الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 31 أغسطس 2026

الطعن 386 لسنة 54 ق جلسة 20 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 175 ص 781

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.

-----------------

(175)
الطعن رقم 386 لسنة 54 القضائية

(1) أمن دولة. طوارئ. اختصاص. محاكم أمن الدولة. محاكم عادية. دستور.
محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالاً للقانون 105 لسنة 1980 أنشئت نفاذاً للمادة 171 من الدستور. مؤدى ذلك؟
محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958. استثنائية. موقوتة بحالة الطوارئ.
الأوجه التي أماز الشارع بها بينها وبين المحاكم العادية؟
(2) أمن دولة. طوارئ. محاكم أمن الدولة. محاكم عادية. اختصاص. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تموين. تسعيرة.
صدور الحكم المطعون فيه من محكمة مختصة بنظر الدعوى في جريمتين مما تختص بنظره محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالاً للقانون 105 لسنة 1980. دون غيرها. عدم انحسار هذا الاختصاص بإعلان حالة الطوارئ.
(3) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط سلامة الحكم؟
عدم إيراد الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.

--------------------
1 - لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة المعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 بعد أن نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن "تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما... إلخ" نص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة منه على أن "تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر... " ومن ثم فإن هذه المحاكم - محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالاً للقانون 105 لسنة 1980 إما أنشأت نفاذاً لنص المادة 171 من الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية الذي أحال إلى القانون في تنظيم ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها، وقد اختصها القانون بجرائم معينة بصفة دائمة فباتت جزءًا من القضاء الطبيعي، على خلاف محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 إذ هي محاكم استثنائية موقوتة بحالة الطوارئ أماز الشارع بينهما وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة، وفي تشكليها في بعض الأحوال، وفي عدم جواز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه صادراً في جريمتين مما تختص بنظره محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالاً للقانون 105 لسنة 1980 - دون غيرها، وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن المحكمة الجزئية التي فصلت في الدعوى كانت مختصة بنظرها فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بدوره من محكمة مختصة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم المستأنف، ولا ينحسر هذا الاختصاص بإعلان حالة الطوارئ وما يستتبعه ذلك من تشكيل محاكم أمن دولة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: باع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر قانوناً. ثانياً: لم يعلن عن أسعار السلع التي يقوم بعرضها للبيع طبقاً للأوضاع المقررة وطلبت عقابه بالمواد 9، 14، 15، 16، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل.
ومحكمة جنح الأمور المستعجلة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه بلا مصاريف جنائية.
فاستأنفت النيابة العامة.
ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصادرة وغلق المحل لمدة شهر والشهر لمدة مساوية لعقوبة الحبس.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر وعدم إعلانه عن أسعار ما يعرضه للبيع قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أن المحكمة الاستئنافية التي أصدرته كانت مشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 في حين أن الطوارئ أعلنت بالبلاد في 6 من أكتوبر سنة 1981 - قبل صدور الحكم المطعون فيه - ولم يكن قد صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل محاكم أمن الدولة الجزئية إعمالاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. هذا إلى خلو الحكم من الأسباب، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لبيعه بتاريخ 26 من إبريل سنة 1981 سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر وعدم إعلانه عن أسعار ما يعرضه للبيع من سلع, والمحكمة الجزئية قضت حضورياً في 24 من يونيو سنة 1981 ببراءة المتهم - الطاعن مما نسب إليه, فاستأنفت النيابة العامة، ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 29 من نوفمبر سنة 1981 وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه ثلاثمائة جنيه وغلق المحل لمدة شهر والشهر لمدة مساوية لمدة الحبس. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة المعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 بعد أن نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن "تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما.. إلخ" نص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة منه على أن تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر.. ومن ثم فإن هذه المحاكم - محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالاً للقانون 105 لسنة 1980 - إنما أنشئت نفاذاً لنص المادة 171 من الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية الذي أحال إلى القانون في تنظيم ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها، وقد اختصها القانون بجرائم معينة بصفة دائمة فباتت جزءًا من القضاء الطبيعي، على خلاف محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 إذ هي محاكم استثنائية موقوتة بحالة الطوارئ أماز الشارع بينهما وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة، وفي تشكيلها في بعض الأحوال، وفي عدم جواز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في جريمتين مما تختص بنظره محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالاً للقانون 105 لسنة 1980 - دون غيرها، وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن المحكمة الجزئية التي فصلت في الدعوى كانت مختصة بنظرها فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بدوره من محكمة مختصة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم المستأنف، ولا ينحسر هذا الاختصاص بإعلان حالة الطوارئ وما يستتبعه ذلك من تشكيل محاكم أمن دولة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اقتصر فيما أقام عليه قضاءه على قوله: "وحيث إن المحكمة اطلعت على الأوراق مما يبين منها أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما تضمنه محضر الضبط ثبوتاً كافياً لإدانته ولم يدفعها المتهم بأي دفع أو دفاع الأمر الذي ينتهي بالمحكمة إلى معاقبة المتهم طبقاً لمادتي الاتهام والمادة 304/ 2 أ. ج. وإذ كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 760 لسنة 50 ق جلسة 16 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 174 ص 899

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة؛ وأحمد محمود هيكل، وأحمد أبو زيد، والدكتور علي فاضل.

------------------

(174)
الطعن رقم 760 لسنة 50 القضائية

(1) حق. مؤلف. حق المؤلف. "استغلاله". "الإعتداء عليه". جريمة. تقليد.
حق تقرير نشر المصنف واستغلاله. ثبوته للمؤلف وحده. لا يجوز لغيره مباشرته دون إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته.
الاعتداء على حق المؤلف في استغلال مصنفه مالياً يعد عملاً غير مشروع مكون لجريمة التقليد المعاقب عليها بالمادة 47 من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.
(2) إثبات. "بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه.
تعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه. غير لازم.
عدم إثارة تعذر الحصول على إذن كتابي من المؤلف بسبب فقد بصره. أثره. عدم قبول النعي في هذا الخصوص أمام النقض.
(3) دعوى مدنية. تعويض. ضرر. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية مدنية.
إثبات الحكم. وقوع الفعل الضار من الطاعن. كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية. وللقضاء بالتعويض.

