الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 مارس 2015

الطعن 19473 لسنة 67 ق جلسة 7 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 23 ص 124

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـن / إبراهيم الهنيـدي , عبد الفتـاح حبيـب , مصطفى محمد أحمد و محمـود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
--------------
 إخفاء جثة ." جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
المادة 239 عقوبات . مفادها ؟
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة ومما يكشف عن قصد إبعاد الجثة عن أعين السلطات العامة . قصور.
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمة إخفاء جثة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف الاتهام الذي ساقته النيابة العامة للواقعة ومادة الاتهام التي طلبت تطبيقها في حق المتهم بين واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة بقولـه : " إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره والد المجني عليها من أن نجلة المتهم قامت بقتلهما وأن المتهم أخفى جثتيهما وأرفقت بالأوراق تحريات المباحث مفادها أن المتهم أخفى جثتي المجني عليهما ..... والتهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً وذلك من أقوال المتهمة ......وتحريات المباحث التي أكدت مشاركة المتهم في ارتكاب الجريمة . الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته عملاً بنص المادة 304/2 أ . ج " . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 239 من قانون العقوبات قد جرى على أن " كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة " . مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة التي عول عليها بما يكشف عن توافر أركان الجريمة وأن الطاعن قد تعمد ارتكاب فعل إخفاء الجثة أو قام بدفنها قبل تحقيق حالة الموت مع تحديد المكان الذي تم فيه هذا الإخفاء بما يشي بقصد إبعاد الجثة عن أعين السلطات  العامة ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أخفى جثتي المجني عليهما ..... و .... حال كونهما متحصلتين عن جريمة قتل وكان ذلك دون إخبار جهات الاقتضاء على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 239 من قانون العقوبات . وادعى ورثة المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز.... قضت حضورياً بحبس المتهم أسبوعًا مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / .......المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
المحكمـــة
    وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء جثة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
    وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف الاتهام الذي ساقته النيابة العامة للواقعة ومادة الاتهام التي طلبت تطبيقها في حق المتهم بين واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة بقولـه: " إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره والد  المجني عليها من أن نجلة المتهم قامت بقتلهما وأن المتهم أخفى جثتيهما وأرفقت بالأوراق تحريات المباحث مفادها أن المتهم أخفى جثتي المجني عليهما .... والتهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً وذلك من أقوال المتهمة .....وتحريات المباحث التي أكدت مشاركة المتهم في ارتكاب الجريمة . الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته عملاً بنص المادة 304/2 أ . ج " . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 239 من قانون العقوبات قد جرى على أن " كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة " . مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة التي عول عليها بما يكشف عن توافر أركان الجريمة وأن الطاعن قد تعمد ارتكاب فعل إخفاء الجثة أو قام بدفنها قبل تحقيق حالة الموت مع تحديد المكان الذي تم فيه هذا الإخفاء بما يشي بقصد إبعاد الجثة عن أعين السلطات  العامة ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19162 لسنة 67 ق جلسة 5 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 22 ص 122

برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحى الصباغ ، حسن أبو المعالى ، مصطفى صادق وخالد مقلد نواب رئيس المحكمة .
------------
حكم " فقده " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالحكم النهائي " . قوة الأمر المقضي . نقض " أثر الطعن " . 
صدور حكم لا وجود له . لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه . مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ . استيفاء الإجراءات المقررة للطعن بالنقض . أثره : إعادة المحاكمة . أساس ذلك ؟
مثال .
------------------
لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومة ومذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه التي يوقعها رئيس المحكمــة وكاتبها ومحضر جلسة المحاكمة قد فقدا ، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ بعد ، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية إعادة المحاكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة  بوصف  أنه : أقام أعمال بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 11 ، 22/1 ، 22/1 مكرراً ، 23 من القانون رقم 106 سنة 1976 المعدل بالقانونين 30 سنة 1983 المعدل ، 25 سنة 1992.
ومحكمة جنح قسم .. قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ألفي جنيه وقيمة تكاليف أعمال البناء .
عارض المحكوم عليه وقضي فى معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة .. الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة ومذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه التي يوقعها رئيس المحكمــة وكاتبها ومحضر جلسة المحاكمة قد فقدا ، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ بعد ، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية إعادة المحاكمة . لما كان ما تقدم , فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11310 لسنة 67 ق جلسة 5 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 21 ص 113

برئاسة السيد القاضي / محمود إبراهـيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير مصطفى , عبد المنعم منصور , نبيه زهران  ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة .
