الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 يوليو 2019

الطعن 776 لسنة 49 ق جلسة 25 / 10 / 1979 مكتب فني 30 ق 166 ص 784

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1979
برياسة السيد المستشار صلاح بيومى نصار، وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعة الكتاتنى، ومحمد عبد الخالق النادى، وحسين كامل حنفى، وصفوت خالد مؤمن.
-----------
(166)
الطعن رقم 776 لسنة 49 القضائية
دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". "تحريكها". إجراءات. "إجراءات التحقيق". استدلال. تقادم. "انقطاع التقادم". تبغ. جمارك.
انعقاد الخصومة في الدعوى الجنائية بأى من إجراءات التحقيق. أو رفع الدعوى إلى المحكمة.
إجراءات الإستدلال. اياً كان من يباشرها. لا تتحرك بها ولا تنعقد الخصومة الجنائية. مثال.
مجرد التأشير من النيابة. بتقديم الدعوى إلى المحكمة. أمر إداري. لا تعد الدعوى مرفوعة به.
إعلان ورقة التكليف بالحضور. إجراء إتهام. يقطع التقادم. مضى ثلاث سنوات بين مواجهة المتهم. بتقرير المعامل. وإعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة. الحكم بانقضاء دعوى الجنحة بالتقادم. دون اعتداد بطلب الجمارك رفع الدعوى ولا بتأشير. النيابة بتقديمها للمحكمة. صحيح. أساس ذلك؟
------------
مفاد ما نصت عليه المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يقطع مدة التقادم حتى في غيبة المتهم أما بالنسبة لإجراءات الاستدلال التي يباشرها مأمورو الضبط القضائي للتهيئة للخصومة الجنائية فلا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي - لما كان ذلك - وكانت إجراءات الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى أمام جهات القضاء، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال - ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية حتى تقطع بذاتها التقادم بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلسل لها سابقة على تركها إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها، وكان من المقرر أيضاً أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة لمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة يجرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام - لما كان ما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ مواجهة المطعون ضده بتقرير المعامل وإعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة دون أن يعتد في هذا الخصوص بطلب مصلحة الجمارك بتحريك الدعوى العمومية ضده ولا بتأشيرة النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته صانعا أحرز دخانا مغشوشا على النحو المبين بالتقرير المعملي وطلبت عقابه بالمادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 81 جنيهاً و200 مليماً على سبيل التعويض ومحكمة جنح السيدة زينب الجزئية قضت حضوريا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من مصلحة الجمارك - المدعية بالحقوق المدنية - هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيساً على انقضاء مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ مواجهة المطعون ضده بتقرير المعامل في 17 من يونية سنة 1972 حتى إعلانه بجلسة المحاكمة في 27 من أغسطس سنة 1975 قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت من الأوراق أن مدة التقادم قد انقطعت بصدور طلب مصلحة الجمارك في 2 من نوفمبر سنة 1974 بتحريك الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده وبإقامة النيابة العامة لها بتاريخ 18 من فبراير سنة 1975.
وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن المطعون ضده ضبط في 5 من مايو سنة 1972 يتجر في أدخنة مغشوشة وورد تقرير المعامل مثبتاً أن الدخان المضبوط به نباتات غريبة ودخان طرابلسى، وتمت مواجهة المطعون ضده في 17 من يونيو سنة 1972 بهذا التقرير، وطلب مراقب عام ضرائب إنتاج القاهرة في 2 من نوفمبر سنة 1974 تحريك الدعوى الجنائية ضده، وبتاريخ 18 من فبراير سنة 1975 قررت النيابة العامة تقديم القضية إلى المحكمة لجلسة 20 من أبريل سنة 1975. حيث ظلت تؤجل لإعلان المتهم المطعون ضده إلى أن تم هذا الإجراء بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1975 ثم قضى بانقضاء الدعوى الجنائية تأسيساً على انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء اتخذ في مواجهة المطعون ضده وهو مواجهته بتقرير المعامل في 17 من يونيو سنة 1972 حتى إعلانه بجلسة المحاكمة في 27 من أغسطس سنة 1975 لما كان ذلك وكان مفاد ما نصت عليه المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يقطع مدة التقادم حتى في غيبة المتهم، أما بالنسبة لإجراءات الاستدلال التي يباشرها مأمور الضبط القضائي للتهيئة للخصومة الجنائية فلا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي لما كان ذلك، وكان المقرر أن النيابة العامة هي السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية وأن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه إلا بنص خاص وأن إجراءات الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسيرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقنهم برفع الدعوى وطلب العقاب، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة - دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق - أو برفع الدعوى أمام جهات القضاء. ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية التي تقطع بذاتها التقادم بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلسل لها سابقة على تحريكها إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها، وكان من المقرر أيضاً أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة لمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون، وترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ مواجهة المطعون ضده بتقرير المعامل وإعلانه بالحضور بجلسة المحاكمة دون أن يعتد في هذا الخصوص بطلب مصلحة الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية ضده ولا بتأشيرة النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الأحد، 28 يوليو 2019

الطعن 721 لسنة 53 ق جلسة 18 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 61 ص 269

جلسة 18 من فبراير سنة 1987
برياسة السيد/ المستشار سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني، وصلاح محمود عويس.
------------
(61)
الطعن رقم 721 لسنة 53 القضائية
(1، 2) تعويض. التزام "تنفيذ الالتزام". وديعة. أحوال الشخصية "قائمة منقولات الزوجية". دعوى. "الطلبات في الدعوى". بطلان.
 (1)الأصل تنفيذ الالتزام عيناً. الاستعاضة عنه بالتعويض. شرطه. استحالة التنفيذ العيني أو اتفاق الدائن والمدين على التعويض صراحة أو ضمناً. المادتان 203/ 1 و215 مدني.
 (2)التزام الطاعن بإقراره أن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده بموجب قائمة المنقولات الزوجية. مؤداه. استعاضتهما عن التنفيذ العيني بالتعويض. قضاء الحكم بهذا التعويض بمراعاة ارتفاع سعر الذهب وقت التقاضي. قضاء بما طلبة الخصوم. أثره. لا بطلان.
------------
1 - مفاد نص المادتين 203/ 1 و215 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عيناً، ويصار إلى عوضه أي التنفيذ بمقابل إذا استحال العيني أو اتفق الدائن والمدين على الاستعاضة بالتعويض عن تنفيذ العيني سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن التزم بموجب إقراره... بأن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده والمبينة بقائمة منقولاتها نقداً فإن مؤدى ذلك أنهما استعاضا بالتعويض عن تنفيذ التزامه برد تلك المصوغات عيناً، وإذ كان ذلك الاتفاق لم يتضمن تحديداً لقيمة التعويض المستحق للمطعون عليها ولا يوجد نص في القانون يوجب إتباع معايير معينة لتقديره. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية - إلى تقدير التعويض بمبلغ 1000 جنيه مراعياً في ذلك ارتفاع سعر الذهب وقت التقاضي عنه وقت استلام الطاعن للمصوغات المطالب بقيمتها، لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ويكون النعي عليه بالبطلان..... غير سديد.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها تقدمت بطلب استصدار أمر بالأداء يلزم الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 1200 جنيه. وقالت بياناً له أنه بموجب اتفاق مؤرخ 25/ 3/ 1981 تعهد الطاعن بأن يؤدي لها قيمة المصوغات التي تسلمها منها إبان قيام الزوجية بينهما وأنها تقدرها بالمبلغ المطالب به. وإذ رفض طلب الأداء وقيدت الدعوى رقم 8656 سنة 1981 مدني طنطا الابتدائية، حكمت المحكمة بتاريخ 27/ 5/ 1982 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها 91 جنيه. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 755 سنة 32 ق مدني، بتاريخ 23/ 1/ 1983 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها 1000 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليها أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها قيمة مصوغاتها نقداً تنفيذاً لالتزامه الذي تضمنه الإقرار الموقع منه والمؤرخ 25/ 3/ 1981 ولم تطلب الحكم لها بالتعويض، وإذا كانت تلك المصوغات قد قدرت قيمتها بقائمة منقولات الزوجية المشار إليها في ذلك الإقرار بمبلغ 91 جنيه وكان هذا المبلغ هو كل ما يلتزم بأدائه للمطعون عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بأن يؤدي لها 1000 جنيه على سبيل التعويض يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وهو ما يصمه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون عليها أقامت دعواها بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 1200 جنيه هي قيمة المصاغ، وقت طلب الأمر بالأداء، فإن طلبها هذا لا يعدوا أن يكون طلباً بالتنفيذ عن طريق التعويض. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادتين 203/ 1، 215 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن الأصل هو تنفيذ الإلزام عيناً، ويصار إلى عوضه أي التنفيذ بمقابل إذا استحال التنفيذ العيني أو اتفق الدائن والمدين على الاستعاضة بالتعويض عن التنفيذ العيني سواء كان ذلك صراحة أو ضماناً. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن التزم بموجب الإقرار المؤرخ 25/ 3/ 1981 بأن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده والمبينة بقائمة منقولاتها، نقداً، فإن مؤدى ذلك أنهما استعاضا بالتعويض عن تنفيذ التزامه برد تلك المصوغات عيناً، وإذ كان ذلك الاتفاق لم يتضمن تحديداً لقيمة التعويض المستحق للمطعون عليها ولا يوجد نص في القانون يوجب إتباع معايير معينة لتقديره، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى - في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية - إلى تقدير التعويض بمبلغ 1000 جنيه مراعياً في ذلك ارتفاع سعر الذهب وقت التقاضي عنه وقت استلام الطاعن للمصوغات المطالب بقيمتها، لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ويكون النعي عليه بالبطلان لهذين السببين غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2273 لسنة 57 ق جلسة 7 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 319 ص 29

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.
---------------
(319)
الطعن رقم 2273 لسنة 57 القضائية
(1،2 ) مسئولية "مسئولية تقصيرية" "إساءة استعمال الحق: الإبلاغ عن الجرائم". دعوى. تعويض.
 (1)المسئولية عن استعمال حق التقاضي أو الدفاع في الدعوى. شرطه. الانحراف عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق بقصد الإضرار بالخصم.
 (2)الإبلاغ عن الجرائم. عدم اعتباره خطأً تقصيرياً ما لم يثبت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.
(3،4 ) محكمة الموضوع. تعويض. نقض "سلطة محكمة النقض". مسئولية. حكم عيوب التدليل: "الخطأ في القانون" "فساد الاستدلال".
(3) استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصاً سائغاً. تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
 (4)تأسيس طلب التعويض على ما قضى به ببراءة المطعون ضده عما أبلغت به الطاعنة جهات الاختصاص من امتناعه عن تسليمها بعض منقولات الزوجية وتقاضيه منها مقدم إيجار استدلت عليه بإيصال موقع عليه منه. لا يكفي لإثبات كذب الوقائع المبلغ بها وانحراف الطاعنة عن حق التقاضي. القضاء بالتعويض رغم ذلك. خطأ في القانون وفساد في الاستدلال.
--------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق يكون غير مشروع أذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن حق التقاضي وحق الدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق وابتغاء الأضرار بالخصم.
2 - تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأً تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد بغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.