------------------
1 - لما كانت المادة الخامسة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 سنة 1954 قد نصت على أنه للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر. وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه". كما نصت المادة 37 من ذات القانون على أنه "للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5 (فقرة أ)، 6، 7 (فقرة أ) من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه مباشرة حق آخر - ويشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه". فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة، وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته، وتعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن "يعتبر مكوناً لجريمة التقليد ويعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: (أولاً) من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7 فقرة أولى وثالثة من هذا القانون. (ثانياً) من باع مصنف مقلد... إلخ. (ثالثاً) من قلد في مصر مصنفات.... إلخ.
2 - بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أثار أمام محكمة الموضوع أنه لم يتيسر له الحصول على إذن كتابي من المؤلف بسبب فقد بصره فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
3 - من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية وأورد بصحيفة افتتاح دعواه أنه باعتباره مؤلفاً قام بتأليف مسرحية (البطانة) وعرض نصها على دار ....... التي يملكها المتهم لبحث القيام بنشرها إلا أن الأخير قام بنشر المسرحية - قبل إتمام الاتفاق على ذلك النشر - المذكورة بالسوق منسوبة لمؤلفها (المدعي المدني) باسم....... وتحمل اسم دار النشر التي يملكها المتهم. والذي عهد إلى المتهم الآخر بطبعها دون وجود اتفاق كتابي مع المؤلف وعلى خلاف القانون والتعليمات الخاصة بالمطابع في طبع مثل هذه المسرحيات. وطلب عقابه بمواد القانون رقم 354 لسنة 1954 وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابياً بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فعارض الطاعن وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد مصنف مسرحي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة أغفلت - إيراداً ورداً - ما أثاره المدافع عن الطاعن من أنه لم يتيسر له الحصول على إذن كتابي من المؤلف - المطعون ضده - بسبب فقد بصره وأن فيما ورد بصحيفة الدعوى والإنذار المرسل إليه منه ما يفيد أن المؤلف قد أذن بنشر مصنفه، هذا فضلاً عن أن المحكمة قضت بالتعويض استناداً إلى أن الكتابة هي مصدر رزق المطعون ضده حال أنه لا يحترف الكتابة ولم يصبه أي ضرر من جراء نشر المصنف سالف البيان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وقد حصل الحكم دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الإنذار الموجه من المدعي بالحق المدني - المطعون ضده - إلى المتهم - الطاعن - والمقدم بحافظة المتهم والمشار إليه بمذكرته أمام هذه المحكمة فإنه لا يغني عن الحصول على إذن كتابي من المؤلف بنشره، ومجرد الاتفاق على النشر لا يغني عن الحصول على هذا الإذن الذي نص عليه القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 سنة 1954 قد نصت على أنه للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر. وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه". كما نصت المادة 37 من ذات القانون على أنه "للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5 (فقرة أ)، 6، 7 (فقرة أ) من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه مباشرة حق آخر - ويشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه". فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة، وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته، وتعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن "يعتبر مكوناً لجريمة التقليد ويعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: - (أولاً) من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7 فقرة أولى وثالثة من هذا القانون. (ثانياً) من باع مصنف مقلد.... إلخ. (ثالثاً) من قلد في مصر مصنفات.... إلخ - لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في عدم حصوله على إذن كتابي من المطعون ضده، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن قد قام بنشر مصنف المطعون ضده وعرضه للتداول دون الحصول على إذن كتابي سابق منه وأطرح دفاع الطاعن الذي أثاره في دفاعه بشأن الإنذار الموجه له من المطعون ضده تأسيساً على أن الاتفاق بين المؤلف والناشر على نشر المصنف - بفرض حصوله - لا يغني عن الحصول على الإذن الكتابي الذي استلزمه القانون لقيام غير المؤلف بنشر المصنف واستغلاله مالياً - فإن الحكم إذا انتهى إلى إدانة الطاعن يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون قد أطرح دفاع الطاعن بما يبرر رفضه. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أثار أمام محكمة الموضوع أنه لم يتيسر له الحصول على إذن كتابي من المؤلف بسبب فقد بصره فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها وهي الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض على مقتضاه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون في غير محله واجب الرفض مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.

الطعن 3577 لسنة 54 ق جلسة 15 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 174 ص 778

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وطلعت الاكيابى.

----------------

(174)
الطعن رقم 3577 لسنة 54 القضائية

دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". خلو رجل. إيجار أماكن.
- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. لتعلقه بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه.
- اعتبار المحكمة أن تاريخ وقوع جريمة خلو الرجل المسندة إلى الطاعنة هو تاريخ اكتشافها والإبلاغ بها. دون أن تبين أنها حققت الواقعة وتاريخ وقوعها وأنها عجزت عن معرفة ذلك. قصور.

----------------

لما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعنة وقد وقعت في تاريخ اكتشافها وهو تاريخ الإبلاغ بها دون أن يبين من الحكم أن المحكمة قد حققت واقعة تقاضي الطاعنة المبلغ وتاريخ وقوعها وأنها عجزت عن معرفة ذلك حتى يصح فيها اعتبار الجريمة قد وقعت في تاريخ اكتشافها والبدء في احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها تقاضت المبالغ المنوه عنها بالأوراق كخلو رجل ومقدم إيجار وطلبت عقابها بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ومحكمة جنح أمن الدولة بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وتغريمها مبلغ 1400 جنيه وإلزامها برد مبلغ 700 جنيه للمجني عليه وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ.
عارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنفت.
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون ذلك أنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حيث انقضت أكثر من ثلاث سنوات ما بين بلاغ الشاكي وتحرير عقد الإيجار في 18/ 12/ 1975 ولكن الحكم سكت عن هذا الدفع إيراداً ورداً وقضى رغماً عن ذلك بإدانتها مما يعيبه ويوجب نقضه..
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن المدافع عن الطاعنة دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 25/ 11/ 1981 بانقضاء الدعوى العمومية وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورد عليه بقوله "وحيث إنه يدفع بالتقادم أنه كان من المقرر أن تاريخ وقع الجريمة ليس هو تاريخ عقد الإيجار المؤرخ 18/ 12/ 1979. ذلك أنه من المقرر أن المقصود من وقع الجريمة هو تاريخ العقد ليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي (...) وكان من الثابت أن تاريخ العقد ليس تاريخ وقوع الجريمة ذلك أن المتهم تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كمقدم إيجار القانون وعند استلام المجني عليه الشقة وعند التعرض له لإدخال منقولاته أبلغ بالواقعة في 12/ 7/ 1980 وهو اكتشاف الجريمة وأركانها وارتكابها مما يتعين معه رفض الدفع" ولما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعنة قد وقعت في تاريخ اكتشافها وهو تاريخ الإبلاغ بها دون أن يبين من الحكم أن المحكمة قد حققت واقعة تقاضي الطاعنة المبلغ وتاريخ وقوعها وأنها عجزت عن معرفة ذلك حتى يصح فيها اعتبار الجريمة قد وقعت في تاريخ اكتشافها والبدء في احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.

القضية 244 لسنة 25 ق جلسة 13 / 2 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 244 ص 1479

جلسة 13 فبراير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وأنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (244)
القضية رقم 244 لسنة 25 قضائية "دستورية"

(1) المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها - رقابة دستورية - محلها".
يتحدد اختصاص المحكمة على القوانين بمعناها الموضوعي (تشريعات السلطة التشريعية، التشريعات الفرعية).
(2) تشريع "قانون صناديق التأمين الخاصة الصادرة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران".
أخضع القانون - قانون صناديق التأمين الخاصة - تلك الصناديق لإشراف ورقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين - وأوجب تسجيلها بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات التي رسمها، وكذا اعتماد وتسجيل أي تعديل يطرأ على نظامها، وترك أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسي، وإعمالاً لذلك صدر قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (215) بتاريخ 1/ 1/ 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة (طيارون ومهندسون جويّون وأفراد الضيافة الجوية).
(3) النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران "طبيعته - نظام اتفاقي".
النظام الأساسي لهذا الصندوق الذي يتضمن النص المطعون فيه لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين أعضائه بقصد تحقيق الرعاية لهم وتعويضهم في حالات العجز والوفاة والتقاعد - لا يعد من التشريعات التي تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها عليها.

---------------------
1 - حيث إن الدستور قد عهد - بنص المادة (175) منه - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصها، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أي جهة من مزاحمتها فيه مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولاً إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة - في مجال مباشرتها لرقابتها - ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على دستورية التشريع، إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة - بالتالي - عما سواها.
2 - قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 قد حدد في المادة (1) منه المقصود بتلك الصناديق بأنها كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد، أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة في حالات بعينها، وقد أخضع القانون تلك الصناديق لإشراف ورقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين - التي حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين ثم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين - وأوجب تسجيلها بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات التي رسمها، وكذا اعتماد وتسجيل أي تعديل يطرأ على نظامها، وترك أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسي، وإعمالاً لذلك صدر قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (215) بتاريخ 1/ 1/ 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة (طيارون ومهندسون جويّون وأفراد الضيافة الجوية).
3 - النظام الأساسي لهذا الصندوق الذي يتضمن النص المطعون فيه لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين أعضائه بقصد تحقيق الرعاية لهم وتعويضهم في حالات العجز والوفاة والتقاعد. تسجيل صندوق التأمين هذا لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين هو لإحكام الرقابة المالية على أعماله دون تغيير لوصفه القانوني، - النظام الأساسي المذكور لا يعد من التشريعات التي تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها الدستورية عليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.