------------
بناء على أرض زراعية . تبوير . وصف التهمة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
جريمة إقامة مبان على أرض زراعية بدون ترخيص المؤثمة بالمادة 152 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل تغاير جريمة ارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية المؤثمة بالمادة 151 من القانون ذاته . علة ذلك ؟
إيراد الحكم في وصف التهمة ما يناقض ما جاء في أسبابه . قصور . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         لما كانت جريمة إقامة مبانٍ على أرض زراعية دون ترخيص المنصوص عليها في المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تغاير جريمة ارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية المنصوص عليها في المادة 151 من القانون ذاته ، لما وضعه الشارع لكل من هاتين الجريمتين من شروط وإجراءات يترتب على مخالفتها وجوب العقاب بالعقوبات المقررة لكل منهما ، وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إلى الطاعن ، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .  ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته . عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً. أولاً : برفض الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .  ثانياً : وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وتغريمه مبلغ ألف جنيه وتكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق الزراعة لحساب المالك لمدة سنتين .
        فطعنت المحامية....... في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبوير الأرض الزراعية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه اطرح دفاعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة ....... مركز ...... واستئنافها رقم ..... لسنة ..... بما لا يكفي أو يسوغ اطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة أورد فيها وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه أقام مباني على أرض زراعية بغير ترخيص ، وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن ارتكب أفعالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إقامة مبانٍ على أرض زراعية دون ترخيص المنصوص عليها في المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تغاير جريمة ارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية المنصوص عليها في المادة 151 من القانون ذاته ، لما وضعه الشارع لكل من هاتين الجريمتين من شروط وإجراءات يترتب على مخالفتها وجوب العقاب بالعقوبات المقررة لكل منهما ، وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إلى الطاعن ، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .    

الطعن 56449 لسنة 76 ق جلسة 4 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 20 ص 113

   برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، عادل الكناني وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة .
------------
(1)   إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها .
(2)  إعدام . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الإعادة . نقض " أثر الطعن " " الطعن للمرة الثانية " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
وجوب استطلاع محكمة الإعادة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام . لا يغني عن ذلك سبق أخذ رأيه في المحاكمة الأولى . مخالفة حكم محكمة الإعادة هذا النظر . يبطله . أساس وعلة ذلك ؟
نقض الحكم للمرة الثانية . أثره : وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
مثال .
                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة ، عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة عرض القضية في موعد الستين يوماً طبقاً لنص المادتين 34، 36 من القانون المذكور، وكان
من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أنها تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها ، وتستبين من تلقاء نفسها ، دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة العامة مذكرتها ، ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
       2– حيث إن البين من محاضر الجلسات والمفردات المضمومة أن الحكم المعروض صدر حضورياً بمعاقبة الطاعن بالإعدام ، دون أن تأخذ المحكمة رأي مفتي الجمهورية . وقد أكد ذلك الحكم المطعون فيه بقوله : " القانون حين أوجب على المحكمة أخذ رأي فضيلة المفتي في عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضي على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزماً بالأخذ بمقتضى الفتوى فليس المقصود من الاستفتاء تعرف رأي فضيلة المفتي في تكييف الفعل المسند إلى الجاني وإعطائه الوصف القانوني وكان ذلك الأمر قد تحقق من قبل حين أخذ الحكم الذي تم نقضه برأي المفتي في هذه الدعوى والذي انتهى إلى الإعدام قصاصاً ، ولم يستجد في الأوراق ثمة شبهة دارئة لتوقيع حكم الإعدام مقاماً ومن ثم فتكتفي المحكمة بما سبق أنه أبدي من فتوى دون ما حاجة إلى إعادة استطلاع رأي فضيلة المفتي في ذات الواقعة مرة أخرى " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن غير سليم ، ذلك أن المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه " ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى " . واستقر قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه القانون ، لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى ، لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض ، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ، باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى ، واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعدام المتهم ، ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ، فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم ، حسبما استلزم القانون ، وليكون الرأي العام على بينة من ذلك ، وهي مقاصد لازمة جديرة بالاحترام ، فضلاً على أن هناك جديداً في المحاكمة الثانية ، فبالإضافة إلى أن تشكيل المحكمة أصبح مغايراً فإنه كيف يتم تحديد الجديد الذي يستوجب أخذ رأي مفتي الجمهورية والقديم الذي لا يستلزم ذلك ـ ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أصدرت الحكم المطعون فيه بإعدام الطاعن ، دون أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية فإن حكمها يكون باطلاً بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى . ولما كان النقض لثاني مرة ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أولاً : قتل .... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً ( مقذوف فرد ) قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرق المنقولات المملوكة للمجني عليه بأن أشهر في وجهه سلاحاً نارياً وأطلق منه عياراً صوبه فشل بذلك مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من سرقته على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً :ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد ) . ثالثاً :ـ أحرز ذخائر ( طلقة واحدة ) مما تستعمل على السلاح سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بإحرازه أو حيازته . 