3 - استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض وإن كان يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وأن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
4 - لما كان الثابت من الشكوى...... والجنح الثلاث التي تلتها أن المطعون ضده لم يسلم الطاعنة بعض منقولاتها موضوع تلك الشكوى فلما رفعت عليه الجنحة الأولي لهذا السبب عرض عليها قيمة بعض هذه المنقولات فقبلتها منه وأنها أبلغت النيابة العامة في الجنحة الثانية بأنه تقاضى منها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كمقدم إيجار واستدلت على ذلك بإيصال موقع منه يؤيد بلاغها، وأن النيابة العامة هي التي رفعت عليه الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة فقضي فيها وفي الجنحة الثالثة بالبراءة لعدم الاطمئنان لأدلة الاتهام وكان مؤدى ما تقدم أن الأفعال التي تأسس عليها طلب التعويض لا يفيد انحراف الطاعنة عن حقها في التقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة ولا تتضمن ما يكفي لإثبات كذب الوقائع المبلغ بها، ومع ذلك أقام الحكم قضاءه بالتعويض علي أن الطاعنة أساءت بالأفعال المشار إليها استعمال حقها في التقاضي ابتغاء مضارة المطعون ضده - وهو من الحكم استخلاص غير سائغ وتكييف للأفعال غير صحيح - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 498 سنة 1986مدني الفيوم الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ ثلاثين ألف جنيه، تأسيساً على أنه كان قد تزوج بها واختلفا فاتهمته كذباً بالتبديد والإتلاف والسب والبلاغ الكاذب وبأنه تقاضى منها مقدم إيجار بالمخالفة للقانون، وحفظت النيابة شكواها عن التهمة الأولى وقضي ببراءته عن الاتهامات جميعها، ولما كانت هذه الاتهامات قد ألحقت به أضراراً مادية وأدبية بقدر التعويض عنها بالمبلغ المشار إليه فقد أقام دعواه بطلب الحكم له بهذا المبلغ، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 11/ 11/ 1986 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ ثلاثة ألاف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 549 سنة 22 ق بني سويف، وبتاريخ 11/ 6/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنها أساءت استعمال حقها في التقاضي بأن اتهمت المطعون ضده بتبديد أعيان جهازها وثبت من التحقيقات وجود هذه الأعيان بمسكنها. فقضي ببراءته منها، كما قضي ببراءته من باقي الاتهامات في حين أن الثابت من التحقيقات المشار إليها أنه لم يسلمها كل منقولاتها فاضطرت لرفع الجنحة المباشرة عليه فعرض عليها قيمة بعض هذه المنقولات فقبلتها مما يقطع بأنها كانت تستعمل حقها استعمالاً مشروط، كما أن الثابت من أوراق جنحة أمن الدولة أنه حرر لها إيصالاً يفيد تقاضيه منها ثلاثة آلاف جنيه كمقدم إيجار، وأن النيابة العامة هي التي رفعت عليه الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة، كما أن الوقائع التي نسبتها إليه في الجنحة الأخرى وقائع صحيحة وبنيت البراءة فيها على أساس قيام علاقة الزوجية وإذ كان مؤدي ذلك كله أنها لم تتعسف في استعمال حق التقاضي وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ما يخالف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق يكون غير مشروع أذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن حق التقاضي وحق الدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق وابتغاء الإضرار بالخصم. وأن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأً تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط وأن استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض وإن كان يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وأن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. ولما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الشكوى 1410 سنة 1983 إداري قسم الفيوم والجنح الثلاث التي تلتها أن المطعون ضده لم يسلم الطاعنة بعض منقولاتها موضوع تلك الشكوى فلما رفعت عليه الجنحة الأولي لهذا السبب عرض عليها قيمة بعض هذه المنقولات فقبلتها منه وأنها أبلغت النيابة العامة في الجنحة الثانية بأنه تقاضى منها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كمقدم إيجار واستدلت على ذلك بإيصال موقع منه يؤيد بلاغها، وأن النيابة العامة هي التي رفعت عليه الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة فقضي فيها وفي الجنحة الثالثة بالبراءة لعدم الاطمئنان لأدلة اتهام وكان مؤدى ما تقدم أن الأفعال التي تأسس عليها طلب التعويض لا تفيد انحراف الطاعنة عن حقها في التقاضي إلي الكيد والعنت واللدد في الخصومة ولا تضمن ما يكفي لإثبات كذب الوقائع المبلغ بها، ومع ذلك أقام الحكم قضاءه بالتعويض علي أن الطاعنة أساءت بالأفعال المشار إليها استعمال حقها في التقاضي ابتغاء مضارة المطعون ضده - وهو من الحكم استخلاص غير سائغ وتكييف للأفعال غير صحيح - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 8912 لسنة 57 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 26 / 5 / 2018


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
بِاسْم الشعَب 
مجْلِسِ الدَّوْلَة 
المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا 
الدَّائرة الْخامسة موضوع 
بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ/ عبد الرحمن سعد محمود عثمان نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ ورئيس المحكمة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ / محمد يسري عبد العزيز أحمد سيف نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ 
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ / خالد جابر عبد اللطيف محمد نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ 
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ الدُّكتور / أحمد محمد إبراهيم غنيم نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ 
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ / عبد القادر أبو الدهب يوسف نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ 
وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ / محمد هشام أحمد الكشكي مُفَوَّضُ الدَّوْلَةِ 
وَسِكِرْتَارِيَّة السَّيِّدِ / عاطف عبد المنعم سالم أَمِينُ السِّرِّ 
أصَدْرِت الحُكْم الآتِي 
في الطَّعن رقم 8912 لسنة 57 ق. عُليا 
في الْحُكم الصَّادر من محكمة الْقضاء الإداري بجلسة 30/11/2010 في الدَّعوى رقم 4900 لسنة 62ق

-----------
الوقائع
في يَوْم الخميس الموافق 23/12/2010 أوْدَعَت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عَن الطاعنين قَلَم كتاب المحْكَمَة الإدارية العُلْيَا تقريراً بالطعن الماثل، قيد بجدولها العام تحت رقم 8912 لسَنَة 57 ق.عليا، فِي الْحُكْم الصادر من محْكَمَة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة 13" بجلسة 30/11/2010 فِي الدعوى رقم 4900 لسَنَة 62ق. والقاضي / بقبول الدعوى شكلاً، وفِي الْمَوضُوع بإلغاء قَرَار جهة الإدارة السَّلبيّ بالامتناع عَن قيد الْمُدَّعية بسجل البكتريولوجين، وما يَتَرَتَّب عَلَى ذلِكَ من آثار أخصها الترخيص لَهَا بمزاولة مهنة التحاليل الطبية دون قيد أو شرط وإلزام الإدارة المَصْروفات
وطلب الطاعنان – للأسْبَاب الواردة بتقرير الطعن الْحُكْم / بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ الْحُكْم المطعون فيه، وفِي الْمَوضُوع أولاً: عَدَم قبول الدعوى لرفعها بَعْد الميعاد، احتياطياً: عَدَم قبول الدعوى لانتفاء القَرَار الإداري السلبي، والاحتياط الكلي: رفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المَصْروفات عَن درجتي التَّقاضي
وقد تمَّ إعلان الطعن عَلَى النحو المبين بالأوراق
وأوْدَعَت هيئة مُـفـَوَّضي الدولة تقريراً بالرأي القَانُوني فِي الطعن ارتأت فِيهِ الْحُكْم / بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المَصْروفات
وتدوول الطعن أَمَام دائرة فحص الطعون عَلَى النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/11/2017 قررت الدائرة إحالة الطعن إِلَى دائرة الْمَوضُوع لنظره بجلسة 20/1/2018 حَيْثُ تمَّ نظره بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات عَلَى النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 17/3/2018 قررت المحْكَمَة إصدار الْحُكْم فِي الطعن بجلسة الْيَوْم وصرحت بتقديم مذكرات خِلَال أسبوعين، وخِلَال الأجل المصرح به لَمْ تقدم ثمة مذكرات، وفِيهَا صدر وأوْدَعَت مُسَوَّدته المُشْتَمِلة عَلَى أسبابه فِي ذَات جلسة النطق به.

---------------
المحكمة
بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق ، وسَمَاعِ الإيضاحات، و بَعْدِ الْمُداوَلة قَانُونًا
من حَيْثُ إن الْحُكْم المطعون فِيهِ صدر بتاريخ 30/11/2010 وتمَّ إقامة الطعن الماثل بتاريخ 23/12/2010 ومن ثمَّ فإن الطعن يكون قَدْ أقيم خِلَال المِيعَاد المقرر قَانُوناً، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الْأُخْرَى فَهُوَ مقبول شكلاً
ومن حَيْثُ إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوَرَاق - فِي أنه سبق للمطعون ضدها أن أقامت الدعوى رقم 4900 لسَنَة 62ق. أَمَام محْكَمَة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 14/11/2007 وطلبت فِي ختامها الْحُكْم: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف وإلغاء قَرَار لجنة القيد بإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة السَّلبيّ بالامتناع عَن قيدها بسجل البكتريولوجين مَعَ ما يَتَرَتَّب عَلَى ذلِكَ من آثار أخصها الترخيص له بممارسة مهنة التحاليل الطبية البشرية. وذلِكَ عَلَى سند من القول أنها حاصلة عَلَى بكالوريوس العلومالطبية البيطرية من كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ وعَلَى دبلوم الدراسات العُلْيَا فِي التحاليل الطبية وتقدمت بطلب إِلَى إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة لقيدها بسجل البكتريولوجين إلا أن لجنة القيد قررت حرمانها من مزاولة مهنة التحاليل الطبيةالبشرية، وقصرت قيدها عَلَى مزاولة مهنة التحاليل الطبية البيطرية
ونعت الْمُدَّعية عَلَى القَرَار المطعون فِيهِ مخالفته لأحكام القَانُون رقم 367 لسَنَة 1954 بتنظيم مزاولة مهن الكيمياء الطبية. والبكتريولوجيا، والباثولوجيا وكذا التعسف والانحراف بالسلطة لأن ذَات اللجنة سبق لَهَا أن وافقت عَلَى قيد زملاء لَهَا حاصلين عَلَى ذَات المؤهل وبذَات السجل وتمَّ منحهم ترخيصاً بمزاولة المهنة دون قيد أو شرط
وخلصت المطعون ضدها إِلَى طلباتها آنفة الذكر
وبعد أن تدوولت الدعوى أَمَام تِلْكَ المحْكَمَة أصدرت بجلسة 30/11/2010 حكمها المطعون فِي بقبول الدعوى شكلاً، وفِي الْمَوضُوع بإلغاء القَرَار المطعون فيهما، وما يَتَرَتَّب عَلَى ذلِكَ من آثار أخصها الترخيص لَهَا بمزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية
وشَيَّدت المحْكَمَة قضاءها بَعْد استعراضها لنصوص المواد (1، 3، 4، 6) من القَانُون رقم 367 لسَنَة 1954 بشأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا، والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث المعملية ومعامل المستحضرات الحيوية، عَلَى أساس أن المطعون ضدها حاصلة عَلَى بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية من كلية الطب البيطري بكفر الشيخ دفعة 2004، وكَذَلِكَ حاصلة عَلَى دبلوم الدراسات العُلْيَا فِي التحاليل الطبية الميكروبيولوجية عَام 2007، ومن ثمَّ تكون قَدْ استوفت المؤهلات اللازمة لقيدها فِي سجل البكتريولوجين، الْأَمْر الَّذِي يكون معه قَرَار جهة الإدارة بتقييد قيدها بسجل البكتريولوجين، واشتراط أن تكون مزاولتها المهنة تحت إشراف طبيب بشري مرخص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية قَدْ جَاءَ مخالفاً لأحكام القَانُون
وإذ لَمْ يلق هَذَا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فقد بادرا بإقامة الطعن الماثل ناعين عَلَى الْحُكْم المطعون فِيهِ مخالفة القَانُون والخطأ فِي تطبيقه وتَأْوِيله إذ أن المطعون ضدها أقامت دعواها بَعْد مِيعَاد الستين يوماً المَنْصُوص عَلَيْهَا فِي المادة (24) من قَانُون مجْلِس الدولة، كَذَلِكَ فإن الدعوى غَيْر مقبولة لانتفاء القَرَار الإداري لأنه لا إلزام عَلَى الجهة الإدارية بقيدها فِي سجل البكتريولوجين، كَمَا أن رفض قيد المطعون ضدها فِي السجل المذكور جَاءَ متفقاً مَعَ حُكْم القَانُون رقم 367 لسَنَة 1954 لأن القَانُون المذكور حظر عَلَى غَيْر الأطباء البشرين مزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية
ومن حَيْثُ أن مقطع النزاع الماثل ينحصر فِي بَيَان مدى جواز الترخيص لغير الأطباء البشريين بمزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية فِي مجالات الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا
ومن حَيْثُ إن المادة (1) من القَانُون رقم 367 لسَنَة 1954 فِي شَأْن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتربولوچيا والباثولوچيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية تَنَصّ عَلَى أنه " لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فِي السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأَعْمَال الآتية:- 
( أ ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيميائية الطبية وإبداء آراء فِي مسائل أو تحاليل كيميائية طبية، وبوجه عَام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كَانَت أو خاصة
( ب) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتربولوچية، أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فِي مسائل أو تحاليل بكتربولوچية، وبوجه عَام مزاولة مهنة البكتربولوچيا بأية صفة عامة كَانَت أو خاصة
( ج ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوچية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فِي مسائل أو تحاليل باثولوچية وبوجه عَام مزاولة مهنة الباثولوچيا بأية صفة عامة كَانَت أو خاصة ". 
وينص فِي المادة (3) علي أنه "يشترط للقيد فِي السجل المَنْصُوص عَلَيْهِ فِي المادة ( 1 ) أن تتوافر فِي الطَّالب الشروط الآتية
1- أن يَكُون مصري الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المَنْصُوص عَلَيْهَا فِي المادة الأولي بها
2- أن يَكُون حاصلا علي
( أ ) بكالوريوس فِي الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا علي دبلوم فِي الباثولوچيا الإكلينيكية
(ب) أو بكالوريوس فِي الطب والجراحة أو فِي الصيدلة أو فِي العلوم ( الكيمياء ) أو فِي الطب البيطري أو فِي الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا علي دَرَجَة أو شَهَادَةَ تخصص من إحدى الجامعات المصرية فِي الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فِي البكتربولوچيا أو فِي الباثولوچيا حسب الأحوال
(ج) ......... 
3- ............ 
وتَنَصّ المادة (4) من القَانُون المذكور عَلَى أنه "تقدر قيمة شهادات التخصص .... لجنة مكونة من ..... " 
وتَنَصّ المادة (6) من القَانُون سالف الذكر معدلة بالقَانُون رقم 270 لسَنَة 1955 علي أن "تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الَّذِينَ تتوافر فِيهِمْ الاشتراطات المَنْصُوص عَلَيْهَا فِي المواد السابقة. علي أن يخصص سجل لكل من الكيميائيين الطبيين والبكتربولوچيين والباثولوچيين والباثولوچيين الاكلينيكيين من الأطباء البشريين. ويجوز قيد الاسْم فِي أَكْثَر من سجل مَتَى توافرت فِي صاحبه الشروط اللازمة لقيده فِيهِ
وتَنَصّ فِي المادة (75) عَلَى أنه "لا تخل أحكام هَذَا القَانُون بأحكام القوانين الآتية أو أي قَانُون آخر يحل محلها (أ) .... (ب) .... 