الإجراءات

بتاريخ 27 من أغسطس سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة (3) من النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران فيما تضمنته من النص على عدم انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 379 لسنة 2001 عمال كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع، بطلب الحكم بأحقيتهم في الاشتراك في صندوق التأمين بالعاملين بمصر للطيران، والتمتع بالمزايا المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق، قولاً منهم أنهم يعملون ضمن أطقم القيادة (طيارون ومهندسون جويون وأفراد الضيافة الجوية) بشركة مصر للطيران، وأن النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة قد حرمهم دون مبرر من الاشتراك بالصندوق والتمتع بمزاياه، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة، وبجلسة 29/ 3/ 2003 قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعون هذا القضاء فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 719 لسنة 7 "قضائية" أمام محكمة استئناف القاهرة، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعون بعدم دستورية نص الفقرة ( أ ) من المادة (3) من النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا دعواهم الماثلة.
وحيث إن الدستور قد عهد - بنص المادة (175) منه - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصها، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أي جهة من مزاحمتها فيه مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولاً إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة - في مجال مباشرتها لرقابتها - ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على دستورية التشريع، إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة - بالتالي - عما سواها.
وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 قد حدد في المادة (1) منه المقصود بتلك الصناديق بأنها كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد، أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة في حالات بعينها، وقد أخضع القانون تلك الصناديق لإشراف ورقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين - التي حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين ثم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين - وأوجب تسجيلها بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات التي رسمها، وكذا اعتماد وتسجيل أي تعديل يطرأ على نظامها، وترك أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسي، وإعمالاً لذلك صدر قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (215) بتاريخ 1/ 1/ 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة (طيارون ومهندسون جويّون وأفراد الضيافة الجوية). لما كان ذلك، وكان النظام الأساسي لهذا الصندوق الذي يتضمن النص المطعون فيه لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين أعضائه بقصد تحقيق الرعاية لهم وتعويضهم في حالات العجز والوفاة والتقاعد.
وحيث إنه لما كان ذلك كذلك، وكان تسجيل صندوق التأمين هذا لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين هو لإحكام الرقابة المالية على أعماله دون تغيير لوصفه القانوني، فإن النظام الأساسي المذكور لا يعد من التشريعات التي تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها الدستورية عليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 198 لسنة 50 ق جلسة 16 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 173 ص 895

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة، وأحمد محمود هيكل؛ ومحمد عبد الخالق النادي، والدكتور علي فاضل.

-----------------

(173)
الطعن رقم 198 لسنة 50 القضائية

(1) حكم. "بياناته". محضر الجلسة. بطلان.
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع، ما لا يوفره".
إغفال المحكمة مذكرة للطاعن قدمها بغير إذن منها بعد انتهاء المرافعة. لا عيب.
(3) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع، ما لا يوفره" حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم إغفاله مستندات قدمها الطاعن ولم يبين مضمونها لتتضح مدى أهميتها وما إذا كانت متضمنة دفاعاً جوهرياً من عدمه. غير مقبول.
(4) تزوير. "محررات عرفية" إثبات. "بوجه عام".
ثبوت وقوع جريمة التزوير أو الاستعمال. نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور. لا أثر له في وقوع جريمة التزوير.

------------------
1 - المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة - عدا التاريخ.
2 - لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات أن الدعوى نظرت أمام المحكمة الاستئنافية بجلستي 21/ 5/ 1977، 15/ 10/ 1977 وفيها استوفى الحاضر مع الطاعن دفاعه الشفوي، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 15/ 11/ 1977 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يصرح للطاعن بتقديم مذكرات، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أغفلت مذكرة للطاعن قدمها بغير إذن منها وبعد انتهاء المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فيها.
3 - لما كان الطاعن قد أرسل القول في طعنه دون أن يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
4 - من المقرر أنه متى وقع التزوير واستعمال المحرر المزور، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور لا أثر له على وقوع الجريمة.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: ارتكب تزويراً في الإيصال المؤرخ 21 فبراير سنة 1974 بأن غير فيه وأضاف إليه عبارات وكلمات واستعمل الورقة المزورة وهو عالم بتزويرها وذلك إضراراً بالمدعي بالحق المدني، وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام (أولاً) برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. (ثانياً) بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعمال المحرر المزور مع علمه بذلك قد شابه البطلان وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه خلا من بيان اسم الطاعن وصفته ووصف التهمة المسندة إليه، ونص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب عليه، ولم يعرض الحكم لأوجه الدفاع التي أبداها الطاعن في مذكرته التي قدمها للمحكمة الاستئنافية، ولا للمستندات التي قدمها تدليلاً على نفي التهمة كما أغفل الحكم المطعون فيه أثر نزول الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور - مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة - عدا التاريخ -، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنها استوفت تلك البيانات وقد ورد بها وبالحكم المطعون فيه اسم الطاعن ووصف التهمة المسندة إليه، كما بين الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، مادة الاتهام وأفصح عن أخذه بها، ومن ثم فإنه لا محل لم يثيره الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر الجلسات أن الدعوى نظرت أمام المحكمة الاستئنافية بجلستي 21/ 5/ 1977، 15/ 10/ 1977 وفيها استوفى الحاضر مع الطاعن دفاعه الشفوي، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 15/ 11/ 1977 - التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يصرح للطاعن بتقديم مذكرات، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أغفلت مذكرة للطاعن قدمها بغير إذن منها وبعد انتهاء المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فيها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أرسل القول في طعنه دون أن يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، فإن ما يثيره - الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير واستعمال المحرر المزور، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور لا أثر له على وقوع الجريمة لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 758 لسنة 50 ق جلسة 15 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 172 ص 890

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم؛ ومحمد رفيق البسطويسي.

-----------------

(172)
الطعن رقم 758 لسنة 50 القضائية

إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" إكراه. نيابة عامة. محاماة. تحقيق.
- عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه.
- على المحكمة بحث الصلة بين الاعتراف والإصابات المقول بحصولها لإكراه المتهم عليه ونفي قيامها في استدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه. مخالفة ذلك. قصور وفساد في الاستدلال.
- حضور المحامي التحقيق الذي تجريه النيابة العامة. لا ينفي حصول التعذيب.
- الأدلة في المواد الجنائية متساندة.