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة.
     وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .      
والمحكمة المذكورة قررت في ... بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها وحددت جلسة ... للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت ذات المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادتين 234/1ـ 2  ، 314 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ـ 6 ، 26/1ـ 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم ....
      وهذه المحكمة قضت في ... بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وبقبول عرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة ( بهيئة أخرى ) قضت حضورياً في ...عملاً بالمادة 234/1-3 من قانون العقوبات والمواد 1/1-6 ، 26/1-5 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات وبإجماع الأراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً لما نسب إليه ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) .....
وعرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها موقعاً عليها من رئيس بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة ، عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضي به من إعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة عرض القضية في موعد الستين يوماً طبقاً لنص المادتين 34، 36 من القانون المذكور، وكان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أنها تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها ، وتستبين من تلقاء نفسها ، دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة العامة مذكرتها ، ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
   وحيث إن طعن المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
   وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ، وعاقبه بالإعدام شنقاً ، قد شابه البطلان في الإجراءات ، ذلك أن المحكمة لم تستطلع رأي مفتي الجمهورية قبل القضاء بتلك العقوبة وفقاً للقانون بقالة سبق اتخاذ هذا الإجراء قبل إصدار الحكم المنقوض وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن البين من محاضر الجلسات والمفردات المضمومة أن الحكم المعروض صدر حضورياً بمعاقبة الطاعن بالإعدام ، دون أن تأخذ المحكمة رأي مفتي الجمهورية . وقد أكد ذلك الحكم المطعون فيه بقوله: " القانون حين أوجب على المحكمة أخذ رأي فضيلة المفتي في عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضي على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزماً بالأخذ بمقتضى الفتوى فليس المقصود من الاستفتاء تعرف رأي فضيلة المفتي في تكييف الفعل المسند إلى الجاني وإعطائه الوصف القانوني وكان ذلك الأمر قد تحقق من قبل حين أخذ الحكم الذي تم نقضه برأي المفتي في هذه الدعوى والذي انتهى إلى الإعدام قصاصاً ، ولم يستجد في الأوراق ثمة شبهة دارئة لتوقيع حكم الإعدام مقاماً ومن ثم فتكتفي المحكمة بما سبق أنه أبدي من فتوى دون ما حاجة إلى إعادة استطلاع رأي فضيلة المفتي في ذات الواقعة مرة أخرى " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن غير سليم ، ذلك أن المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه " ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى " . واستقر قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه القانون ، لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى، لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض ، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ، باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى ، واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعدام المتهم ، ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ، فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم ، حسبما استلزم القانون ، وليكون الرأي العام على بينة من ذلك ، وهي مقاصد لازمة جديرة بالاحترام ، فضلاً على أن هناك جديداً في المحاكمة الثانية ، فبالإضافة إلى أن تشكيل المحكمة أصبح مغايراً فإنه كيف يتم تحديد الجديد الذي يستوجب أخذ رأي مفتي الجمهورية والقديم الذي لا يستلزم ذلك ـ ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أصدرت الحكم المطعون فيه بإعدام الطاعن ، دون أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية فإن حكمها يكون باطلاً بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى . ولما كان النقض لثاني مرة ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25585 لسنة 67 ق جلسة 1 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 19 ص 108

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفـي الشنـاوي ، رضا القاضي ، محمــد محجـوب وعاطف خليـل نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " .
   إعادة الإجراءات عند القبض على المحكوم عليه في الحكم الغيابي لا يشترط أن تكون أمام دائرة أخرى غير الدائرة مصدرة الحكم الغيابي . أساس ذلك ؟
( 2 ) فاعل أصلي . مسئولية جنائية . اتفاق . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غيـر معيب " .
مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة . أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سبـبت العاهة .
       مثال .
( 3 ) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضاً في حكم صادر بالإدانة بجريمة إحداث عاهة مستديمة .
( 4 ) عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . ضرب " ضرب بسيــط " .
   إدانة الطاعنين بجريمة إحداث عاهة مستديمة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للضـرب البسيط . مؤداه : انتفاء مصلحتهما في المجادلة في شأن توافر قيام العاهة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات بل كل ما تتطلبه المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة ، ومن ثم فإن ما يقول به الطاعنان من وجوب نظرها أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سند .
2- من المقرر أن يسأل الجاني بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة مستديمة وإذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ، وكان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن ما ساقه من توجه الطاعنين إلى مسكن المجني عليه يحمل أولهما ماسورة حديدية والثاني قبضة حديدية انهالا بهما ضرباً عليه - بسبب خلافات سابقة بينهم - مما يقطع بتوافر اتفاقهما على التعدى على المجني عليه مما يتعين معه مساءلة كل منهما عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهما الضربة التي نجمت عنها العاهة ويكون منعاهما على الحكم في صدد اعتبار الطاعن الثاني فاعلاً أصلياً في الجريمة غير سديد .
3- لما كان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما برئ منه الحكم إذ إن التصوير الذي اعتنقه الحكم في بيان واقعة الدعوى وأدلتها قبل الطاعنين من توجههما إلى منزل المجني عليه وتعدي الأول عليه بالضرب على وجهه بماسورة حديدية وتعدي الثاني عليه بالضرب بقبضة حديدية في بطنه وأسفل ذقنه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تنتج عن إحداها عاهة مستديمة بالعين اليسرى لا يتعارض مع ما انتهى إليه الحكم من اعتبار الطاعن الثاني فاعلاً أصلياً وإدانته عن جريمة إحداث العاهة المستديمة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص بدعوى التناقض في التسبيب لا يكون له محل .
4- لما كان لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في خصوص جريمـة العاهــة ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنــه عاهة مستديمة .
                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :- أحدثا عمداً بــ ....  إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي بأن بيتا النية وعقدا العزم على ضربه وأعدا لذلك أسلحة بيضاء " ماسورة حديدية ، بونيه حديد " وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً فأحدثا إصابته والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي انخفاض قوة الإبصار بنسبة أربعة وعشرين في المائة 24% . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجني عليه .... مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240 / 1 ، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامهما بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغاً وقدره خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد ؛ ذلك بأن الهيئة التي أصدرت الحكم قام بها سبب من أسباب فقد الصلاحية إذ سبق وأن أصدرت الحكم الغيابي الساقط وتكون بذلك قد أبدت رأيها في الدعوى ، كما أن الحكم المطعون فيه قد أسند إلى الطاعن الثاني إحداث العاهة المستديمة رغم أن الثابت من مدوناته وتحصيله لواقعة الدعوى وأقوال المجني عليه أن الطاعن الثاني تعدي على المجني عليه بالضرب في بطنه وذقنه مما يقطع بانتفاء علاقة السببية بين فعل الضرب وإحداث العاهة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجـب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات بل كل ما تتطلبه المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة ، ومن ثم فإن ما يقول به الطاعنان من وجوب نظرها أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن يسأل الجاني بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة مستديمة وإذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ، وكان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن ما ساقه من توجه الطاعنين إلى مسكن المجني عليه يحمل أولهما ماسورة حديدية والثاني قبضة حديدية انهالا بهما ضرباً عليه - بسبب خلافات سابقة بينهم - مما يقطع بتوافر اتفاقهما على التعدي على المجني عليه مما يتعين معه مساءلة كل منهما عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهما الضربة التي نجمت عنها العاهة ويكون منعاهما على الحكم في صدد اعتبار الطاعن الثاني فاعلاً أصلياً في الجريمة غير سديد . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما برئ منه الحكم إذ إن التصوير الذي اعتنقه الحكم في بيان واقعة الدعوى وأدلتها قبل الطاعنين من توجههما إلى منزل المجني عليه وتعدي الأول عليه بالضرب على وجهه بماسورة حديدية وتعدي الثاني عليه بالضرب بقبضة حديدية في بطنه وأسفل ذقنه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تنتج عن إحداها عاهة مستديمة بالعين اليسرى لا يتعارض مع ما انتهى إليه الحكم من اعتبار الطاعن الثاني فاعلاً أصلياً وإدانته عن جريمة إحداث العاهة المستديمة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص بدعوى التناقض في التسبيب لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في خصوص جريمـة العاهــة ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنــه عاهة مستديمة . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16967 لسنة 67 ق جلسة 28 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 18 ص 105

 برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، نبيل عمران ، طلعت عبد الله وعزت المرسي نواب رئيس المحكمة .