ج- القَانُون رقم 142 لسَنَة 1948 الصادر بشأن مزاولة مهنة الطب والقوانين الْمُعدَّلة له . ء-.... 
ومن حَيْثُ إن المادة (1) من القَانُون رقم 415 لسَنَة 1954 فِي شَأْن مزاولة مهنة الطب تَنَصّ عَلَى أنه " لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو اخذ عينة من العينات الَّتِي تحدد بقرار من وَزِير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كَانَت أو وصف نظارات طبية وبوجه عَام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كَانَت إلا إذا كَانَ مصريا ..... وكَانَ اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجَدْوَل نقابة الأطباء البشريين ....." 
ومن حَيْثُ إن مفاد ما تقدم – ووفقاً لما استقر عَلَيْهِ قَضَاء هَذِهِ المحْكَمَة – أن الْمُشَرِّع نظم مهن الكيمياء الطبية، والبكتربولوجية، والباثولوجية، والباثولوجية الإكلينيكية، وشروط مزاولتها، وحظر القيام بأعمال الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيميائية الطبية والبكترويولوجية والباثولوجية أو تحضير أي نوع مِنْهَا أو إبداء آراء فِي مسائل أو تحاليل خاصة بِهَا أو مزاولة مهنة الكيمياء الطبية أو البكتربولوجية أو الباثولوجية بأي صفة كَانَت عامة أو خاصة لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فِي السجل الخاص بوزارة الصحة من بين سجلات أربع ، خصص الأول لقيد الكيميائيين الطبيين، والثاني للبكتربولوجيين، والثالث للباثولوجيين، والرابع للباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين، واشترط الْمُشَرِّع فيمن يقيد فِي أي من السجلات الثَلَاثَة الأول تمهيداً لمزاولة إحدى هَذِهِ المهن أن يكون حاصلاً عَلَى بكالوريوس الطب والجراحة أو الصيدلة أو العلوم تخصص كيمياء أو فِي الطب البيطري أو فِي الزراعة من إحدى الجامعات المصرية بالإضافة إِلَى شَهَادَةَ تخصص - دبلوم فِي الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو البكتربولوجيا أو الباثولوجيا .

ومن حَيْثُ إن الْمُشَرِّع أناط باللجنة المَنْصُوص عَلَيْهَا فِي المادة (4) من القَانُون رقم 367 لسَنَة 1954 المشار إِلَيْهِ تقدير قيمة شَهَادَةَ التخصص بِمَا يعطي للجنة - فضلاً عَن الاختصاص بتحديد السجل الَّذِي يقيد فِيهِ طالب القيد - تحديد المجال الَّذِي يتيحه له التأهيل العلمي الحاصل عَلَيْهِ من الأَعْمَال الموصوفة بالسجل " إنسان - حيوان - نبات - مواد وغَيْر ذلِكَ من أنواع التخصص الَّذِي يتيحه القيد بالسجل " بِمَا يعني أن اللجنة تحدد السجل وأيضاً نوع التخصص الَّذِي يرخص به لطالب القيد فِي مزاولته بين الأَعْمَال الموصوفة بالسجل الَّذِي يقيد به، والقول بغير ذلِكَ يجعل نَصَّ الْمُشَرِّع عَلَى تقدير قيمة شَهَادَةَ التخصص من جانب اللجنة لغواً لا قيمة له
ومن حَيْثُ إن اللجنة المشار إِلَيْهَا وهِيَ تمارس اختصاصاتها تتمتع بسلطة تقديرية لا يحدها إلا الانحراف بِهَا أو إساءة استعمالها أو الإخلال بأحكام القَانُون الصادر فِي شَأْن مزاولة مهنة الطب عَلَى نحو ما نَصَّت عَلَيْهِ المادة 75 من القَانُون رقم 367 لسَنَة 1954 والَّذِي بمقتضاه حظر الْمُشَرِّع - بوجه عَام - فِي المادة (1) منه مزاولة مهنة الطب بأية صفة كَانَت عَلَى غَيْر الأطباء البشريين المقيدة أسماؤهم فِي سجل الأطباء بوزارة الصحة وبجَدْوَل نقابة الأطباء البشريين
ومن حَيْثُ إن إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان يعد جَزَءا من مزاولة مهنة الطب - ومن ثمَّ فلا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجَدْوَل نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المَنْصُوص عَلَيْهَا فِي المادة (6) من القَانُون رقم 367 لسَنَة 1954 بإجراء تحليل العينات ومن المرضى البشريين ووفق الشروط والمؤهلات العلمية المُوضَّحة بالمادة (3) من ذَات القَانُون
ولا ينال من ذلِكَ القول بأن الْمُشَرِّع فِي المادة (1) من القَانُون رقم 415 لسَنَة 1954 قصر الحظر الوارد بالمادة عَلَى غَيْر الأطباء البشريين - عَلَى أخذ عينة من العينات الَّتِي تحدد بقرار من وَزِير الصحة من جسم المرضى الأدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريق كَانَت - وأن أخذ العينة من المرضى الآدميين يختلف تماماً عَن تحليل هَذِهِ العينات فِي مجال الكيمياء الطبية والبكتربولوجية والباثولوجية ويجوز للأشخاص الحاصلين عَلَى المؤهلات ودرجات التخصص المَنْصُوص عَلَيْهَا فِي المادة 3 / ب من القَانُون رقم 367 لسَنَة 1954 المشار إِلَيْهِ - كل فِي تخصصه - وأنه لا يجوز قصر إجراء تحليل هَذِهِ العينات عَلَى الأطباء البشريين فقط . إذ أن هَذَا التفسير قَدْ اجتزأ من نَصَّ المادة المذكورة - حظر أخذ العينة - حال أن نَصَّ المادة قَدْ حظر - بوجه عَام - مزاولة مهنة الطب بأية صفة كَانَت إلا للأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجَدْوَل نقابة الأطباء البشريين، وأن تحليل العينات من جسم الإنسان جزء لا يتجزأ من مزاولة مهنة الطب، ونَصَّ المادة (1) من القَانُون رقم 415 لسَنَة 1954 يجب أن يفسر بمراعاة أنه يتَعَلَّق بالصحة العامة للإنسان والَّذِي يجب ألا يتدخل غَيْر الأطباء البشريين المتخصصين فِي شأنه بأي وجه من الوجوه، وأن الأصل فِي النصوص التشريعية هُوَ ألا تحمل عَلَى غَيْر مقاصدها وألا تفسر عباراتها يما يَخْرُج بِهَا عَن معناها وأن المعاني الَّتِي يدل عَلَيْهَا النَّصَّ المشار إِلَيْهِ والَّتِي ينبغي الوقوف عندها هِيَ تِلْكَ الَّتِي تعتبر كاشفة عَمَّا قصده الْمُشَرِّع مِنْهَا مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها وهِيَ الحفاظ عَلَى الصحة العامة للإنسان وألا يوكل أمره إِلَى غَيْر طبيب مؤهل تأهيلاً علمياً عِنْد الحاجة
ومن حَيْثُ إنه لما كَانَ ما تقدم، وكَانَ الثابت أن المطعون ضدها حاصلة عَلَى بكالوريوس فِي العلوم الطبية البيطرية ودبلوم الدراسات العُلْيَا فِي الميكروبيولوجي وتقدمت بطلب لقيدها بسجل البكتريولوجين والترخيص لَهَا بمزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية، إلا أن اللجنة رفضت قيدها بالسجل والترخيص لَهَا بمزاولة المهنة لكونها غَيْر مستوفاة للشروط المطلوبة لمزاولتها، لأنها ليست من الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة، وغَيْر مقيدة بجَدْوَل نقابة الأطباء البشريين، ومن ثمَّ يكون قَرَار الجهة الإدارية المطعون فِيهِ بعدم الموافقة عَلَى قيدها بسجل البكتريولوجيين، وعَدَم الترخيص لَهَا بمزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية يتفق وصحيح حُكْم القَانُون، الْأَمْر الَّذِي تكون معه الدعوى غَيْر قائمة عَلَى سند من القَانُون، خليقة بالرفض
ومن حَيْثُ إن الْحُكْم المطعون فِيهِ لَمْ يسلك هَذَا المذهب فإن يكون قَدْ صدر مخالفاً لأحكام القَانُون، خليقاً بالإلغاء، والقضاء برفض الدعوى
وحَيْثُ إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنَصَّ المادتين رقمي 186، 270 من قَانُون المرافعات
فلهَذِهِ الأسْبَاب 
حَكَمْتُ الْمحْكَمَة: بقبول الطعن شكلاً، وفِي الْمَوضُوع بإلغاء الْحُكْم المطعون فيه، والقضاء مُجَدَّداً برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدها المَصْروفات عَن درجتي التَّقاضي
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المُنعقدة يوم السبت العاشر من رمضان سنة 1439هجرية الموافق 26/5/2018 ميلادية بالهيئة المُبِينة بصدره

الطعن 22305 لسنة 83 ق جلسة 12 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 85 ص 656


برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عزمي الشافعي ، علي حسنين ، د. عادل أبو النجا ومحمد السعدني نواب رئيس المحكمة .
----------


(1) إعدام . نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " " أسباب الطعن . توقيعها " . محكمة النقض " سلطتها " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام أو توقيعها من محام عام بتوقيع مقروء . غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . علة ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جلب . مواد مخدرة . تهريب جمركي .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة . لا قصور .
مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالإدانة بجرائم جلب جواهر مخدرة وتهريبها والاشتراك في تشكيل عصابي الغرض منه ارتكاب هاتين الجريمتين .
(3) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . جلب . مواد مخدرة . تهريب جمركي .
صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرطه ؟
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدروه عن جريمة مستقبلة في حكم صادر بالإدانة بجرائم جلب جواهر مخدرة وتهريبها والاشتراك في تشكيل عصابي الغرض منه ارتكاب هاتين الجريمتين .
(4) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي . ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
مثال .
(5) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطاتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة وانتفاء صلة الطاعنين بالمضبوطات . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك . غير جائزة أمام محكمة النقض .
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم . حد ذلك ؟
قصر مدة التحري وعدم ضبط ثمة أسلحة وذخائر بحوزة المتهمين بعكس ما سطر بمحضر التحريات وخلوه من ثمة تسجيل بين المتهم والمبلغ . غير قادح في جدية التحري .
عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن شخصية المرشد الذي اختاره لمعاونته وضبط آخرين لم تشملهم التحريات . لا ينال من جديتها . علة ذلك ؟
النعي على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
إشارة المدافع عن الطاعنين إلى أن التحريات لم تحدد دور كل منهم في الجريمة . ينطوي على التسليم بأنها قد تناولتهم .
مثال .
(7) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " .
لمأمور الضبط القضائي تخير الوقت المناسب لإجراء إذن التفتيش . ما دام ذلك يتم خلال الفترة المحددة به . النعي بتلاحق الإجراءات في هذا الخصوص . جدل موضوعي .
(8) قصد جنائي . مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
التحدث استقلالاً عن العلم بجوهر المخدر . غير لازم . متى كان ما أوردته المحكمة في حكمها كاف للدلالة على توافره .
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر وحيازته . تحققه . بعلم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة . استظهاره . موضوعي .
مثال .
(9) استجواب . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه ويثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة دون أن يستجوبه تفصيلاً . للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به في حكمها . ما دام معروضاً أمامها على بساط البحث . المادة 29 إجراءات .
النعي باستجواب الطاعنين بالمخالفة للقانون . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(10) إثبات " اعتراف " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهمين أمام النيابة العامة أو المحكمة . غير مجد . ما دام البين أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى الدليل المستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه .
(11) إثبات " إقرار " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
محاولة التشكيك في صحة إقرار الطاعنين للضباط . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(12) جلب . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المراد بجلب المخدر في القانون 182 لسنة 1960 ؟
تحدث الحكم عن القصد من جلب المخدر استقلالاً . غير لازم . ما دام الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه . علة ذلك ؟
 مثال .
(13) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده ؟
مثال .
(14) تهريب جمركي . مواد مخدرة . جلب . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعنين على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابهم جريمتي التهريب والتشكيل العصابي . غير مجد . ما دامت المحكمة قد عاقبتهم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة .
(15) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداءً .
النعي على الحكم التفاته عن أوجه دفاع الطاعنين . دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟
(16) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
إعراض المحكمة عن دفاع الطاعنين الموضوعي وعدم الإشارة لمذكرة الدفاع المقدمة من محاميهم عقب المرافعة المقصود به إثارة الشبهة في الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات . لا عيب .
 (17) استدلالات . إثبات " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم . عدم إيراده لهذا الدفاع . مفاده : اطراحه .
تشكيك الطاعنين في أقوال الضابط وتحرياته . جدل موضوعي .