-------------------

الاعتراف يجب ألا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره، والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث للصلة بين اعتراف المتهمين والإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه ونفي قيامها في استدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الاعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه، ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود إصابات ظاهرة بالمتهمين، لا ينفي وجود إصابات بهم، كما أن حضور محامين مع المتهمين في تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفي وقوع التعذيب، وإذ ناظر القاضي الجزئي الطاعنين أثبت - حسبما سلف البيان - تعدد إصاباتهم وأنه ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب هذه الإصابات، بيد أن قراره لم ينفذ، فإنه كان لزاماً على المحكمة - قبل أن تقطع برأي في سلامة الاعتراف - أن تتولى بنفسها تحقيق ما أثاره الطاعنون في هذا الشأن وأن تبحث الصلة بين الاعتراف وبين هذه الإصابات. أما وقد نكلت عن ذلك وعولت في إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من اعترافهم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع، ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة بشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت المحكمة إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: قتلوا وآخران "حدثان" ....... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك آلات صلبة حادة وثقيلة وما أن ظفروا به في الحقل حتى انهالوا عليه ضرباً وطعناً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. وادعت....... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم....... مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً لكل. وبإلزامهم على وجه التضامن بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني قرشاً صاغاً واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد، قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه تساند إلى ما عزى من اعتراف إلى الطاعنين رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه وتعذيب، وأطرح دفاعهم في هذا الشأن بما لا يصلح لإطراحه، ومعرضاً عن طلب ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم لبيان سبب إصاباتهم رغم جوهرية هذا الدفاع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة، أن وكيل النيابة المحقق أثبت وجود كدمات بعين الطاعن الأول، كما أثبت القاضي الجزئي بجلسة 13 من أغسطس سنة 1977 عند النظر في مد الحبس الاحتياطي للطاعنين وغيرهم من المتهمين مشاهدته إصابات متعددة وأنه ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم، غير أن قراره لم ينفذ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعنين - ضمن ما استند إليه من أدلة - إلى الاعتراف المنسوبة إليهم، وأنه رد على الدفع المبدى من الدفاع ببطلان هذا الاعتراف لحصوله نتيجة إكراه وتعذيب وقع عليهم بقوله "وحيث إنه في حدود ما أثاره الدفاع بالجلسة من أن اعتراف المتهمين كان وليد إكراه تأسيساً على ما أثبته السيد قاضي المعارضات بجلسة 31 من أغسطس سنة 1977 من وجود ثمة إصابات بالمتهمين الأربعة والحدث........ أثبتها بمحضره سالف الذكر بناء على طلب الدفاع وعما أثير بشأن وجود كدم بالعين اليسرى للمتهم الأول أثبته المحقق بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1977، فإن هذا الدفاع مردود بما يلي:
(أولاً). أن المتهمين قد مثلوا أمام السيد وكيل النيابة بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1977 فور القبض عليهم وقام بمناظرتهم فلم يشاهد أية إصابات بهم ولو كان بأي منهم إصابة لبادر وقرر بذلك أمام المحقق فور سؤاله.
(ثانياً). أن هؤلاء المتهمين كانوا في صحبة محامين معهم ولم يبدوا هذا الدفاع، أما بخصوص الإصابة التي أثبتها المحقق بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1977 عند مناظرته للمتهم الأول....... وهي كدم بعينه اليسرى فإن الثابت من أقوال المتهم........ أنه ثمة تماسك قد حدث بين هذا المتهم والمجني عليه مما يفيد أن هذه الإصابة قد حدثت نتيجة لهذا التمسك، فضلاً عن أن المتهم لم يثر أمام السيد وكيل النيابة عندما أثبت هذه الإصابة أنها نتيجة تعذيب وقع عليه، ومن كل ذلك تستشف المحكمة بجلاء أن الإصابات التي أثبتها قاضي المعارضات لا صلة لها بالاعترافات التي أدلى بها المتهمون في التحقيقات طواعية واختياراً وأن هذه الاعترافات تصادق الواقع في الدعوى ومن ثم فلا تستجيب المحكمة لطلب الدفاع بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتهمين، إذ لا جدوى من هذا الإجراء وقد انتهت المحكمة طبقاً لما سلف إلى عدم وجود صلة بين الإصابات التي أثبتها قاضي المعارضات بمحضره وبين اعترافات المتهمين" لما كان ذلك، وكان الاعتراف يجب ألا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره، والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهمين والإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه ونفي قيامها في استدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الاعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه، ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود إصابات ظاهرة بالمتهمين، لا ينفي وجود إصابات بهم، كما أن حضور محامين مع المتهمين في تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفي وقوع التعذيب، وإذ ناظر القاضي الجزئي الطاعنين أثبت - حسبما سلف البيان - تعدد إصاباتهم وأنه ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب هذه الإصابات، بيد أن قراره لم ينفذ، فإنه كان لزاماً على المحكمة - قبل أن تقطع برأي في سلامة الاعتراف - أن تتولى بنفسها تحقيق ما أثاره الطاعنون في هذا الشأن وأن تبحث الصلة بين الاعتراف وبين هذه الإصابات. أما وقد نكلت عن ذلك وعولت في إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من اعترافهم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع، ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة بشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعنون في أسباب طعنهم.

الطعن 3249 لسنة 54 ق جلسة 14 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 173 ص 775

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وسرى صيام.

----------------

(173)
الطعن رقم 3249 لسنة 54 القضائية

(1) استئناف. نيابة عامة. طعن "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام. وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام." نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها. بشرط أن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة.
مثال:
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب"
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 أ ج.
مثال لتسبيب معيب.

-----------------
1 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها - كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائي المستأنف واقتصر على قوله "إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وظروف المتهم الاجتماعية ونظراً لقيام المتهم بالسداد بعد الواقعة الأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين 55، 56 عقوبات ولم يبين واقعة الدعوى ولا الظروف التي وقعت فيها ولا الأدلة التي استدل بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وهي ملتزمة بتوريد الحصة المبينة بالمحضر من محصول الأرز لسنة 1979 لم تقم بتوريدها في الميعاد المقرر قانوناً. وطلبت عقابها بالمادة رقم 11 من الأمر العسكري رقم 23 لسنة 1978 والمادتين 1، 9 من قرار وزير التموين رقم 198 لسنة 1978 المعدل.
ومحكمة جنح دكرنس قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 52 جنيه و780 مليماً.
فعارضت، وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.
استأنفت.
ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها - كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك وكانت النيابة العامة (الطاعنة) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضدها 52.780 جنيهاً بعدم استئنافها له, إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها - قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها, فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في جريمة عدم توريد الحصة المقررة من محصول أرز سنة 1978 في الميعاد المقرر قانوناً مع مخالفة ذلك للمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 التي لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائي المستأنف واقتصر على قوله "إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وظروف المتهم الاجتماعية ونظراً لقيام المتهم بالسداد بعد الواقعة الأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين 55، 56 عقوبات ولم يتبين واقعة الدعوى ولا الظروف التي وقعت فيها ولا الأدلة التي استدل بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة, فإن يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقوم كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

قرار وزير العمل 162 لسنة 2026 بشأن القواعد العامة للائحة قواعد تنظيم العمل

الوقائع المصرية - العدد ۱۷٦ (تابع) في ١٣ أغسطس سنة ٢٠٢٦

وزارة العمل

قرار رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢٦

بشأن القواعد العامة للائحة قواعد تنظيم العمل

وزير العمل

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها الصادر بالقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١؛

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦؛

وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ٢٠١٧

وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ۲۰۱۷ :

وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨؛ 

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ :

وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ :

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥؛

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛

قرر:

(الباب الأول)

التعاريف

المادة (1)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :

1 - العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه .

2 - المتدرج كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة لقاء أجر .

۳ - صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر .

4 - الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله نقدا كان أو عينا ، ويشمل الآتي :

الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات .

الأجر المتغير : باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وفقا لما ورد بالبند رقم (٤) من المادة ( ۱ ) من قانون العمل المشار إليه .

5 - الحد الأدنى للأجور : قيمة الأجر الذي يجب أن يحصل عليه العامل كحد أدنى، لمواجهة تكاليف المعيشة، والصادر بتحديده قرارا من المجلس القومي للأجور وفقا لقانون العمل المشار إليه

٦- التدريب : عملية تمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب

7 - التحقيق مع العامل: إجراء قانوني يتخذ لمساءلة العامل والتحقق من مدى ارتكابه مخالفة تتعلق بالعمل، وسماع أقواله وتمكينه من إبداء ما لديه من أوجه دفاع، ويجرى بمعرفة الشئون القانونية بالمنشأة، أو المستشار القانوني ، أو محامي صاحب العمل، أو من يفوضه صاحب العمل أو المدير المسئول قانونا في إجراء التحقيق .

8 - اللائحة : لائحة قواعد تنظيم العمل بالمنشأة، التي تتضمن على الأخص نظم الترقي والنقل والأجور، والمخالفات والجزاءات التأديبية المقررة لها ، وغيرها من القواعد المنظمة لعلاقة العمل، وذلك وفقا لأحكام المادة (۱۳۷) من قانون العمل المشار إليه .

۹ - جدول الجزاءات : مصفوفة مرفقة باللائحة تتضمن المخالفات التي تعد خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي والجزاءات المقابلة لها .

١٠ - الشكوى الطلب المقدم من العامل إلى أحد رؤسائه، أو إلى اللجنة المشكلة بالمنشأة لتلقى تلك الطلبات ، للتضرر من سلوك، أو خدمة، أو قرار، أو غير ذلك

١١ - السخرة: كل عمل أو خدمة تفرض عنوة على أى شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره .

١٢ - التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى .

١٣ - التنمر : كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى .

١٤ - الاستقالة من العمل تصرف قانوني من جانب العامل لإنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة، وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون وهذا القرار .