---------------
تزوير " أوراق عرفية " . جريمة " أركانها " . ضرر . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
    التزوير . مناط تحققه ؟
مطابقة مضمون المحرر العرفي لإرادة من نُسب إليه . مؤداه : انتفاء التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر .
دفاع الطاعن بتحريره المحرر المقول بتزويره بناءً على أمر المطعون ضده . جوهري . عدم تعرض الحكم المطعون فيه له . قصور . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك أمامها بانعدام جريمة التزوير في حقه استناداً إلى أن المطعون ضده – المدعي بالحقوق المدنية - هو الذي فوض الطاعن في صرف الشيك موضوع المحرر ، ويبين – أيضاً – من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك لدى سؤاله في محضر الضبط أنه حرر هذا التفويض بناءً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقد أودع قيمة الشيك – بعد صرفه – في حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كان ذلك ، وكان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا انتفي الإسناد الكاذب في المحرر، لم يصح القول بوقوع التزوير ، وإذ كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته انتفي التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر . وإذ كان ذلك ، فإن دفاع الطاعن بأن المحرر المقول بتزويره قد حرر بناء على أمر من المطعون ضده – المدعي بالحقوق المدنية – يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه – لو صح – أن تندفع به الجريمة المسندة إلى الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع البتة ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع ، مما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : قام بالتزوير في محرر عرفي " التفويض باستلام الشيك " على النحو المبيّن بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم ... قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وألزمته بأداء مبلغ خمسمائة وواحد جنيه تعويض مؤقتاً .
استأنف ، ومحكمة ........ الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ ... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر عرفي ، فقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أغفل الرد على دفاع الطاعن بأنه حرر الورقة المقول بتزويرها بنــاءً على تفويض شفوي من المدعي بالحقوق المدنية باستلام الشيك المشار إليه بتلك الورقة وتحصيله لصالح الشركة القائمة بينهما ، وأنه حصل قيمته وأودعها خزينة الشركة مما ينتفي معه ركن الضرر اللازم توافره لقيام الجريمة التي دين بها كل ذلك ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن هذا النعي في محله ، إذ الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك أمامها بانعدام جريمة التزوير في حقه استناداً إلى أن المطعون ضده – المدعي بالحقوق المدنية - هو الذي فوض الطاعن في صرف الشيك موضوع المحرر ، ويبين – أيضاً – من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك لدى سؤاله في محضر الضبط أنه حرر هذا التفويض بناءً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقد أودع قيمة الشيك – بعد صرفه – في حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كان ذلك ، وكان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه ، في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا انتفي الإسناد الكاذب في المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، وإذ كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته انتفي التزوير بأركانه ، ومنها ركن الضرر . وإذ كان ذلك ، فإن دفاع الطاعن بأن المحرر المقول بتزويره قد حرر بناءً على أمر من المطعون ضده – المدعي بالحقوق المدنية – يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه – لو صح – أن تندفع به الجريمة المسندة إلى الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع البتة ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع ، مما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن 45348 لسنة 76 ق جلسة 22 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 17 ص 99

 برئـاسة السيــد المستشــار / محمد حسام الدين الغرياني نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام البسطويسي ، رفعت حنا وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ، مهاد خليفة .
-----------
(1)  شركات توظيف الأموال . قانون " تفسيره " . جريمة " أركانها " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
حظر تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها إلا من الشركات المقيدة في سجل هيئة سوق المال . المادتين 1 ، 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988.