(18) جلب . مواد مخدرة . تهريب جمركي . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة التكميلية " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
    نشوء جريمتي جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتين دين الطاعنين بهما عن فعل واحد . يوجب تطبيق عقوبة جريمة الجلب فقط باعتبارها الأشد . توقيع الحكم الـــمطعون فيه بالإضافة إليها العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي . خطأ في تـطبيق القانون . وجوب تصحيحه بإلغائها . أساس ذلك ؟
(19) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
        تناقض الشاهد . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه .
اطمئنان المحكمة إلى حدوث القبض والتفتيش في زمان ومكان معين . موضوعي.
إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(20) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
        لمحكمة الموضوع تحصيل أقوال الشاهد واستخلاص مراميها . ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضوعها . حد ذلك ؟
مثال .
(21) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
    العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين . ما لم يقيده القانون بذلك . له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟       
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
الجدل الموضوعي في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(22) إثبات " شهود " . بطلان . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم قبول شهادة من يقوم بإجراء باطل . شرطه : قيام البطلان وثبوته .
تعويل الحكم في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة . صحيح . ما دام قد انتهى لثبوت صحة إجراءات الضبط والتفتيش .
(23) محضر الجلسة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
(24) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها .
(25) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بإيراد مؤدى التحريات تفصيلاً . ما دام ما أوردته كافياً في بيان مضمونها .
مثال .
(26) إثبات " بوجه عام " . تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بإيراد مؤدى إذن التفتيش تفصيلاً . ما دام ما أوردته كافياً في بيان مضمونه .
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش .
مثال .
(27) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال .
(28) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . لا ينال من ذلك اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
(29) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
القضاء في الدعوى دون سماع الشهود الغائبين . لا يعيب الحكم . ما دام الدفاع قد تنازل صراحة عن سماعهم اكتفاءً بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات ولم يعترض المحكوم عليهم على ذلك .
عدم سماع الشهود أمام المحكمة . لا يحول دون اعتمادها على أقوالهم بالتحقيقات . ما دامت مطروحة على بساط البحث .
(30) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه .
أمر الدفاع عن المتهم . متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وتهدي إليه خبرته .
حضور محام موكلاً ترافع عن الطاعنين في موضوع الدعوى وأبدى ما رآه من أوجه الدفاع . كفايته لتحقيق غرض الشارع .
(31) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " شهود " .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . استفادة الرد من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
إعراض المحكمة عن أوجه الدفاع الموضوعية المقصود منها إثارة الشبهة في الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها .
(32) استجواب . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نيابة عامة . محاماة . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
المادة 124 إجراءات المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 . مفادها ؟
مباشرة النيابة العامة التحقيق مع المتهمين دون حضور محام معهم . جائز . ما دام ندبه أصبح أمراً غير ممكن .
مثال .
(33) إعدام . حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها موقعاً عليها من رئيس نيابة بتوقيع غير مقروء انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وتوقيعها بتوقيع غير مقروء من رئيس نيابة بالمخالفة للقانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الذي يوجب توقيعها من محام عام وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية .
         2- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ( في أنها تتحصل في أن الشاهد الخامس توجه للمقدم / .... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتاريخ 29/3/2011 وأثبت في محضره حضور الشاهد سالف الذكر لمقر الإدارة وأبلغ بأنه كانت لوالده المتوفي في غضون عام 2007 صداقات بآخرين بدولة باكستان وإثر وفاة والده استمر التواصل بينه وبين أصدقاء والده المتوفي بتلك الدولة سالفة البيان ممثلاً في بعض أوجه الأنشطة لتجارة الأحجار الكريمة والجلود وتنامت الصداقة بينه وبين المتهم الأول المقيم بمدينة كراتشي باكستان وتبادل الزيارات فيما بينهما ثم فوجئ بقيام المتهم الأول / .... بمهاتفته تليفونياً بأن لديه شحنة كبيرة من مخدر الحشيش يناهز وزنها ثلاثة أطنان يريد جلبها إلى مصر لترويجها وعرض عليه إيجاد مشتري مصري لها وقدر ثمنها بحوالي عشرة ملايين دولار أمريكي ومراراً تجاهل طلبه مؤكداً عدم قدرته على تنفيذ رغبته وإزاء إلحاح المتهم الأول عليه واستشعر بجدية عرضه في إيفاده للمتهم الــــثاني / .... بريطاني الجنسية إلى مصر وقضى فيها ليلة واحدة وغادرها في اليوم الثاني ، وخلص الحوار بين الشاهد الخامس والمتهم الثاني إلى أنه يعمل بحار ولديه مركب وأكد له وجود الشحنة بالفعل لدى المتهم الأول وأنه سوف يتولى عملية نقلها بذات المركب الخاص به ومعاونة بحارة من دولة سيشل وهم المتهم الثالث / .... والمتهم الرابع / .... والمتهم الخامس / .... ، كما حدد له مكان إنزال تلك الشحنة والتسليم بالجهة الغربية من جزيرة الزبرجد بالمياه الإقليمية المصرية بساحل البحر الأحمر وأعطاه إحداثي رقم .... شمال .... شرق للمقابلة واستلام الشحنة بعد تجهيز مركب آخر لنقلها بمعرفته لداخل البلاد ، ثم بعد ذلك يقوم بترويجها بالاتجار فيها وطرحها وتداولها بين الناس ، وعلى ضوء تلك المعلومات أجريت تحريات للوقوف على مدى  صحة ما ورد من معلومات أكدت التحريات السرية التي قام بها الشاهد الأول بمشاركة مفتش قسم مكافحة التهريب لم يستدل للشاهد الخامس على ثمة معلومات مسجلة في مجال المخدرات ووالده المتوفي كان له ملف معلومات بالإدارة وكانت له صلات وثيقة بمنتجي ومهربي المخدرات بدولة باكستان وسابق تردده ونجله الشاهد الخامس على دولة باكستان ، وأن المتهم الأول / .... وشهرته .... من مواليد ..../..../.... بيشاور باكستاني الجنسية ومقيم بكراتشي باكستان وكان حاملاً لجواز سفر رقم .... إبان تردده على مصر في غضون عام 2005 ، والمتهم الثاني / .... وشهرته .... من مواليد ..../..../.... جوهانسبرج جنوب إفريقيا بريطاني الجنسية ويحمل جواز سفر رقم .... وقد سبق له التردد على مصر وكان آخرها وصوله يوم 27/3/2011 وأقام ليلة واحدة بفندق .... بمصر الجديدة ولم يكن حاملاً لهاتف محمول وأجرى اتصالين عبر سويتش الفندق إحداهما لشخص بدولة سيشل والثاني لشخص بسلطنة عمان ، كما تقابل مع الشاهد الخامس بالفندق ورافقه طوال اليوم حتى مغادرته البلاد مساء ذات اليوم ، وأكدت التحريات قيام المتهم الأول والثاني بإعداد شحنة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي ثلاثة أطنان بدولة باكستان ، وأنهما بصدد نقلها وتهريبها وتصديرها إلى مصر في الآونة القادمة بمعرفة المتهم الثاني على متن المركب حيازته الرابضة بميناء صلالة بسلطنة عمان وبمعاونة أفراد طاقمها المتهم الثالث والرابع والخامس ، وبعرض تلك التحريات على السيد الأستاذ المستشار النائب العام ندب أحد المحامين العامين بالمكتب الفني بإصداره الإذن ، وبتاريخ 11/4/2011 الساعة 11:15 دقيقة ظهراً بسراي دار القضاء العالي أذن للسيد محرر محضر التحريات ومن يعاونه من السادة الضباط المختصين بالسير في الإجراءات وتمكين الشاهد الخامس من مسايرة أفراد التشكيل العصابي المتحرى عنه والمشار إليهما بمحضر التحريات وإذن النيابة العامة لاستصدار إذناً بضبطهما وضبط أفراد التشكيل العصابي ومعاونيهم من مرتكبي تلك الجريمة ، واستكمالاً للتحريات والمعلومات التي وردت للشاهد الأول ونفاذاً لإذن النيابة العامة السابق ذكره من تمكين الشاهد الخامس من مسايرة التشكيل العصابي وصار التواصل فيما بينهم من خلال عدة اتصالات هاتفية ورسائل نصية وتكليفات من المتهم الأول من الجوال رقم .... ومن هاتف المتهم الثاني رقم .... وعلى هاتفي الشاهد الخامس رقمي .... ، .... وكان الحديث الذي دار بينهم هو توزيع وتنظيم الأدوار على المتهمين وتحديد الأعمال المستهدفة من جلب المواد المخدرة لترويجها والاتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية ، وكان دور المتهم الأول قيامه بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحركه وتسليمها للمتهم الثاني على متن المراكب الخاصة به وباقي التشكيل ، ودور المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس إذ تحركوا على متن المركب الخاص بالمتهم الثاني من ميناء صلالة وتقابلوا مع المتهم الأول في المياه الدولية واستلموا شحنة المواد المخدرة والعودة بها لتهريبها وإدخالها إلى مصر بقصد ترويجها والاتجار فيها وقد تحدد مكان التسليم بالمكان المشار إليه سلفاً بالجهة الغربية بالجزيرة المذكورة وهي مياه إقليمية خاضعة لسيادة جمهورية مصر العربية بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي .... شمالاً .... شرقاً بالمياه الإقليمية ، وأن المتهمين من الثاني حتى الخامس حالياً بالمركب حيازتهم بالقرب من جزيرة الزبرجد داخل المياه الإقليمية وبحيازتهم شحنة مخدر الحشيش بصدد تسليهما للشاهد الخامس ، ثم استحصل الشاهد الأول على إذن بتاريخ 22/4/2011 الساعة التاسعة والنصف صباحاً من نيابة .... الكلية المختصة بضبط وتفتيش المتهمين وكذا ضبط وتفتيش المركب وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة أو أسلحة نارية ونفاذاً لهذا الإذن وبتاريخ 22/4/2011 ووفقاً لما أكدته تلك التحريات من تواجد المتهمين من الثاني حتى الأخير بالمركب الخاص بالمتهم الثاني بداخل المياه الإقليمية المصرية من الجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وبحيازتهم شحنة مخدر الحشيش ووفقاً للخطة الموضوعة لضبط المركب وعناصر التشكيل العصابي فقد تحركت مركب صيد على متنها الشاهد الخامس المؤدي لدور المشتري ومستلم الشحنة وبرفقة قوة الضبط مجهزين بوسائل الاتصالات اللاسلكية والهاتف الستالايت ، وفي حوالى الساعة الحادية عشر صباح ذات اليوم تم مداهمة المركب بمعرفة الشاهد الثالث بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر وأسفرت عملية الضبط عن ضبط المتهم الثاني / .... ويحمل جواز سفر رقم .... صادر من بريطانيا حتى يناير 2017، وبتفتيشه عثر على مبلغ خمسين دولار أمريكي ومائة وخمسة وثمانون روبيه باكستاني واثنى عشر ألف وخمسمائة اريرى مدغشقرياً ، وهاتف ثريا ماركة .... به شريحته وعليه العديد من الاتصالات تؤكد تواصله مع الشاهد الخامس على الهاتف الثريا حيازته ، والذي يحمل رقم .... والذي تم تدبيره بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وبتفتيش المتهم الثالث / .... عثر معه على جواز سفر صادر من جزيرة سيشل ، والمتهم الرابع / .... ويحمل جواز سفر من سيشل ، والمتهم الخامس / .... ويحمل جواز سفر من سيشل ، وبتفتيشهم لم يعثر معهم على ثمة ممنوعات ، وبتفتيش المركب في حضور المتهمين والشاهدين الثاني والرابع عثر بداخله على مخزن يمتد بطول وعرض قاع المركب له فتحتان لسطح المركب إحداهما خلفية والأخرى أمامية محكمة الغلق كل منها بغطاء مخصص لهذا الشأن عثر بداخل ذلك المخزن على مائة وثمانية عشر جوال متوسط الحجم من الألياف البلاستيكية مختلفة الأحجام والألوان ومحكم ومغلق بالدوبارة تحوي كل منها كمية ثبت بأنها لجوهر الحشيش المخدر وهي شرائح مستطيلة الشكل معبأة بداخل أكياس بلاستيكية مزركشة الألوان وتم التحفظ على المضبوطات ، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم الثاني من عدم تواجد المتهم الأول شريكه / ..... وأضاف بجلب الشحنة المضبوطة من ذلك المخدر لحسابه ولحساب شريكه المتهم الأول بالمركب المضبوطة وإدخالها المياه الإقليمية المصرية بقصد الاتجار وذلك بمعاونة المتهمين من الثالث حتى الخامس ، كما أقر المتهمين من الثالث حتى الخامس بمعاونتهم للمتهم الثاني في نقل وتهريب الشحنة إلى داخل جمهورية مصر العربية ، ثم قام بتقنين الإجراءات القانونية وبوزن الأجولة التي تحوى طرب الحشيش بحالة ضبطها بميزان غير حساس وزنت ألفين وتسعمائة وثمانية وأربعون ونصف كيلو جراماً تقريباً ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم المسندة إليهم ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله .
    3- لما كان الحكم عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدروه عن جريمة مستقبلة وأنها لا تخضع للقانون الجنائي المصري وتغيير ضابط الواقعة للإحداثي ورد عليه في قوله : ( لما كان ذلك وكان كل ما يشترط لصحة التفتيش هو أن رجل الضبط القضائي يكون قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحرمته في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة وكانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات التي صدر الإذن بناء عليها تفيد أن التحريات السرية دلت على أن المتهمين الأول والثاني قاما بإعداد شحنة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي ثلاثة أطنان بدولة باكستان وأنهم بصدد نقلها وتهريبها وتصديرها إلى جمهورية مصر العربية بمعرفة المتهم الثاني على متن مركب حيازته رابضة بميناء صلالة بسلطنة عمان بمعاونة المتهمين الثالث والرابع والخامس وأن المتهم الثاني حضر لمدينة القاهرة وتقابل مع الشاهد الخامس وغادر البلاد بتاريخ 28/11/2011 كما دلت التحريات وأكدت من خلال عدة اتصالات هاتفية بين الشاهد الخامس ورسائل نصية وتكليفات من المتهم الأول من هاتفه الجوال رقم .... ومن هاتف المتهم الثاني الجوال رقم .... على هاتفي الشاهد الخامس رقمي .... ، .... وأكد له من خلال تلك الاتصالات قيام المتهم الأول بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحركه بها في المياه الدولية وتسليمها للمتهم الثاني وباقي عناصر التشكيل العصابي على متن المركب حيازة المتهم الثاني بالمياه الدولية وتحرك المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس وقاموا باستلام شحنة المواد المخدرة من المتهم الأول وفي طريقها لتهريبها وإدخالها جمهورية مصر العربية وقد تحدد مكان التسليم بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي .... شمالاً .... شرقاً بالمياه الإقليمية المصرية وأنهم حالياً بالمركب حيازته شحنة مخدر الحشيش ، ولما كان المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب الغير متى تجاوز بفعله الخط الجمركي وأن ضبط المتهمين بالجهة الغربية من جزيرة الزبرجد بداخل المياه الإقليمية المصرية وحيازتهم لشحنة مخدر الحشيش بصدد تسليمها للشاهد الخامس فهذه الحالة تعتبر مظهراً لجلب المواد المخدرة والاتجار فيها بما مفهومه أن الأمر قد صــدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلية أو معلقة ، ومن ثم يكون منعى الدفاع غير سديد ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلال التي أسفرت عن أن قيام المتهم الأول بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحركه بها في المياه الدولية وتسليمها للمتهم الثاني وباقي عناصر التشكيل العصابي على متن المركب حيازة المتهم الثاني بالمياه الدولية وتحرك المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس وقاموا باستلام شحنة المواد المخدرة من المتهم الأول وفي طريقها لتهريبها وإدخالها جمهورية مصر العربية ، وقد تحدد مكان التسليم بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي .... شمالاً .... شرقاً بالمياه الإقليمية المصرية وأنهم حالياً بالمركب حيازته شحنة مخدر الحشيش وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر بضبطهم حال نقلها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة ، فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل فرجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم ، ويكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد غير سديد .
4- من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعنون للتدليل على أن الإذن صدر عن جريمة مستقبلية وأن الإحداثي التي تم تحديد مكان القبض فيه يقع خارج المياه الاقليمية فضلاً على دلالتها على نفي الاتهام ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
     5- من المقرر أن نفي التهمة وعدم صلة الطاعنين بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبــحسب الـــحكم كـــيما يــتم تـــدليله ويــستقيم قــضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
     6- لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذا كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجـل الضبط القضـائي بنفسه مـراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يـكون علـى معرفة سابقة بهم وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان قصر مدة التحري وخلو محضر التحريات من إيراد البيانات التي ساقها الطاعنون بأسباب طعنهم وعدم ضبط ثمة أسلحة وذخائر بحوزة المتهمين بعكس ما سطر بمحضر التحريات وخلوه من ثمة تسجيل بين المتهم الأول والمبلغ - الشاهد الخامس - لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، كما أن ضبط آخرين ( الطاعنين الثاني والثالث والرابع ) مع الطاعن الأول لم تشملهم التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها ، إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون ، هذا فضلاً على أنه لما كان الطاعنون الثاني والثالث والرابع لم يتمسك أي منهم أمام محكمة الموضوع - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - بأن تحريات الشرطة لم تتناولهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، فضلاً عن أن الثابت أن المدافع عن الطاعنين قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور كل منهم في الجريمة وهو ما ينطوي على التسليم بأنها قد تناولتهم ، كما يبين من مفردات القضية أن محضر التحريات قد شملهم ولكن بدون تحديد أسمائهم وذلك على النحو المبين بمحضر التحريات ( من أن الطاعن الأول والمتهم الهارب قد ألفا تشكيلاً عصابياً بزعامتهما ومعاونة آخرين - بحارة - من دولة سيشل لتهريب وتصدير شحنة من مخدر الحشيش ) ، ومن ثم يتضح للمحكمة أن هؤلاء البحارة هم الطاعنين سالفي الذكر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في كل ذلك لا يكون له محل .
     7- من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن ، ويكون ما يثيره الطاعنون بشأن تلاحق الإجراءات في هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض .
     8- لما كان الحكم قد استظهر علم الطاعنين بوجود المخدر مخبأ بمخزن بقاع المركب المضبوط في قوله : ( بأن ما ردده محامي المتهمين ومؤداه تخلف ركن العلم بكنه المخدر المضبوط وبالتالي انتفاء القصد لديهم هو زعم لا يسانده دليل وضرب من ضروب الدفاع ومردود إذ إن المتهم الأول قام بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن مركب حيازته وقد أخفي المتهمين مخدر الحشيش الذي يقارب الثلاثة أطنان المضبوطة على النحو وبالكيفية السابق للمحكمة بيانها وهو ما لا يتأتى إلا لحائز توافر له من الوقت ما يكفي لإعدادها وتجهيزها لتكون مخبأة بمخزن بقاع المركب للمخدر المجلوب ، وإذ أقر المتهم الثاني بالقبض عليه والعثور على عدد من الأجولة البلاستيكية بمخزن المركب وأنه ليس جزءاً من تلك المؤامرة وإنما جزء من العملية ذاتها وأن المبلغ هو الرأس المدبر للعملية والمحكمة تطمئن لإقراره بأن تلك المضبوطات كانت في حيازته ، فإن زعمه بالجهل بمحتواهم لا يلقى من المحكمة قبولاً ولا تسايره فيما ذهب إليه من القول بأن مصدرها المصري الذي سماه ، وترى أنه من غير المستساغ في مقتضى العقل والمنطق العادي للأمور أن تودع المواد المخدرة بين يديه وباقي المتهمين دون أن يحيط علماً بمحتواها من المخدر الذي بلغ وزنه 2933.234 كيلو جرام ، كما أنها كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصي ، فإنه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها والاتجار فيها ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح سائر دفاعه برمته إذ ترى من ظروف الحال وملابساته ما يؤكد علم المتهمين بوجود المخدر بالمركب الذي في حيازتهم سواء كان ذلك قد تم لحساب أنفسهم أو لحساب غيرهم وبه تتحقق مسئوليتهم حتى بفرض أو مع قيام احتمال وجود حقيقي لما زعم به المتهم الثاني ففي كل الحالات يتحقق معنى الجلب ، هذا فضلاً عما جاء بشهادة الشاهد الخامس من المحادثات التي تمت بينه وبين المتهم الأول الهارب وما تضمنه محضري التحريات وما جاء بأقوال الشهود بأن المتهمين يعلمون بكنه المواد المخدرة المضبوطة وأن القصد من حيازتها هو جلبها إلى جمهورية مصر العربية وترويجها والاتجار فيها ، ومن ثم يتوافر لدى المتهمين جميعاً القصد الجنائي ، ومن ثم ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد ) . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بجوهر المخدر طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفي للدلالة على توافره ، وكان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على النحو المتقدم على أن المحكوم عليهم كانوا يعلمون ما يحويه المركب من المخدر المجلوب ، فإن الحكم يكون قد رد على دفاع المحكوم عليهم بانتفاء هذا العلم بما يرخصه ما دام هذا الذي استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ، هذا فضلاً على أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها ، وكان ما ساقه الحكم تدليلاً على توافر علم الطاعنين بكنه المادة المضبوطة كافياً وسائغاً في إثبات هذا العلم ، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير سديد .
    9- من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة ، هذا فضلاً على أنه لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعنين أو المدافع عنهم لم يثر شيئاً من قيام الضابط / .... باستجوابه بالمخالفة للقانون ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .
10- لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهمين أمام النيابة العامة أو المحكمة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى الدليل المستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وما ثبت من شهادة الوزن للمواد المخدرة المضبوطة وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان ضبط المواد المضبوطة وما ثبت من شهادة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وما أرفق بكتاب وزارة المالية وكذا كتاب رئيس قطاع التجارة بوزارة التجارة وهي أدلة مستقلة عن الاعتراف ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد .
11- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنين صدور اعتراف مستقل عنهم إنما عول في قضائه على أقوال الضباط الذين قاموا بالضبط بما تضمنته من إقرار الطاعنين لهم بجلب الشحنة المضبوطة من المخدر بقصد الاتجار ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد ، ولا يعدو ما يثيرون في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقرارهم للضباط بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
        12- لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1968 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي وقصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ، ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن في نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذكره يكون ترديداً للمعنى المتضمن الفعل مما يتنزه عنه الشارع ، إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود . ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه ، وإذ كان الحكم قد أثبت أن المخدر المجلوب وزن ما يقرب من 3 طن وهو ما يفيض عن حاجة المتهمين الشخصية أو أي شخص آخر وضبط مخبأ بمخزن بقاع المركب دخل بها بالجهة الغربية إلى جزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر بالمياه الإقليمية المصرية ولم يدفع المتهمون بقيام قصد التعاطي لديهم أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر في التعامل ، ومن ثم فإن الحكم لم يكن ملزماً من بعد باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة ولو دفع بانتفائه ما دام مستفاداً بدلالة الاقتضاء بين تقريره واستدلاله .
        13- من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في
حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، فإن منعى الطاعنين على الحكم إغفاله الوقائع التي أشاروا إليها بأسباب طعنهم من أن المبلغ قام بإعطاء الطاعن الأول مبلغ مليون دولار بصفة عربون ولـم يـورد أيضاً مضمون اليمين للـمترجم الحاضر تحقيقات النيابة العامة وهي من بعد وقائع ثانوية يريد الطاعنون لها معنى لم تسايرهم فيه المحكمة فاطرحتها لا يكون له محل .
        14- لما كان ما يثيره الطاعنون من نعيهم على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابهم جريمتي التهريب والتشكيل العصابي لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبتهم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقهم .
        15- لما كان تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً لوجهه بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذي يكون قد أثر فيه ، وكان الطاعنون لم يفصحوا عن ماهية أوجه الدفاع التي ينعون على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيرونه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
        16- لما كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعنين الموضوعي ولم تشر إلى مذكرة دفاعهم المقدمة من محاميهم عقب المرافعة الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله .
   17- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة الــمتهم فــي مــناحي دفــاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيراده لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، فإن تشكيك الطاعنين الثاني والثالث في أقوال الضابط وتحرياته ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
        18- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتان دين الطاعنين بهما قد نشأتا عن فعل واحد ، بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون وعلى ما سلف بيانه تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي أصلية كانت أم تكميلية ، وكان الحكم المعروض قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .
19- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان تناقض الشاهد - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث القبض والتفتيش في زمان ومكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة عـــــــلى واقــــعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها ويكفي بياناً لوجه استدلاله بها على صحة الـــــواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون بمحاضر جلسات المحاكمة في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها ، وكذا ما يثيرونه من عدم معقولية تصويرهم للواقعة وأن لها صورة أخرى غير ما ورد بشهادته ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى الحكم المعروض قد سلم من هذا العوار .
        20- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضوعها وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر ، وكان البين من الأوراق أن ما حصله الحكم من أقوال ضباط الواقعة له سنده الصحيح من الأوراق ولم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج عن مؤداها ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلك من هذا الخطأ .
        21- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعنون في محاضر جـلسات المحكمة بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانتهم بجرائم جلب جواهر مخدرة ( حشيش ) وتهريبها لداخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للنظم الجمركية بقصد الاتجار والاشتراك في تشكيل عصابي الغرض منه ارتكابهم للجرائم سالفة الذكر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .
        22- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المعروض قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة ، ومن ثم يكون الحكم المعروض قد سلم من هذا البطلان .