١٥ - الاستقالة الحكمية اعتبار العامل مستقيلاً لتغيبه عن العمل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية

١٦ - ملف الخدمة ملف ورقي أو إلكتروني أو كليهما ، يتضمن بيانات العامل ومستنداته ، وسائر الوثائق المتعلقة بعلاقة العمل منذ تاريخ تعيينه وحتى انتهاء خدمته، وما يطرأ عليها من تعديلات

۱۷ - الفصل من الخدمة جزاء تأديبي يتم توقيعه على العامل من المحكمة العمالية المختصة عند ثبوت ارتكابه خطأ جسيما، ويجب أن تكون الإحالة للمحكمة بعد إجراء تحقيق محايد، وتمكين العامل من الدفاع عن نفسه .

۱۸ - الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها

۱۹ - المنظمة النقابية العمالية المختصة : اللجنة النقابية للمنشأة، فإذا لم يوجد بالمنشأة لجنة نقابية فتكون النقابة العامة التي يدخل نشاط المنشأة ضمن تصنيفها النقابي .

۲۰ - المفوض العمالي : أحد العاملين بالمنشأة يتفق العاملون بها على تفويضه بموجب سند رسمي لتمثيلهم أمام صاحب العمل في حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بها .

۲۱ - الوكيل المفوض : كل شخص أنابه أو فوضه صاحب العمل في إدارة المنشأة، أو شاغلو الوظائف الرئيسية العليا بها الذين يمارسون بعض أو كل سلطات صاحب العمل

٢٢ - الإدارة العليا : صاحب العمل أو من يمثله، أو رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب، أو المدير المسئول عن المنشأة أو المدير التنفيذي ، ممن يملكون سلطة اتخاذ القرار بحكم وظائفهم أو بموجب تفويض صادر لهم بذلك، بحسب الأحوال.

۲۳ - إدارة الموارد البشرية الإدارة المختصة بعمليات الاختيار والتعيين والتدريب وتنمية المهارات، وتقييم الأداء ، والترقية، والأجور، وشئون العاملين، وإبرام عقود العمل ، وتوفير بيئة عمل مواتية، وغيرها

٢٤ - سياسات الموارد البشرية مجموعة من المبادئ والقواعد التي تضعها المنشأة لتنظيم علاقات العمل وإدارة شؤون العاملين ، وتحديد الحقوق والواجبات والإجراءات ذات الصلة بها، بما يكفل حسن سير العمل ، وتعزيز بيئة عمل مستقرة ومنتجة

٢٥ - مدونة السلوك الوظيفي : وثيقة معتمدة من الإدارة العليا بناء على عرض إدارة الموارد البشرية، تتضمن مجموعة المبادئ والقيم وقواعد السلوك المهني الواجب الالتزام بها داخل بيئة العمل، بما يكفل الانضباط الوظيفي والاحترام المتبادل ويوفر بيئة عمل آمنة ومحفزة .

٢٦ - القانون: قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥

الباب الثاني)

(الأحكام الإجرائية)

( الفصل الأول )

(إعداد اللائحة)

محتويات اللائحة الرئيسية

المادة ( ٢ )

على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد لائحة بقواعد تنظيم العمل وفقا لطبيعة نشاط المنشأة، على أن تتضمن اللائحة على الأخص ما يلي:

۱ - تنظيم إجراءات الإعلان عن شغل الوظائف وعمليات الاختيار والتشغيل

۲ - تنظيم عمليات التدريب وتحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير وتنمية مهارات العاملين

3 - إبرام عقود العمل .

4 - إنشاء ملف خدمة العامل .

5 - وضع آليات تقييم أداء العاملين .

٦ - الترقي ونظامه وشروطه وضوابطه

7 - تنظيم أحكام النقل والندب والتكليف بالعمل .

8 - حماية الأجور وضمانات الوفاء بمستحقات العامل

9 - تنظيم وتحديد ساعات العمل وأوقات الراحة والتشغيل الإضافي والأجر المستحق عنه .

۱۰ - تحديد أنماط العمل، وتعزيز التحول الرقمي بالمنشأة .

۱۱ - وضع آليات الحصول على الإجازات بكافة أنواعها .

۱۲ - توفير بيئة عمل صحية وآمنة تراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

۱۳ - تحديد أسباب وحالات انتهاء علاقة العمل

١٤ - تحديد واجبات العمال وتنظيم إجراءات التحقيق معهم .

15 - تحديد المخالفات التي تمثل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي والجزاءات التأديبية المقررة لها .

المادة (۳)

مع مراعاة حجم المنشأة ، وهيكلها الإداري، وطبيعة نشاطها ، يجب أن تتضمن اللائحة سياسات الموارد البشرية والقواعد والإجراءات المنظمة لعلاقات العمل، بما يكفل تحديد الحقوق والواجبات الوظيفية للعاملين بها

كما يجب أن تتضمن اللائحة كافة المزايا الممنوحة للعاملين والمطبقة فعليا بالمنشأة قبل إعدادها ، سواء كانت مقررة بموجب قرارات تنظيمية داخلية أو لوائح معتمدة أو ثابتة بموجب عقود عمل أو استقرت عليها الممارسة العملية .

المادة (٤)

يراعى عند إعداد اللائحة، كلما أمكن ذلك الاسترشاد بآراء ومقترحات العاملين بالمنشأة، من خلال الحوار والتشاور معهم أو مع ممثليهم والاستماع إلى ذوى الخبرة منهم، ومراعاة رأى شاغلي الوظائف القيادية .

المادة (٥)

تعد اللائحة وفقا لتسلسل منطقي للأحكام، وبصياغة واضحة ومحددة لحقوق طرفي علاقة العمل وواجبات كل منهما وصلاحيات الإدارة العليا وشاغلي الوظائف القيادية، وذلك من خلال نصوص منضبطة تعبر بدقة عن المقصود منها، مع تضمينها تعريفات للألفاظ والعبارات التي تحتمل أكثر من معنى، أو يتكرر استخدامها ، أو يكون لاختلاف تفسيرها أثر في تحديد الحقوق أو الالتزامات أو الآثار المالية المترتبة عليها .

إدراج البيانات الأساسية للمنشأة

المادة (٦)

يجب أن تتضمن اللائحة البيانات الأساسية للمنشأة، وعلى الأخص اسمها ، وشكلها القانوني، ونشاطها الاقتصادي، وعنوانها، وعدد العاملين بها، ورقمها التأميني، واسم صاحب العمل أو المالك أو رئيس مجلس الإدارة واسم المدير المسئول.

(الفصل الثاني)

المادة (۷)

طلب التصديق ومراجعة اللائحة

إجراءات ومواعيد التصديق

يقدم طلب التصديق على اللائحة إلى مديرية العمل المختصة (مكتب علاقات العمل من صاحب العمل أو الممثل القانوني للمنشأة مرفقا به الآتي:

۱ - ما يثبت صفة مقدم الطلب، وسند تمثيله للمنشأة، بحسب الأحوال، وصورة من بطاقة رقمه القومي سارية .

۲ - صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والرقم التأميني للمنشأة .

3 - ثلاث نسخ من مشروع اللائحة موقعة من المدير المسئول بالمنشأة وممهورة بخاتمها على كل صفحة من صفحاتها

4 - صورة من اللائحة السارية وقت تقديم الطلب .

وتقوم المديرية بمنح مقدم الطلب إيصالاً رسمياً يفيد تمام استلام مشروع اللائحة موضحا به عدد صفحاتها ، وتاريخ تقديمها ، وموقعا من الموظف المختص وممهوراً بخاتم مكتب علاقات العمل المختص أو المديرية، بحسب الأحوال .

استطلاع رأي المنظمة النقابية المختصة

المادة (۸)

يجب على مديرية العمل المختصة موافاة المنظمة النقابية العمالية المختصة أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، بنسخة من مشروع اللائحة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ استلامه من المنشأة.

ويجوز للمديرية دعوة الممثل القانوني للمنظمة النقابية أو من تفوضه لاستلام نسخة من مشروع اللائحة بعد التحقق من صفته وتفويضه، وراثات ذلك في إيصال يتضمن تاريخ التسلم وعدد صفحات مشروع اللائحة، ويوقع عليه المستلم، ويرفق به أصل التفويض وصورة من بطاقة الرقم القومي .