الشرط المفترض في الركن المادي في جريمة تلقي الأموال . مناط تحققه ؟
إدانة الحكم الطاعنين في جريمتي تلقي أموال من الجمهور لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها دون استظهار وصف الجمهور ومدى تحققه وعلاقة أصحاب الأموال بهما . قصور . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي تلقي أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " إن المتهمين اتفقا سوياً على ممارسة نشاط تجاري تمثل في استثمار الأموال بالبورصة دون الالتزام بأحكام القانون 146 لسنة 1988 الصادر في هذا الشأن وأخبرا المجني عليهم بقدرتهم على تحقيق أرباح طائلة لهم من هذا النشاط فوثقوا فيهما وحصلا من كل من ... و ... و ... و ...  و ... على مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعون ألف وسبعمائة جنيه لاستثمارها عن طريق توظيفها في نشاط البورصة المصرية مقابل مضاعفة هذا المبلغ عن طريق تحقيق الأرباح وضماناً لذلك وقعا على شيكات للمجني عليهم بقيمة هذا المبلغ حتى يكتمل المشروع الإجرامي ورغم مرور مدة طويلة دون الوفاء بما التزما به فلم يتسلم أي من المجني عليهم ثمة أرباح فطالبوا برد أموالهم إليهم فامتنعا عن ردها دون وجه حق " . وعول في الإدانة على أقوال المجني عليهم و... المحامي بهيئة سوق المال والنقيب ... وتقرير الهيئة العامة لسوق المال . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استتثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً . ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون على أنه : " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها " . ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور أي من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعني أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة " الجمهور " للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة " الناس جلهم " وأن " الجمهور من كل شئ معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله : " المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها . " وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله : " تلقي الأموال من الجمهور أي من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمتي تلقي أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها لم يستظهر وصف الجمهور - على النحو السالف بيانه - ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بكل من الطاعنين بحيث يبين ما إذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر سبق الحكم عليه بأنهما : 1- تلقيا أموالاً من الجمهور بلغ مقدارها ثلاثمائة وأربعين ألفًا وسبعمائة جنيه مصرياً لتوظيفها واستثمارها في مجال شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية مقابل مضاعفة المبلغ المودع بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة وحالة كونهما غير مرخص لهما بمزاولة هذا النشاط على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق المال وعلى النحو المبين بالتحقيقات ، 2ـ امتنعا عن رد الأموال المبينة سلفاً بالتهمة الأولى المستحقة للمجني عليهم والتي تلقياها منهم بعد العمل بأحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجني عليهم مدنيًا قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 21 ، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه وألزمتهما برد مبلغ ثلاثمائة وأربعون ألف وسبعمائة جنيه مصري إلى المجني عليهم .
        فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني - في مذكرتي أسباب طعنه - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه والطاعن الأول بجريمتي تلقي أموالاً من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ولم يفطن إلى ما اشترطه المشرع من أن تلقي الأموال يكون بدعوة الجمهور عن طريق وسيلة علنية إلى الاكتتاب ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " إن المتهمين اتفقا سوياً على ممارسة نشاط تجاري تمثل في استثمار الأموال بالبورصة دون الالتزام بأحكام القانون 146 لسنة 1988 الصادر في هذا الشأن وأخبرا المجني عليهم بقدرتهم على تحقيق أرباح طائلة لهم من هذا النشاط فوثقوا فيهما وحصلا من كل من ... و ... و ... و ...  و ... على مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعون ألف وسبعمائة جنيه لاستثمارها عن طريق توظيفها في نشاط البورصة المصرية مقابل مضاعفة هذا المبلغ عن طريق تحقيق الأرباح وضماناً لذلك وقعا على شيكات للمجني عليهم بقيمة هذا المبلغ حتى يكتمل المشروع الإجرامي ورغم مرور مدة طويلة دون الوفاء بما التزما به فلم يتسلم أي من المجني عليهم ثمة أرباح فطالبوا برد أموالهم إليهم فامتنعا عن ردها دون وجه حق " . وعول في الإدانة على أقوال المجني عليهم و... المحامي بهيئة سوق المال والنقيب ... وتقرير الهيئة العامة لسوق المال . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً . ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون على أنه : " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها " . ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور أي من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعني أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة " الجمهور " للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة " الناس جلهم " وأن " الجمهور من كل شئ معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله : " المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها . " وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله : " تتلقى الأموال من الجمهور أي من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التى استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمتي تلقي أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها لم يستظهر وصف الجمهور - على النحو السالف بيانه - ومدى تحققه في الدعوى المطــروحة وعلاقة أصحـاب الأمــوال بكـل مـن الطاعنين بحيث يبين ما إذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه طعن الطاعن الأول أو باقي أوجه طعن الطاعن الثاني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19799 لسنة 67 ق جلسة 18 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 16 ص 93

    برئاسة السيد المستشار/ وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / نيّـر عثمان ، محمـود مسعـود ، فتحي جوده ونجاح موسى نواب رئيس المحكمة
-----------
تقسيم . تهرب ضريبي . قانون " تفسيره " . جريمة " أركانها " . حكم " تسببيه . تسبيب غير معيب " .
