواقعة بيع مورثها لأرض النزاع وقبضه الثمن استنادا إلى كيدية اليمين لسبق القضاء برد وبطلان هذا العقد في حين أن مجرد تعارض الوقائع المراد إثباتها مع الكتابة لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب, ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة بيع مورثها وقبضه الثمن على ما أورده بمدوناته من قوله "وحيث إنه عن الموضوع فإن يمين العلم المطلوب توجيهها إلى ورثة المستأنف عليه تفترض حصول البيع والذي ثبت تزوير العقد الحاصل بشأنه وذلك بنقل التوقيع المنسوب للمرحوم ...... بالكربون وقضي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى، وكانت المحكمة ترى أن القصد من طلب توجيه اليمين إنما إطالة أمد النزاع الأمر الذي تخلص معه إلى أنها يمين كيدية وترفض المحكمة توجيهها، لما كان ذلك، وكان رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين الحاسمة تأسيسا على أنها تتعارض مع ما قضت به المحكمة من رد وبطلان العقد مع أن ذلك لا يفيد بذاته كيدية اليمين لأن هذا القضاء لا يمتد أثره للتصرف ذاته الصادر من مورث المطعون ضدها لأن رد الورقة منبت الصلة عن صحة التصرف المثبت بها. ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 27 لسنة 67 ق جلسة 6 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 222 ص 1189

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

-------------------

(222)
الطعن رقم 27 لسنة 67 القضائية

(1) ضرائب. تقادم "تقادم دين الضريبة: قطع التقادم".
تقادم دين الضريبة. انقطاعه بالأسباب الواردة بالقانون المدني وبالإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة. لا عبرة بمدى صحة موضوع الإجراءات ما دام الإجراء في ذاته صحيحاً.
(2) تزوير "تزوير غير منتج". حكم.
الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي موضوع الدعوى بحكم واحد. لا خطأ. علة ذلك.
(3) محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(4) خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير تقرير الخبير".
تقرير الخبير. اعتباره عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.
(5) نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - يدل النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسباباً أخرى عددها قوامها الإجراءات التي يقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء في ذاته صحيحاً.
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على أنه غير منتج في النزاع، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة ما إذا قُضي بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج في النزاع تنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه أي تأثير في موضوع الدعوى الأصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في الموضوع.
3 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ مما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً وحسابها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
4 - تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.
5 - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن من نشاطه التجاري في السنوات من 1979 حتى 1983 وأخطرته بالتقديرات بنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بتاريخ 21/ 3/ 1985، 16/ 4/ 1985 ثم أخطرته بالنموذج 19 ضرائب بتاريخ 11/ 5/ 1985 وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 6/ 7/ 1993 ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من عناصر الربط. قامت المأمورية بإعلانه بالنموذج 19، 6 ضريبة عامة في 4/ 9/ 1993 المتضمن عناصر الربط. وإذ اعترض الطاعن فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 5/ 6/ 1994 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه. أقام الطاعن الدعوى رقم 675 لسنة 1994 المنصورة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25/ 10/ 1995 بتخفيض تقديرات اللجنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 583 لسنة 47 ق أمام محكمة استئناف المنصورة وبتاريخ 20/ 11/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة عن سنوات النزاع بالتقادم الخمسي، وإلا أن الحكم رفض هذا الدفع تأسيساً على أن إحالة النزاع إلى لجنة الطعن من شأنها قطع التقادم، في حين أن اللجنة قررت في الطعن محل الإحالة بطلان النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة محل الاعتراض مما مؤداه بطلان تلك الإحالة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجنة الطعن....." يدل على أن المشرع تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة - خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسباباً أخرى عددها قوامها الإجراءات التي يقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء في ذاته صحيحاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه على أن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان نموذج الضرائب محل الإحالة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان، إذ قضى برفض الطعن بالتزوير على إعلانه بالنموذج 19 ضرائب وفي موضوع الدعوى معاً على خلاف ما تقضي به المادة 44 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على أنه غير منتج في النزاع، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة ما إذا قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج في النزاع تنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه أي تأثير في موضوع الدعوى الأصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في الموضوع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب إذ أغفل دفاعه القائم على توقفه عن نشاط تجارة الخردوات منذ سنة 1981 وعدم وجود نشاطه في تجارة السيارات ومبالغة اللجنة في تقدير أرباحه عن نشاط الإطارات.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع قاضي الموضوع دون معقب. وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه - في حدود سلطة المحكمة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها - على الأخذ بما خلص إليه الخبير في تقديره في خصوص بيان نشاط الطاعن ورقم أعماله وتقدير أرباحه، وكان ما خلص إليه الخبير في ذلك سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعن ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.