وعلى المنظمة النقابية المختصة إبداء رأيها كتابة لمديرية العمل في مشروع اللائحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها له، وإلا اعتبر ذلك موافقة منها على المشروع .

المادة (۹)

تقوم المديرية بمراجعة مشروع اللائحة في ضوء أحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية، وملاحظات المنظمة النقابية العمالية المختصة إن وجدت، فإذا كان المشروع يتضمن أية أحكام مخالفة للقانون أو انتقاصا من أي مزايا وردت في اللائحة السابقة للمنشأة، أو مقررة للعاملين فعليا، فعليها أن تعترض عليه كتابة، ويكون الاعتراض مسببا ، وعلى المنشأة معالجة أسباب الاعتراض خلال خمسة أيام عمل على الأكثر .

فإذا لم تقم المديرية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها من المنشأة اعتبرت اللائحة نافذة اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة

لجنة توحيد المبادئ وحسم اختلاف الآراء

المادة (١٠)

تشكل بقرار من وزير العمل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة، برئاسته، وعضوية عدد كاف من المختصين القانونيين والفنيين تختص بتوحيد المبادئ والقواعد الخاصة بأحكام اللائحة، ونشرها وتعميمها على مديريات العمل، وكذا الفصل في اختلاف الآراء بشأن اللوائح التي تحال إليها من مديري مديريات العمل في هذا الشأن .

وللجنة أن تضم في عضويتها ممثلاً عن المنظمات النقابية العمالية وآخر عن منظمات أصحاب الأعمال، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات

ويحدد القرار نظام عمل اللجنة، وقواعد وإجراءات إحالة الموضوعات إليها واختصاصاتها الأخرى .

الباب الثالث)

الأحكام الموضوعية للائحة)

(الفصل الأول)

نطاق السريان

المادة ( ١١ )

تسري أحكام اللائحة على جميع العاملين بالمنشأة، وفروعها ومواقع العمل التابعة لها ، أيا كانت طبيعة أو مدة علاقة عملهم، أو نمط أدائه، متى كانوا يؤدون أعمالا لصالح المنشأة أو تحت إشرافها .

المادة ( ١٢ )

لا يترتب على إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقال ملكيتها أو إدارتها، بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات الإخلال بسريان أحكام اللائحة، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنها

المادة ( ١٣ )

إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن لوائح المنشأة المعتمدة

ويكون الوكيل المفوض أو من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنين معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام اللائحة .

المادة (١٤)

تعتبر اللائحة مكملة ومتممة لقانون العمل وقراراته التنفيذية، وعقود العمل الجماعية والفردية المبرمة مع العاملين بالمنشأة، وعند التعارض تسري دائما الأحكام التي تتضمن مزايا أفضل للعمال .

(الفصل الثاني)

مبادئ حماية العاملين وصون كرامتهم في بيئة العمل

المادة (١٥)

يجب أن تتضمن اللائحة ضوابط تكفل منع أية ممارسات من شأنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إخضاع العامل للعمل الجبري أو القسري أو حمله على أدائه تحت التهديد أو الإكراه، وعلى الأخص حظر قيام الإدارة العليا أو أي من العاملين بالمنشأة بأي فعل أو امتناع من شأنه تحقيق ذلك ، بما في ذلك احتجاز بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر العامل، أو تقييد حريته في التنقل، أو إجباره على العمل الساعات تجاوز الحدود المقررة قانونا ، أو استقطاع أي مبالغ من أجره وفاء لقرض أو دين بالمخالفة الأحكام القانون أو اتخاذ أي إجراء أو ممارسة أخرى من شأنها إخضاعه لأي صورة من صور العمل الجبري أو القسري .

المادة (١٦)

يجب أن تشتمل اللائحة على الأحكام والإجراءات اللازمة لمكافحة التنمر والعنف والتحرش بكافة صوره وأشكاله، بما يكفل توفير بيئة عمل آمنة وصحية تصون كرامة العاملين والعاملات وتحترم حقوقهم .

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة جنائية أشد، يجب أن تتضمن اللائحة بيان الأفعال المحظورة التي تشكل صورة من صور التحرش أو الاعتداء أو المضايقة، أو التنمر والجزاءات التأديبية المقررة لها ، سواء وقع الفعل من الرؤساء أو الزملاء أو المرؤوسين، كما يجب أن تتضمن التدابير اللازمة لحماية بيئة العمل والجمهور المتردد على المنشأة أثناء العمل أو بسببه، وتحديد آلية تلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها

ويتعين تشديد الجزاء إذا ارتكب الفعل من أحد رؤساء المجنى عليه أو ممن لهم سلطة وظيفية أو إشرافيه عليه

المادة (١٧)

يجب أن تحظر اللائحة كل عمل أو سلوك أو إجراء ينطوي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تمييز أو تفرقة بين العاملين في التدريب أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها ، أو شروط أو ظروف العمل أو الترقي، أو الأجور أو الحقوق والواجبات الناشئة عن علاقة العمل لأي سبب من الأسباب بالمخالفة لأحكام القانون، وأن تكفل المساواة وتكافؤ الفرص بينهم .

المادة (۱۸)

لا يعد تمييزاً محظوراً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب لوائح أو قرارات تنظيم العمل للمرأة بما يكفل التوفيق بين متطلبات العمل وواجباتها الأسرية والاجتماعية، أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، متى كانت هذه التدابير مقررة بالقدر اللازم لتمكينهم، وزيادة معدلات تشغيلهم، ودمجهم في بيئة العمل ومراعاة احتياجاتهم وخصوصيتهم، أو للأطفال بقصد حمايتهم ومكافحة عملهم .

المادة (١٩)

يحظر تضمين اللائحة أي حكم يتعارض مع أحكام القانون، ويعد باطلاً كل شرط أو اتفاق يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة قانونا

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة للعاملين بموجب عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو لوائح المنشأة أو قراراتها الداخلية، أو بمقتضى العرف. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يترتب على تطبيق اللائحة الانتقاص من أي حقوق أو مزايا سبق أن حصل عليها العاملون، وتعد تلك الحقوق والمزايا أساسا لا يجوز النزول عنه .

(الفصل الثالث)

شغل الوظائف والتعيين

المادة (٢٠)

تحدد اللائحة القواعد والإجراءات المنظمة لشغل الوظائف بها والإعلان عنها ، ومعايير الاختيار والتعيين، ومسوغات التعيين، وطرق شغل الوظائف، وذلك وفقا المبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجدارة والكفاءة .

المادة (٢١)

تحدد فترة اختبار العامل إن وجدت في عقد العمل بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة مدة أطول من ذلك، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد

(الفصل الرابع)

عقود العمل وملفات خدمة العاملين

عقود العمل

المادة (۲۲)

تلتزم الإدارة المختصة بالموارد البشرية، أو من يفوضه صاحب العمل بتحرير عقد عمل لكل عامل متضمنا البيانات الجوهرية المنصوص عليها في القانون

وعلى الأخص تاريخ إبرام العقد وبدء سريانه، وبيانات صاحب العمل، ومحل العمل واسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وطبيعة العمل المتفق عليه، والأجر المتفق عليه وطريقة ومواعيد أدائه وسائر المزايا النقدية والعينية المقررة للعامل .

ملفات العاملين

المادة (۲۳)

تحدد اللائحة الإدارة المختصة بإنشاء ملف لكل عامل، ورقيا أو إلكترونيا ومحتوياته، وضوابط حفظه وتداوله ومدة الاحتفاظ به، بما لا يخل بالأحكام القانونية المقررة، والجهات أو الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع عليه، بما يكفل سرية البيانات وحمايتها

الفصل الخامس)

تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم

المادة (٢٤)

تضع اللائحة نظام يكفل تنمية مهارات الموارد البشرية على نفقة المنشأة، وتنفيذ برامج تدريبية دورية للعاملين بها، بهدف رفع كفاءتهم المهنية وتنمية مهاراتهم الفنية والسلوكية، بما يتوافق مع طبيعة نشاط المنشأة وتطوراتها التقنية والتنظيمية، وبما يحقق تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية

المادة (٢٥)

يجب أن يكون الاختيار للتدريب وفق شروط موضوعية تضمن استفادة العامل من البرامج التدريبية التي تضعها المنشأة، أو التي يتم إلحاقه بها داخليا أو خارجيا ، وفقا المقتضيات العمل وخطة التدريب المعتمدة، وبما يضمن إتاحة فرص متكافئة للتأهيل والترقي الوظيفي .