تقسيم الأراضي المؤثم بمقتضى أحكام قانون الضرائب على الدخل . مناط تحققه : أن يكون تقسيماً بقصد البناء . مجرد تجزئة قطعة الأرض . لا يعد كذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إسقاط الالتزام عن المطعون ضده بالإخطار وتقديم الإقرار الضريبي وقضاءه ببراءته استناداً لأن فعله هو بيع لقطعة أرض مجزئة لعدد من المشترين . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء ببراءته . حد ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القانون رقم 52 لسنة 1940 هو أول من عرف التقسيم بأنه يطلق على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ، وقد ألزمت المادة الثانية عشرة من هذا القانون المقسم أن يزود الأرض المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ، وبينت المادة الثانية والعشرون أن القانون المشار إليه لا يطبق إلا على المدن والقرى التي تسري عليها لائحة التنظيم ، ثم صدر من بعده القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني ونص في المادة السادسة منه على إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1940 والقانون رقم 28 لسنة 1949 والباب الثاني من القانون رقم 206 لسنة 1951 والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الأحياء لإعادة تخطيطها وتعميرها . وجاء في المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1982 أنه تسرى أحكامه على طلبات التقسيم التي قدمت في ظل القانون رقم 52 لسنة 1940 ولم يصدر بعد قرار باعتمادها ثم جاء في المادة الحادية عشرة أنه يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين وأنه يعتبر تقسيمها إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أم منفصلة مما يرشح لفهم المقصود بالتجزئة إلى أكثر من قطعتين أنها التجزئة بقصد البناء عليها بدلالة ما ورد في المادة 13 من القانون من أنه : " تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي ، وعلى الأخص في مجالات نسبة المساحة المخصصة للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات وعروض التقسيم وعدم جواز أن تشغل المباني في التقسيم مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التي تقام عليها . " ، وما نص عليه في المادة 21 من أنه : " يلزم المقسم المرافق العامة اللازمة لأراضي التقسيم . " ، كما جاء بقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 1982 بشأن القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها ولتحديد الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها موضحاً في المادة الرابعة منه تحديد ثمن تكلفة أراضي البناء المقسمة وفقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الثالثة ويستبعد من التكلفة مساحة الشوارع ويخصم ما يخص المتر المربع من الأراضي المقسمة من تكلفة المـــرافق ، ثـم جـــاء الــقانـون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل أحكـام قانــون الضرائب علـــــى الدخـــل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ونص في الفقرة الأولى من المادة 21 منه على أنه : " تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الاعتبار بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء التصرف فيها . " ، ومفاد ما سبق جميعه أن التقسيم المعني به في مقام تطبيق القوانين المشار إليها وفي القرار الوزاري آنف الذكر بخصوص ضريبة الدخل إنما ينصرف مجال تطبيقها إلى الأرض التي يجرى تقسيمها بقصد البناء عليها وأنه لا يدخل في مفهوم التقسيم مجرد تجزئة قطعة الأرض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خلو الأوراق مما يفيد قيام المطعون ضده بتقسيم الأرض للبناء عليها وفق المنظور السابق عن التقسيم وخلص إلى أنه لم يفعل سوى بيع قطعة أرض مجزئة لعدد من المشترين وانتهى إلى أنه بذلك لا يعتبر مزاولاً لنشاط تجاري في تقسيم أرض البناء وبيعها ومن ثم أسقط عنه الالتزام بالإخطار وتقديم الإقرار الضريبي ثم قضى ببراءة المطعون ضده ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي أوردها ، وبذلك يضحى ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص لا محل له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أولاً: بصفته مولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مأمورية الضرائب المختصة عند بدء مزاولته لنشاطه في تقسيم وبيع الأرض (فضاء) خلال الميعاد المحدد قانوناً . ثانياً: بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على نشاطه سالف الذكر والخاضع لتلك الضريبة في غضون الأعوام من عام.... حتى عام .... باستخدام طرق احتيالية وهى إخفاؤه لذلك النشاط بالكامل عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً مبيناً به مقدار أرباحه الحقيقية الخاضعة للضريبة خلال الميعاد المقرر قانوناً. رابعاً: بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على البطاقة الضريبة على النحو المقرر قانوناً. خامساً: بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده الكلي والخاضع لضريبة الدخل العام عن عام .... وحتى عام .... خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. سادساً: بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر خلال الميعاد المحدد على النحو المقر قانوناً . ومحكمة.... قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
      وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم عدم الإخطار عن بدء مزاولة نشاطه في تقسيم وبيع الأراضي ، والتهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عن هذا النشاط ، وعدم تقديمه لمأمورية الضرائب إقراراً عن نشاطه ، وعدم تقديمه إقراراً عما لديه وزوجته وأولاده القصر من ثروة ، وعدم حصوله على بطاقة ضريبية ، وعدم تقديمه إقراراً بعناصر إيراده الكلي الخاضع لضريبة الدخل العام قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يحط بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها وأسس قضاءه بالبراءة على أن تقسيم المطعون ضده للأرض وتصرفه فيها بالبيع لا يخضع للضريبة لأن أعمال التقسيم الفعلية لم يسبقها تمهيد الأرض وشق الطرق وإمدادها بالمرافق في حين أن نص المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل لم تشترط لوصف التقسيم المستحق للضريبة ما كان يشترطه القانون رقم 14 لسنة 1939 من وجوب قيام المقسم بأعمال التمهيد الخاصة بشق الطرق وإمدادها بالمرافق . وذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان القانون رقم 52 لسنة 1940 هو أول من عرف التقسيم بأنه يطلق على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ، وقد ألزمت المادة الثانية عشرة من هذا القانون المقسم أن يزود الأرض المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ، وبينت المادة الثانية والعشرون أن القانون المشار إليه لا يطبق إلا على المدن والقرى التي تسري عليها لائحة التنظيم ، ثم صدر من بعده القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني ونص في المادة السادسة منه على إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1940 والقانون رقم 28 لسنة 1949 والباب الثاني من القانون رقم 206 لسنة 1951 والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الأحياء لإعادة تخطيطها وتعميرها . وجاء في المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1982 أنه تسري أحكامه على طلبات التقسيم التي قدمت في ظل القانون رقم 52 لسنة 1940 ولم يصدر بعد قرار باعتمادها ثم جاء في المادة الحادية عشر أنه يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين وأنه يعتبر تقسيمها إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أم منفصلة مما يرشح لفهم المقصود بالتجزئة إلى أكثر من قطعتين أنها التجزئة بقصد البناء عليها بدلالة ما ورد في المادة 13 من القانون من أنه : " تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي ، وعلى الأخص في مجالات نسبة المساحة المخصصة للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات وعروض التقسيم وعدم جواز أن تشغل المباني في التقسيم مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التي تقام عليها " ، وما نص عليه في المادة 21 من أنه : " يلزم المقسم المرافق العامة اللازمة لأراضي التقسيم " ، كما جاء بقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 1982 بشأن القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها ولتحديد الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها موضحاً في المادة الرابعة منه تحديد ثمن تكلفة أراضي البناء المقسمة وفقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الثالثة ويستبعد من التكلفة مساحة الشوارع ويخصم ما يخص المتر المربع من الأراضي المقسمة من تكلفة المـــرافق ، ثـم جـــاء الــقانـون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل أحكـام قانــون الضرائب علـــــى الدخـــل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ونص في الفقرة الأولى من المادة 21 منه على أنه : " تسرى الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الاعتبار بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء التصرف فيها . " ، ومفاد ما سبق جميعه أن التقسيم المعني به في مقام تطبيق القوانين المشار إليها وفي القرار الوزاري آنف الذكر بخصوص ضريبة الدخل إنما ينصرف مجال تطبيقها إلى الأرض التي يجرى تقسيمها بقصد البناء عليها وأنه لا يدخل في مفهوم التقسيم مجرد تجزئة قطعة الأرض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خلو الأوراق مما يفيد قيام المطعون ضده بتقسيم الأرض للبناء عليها وفق المنظور السابق عن التقسيم وخلص إلى أنه لم يفعل سوى بيع قطعة أرض مجزئة لعدد من المشترين وانتهى إلى أنه بذلك لا يعتبر مزاولاً لنشاط تجاري في تقسيم أرض البناء وبيعها ومن ثم أسقط عنه الالتزام بالإخطار وتقديم الإقرار الضريبي ثم قضى ببراءة المطعون ضده ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي أوردها، وبذلك يضحى ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