        23- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز محاجتها من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصير فيما كان يتعين عليه تسجيله ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
        24- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
        25- لما كان البين من الحكم المعروض أنه أورد مضمون تحريات الشرطة في قوله : ( بإجراء التحريات السرية عن البلاغ ثبت صحته وأن المتهمين الأول والثاني قاما بإعداد شحنة من مخدر الحشيش تقدر بثلاثة أطنان وبصدد نقلها وتهريبها من باكستان إلى مصر في الآونة القادمة بمعرفة المتهم الثاني على متن المركب حيازته الرابضة بميناء صلالة بسلطنة عمان وبمعاونة أفراد طاقمها المتهم الثالث والرابع والخامس وأضاف أن المتهم الثاني سبق له التردد على البلاد آخرها بتاريخ 27/3/2011 على رحلة مصر للطيران رقم ..... القادمة من دبي وأقام ليلة واحدة بفندق ..... وتقابل مع الشاهد الخامس بالفندق صباح يوم 28/3/2011 ورافقه طوال اليوم حتى مغادرته مساء ذات اليوم ) وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتحريات الشرطة في شأن الطاعنين كافياً في بيان مضمونها ، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى تلك التحريات تفصيلاً وحسبها في ذلك أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من هذا الخطأ .
        26- لما كان البين من الحكم المعروض أنه أورد إذن التفتيش في قوله : ( بعرض التحريات على السيد الأستاذ المستشار النائب العام ندب أحد المحامين العامين بالمكتب الفني بإصداره الإذن وبتاريخ 11/4/2011 الساعة 11:15 ظهراً بسراي دار القضاء العالي أذن للسيد محرر محضر التحريات ومن يعاونه من السادة الضباط المختصين بالسير في الإجراءات وتمكين الشاهد الخامس من مسايرة أفراد التشكيل العصابي المتحرى عنه والمشار إليهم بمحضر التحريات وإذن النيابة العامة لاستصدار إذناً لضبطهم وضبط أفراد التشكيل العصابي ومعاونيهم من مرتكبي تلك الجريمة ثم استحصل الشاهد الأول على إذن بتاريخ 22/4/2011 الساعة 9:30 صباحاً من نيابة .... الكلية بضبط وتفتيش المتهمين وكذا ضبط وتفتيش المركب وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة أو أسلحة نارية ) وكان ما أورده الحكم بالنسبة لإذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش كافياً في بيان مضمونه ، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى الإذن بالتفتيش تفصيلاً ، كما أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وحسبها في ذلك أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من هذا الخطأ .
        27- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به : ( أن العينات وعددها سبعة وسبعون عينة كل منها بمظروف بيج اللون متوسط الحجم ومدون على المظروف رقم الصندوق ووزن العينة وأن بداخل كل مظروف قطعة لمادة سمراء اللون طربه ووزنت جميعاً صافياً " 67 , 665 " جرام ثبت أن المادة بكل مظروف لمادة الحشيش المخدر وأن أوزان القطع السبعة والسبعون مطابقاً لما هو مدون على مظروف كل عينة ) وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد أصاب صحيح .
        28- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كــــذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تـــــعددت وبــيـــان وجـــــــه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه ، وأن تطرح ما عداه ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ، وإذ كان الطاعنون لا يجادلون في أن ما نقله الحكم من أقوال العقيد / .... والرائد / .... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الرائد / .... إلى ما أورده من أقوال الضابطين المذكورين ولا يؤثر فيه أن تكون أقوالهما اختلفت - على فرض صحة ذلك - بشأن بعض التفصيلات التي لم يحصلها الحكم ؛ إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الثاني إلى ما حصله من أقوال الأول فيما اتفق فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات وبذلك تكون معه مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها بنت الأساس الصحيح الذي قامت عليه شهادة كل شاهد ويتضح منها وجه استدلالها وسلامة مأخذها ، مما تنحسر معه عن الحكم دعوى القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد .
        29- لما كان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع تنازل صراحة عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات ولم يعترض المحكوم عليهم على ذلك وأمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم وتليت ثم مضى الدفاع في مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم ببراءة المتهمين واحتياطيا استعمال الرأفة ، فلا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون سماع الشهود الغائبين ، ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من قالة الإخلال بحق الدفاع .
        30- من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتمادا على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه إليه خبرته ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعنين وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد .
        31- لما كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى أوجه دفاع الطاعنين الموضوعية التي ما قصد منها سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الخطأ في هذا الصدد .
        32- لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 15/7/2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006 قد نصت على أنه : ( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً ) وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه والتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوى شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أنها احتوت على تحقيقات النيابة العامة وكان الثابت من تلك التحقيقات أن وكيل النيابة المحقق أثبت بالمحضر المؤرخ 23/4/2011 الساعة 2:25 مساء بسراي نيابة .... الجزئية أنه بسؤال المتهمين إذا كان لديهم شهود نفي أو محامٍ يحضر معهم إجراءات التحقيق فأجابوا عن السؤال بشقيه سلباً وطلبوا انتداب أحد المحامين لحضور إجراءات التحقيق معهم وعليه قام بتحرير خطابين موجهين إلى سفارتي بريطانيا وسيشل بشأن إخطارهما بإجراءات التحقيق كما قام بتحرير خطاب موجه لنقابة المحامين الفرعية بالقصير بشأن انتداب أحد المحامين لحضور إجراءات التحقيق رفقة المتهمين الماثلين إلا أنه تبين له حال إرسال مندوبه إلى تلك النقابة أنه يخطره بكونها مغلقة وأثناء التحقيق حضر المحامي / .... إلا أن المتهمين رفضوا حضوره وحضر أيضاً المحامي / .... من المحامين المدرجين في قائمة محامي السفارة البريطانية إلا أنهم رفضوا حضوره أيضاً وباستجواب المتهمين بالتحقيقات أنكروا ما نسب إليهم ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد .
        33- لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب المخدر التي دين المحكوم عليهم بالإعدام بها ، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع أراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء خلوا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغاير ما انتهى إليه هذا الحكم ، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :
أولاً : قاموا بتأليف عصابة في الخارج يتزعمها المتهمان الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين ، وكان من أغراضها جلب المواد المخدرة والاتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : جلبوا جوهراً مخدراً " حشيش " إلى داخل جمهورية مصر العربية بقصد ترويجه والاتجار فيه قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة بأن قام المتهم الأول بإعداد شحنة من مخدر الحشيش بدولة باكستان وسلمها للمتهمين من الثاني وحتى الخامس بمنطقة بحر العرب في المياه الدولية والذين قاموا بإخفائها داخل السفينة " .... " ملك وقيادة المتهم الثاني وأبحروا إلى المياه الإقليمية المصرية وما أن وصلوا إلى الجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بمدينة مرسى علم حتى تم القبض عليهم بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وحرس الحدود تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة وبتفتيش السفينة عثر بداخلها على مائة وثمانية عشر جوالاً يحتوي على كمية من جوهر الحشيش ووزنت ألفين وتسعمائة وثلاثة وثلاثين كيلو جرام ومائتين وأربعة وثلاثين جراماً على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : هربوا البضائع " جوهر الحشيش المخدر " موضوع الاتهام السابق والمبينة وصفاً ووزناً وقيمة بالتحقيقات بإدخالها إلى المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية بطريق غير مشروع ودون المرور بالدوائر الجمركية أو أداء الضريبة الجمركية المستحقة وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً : استوردوا السلعة الأجنبية الصنع " جوهر الحشيش المخدر " موضوع الاتهام السابق بالمخالفة للإجراءات والنظم المقررة لعملية الاستيراد وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً : المتهمون من الثاني حتى الخامس : دخلوا إلى المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية من غير الأماكن الصادر بها قرار من وزير الداخلية بتحديدها وبدون إذن الموظف المختص على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة ادعى محامي الحكومة الحاضر عن وزير المالية مدنياً قبل المتهمين عدا الأول بمبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعين ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسين جنيهاً قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع المهربة فضلاً عن مبلغ مقداره ثمانية وثمانون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا قيمة التعويض المستحق على البضائع المهربة .
والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإرسال الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه بالنسبة للمتهمين ، وحددت جلسة .... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت غيابياً للأول وحضورياً لباقي المتهمين وبإجماع الآراء وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 7/1 ، 33 فقرة أولى البندين أ ، د ، 42/1 من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 5/1 ، 3 ، 13 ، 15 ، 17 ، 121/1 ، 2 ، 122 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقوانين رقم 75 لسنة 1998 ، 175 لسنة 1998 ، 160 لسنة 2000 ، 13 لسنة 2001 ، 157 لسنة 2002 ، 95 لسنة 2005 بشأن الجمارك ، والمادتين 1/1 ، 15/1 ، 3 ، 4 من القانون رقم 118 لسنة 1975 ، والمواد 1 ، 2 ، 4 ، 41 من قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 1960 ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات . بإعدام كل من / .... و.... و.... و.... و.... شنقاً عما أسند إليهم ، وبمصادرة المواد المخدرة ووسيلة النقل " المركب " المضبوطين ، وألزمتهم المصاريف الجنائية ، وفي الدعوى المدنية بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للسيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للجمارك مبلغاً وقدره ( 5395755 جنيه ) " خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيهاً قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن البضائع المهربة " المضبوطات " ومبلغ 88455000 جنيه " ثمانية وثمانون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه تعويضات عن المضبوطات المهربة ، وبمصاريف الدعوى المدنية ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليهم حضوريا في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
 كما عرضت النيابة العامة القضية ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها موقع عليها من رئيس نيابة بتوقيع غير مقروء انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وتوقيعها بتوقيع غير مقروء من رئيس نيابة بالمخالفة للقانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الذي يوجب توقيعها من محام عام وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية .
أولاً : الطعن المقدم من المحكوم عليهم :
ومن حيث إن الطاعنين ينعون بمذكرتي أسباب طعنهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم جلب جواهر مخدرة ( حشيش ) وتهريبها لداخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة والاشتراك في تشكيل عصابي الغرض منه ارتكاب هاتين الجريمتين قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه برد قاصر وغير سائغ على دفوعهم ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره على جريمة مستقبلية وذلك لشواهد عددوها والمؤيد بالمستندات المقدمة بالجلسات والتي تشير إلى نفي الاتهام وببطلان التحريات لعدم جديتها وكفايتها ، فضلاً عن عدم الإفصاح عن المصدر السري وعدم ضبط ثمة أسلحة وذخائر بحوزة المتهمين بعكس ما سطر بمحضر التحريات مما يدل على أن التحريات مكتبية ، وأنها لم تحتوي على ثمة تسجيل للمكالمات المزعومة بين المتهم الأول والمُبلغ - الشاهد الخامس - فضلاً عن أن المثبت به اسم المتهم الأول الغائب والمتهم الثاني فقط دون بقية المتهمين ، وعدم تحديد دور كل منهم في هذا التشكيل العصابي وإجراءها في فترة وجيزة ، والتلاحق الزمني السريع في الإجراءات ، وانتفاء القصد الجنائي لديهم ، وبقيام الضابط / .... باستجواب الطاعن الأول بالمخالفة للقانون ، وببطلان إقرارهم بمحضر الضبط ، وبانتفاء الركن المادي لجريمة الجلب لأن واقعة التسليم والتسلم كانت خارج المياه الإقليمية المصرية ، كما أن الحكم خلا من ذكر رواية المبلغ بالتحقيقات بأنه قام بإعطاء الطاعن الأول مبلغ مليون دولاراً بصفة عربون ، هذا إلى أن الحكم لم يبين أركان جريمتي التشكيل العصابي والتهريب الجمركي ، ولم يعن بالرد على أوجه دفوعهم ، ولم يشر إلى مذكرة الدفاع المقدمة عقب المرافعة ، كما لم يورد الحكم مضمون يمين المترجم الذي حضر تحقيقات النيابة العامة ، وأخيراً قضى بالمبالغ التي طلبها نائب الدولة دون تقدير الضريبة المفروضة عليها أو بيان قيمتها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ( في أنها تتحصل في أن الشاهد الخامس توجه للمقدم / .... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتاريخ  29/3/2011 وأثبت في محضره حضور الشاهد سالف الذكر لمقر الإدارة وأبلغ بأنه كانت لوالده المتوفى في غضون عام 2007 صداقات بآخرين بدولة باكستان وإثر وفاة والده استمر التواصل بينه وبين أصدقاء والده المتوفى بتلك الدولة سالفة البيان ممثلاً في بعض أوجه الأنشطة لتجارة الأحجار الكريمة والجلود وتنامت الصداقة بينه وبين المتهم الأول المقيم بمدينة كراتشي باكستان وتبادل الزيارات فيما بينهما ثم فوجئ بقيام المتهم الأول / .... بمهاتفته تليفونياً بأن لديه شحنة كبيرة من مخدر الحشيش يناهز وزنها ثلاثة أطنان يريد جلبها إلى مصر لترويجها وعرض عليه إيجاد مشتري مصري لها وقدر ثمنها بحوالي عشرة ملايين دولاراً أمريكياً ومراراً تجاهل طلبه مؤكداً عدم قدرته على تنفيذ رغبته وإزاء إلحاح المتهم الأول عليه واستشعر بجدية عرضه في إيفاده للمتهم الثاني / .... بريطاني الجنسية إلى مصر وقضى فيها ليلة واحدة وغادرها في اليوم الثاني ، وخلص الحوار بين الشاهد الخامس والمتهم الثاني إلى أنه يعمل بحار ولديه مركب وأكد له وجود الشحنة بالفعل لدى المتهم الأول وأنه سوف يتولى عملية نقلها بذات المركب الخاص به ومعاونة بحارة من دولة سيشل وهم المتهم الثالث / .... والمتهم الرابع / .... والمتهم الخامس / .... ، كما حدد له مكان إنزال تلك الشحنة والتسليم بالجهة الغربية من جزيرة الزبرجد بالمياه الإقليمية المصرية بساحل البحر الأحمر وأعطاه إحداثي رقم .... شمال .... شرق للمقابلة واستلام الشحنة بعد تجهيز مركب آخر لنقلها بمعرفته لداخل البلاد ، ثم بعد ذلك يقوم بترويجها بالاتجار فيها وطرحها وتداولها بين الناس ، وعلى ضوء تلك المعلومات أجريت تحريات للوقوف على مدى صحة ما ورد من معلومات أكدت التحريات السرية التي قام بها الشاهد الأول بمشاركة مفتش قسم مكافحة التهريب لم يستدل للشاهد الخامس على ثمة معلومات مسجلة في مجال المخدرات ووالده المتوفي كان له ملف معلومات بالإدارة وكانت له صلات وثيقة بمنتجي ومهربي المخدرات بدولة باكستان وسابق تردده ونجله الشاهد الخامس على دولة باكستان ، وأن المتهم الأول / .... وشهرته .... من مواليد ../..../.... بيشاور باكستاني الجنسية ومقيم بكراتشي باكستان وكان حاملاً لجواز سفر رقم .... إبان تردده على مصر في غضون عام 2005 ، والمتهم الثاني / .... وشهرته .... من مواليد ..../..../.... جوهانسبرج جنوب إفريقيا بريطاني الجنسية ويحمل جواز سفر رقم .... وقد سبق له التردد على مصر وكان آخرها وصوله يوم 27/3/2011 وأقام ليلة واحدة بفندق .... بمصر الجديدة ولم يكن حاملاً لهاتف محمول وأجرى اتصالين عبر سويتش الفندق إحداهما لشخص بدولة سيشل والثاني لشخص بسلطنة عمان ، كما تقابل مع الشاهد الخامس بالفندق ورافقه طوال اليوم حتى مغادرته البلاد مساء ذات اليوم ، وأكدت التحريات قيام المتهم الأول والثاني بإعداد شحنة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي ثلاثة أطنان بدولة باكستان ، وأنهما بصدد نقلها وتهريبها وتصديرها إلى مصر في الآونة القادمة بمعرفة المتهم الثاني على متن المركب حيازته الرابضة بميناء صلالة بسلطنة عمان وبمعاونة أفراد طاقمها المتهم الثالث والرابع والخامس ، وبعرض تلك التحريات على السيد الأستاذ المستشار النائب العام ندب أحد المحامين العامين بالمكتب الفني بإصداره الإذن ، وبتاريخ 11/4/2011 الساعة 11:15 دقيقة ظهراً بسراي دار القضاء العالي أذن للسيد محرر محضر التحريات ومن يعاونه من السادة الضباط المختصين بالسير في الإجراءات وتمكين الشاهد الخامس من مسايرة أفراد التشكيل العصابي المتحرى عنه والمشار إليهما بمحضر التحريات وإذن النيابة العامة لاستصدار إذن بضبطهما وضبط أفراد التشكيل العصابي ومعاونيهم من مرتكبي تلك الجريمة ، واستكمالاً للتحريات والمعلومات التي وردت للشاهد الأول ونفاذاً لإذن النيابة العامة السابق ذكره من تمكين الشاهد الخامس من مسايرة التشكيل العصابي وصار التواصل فيما بينهم من خلال عدة اتصالات هاتفية ورسائل نصية وتكليفات من المتهم الأول من الجوال رقم .... ومن هاتف المتهم الثاني رقم .... وعلى هاتفي الشاهد الخامس رقمي .... ، .... وكان الحديث الذي دار بينهم هو توزيع وتنظيم الأدوار على المتهمين وتحديد الأعمال المستهدفة من جلب المواد المخدرة لترويجها والاتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية ، وكان دور المتهم الأول قيامه بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحركه وتسليمها للمتهم الثاني على متن المراكب الخاصة به وباقي التشكيل ، ودور المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس إذ تحركوا على متن المركب الخاص بالمتهم الثاني من ميناء صلالة وتقابلوا مع المتهم الأول في المياه الدولية واستلموا شحنة المواد المخدرة والعودة بها لتهريبها وإدخالها إلى مصر بقصد ترويجها والاتجار فيها وقد تحدد مكان التسليم بالمكان المشار إليه سلفاً بالجهة الغربية بالجزيرة المذكورة وهي مياه إقليمية خـاضعة لـسيادة جمهورية مـصر العربية بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي .... شمالاً .... شرقاً بالمياه الإقليمية ، وأن المتهمين من الثاني حتى الخامس حالياً بالمركب حيازتهم بالقرب من جزيرة الزبرجد داخل المياه الإقليمية وبحيازتهم شحنة مخدر الحشيش بصدد تسليمها للشاهد الخامس ، ثم استحصل الشاهد الأول على إذن بتاريخ 22/4/2011 الساعة التاسعة والنصف صباحاً من نيابة .... الكلية المختصة بضبط وتفتيش المتهمين وكذا ضبط وتفتيش المركب وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة أو أسلحة نارية ونفاذاً لهذا الإذن وبتاريخ 22/4/2011 ووفقاً لما أكدته تلك التحريات من تواجد المتهمين من الثاني حتى الأخير بالمركب الخاص بالمتهم الثاني بداخل المياه الإقليمية المصرية من الجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وبحيازتهم شحنة مخدر الحشيش ووفقاً للخطة الموضوعة لضبط المركب وعناصر التشكيل العصابي فقد تحرك مركب صيد على متنه الشاهد الخامس المؤدي لدور المشتري ومستلم الشحنة وبرفقة قوة الضبط مجهزين بوسائل الاتصالات اللاسلكية والهاتف الستالايت ، وفي حوالى الساعة الحادية عشرة صباح ذات اليوم تم مداهمة المركب بمعرفة الشاهد الثالث بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر وأسفرت عملية الضبط عن ضبط المتهم الثاني / .... ويحمل جواز سفر رقم .... صادر من بريطانيا حتى يناير 2017 ، وبتفتيشه عثر على مبلغ خمسين دولاراً أمريكياً ومائة وخمسة وثمانون روبيه باكستاني واثنى عشر ألف وخمسمائة اريرى مدغشقرياً ، وهاتف ثريا ماركة .... به شريحته وعليه العديد من الاتصالات تؤكد تواصله مع الشاهد الخامس على الهاتف الثريا حيازته ، والذي يحمل رقم ..... والذي تم تدبيره بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وبتفتيش المتهم الثالث / ..... عثر معه على جواز سفر صادر من جزيرة سيشل ، والمتهم الرابع / ..... ويحمل جواز سفر من سيشل ، والمتهم الخامس / ..... ويحمل جواز سفر من سيشل ، وبتفتيشهم لم يعثر معهم على ثمة ممنوعات ، وبتفتيش المركب في حضور المتهمين والشاهدين الثاني والرابع عثر بداخله على مخزن يمتد بطول وعرض قاع المركب له فتحتان لسطح المركب إحداهما خلفية والأخرى أمامية محكمة الغلق كل منها بغطاء مخصص لهذا الشأن عثر بداخل ذلك المخزن على مائة وثمانية عشر جوالاً متوسط الحجم من الألياف البلاستيكية مختلفة الأحجام والألوان ومحكم ومغلق بالدوبارة تحوي كل منها كمية ثبت بأنها لجوهر الحشيش المخدر وهي شرائح مستطيلة الشكل معبأة بداخل أكياس بلاستيكية مزركشة الألوان وتم التحفظ على المضبوطات ، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم الثاني من عدم تواجد المتهم الأول شريكه / ..... وأضاف بجلب الشحنة المضبوطة من ذلك المخدر لحسابه ولحساب شريكه المتهم الأول بالمركب المضبوطة وإدخالها المياه الإقليمية المصرية بقصد الاتجار وذلك بمعاونة المتهمين من الثالث حتى الخامس ، كما أقر المتهمين من الثالث حتى الخامس بمعاونتهم للمتهم الثاني في نقل وتهريب الشحنة إلى داخل جمهورية مصر العربية ، ثم قام بتقنين الإجراءات القانونية وبوزن الأجولة التي تحوى طرب الحشيش بحالة ضبطها بميزان غير حساس وزنت ألفين وتسعمائة وثمانية وأربعين ونصف كيلو جراماً تقريباً ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم المسندة إليهم ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدروه عن جريمة مستقبلة وأنها لا تخضع للقانون الجنائي المصري وتغيير ضابط الواقعة للإحداثي ورد عليه في قوله : ( لما كان ذلك وكان كل ما يشترط لصحة التفتيش هو أن رجل الضبط القضائي يكون قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحرمته في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة وكانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات التي صدر الإذن بناء عليها تفيد أن التحريات السرية دلت على أن المتهمين الأول والثاني قاما بإعداد شحنة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي ثلاثة أطنان بدولة باكستان وأنهم بصدد نقلها وتهريبها وتصديرها إلى جمهورية مصر العربية بمعرفة المتهم الثاني على متن مركب حيازته رابضة بميناء صلالة بسلطنة عمان بمعاونة المتهمين الثالث والرابع والخامس وأن المتهم الثاني حضر لمدينة القاهرة وتقابل مع الشاهد الخامس وغادر البلاد بتاريخ 28/11/2011 كما دلت التحريات وأكدت من خلال عدة اتصالات هاتفية بين الشاهد الخامس ورسائل نصية وتكليفات من المتهم الأول من هاتفه الجوال رقم .... ومن هاتف المتهم الثاني الجوال رقم .... على هاتفي الشاهد الخامس رقمي .... ، .... وأكد له من خلال تلك الاتصالات قيام المتهم الأول بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحرك بها في الميـاه الدولية وتسليـمها للمـتهم الثـاني وباقي عناصر التشكيل العصابي على متن المركب حيازة المتهم الثاني بالمياه الدولية وتحرك المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس وقاموا باستلام شحنة المواد المخدرة من المتهم الأول وفي طريقها لتهريبها وإدخالها جمهورية مصر العربية وقد تحدد مكان التسليم بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي .... شمالاً .... شرقاً بالمياه الإقليمية المصرية وأنهم حالياً بالمركب حيازته شحنة مخدر الحشيش ، ولما كان المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب الغير متى تجاوز بفعله الخط الجمركي ، وأن ضبط المتهمين بالجهة الغربية من جزيرة الزبرجد بداخل المياه الإقليمية المصرية وحيازتهم لشحنة مخدر الحشيش بصدد تسليمها للشاهد الخامس فهذه الحالة تعتبر مظهراً لجلب المواد المخدرة والاتجار فيها بما مفهومه أن الأمر قد صــدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلية أو معلقة ، ومن ثم يكون منعى الدفاع غير سديد ). لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلال التي أسفرت عن أن قيام المتهم الأول بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحركه بها في المياه الدولية وتسليمها للمتهم الثاني وباقي عناصر التشكيل العصابي على متن المركب حيازة المتهم الثاني بالمياه الدولية وتحرك المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس وقاموا باستلام شحنة المواد المخدرة من المتهم الأول وفي طريقها لتهريبها وإدخالها جمهورية مصر العربية ، وقد تحدد مكان التسليم بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي .... شمالاً .... شرقاً بالمياه الإقليمية المصرية ، وأنهم حالياً بالمركب حيازته شحنة مخدر الحشيش ، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر بضبطهم حال نقلها ، بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة ، فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل فرجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم ، ويكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعنون للتدليل على أن الإذن صدر عن جريمة مستقبلية وأن الإحداثي التي تم تحديد مكان القبض فيه يقع خارج المياه الاقليمية فضلاً على دلالتها على نفي الاتهام ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة وعدم صلة الطاعنين بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبــحسب الـــحكم كـــيما يــتم تـــدليله ويــستقيم قــضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذا كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان قصر مدة التحري وخلو محضر التحريات من إيراد البيانات التي ساقها الطاعنون بأسباب طعنهم وعدم ضبط ثمة أسلحة وذخائر بحوزة المتهمين بعكس ما سطر بمحضر التحريات وخلوه من ثمة تسجيل بين المتهم الأول والمبلغ - الشاهد الخامس - لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضـبط القضائي الذي اخــتاره لمعاونته في مهنته ، كما أن ضبط آخرين ( الطاعنين الثاني والثالث والرابع ) مع الطاعن الأول لم تشملهم التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها ، إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون ، هذا فضلاً على أنه لما كان الطاعنون الثاني والثالث والرابع لم يتمسك أي منهم أمام محكمة الموضوع - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - بأن تحريات الشرطة لم تتناولهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، فضلاً عن أن الثابت أن المدافع عن الطاعنين قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور كل منهم في الجريمة وهو ما ينطوي على التسليم بأنها قد تناولتهم ، كما يبين من مفردات القضية أن محضر التحريات قد شملهم ولكن بدون تحديد أسمائهم وذلك على النحو المبين بمحضر التحريات ( من أن الطاعن الأول والمتهم الهارب قد ألفا تشكيلاً عصابياً بزعامتهما ومعاونة آخرين - بحارة - من دولة سيشل لتهريب وتصدير شحنة من مخدر الحشيش ) ، ومن ثم يتضح للمحكمة أن هؤلاء البحارة هم الطاعنين سالفي الذكر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في كل ذلك لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن ، ويكون ما يثيره الطاعنون بشأن تلاحق الإجراءات في هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر علم الطاعنين بوجود المخدر مخبأ بمخزن بقاع المركب المضبوط في قوله : ( بأن ما ردده محامي المتهمين ومؤداه تخلف ركن العلم بكنه المخدر المضبوط وبالتالي انتفاء القصد لديهم هو زعم لا يسانده دليل وضرب من ضروب الدفاع ومردود إذ إن المتهم الأول قام بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن مركب حيازته وقد أخفى المتهمين مخدر الحشيش الذي يقارب الثلاثة أطنان المضبوطة على النحو وبالكيفية السابق للمحكمة بيانها وهو ما لا يتأتى إلا لحائز توافر له من الوقت ما يكفي لإعدادها وتجهيزها لتكون مخبأة بمخزن بقاع المركب للمخدر المجلوب ، وإذ أقر المتهم الثاني بالقبض عليه والعثور على عدد من الأجولة البلاستيكية بمخزن المركب وأنه ليس جزءاً من تلك المؤامرة وإنما جزء من العملية ذاتها وأن المبلغ هو الرأس المدبر للعملية والمحكمة تطمئن لإقراره بأن تلك المضبوطات كانت في حيازته ، فإن زعمه بالجهل بمحتواهم لا يلقى من المحكمة قبولاً ولا تسايره فيما ذهب إليه من القول بأن مصدرها المصري الذي سماه ، وترى أنه من غير المستساغ في مقتضى العقل والمنطق العادي للأمور أن تودع المواد المخدرة بين يديه وباقي المتهمين دون أن يحيط علماً بمحتواها من المخدر الذي بلغ وزنه 2933.234 كيلو جرام ، كما أنها كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصي ، فإنه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها والاتجار فيها ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح سائر دفاعه برمته إذ ترى من ظروف الحال وملابساته ما يؤكد علم المتهمين بوجود المخدر بالمركب الذي في حيازتهم سواء كان ذلك قد تم لحساب أنفسهم أو لحساب غيرهم وبه تتحقق مسئوليتهم حتى بفرض أو مع قيام احتمال وجود حقيقي لما زعم به المتهم الثاني ففي كل الحالات يتحقق معنى الجلب ، هذا فضلاً عما جاء بشهادة الشاهد الخامس من المحادثات التي تمت بينه وبين المتهم الأول الهارب وما تضمنه محضري التحريات ، وما جاء بأقوال الشهود بأن المتهمين يعلمون بكنه المواد المخدرة المضبوطة وأن القصد من حيازتها هو جلبها إلى جمهورية مصر العربية وترويجها والاتجار فيها ، ومن ثم يتوافر لدى المتهمين جميعاً القصد الجنائي ، ومن ثم ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد ) . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بجوهر المخدر طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفي للدلالة على توافره ، وكان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على النحو المتقدم على أن المحكوم عليهم كانوا يعلمون ما يحويه المركب من المخدر المجلوب ، فإن الحكم يكون قد رد على دفاع المحكوم عليهم بانتفاء هذا العلم بما يرخصه ما دام هذا الذي استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ، هذا فضلاً على أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها ، وكان ما ساقه الحكم تدليلاً على توافر علم الطاعنين بكنه المادة المضبوطة كافياً وسائغاً في إثبات هذا العلم ، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة ، هذا فضلاً على أنه لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعنين أو المدافع عنهم لم يثر شيئاً من قيام الضابط / .... باستجوابه بالمخالفة للقانون ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهمين أمام النيابة العامة أو المحكمة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى الدليل المستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وما ثبت من شهادة الوزن للمواد المخدرة المضبوطة وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان ضبط المواد المضبوطة وما ثبت من شهادة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وما أرفق بكتاب وزارة المالية وكذا كتاب رئيس قطاع التجارة بوزارة التجارة وهي أدلة مستقلة عن الاعتراف ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد ، هذا فضلاً على أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنين صدور اعتراف مستقل عنهم إنما عول في قضائه على أقوال الضباط الذين قاموا بالضبط بما تضمنته من إقرار الطاعنين لهم بجلب الشحنة المضبوطة من المخدر بقصد الاتجار ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد ، ولا يعدو ما يثيرون في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقرارهم للضباط بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1968 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي وقصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ، ولا يُلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن في نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذكره يكون ترديداً للمعنى المتضمن الفعل مما يتنزه عنه الشارع ، إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود . ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه ، وإذ كان الحكم قد أثبت أن المخدر المجلوب وزن ما يقرب من 3 طن وهو ما يفيض عن حاجة المتهمين الشخصية أو أي شخص آخر وضبط مخبأ بمخزن بقاع المركب دخل بها بالجهة الغربية إلى جزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر بالمياه الإقليمية المصرية ولم يدفع المتهمون بقيام قصد التعاطي لديهم أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر في التعامل ، ومن ثم فإن الحكم لم يكن ملزماً من بعد باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة ولو دفع بانتفائه ما دام مستفاداً بدلالة الاقتضاء بين تقريره واستدلاله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، فإن منعى الطاعنين على الحكم إغفاله الوقائع التي أشاروا إليها بأسباب طعنهم من أن المبلغ قام بإعطاء الطاعن الأول مبلغ مليون دولاراً بصفة عربون ولم يورد أيضاً مضمون اليمين للمترجم الحاضر تحقيقات النيابة العامة وهي من بعد وقائع ثانوية يريد الطاعنون لها معنى لم تسايرهم فيه المحكمة فاطرحتها لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من نعيهم على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابهم جريمتي التهريب والتشكيل العصابي لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبتهم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقهم . لما كان ذلك ، وكان تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوباً على جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً لوجهه بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذي يكون قد أثر فيه ، وكان الطاعنون لم يفصحوا عن ماهية أوجه الدفاع التي ينعون على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيرونه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعنين الموضوعي ولم تشر إلى مذكرة دفاعهم المقدمة من محاميهم عقب المرافعة الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة الــمتهم فــي مــناحي دفــاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيراده لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، فإن تشكيك الطاعنين الثاني والثالث في أقوال الضابط وتحرياته ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته في حدود أسباب الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
        وحيث إنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتان دين الطاعنين بهما قد نشأتا عن فعل واحد ، بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون وعلى ما سلف بيانه تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي أصلية كانت أم تكميلية ، وكان الحكم المعروض قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .
ثانياً : بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية :
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان تناقض الشاهد - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث القبض والتفتيش في زمان ومكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها ويكفي بياناً لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون بمحاضر جلسات المحاكمة في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ، وكذا ما يثيرونه من عدم معقولية تصويرهم للواقعة وأن لها صورة أخرى غير ما ورد بشهادته ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى الحكم المعروض قد سلم من هذا العوار . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضوعها وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة
أو مدلولها الظاهر ، وكان البين من الأوراق أن ما حصله الحكم من أقوال ضباط الواقعة له سنده الصحيح من الأوراق ولم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج عن مؤداها ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من هذا الخطأ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعنون في محاضر جلسات المحكمة بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانتهم بجرائم جلب جواهر مخدرة ( حشيش ) وتهريبها لداخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للنظم الجمركية بقصد الاتجار والاشتراك في تشكيل عصابي الغرض منه ارتكابهم للجرائم سالفة الذكر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المعروض قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة ، ومن ثم يكون الحكم المعروض قد سلم من هذا البطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز محاجتها من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصير فيما كان يتعين عليه تسجيله ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المعروض أنه أورد مضمون تحريات الشرطة في قوله : ( بإجراء التحريات السرية عن البلاغ ثبت صحته وأن المتهمين الأول والثاني قاما بإعداد شحنة من مخدر الحشيش تقدر بثلاثة أطنان وبصدد نقلها وتهريبها من باكستان إلى مصر في الآونة القادمة بمعرفة المتهم الثاني على متن المركب حيازته الرابضة بميناء صلالة بسلطنة عمان وبمعاونة أفراد طاقمها المتهم الثالث والرابع والخامس وأضاف أن المتهم الثاني سبق له التردد على البلاد آخرها بتاريخ 27/3/2011 على رحلة مصر للطيران رقم .... القادمة من دبي وأقام ليلة واحدة بفندق .... وتقابل مع الشاهد الخامس بالفندق صباح يوم 28/3/2011 ورافقه طوال اليوم حتى مغادرته مساء ذات اليوم ) . وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتحريات الشرطة في شأن الطاعنين كافياً في بيان مضمونها ، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى تلك التحريات تفصيلاً وحسبها في ذلك أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من هذا الخطأ . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المعروض أنه أورد إذن التفتيش في قوله : ( بعرض التحريات على السيد الأستاذ المستشار النائب العام ندب أحد المحامين العامين بالمكتب الفني بإصداره الإذن وبتاريخ 11/4/2011 الساعة 11:15 ظهراً بسراي دار القضاء العالي أذن للسيد محرر محضر التحريات ومن يعاونه من السادة الضباط المختصين بالسير في الإجراءات وتمكين الشاهد الخامس من مسايرة أفراد التشكيل العصابي المتحرى عنهم والمشار إليهم بمحضر التحريات وإذن النيابة العامة لاستصدار إذناً لضبطهم وضبط أفراد التشكيل العصابي ومعاونيهم من مرتكبي تلك الجريمة ثم استحصل الشاهد الأول على إذن بتاريخ 22/4/2011 الساعة 9:30 صباحاً من نيابة .... الكلية بضبط وتفتيش المتهمين وكذا ضبط وتفتيش المركب وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة أو أسلحة نارية ) وكان ما أورده الحكم بالنسبة لإذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش كافياً في بيان مضمونه ، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى الإذن بالتفتيش تفصيلاً ، كما أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وحسبها في ذلك أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من هذا الخطأ . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به : ( أن العينات وعددها سبعة وسبعون عينة كل منها بمظروف بيج اللون متوسط الحجم ومدون على المظروف رقم الصندوق ووزن العينة وأن بداخل كل مظروف قطعة لمادة سمراء اللون طربه ووزنت جميعاً صافياً " 665.67 " جرام ثبت أن المادة بكل مظروف لمادة الحشيش المخدر وأن أوزان القطع السبعة والسبعون مطابقاً لما هو مدون على مظروف كل عينة ) وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه ، وأن تطرح ما عداه ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ، وإذ كان الطاعنون لا يجادلون في أن ما نقله الحكم من أقوال العقيد / .... والرائد / .... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الرائد / .... إلى ما أورده من أقوال الضابطين المذكورين ولا يؤثر فيه أن تكون أقوالهما اختلفت على - فرض صحة ذلك - بشأن بعض التفصيلات التي لم يحصلها الحكم ؛ إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الثاني إلى ما حصله من أقوال الأول فيما اتفق فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات وبذلك تكون معه مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها بنت الأساس الصحيح الذي قامت عليه شهادة كل شاهد ويتضح منها وجه استدلالها وسلامة مأخذها ، مما تنحسر معه عن الحكم دعوى القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع تنازل صراحة عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات ولم يعترض المحكوم عليهم على ذلك وأمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم وتليت ثم مضى الدفاع في مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم ببراءة المتهمين واحتياطيا استعمال الرأفة ، فلا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون سماع الشهود الغائبين ، ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتمادا على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه إليه خبرته ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعنين وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى أوجه دفاع الطاعنين الموضوعية التي ما قصد منها سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الخطأ في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 15/7/2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006 قد نصت على أنه : ( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً ) وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه والتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير قلـم كـتاب المحكمة أو إلـى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوى شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أنها احتوت على تحقيقات النيابة العامة وكان الثابت من تلك التحقيقات أن وكيل النيابة المحقق أثبت بالمحضر المؤرخ 23/4/2011 الساعة 2:25 مساء بسراي نيابة .... الجزئية أنه بسؤال المتهمين إذا كان لديهم شهود نفي أو محامٍ يحضر معهم إجراءات التحقيق فأجابوا عن السؤال بشقيه سلباً وطلبوا انتداب أحد المحامين لحضور إجراءات التحقيق معهم وعليه قام بتحرير خطابين موجهين إلى سفارتي بريطانيا وسيشل بشأن إخطارهما بإجراءات التحقيق كما قام بتحرير خطاب موجه لنقابة المحامين الفرعية بالقصير بشأن انتداب أحد المحامين لحضور إجراءات التحقيق رفقة المتهمين الماثلين إلا أنه تبين له حال إرسال مندوبه إلى تلك النقابة أنه يخطره بكونها مغلقة وأثناء التحقيق حضر المحامي / .... إلا أن المتهمين رفضوا حضوره وحضر أيضاً المحامي / .... من المحامين المدرجين في قائمة محامي السفارة البريطانية إلا أنهم رفضوا حضوره أيضاً وباستجواب المتهمين بالتحقيقات أنكروا ما نسب إليهم ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب المخدر التي دين المحكوم عليهم بالإعدام بها ، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع أراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء خلوا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغاير ما انتهى إليه هذا الحكم ، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