المادة (٢٦)

يجوز إلزام العامل بحضور دورات تدريبية أو تأهيلية متى كانت لازمة لمتطلبات الوظيفة أو لتطوير الأداء أو لاشتراطات السلامة والصحة المهنية أو لمواكبة تطورات تكنولوجية حديثة

المادة (٢٧)

يلتزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل تدريبا متخصصا بأن يقضى لديه المدة المتفق عليها في عقد العمل، وفي حالة تركه العمل بإرادته المنفردة قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض، ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل أو أكثر وفقا لطبيعة كل مهنة وتكاليف التدريب وخصوصيته

ويجوز أن تتناسب نسبة التكاليف مع نسبة المدة التي يلتزم العامل بها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يؤدي تنظيم التدريب أو الالتزامات المترتبة عليه إلى تقييد حرية العامل في العمل أو الانتقال

(الفصل السادس )

التصنيف والتوصيف الوظيفي

المادة (۲۸)

تحدد اللائحة مستويات الوظائف واختصاصات وصلاحيات كل وظيفة داخل المنشأة، وقواعد تفويضها ، بما يضمن حسن سير العمل ، ويصدر التفويض كتابة من السلطة المختصة بالمنشأة محددا حدود وصلاحيات المفوض .

المادة (٢٩)

تضع المنشأة نظاماً لتصنيف الوظائف وتوصيفها يحدد لكل وظيفة مسماها ، ومهامها ، ومسؤولياتها ، وشروط شغلها ، ودرجتها الوظيفية، بما يحقق العدالة والمساواة بين العاملين

(الفصل السابع)

تقييم الأداء

المادة (٣٠)

يجب أن تنظم اللائحة تقييم أداء العاملين، وفقا لمعايير موضوعية وعادلة وقابلة للقياس، وبما يتفق مع طبيعة الوظائف وأهداف المنشأة .

المادة (٣١)

يجب أن تتضمن اللائحة آلية لإخطار العامل بنتيجة تقييم أدائه، وتمكينه من التظلم منها ، متى رغب ذلك، لدى صاحب العمل أو الإدارة العليا بالمنشأة .

الفصل الثامن)

الترقية والنقل والندب والتكليف

الترقية

المادة (٣٢)

يجب أن تتضمن اللائحة نظاما للترقية يتناسب مع الهيكل التنظيمي للمنشأة وحجم العمالة بها ، ويكفل إتاحة شغل الوظائف الأعلى للعاملين بالمنشأة المستوفين لشروط شغلها ، وفقا لمعايير موضوعية ومعلنة، وبما يراعى الكفاءة والجدارة والأداء الوظيفي والسجل التأديبي للعامل

النقل والندب والتكليف

المادة (۳۳)

تحدد اللائحة ضوابط ومعايير نقل العامل بين الإدارات أو مواقع العمل، أو ندبه أو تكليفه بالعمل بما لا يترتب عليه المساس بأجره أو درجته الوظيفية، وبما تقتضيه مصلحة العمل، مع مراعاة موافقة العامل كلما أمكن، أو منحه مزايا أو حوافز مناسبة عند الاقتضاء .

ولا يجوز أن يترتب على النقل أو الندب أو التكليف، فوات دور العامل في الترقية إلا إذا كان ذلك بناءً على طلبه، كما لا يجوز أن تقل الوظيفة المنقول أو المنتدب إليها أو المكلف بها عن مستوى وظيفته الأصلية .

المادة (٣٤)

لا يجوز نقل العامل أو ندبه أو تكليفه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، وبصفة مؤقتة، وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل أو أجره .

(الفصل التاسع)

حماية الأجور

نظام حماية الأجور والمزايا

المادة (٣٥)

مع عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجور المقرر ، يجب أن تتضمن اللائحة نظاما للأجور، وأن يرتبط الأجر بالدرجة الوظيفية، ومستوى المهارة والكفاءة، مع ضمان المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذى القيمة المتساوية، واستحقاق العلاوة الدورية بما لا يقل عن المقرر قانونا .

المادة (٣٦)

يجب أن تتضمن اللائحة الضمانات الكفيلة بحماية الأجور، وعلى الأخص حظر الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر، أو الخصم منه إلا في الأحوال والحدود المقررة قانونا

كما يجب أن تحدد اللائحة قواعد استحقاق المزايا العينية والنقدية والبدلات والحوافز والمنح والتعويضات وغيرها وفق أسس عامة ومجردة .

المادة (۳۷)

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه، بالعملة المتداولة قانونا ، أو في الحساب البنكي للعامل أو بأي وسيلة دفع إلكتروني يجيزها القانون

الفصل العاشر)

ساعات العمل وأوقات الراحة والإجازات

ساعات العمل

المادة (۳۸)

يجب أن تتضمن اللائحة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة ونظام التناوب، إن وجد بما يتفق وطبيعة نشاط المنشأة ، مع إعلان جداول العمل والراحة ومواعيد تناول الطعام وتنظيم التشغيل الإضافي والمقابل المستحق عنه بما لا يقل عن الحدود المقررة قانونا

كما يجب أن تتضمن ضوابط العمل المرن والعمل عن بعد، إن وجدت، وعلى الأخص الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة التي ترعى أطفالا من ذوى الإعاقة أو الأقزام .

تنظيم أنماط العمل الجديدة

المادة (۳۹)

في حالة تطبيق المنشأة أى من أنماط العمل المرن أو العمل عن بعد أو غيرها من صور العمل غير التقليدية، يجب أن تتضمن اللائحة القواعد المنظمة لنمط التشغيل بما يتفق مع طبيعة النشاط وظروف العمل ، ولا يخل بحقوق العامل مع تحديد ساعات العمل وواجبات الأداء وآليات المتابعة والتقييم .

الإجازات

المادة (٤٠)

تنظم اللائحة أنواع الإجازات المختلفة، وآليات الحصول عليها ، وشروط وضوابط استحقاقها ، وعلى الأخص الإجازات السنوية والعطلات والمناسبات الرسمية والعارضة والإجازة الطارئة للعامل يوم ولادة مولود له ، والإجازة المرضية والدراسية وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس، ومواعيد كل منها ومددها وكيفية حسابها ، وذلك بما يحقق التوازن بين مقتضيات العمل وحقوق العامل، وبما لا يقل عن الحدود المقررة قانونا

المادة (٤١)

لا يجوز تشغيل العامل بعد مواعيد العمل الأصلية، أو في أيام الراحة الأسبوعية أو في الأعياد والإجازات الرسمية، إلا على سبيل الاستثناء، وبما تقتضيه مصلحة العمل وظروفه، وبمقابل عادل لا يقل عن المقرر قانونا ، ووفقا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة

وفي جميع الأحوال، يراعى تنظيم التشغيل الإضافي بما لا يترتب عليه الإضرار بصحة العامل أو المساس بسلامته، وبما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين .

(الفصل الحادي عشر)

تنظيم بيئة العمل واستقرارها وسلامة العاملين

السلامة والصحة المهنية

المادة (٤٢)

يجب أن تشتمل اللائحة على الأقل ما يلي :

1 - التزام العامل باستخدام وسائل السلامة والصحة المهنية والمحافظة عليها وتنفيذ التعليمات الصادرة لحماية صحته وسلامته وسلامة العاملين معه ويحظر عليه تعطيل أو إساءة استعمال أو إتلاف وسائل الوقاية أو الحماية أو العبث بها بأي صورة.

۲ - التزام المنشأة بتوفير اشتراطات ووسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يكفل حماية العاملين والمنشأة والمترددين عليها من مخاطر العمل

3 - مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط الطوارئ والإخلاء وتوفير وسائل الإنذار والإرشاد المناسبة لهم كلما اقتضت طبيعة العمل ذلك

تسوية المنازعات الداخلية

المادة (٤٣)

مع عدم الإخلال بحق التقاضي ، ومع مراعاة تسوية المنازعات العمالية بقانون العمل يجب أن تتضمن اللائحة نظاماً لتسوية المنازعات الفردية أو الجماعية التي قد تنشأ بين العاملين أو بينهم وبين صاحب العمل أو من يمثله، بما يكفل سرعة الفصل فيها وديا من خلال آليات محددة للإبلاغ والتسوية الداخلية قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة .

التواصل المؤسسي والعلاقات الداخلية

المادة (٤٤)

تنظم اللائحة قنوات التواصل الداخلي بين الإدارات والعاملين بما يكفل وضوح المعلومات وسرعة تداولها ، وتضع آليات لإدارة العلاقات الداخلية وتعزيز بيئة العمل الإيجابية، بما يحقق الانضباط المؤسسي .

الشكاوى والتظلمات

المادة (٤٥)

تحدد اللائحة آليات تلقي شكاوى وتظلمات العاملين وفحصها ، وعلى الأخص شكاوى المرأة العاملة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وضمانات ومدد فحصها البت فيها ، وإجراءات التظلم من القرارات الداخلية أو نتائج الفحص .

الباب الرابع)

التحقيق مع العمال ومساءلتهم

(الفصل الأول)

واجبات العمال وضمانات التحقيق معهم

المادة (٤٦)

تحدد اللائحة واجبات العمال والأعمال المحظورة عليهم بما يتوافق مع طبيعة نشاط المنشأة ووفقا لأحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية، كما تحدد ضمانات التحقيق مع العمال ومساء لتهم، مع مراعاة ما يلي:

1 - أن تكون المخالفات المنسوبة إلى العامل المحال للتحقيق مرتبطة بالعمل أو مقتضياته .

٢ - البدء في التحقيق خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ اكتشاف المخالفة وألا تجاوز مدة التحقيق ثلاثة أشهر، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة

3 - عدم جواز توقيع الجزاء بعد مضى ثلاثين يوما من انتهاء التحقيق .

٤ - لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .

المادة (٤٧)

تختص الإدارة القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العاملين فيما ينسب إليهم من مخالفات، وفي حالة عدم وجود إدارة قانونية يجوز لصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق إلى شخص من ذوي الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة على ألا تقل درجته الوظيفية عن درجة العامل محل التحقيق .

ولا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة فيما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسي الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء .

الفصل التأديبي

المادة (٤٨)

يجب أن تتضمن اللائحة ضوابط الفصل التأديبي، على ألا يتم إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، وبسبب ارتكاب العامل خطأ جسيما ، وبعد استنفاد الجزاءات الأدنى متى كانت طبيعة المخالفة تسمح بذلك

الفصل الثاني)

الجزاءات التأديبية

المادة (٤٩)

مع عدم الإخلال بأحكام الفصل السادس من الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العمل بشأن واجبات العمال ومساءلتهم، يجب أن تتضمن اللائحة الأفعال التي تعد خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي، والجزاءات التأديبية المقابلة لها ، وللمنشأة أن تدرجها في فصل مستقل أو جدولاً مرفقا بها

المادة (٥٠)

تكون الجزاءات الواردة باللائحة هي الحد الأقصى لما يجوز توقيعه على العامل مع جواز النزول عن هذه الحدود القصوى أو حفظ التحقيق، بحسب ظروف كل حالة ومقتضيات حسن سير العمل

المادة (٥١)

تتدرج الجزاءات التأديبية من الإنذار حتى الجزاءات الأشد على ألا يوقع جزاء الفصل من الخدمة إلا في حالات الأخطاء الجسيمة وفقا لأحكام القانون .

المادة (٥٢)

يسأل تأديبيا كل عامل يرتكب مخالفة من المخالفات الواردة باللائحة ، أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ويوقع عليه أحد الجزاءات المقررة بها

المادة (٥٣)

لا تخل المساءلة التأديبية بحق المنشأة في اتخاذ ما تراه من إجراءات جنائية أو مدنية للمطالبة بحقوقها متى توافرت موجبات ذلك قانونا

المادة (٥٤)

لا يعفى العامل من المسؤولية التأديبية استنادا إلى صدور أمر من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من هذا الرئيس رغم تنبيه الرئيس كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على مصدر الأمر .

المادة (٥٥)

إذا كان الجزاء هو الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر المقصود به الأجر الأساسي اليومى للعامل

ويخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه ومقداره ، وبالجزاء المقرر في حالة تكرار المخالفة

المادة (٥٦)

في حالة امتناع العامل عن استلام الإخطار بالجزاء، يتم إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف خدمته.

المادة (٥٧)

يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها ، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق .

المادة (٥٨)

تختص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة، وفقا الأحكام قانون العمل، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية من صاحب العمل أو من يفوضه، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام .

حصيلة أموال الجزاءات

المادة (٥٩)

تحدد اللائحة الإدارة المختصة بإمساك سجلا ورقيا أو إلكترونيا ، لقيد الجزاءات المالية الموقعة على العاملين متضمنا بيانات العامل وسبب الجزاء ومقداره، وأن يخصص لحصيلة الجزاءات حساب مستقل يوجه للصرف على الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين وفي حالة تصفية المنشأة يتم توزيع هذه الحصيلة على العمال الموجودين وقت التصفية بالتساوى فيما بينهم .

الباب الخامس)

انتهاء علاقة العمل

المادة (٦٠)

تنظم اللائحة حالات انتهاء علاقة العمل وإجراءات كل حالة ومنها :

۱ - انتهاء مدة العقد

۲ - انتهاء العقد المبرم لإنجاز عمل معين

3 - الإنهاء بالإخطار وفقا لأحكام القانون

4 - الاتفاق المكتوب بين الطرفين على إنهاء العقد

5 - وفاة العامل حقيقة أو حكما أو عجزه وفقا لأحكام قانون التأمينات

الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

٦ - الاستقالة الحكمية لانقطاع العامل عن العمل .

7 - الاستقالة وفقا للإجراءات القانونية

8 - الفصل من الخدمة بحكم من المحكمة العمالية المختصة .

۹ - بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة .

١٠ - الحكم نهائيا على العامل في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة .

المادة (٦١)

يجب أن تفرد اللائحة أحكام مستقلة لكل سبب من أسباب إنهاء علاقة العمل دون خلط بين الاستقالة الحكمية والصريحة، أو بين الاستقالة ومهلة الإخطار، أو بين الإنهاء والفصل التأديبي .

المادة (٦٢)

يحظر النص في اللائحة على مهلة إخطار للاستقالة، ويجوز الاتفاق على مهلة إخطار فقط في حالات إنهاء العلاقة باتفاق الطرفين أو التقابل أو الفسخ بالتراضي .

المادة (٦٣)

لا يجوز طلب فصل العامل من المحكمة العمالية نتيجة نشاطه النقابي، ما لم تثبت المنشأة أن الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط.

الباب السادس)

تحديث اللائحة وتطويرها

تحديث السياسات واللوائح

المادة (٦٤)

تلتزم المنشأة بمراجعة السياسات واللوائح الداخلية وتقييمها بشكل دوري، للتحقق من فاعليتها وملاءمتها لمتطلبات العمل والتطورات التشريعية والتنظيمية واتخاذ ما يلزم من تعديلات عند الاقتضاء، وفقا للإجراءات المقررة قانونا .

تعديل اللوائح

المادة (٦٥)

يجوز تعديل اللائحة، بناء على مقتضيات العمل، وبما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين، على أن يتم اعتماد التعديل وإعلانه بالوسائل المعتمدة داخل المنشأة، ويجب اتخاذ إجراءات التصديق عليه من مديرية العمل المختصة بذات إجراءات التصديق لأول مرة .

المادة (٦٦)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في ٢٠٢٦/٧/٢٨

وزير العمل

حسن رداد