الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم جنائي - حجيته




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




لحكم الصادر في الدعوى الجنائية. حجيته أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعلالحكم كاملاً




الحكم الجنائى يقيد القاضى المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم . شرطه . أن يكون نهائى فاصلاً فى موضوع الدعوى الجنائية دون الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات المواعيد . م456ق إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازمًا فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعلالحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنيةالحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشتركالحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. عدم اقتصارها على ركن الخطأ وحده.الحكم كاملاً




لحكم الجنائى. اكتسابه قوة الشيء المحكوم به أمام محكمة المدنية. شرطه.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه. لا حجية له أمام القاضي المدني عند تقدير التعويض المستحق للمضرور.الحكم كاملاً




الشهادة الصادرة من جدول الجنح بتقديم تابع الطاعنة للمحاكمة الجنائية بتهمتي التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام وإصابة المطعون ضده خطأ. وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد بحكم صار باتاً. كفايتها للدلالة على ثبوت حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي البات الصادر في الدعوى الجنائية بإدانة المتهم وفي الدعوى المدنية بإلزامه بالتضامم مع شركة التأمين بأداء التعويض المؤقت. حجيته أمام المحاكم المدنية. نطاقها. ما فصل فيه في الدعوى الجنائية وفي المسائل الأساسية التي حسمها في الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم الدنية. مناطه. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبيته إلى فاعله.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء الطاعنة من العين المؤجرة لاستعمالها في أغراض منافية للآداب. اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الجنائي الاستئنافي عن ذات الواقعة وإهدار دفاعه الطاعنة بإقامة طعن بالنقض عليه. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الجنائية على رب العمل بوصفه متبوعاً. لا يحول دون مطالبة المضرور له بوصفه حارساً للشيء الذي وقع به الحادث, علة ذلك.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. عدم تعرض الحكم الجنائي لنفي علاقة التبعية بين التابع والمتبوع وعدم لزوم ذلك للفصل في الدعوى الجنائية. أثره. عدم ثبوت حجية لهذا القضاء تحول بين القضاء المدني وإثبات تلك العلاقة.الحكم كاملاً




الحكم الصادر ببراءة المؤجر من تهمة تقاضي خلو الرجل استناداً إلى أن ما تقاضاه هو مقابل إعداد المكان المؤجر كصيدلية لا حجية له في تجديد تاريخ الإعداد أو مباشرة النشاط بالصيدلية بالفعل توطئة لتطبيق أحكام بيع الجدك.الحكم كاملاً




يجب أن يكون للحكم الجنائي الصادر بالإدانة حجيته أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى التي صدر فيها. وذلك منعاً من أن يجيء الحكم المدني على خلاف الحكم الجنائي.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في الدعوى الجنائية يجب أن تكون له حجية المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية بالنسبة لما يقتضي الفصل في تلك الدعوى بيانه فيه حسب القانون متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله هذا الحكم.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحاكم الجنائية تكون له حجيته أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه من جهة وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين: الجنائية والمدنية، ومن جهة الوصف القانوني لهذا الفعل، ومن جهة إدانة المتهم فيه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم استئنافي - تسبيبه / خلو الحكم من بياناته الجوهرية





حسب المحكمة الاستئنافية إذا هي ألغت حكماً ابتدائياً أن تورد التعليل السائغ لما قضت به.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم استئنافي - تسبيبه



محكمة الاستئناف. عدم التزامها عند تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب الجزء الذي شمله التعديل. اعتبار الجزء الذي لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده. بقاء أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ولو خلا الحكم الاستئنافي من إحالة عليها.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية أن تستند إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي في خصوص مسألة بعينها وتحيل إليه بشأنها. أثره. أسباب الحكم الابتدائي بصددها تعتبر جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي.الحكم كاملاً




إقامة الحكم الاستئنافي قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أسباب خاصة. النعي على الحكم الأخير. غير مقبول.الحكم كاملاً




إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى. وجوب بيان أسباب محل قضائها. علة ذلك.الحكم كاملاً




إستناد الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة. ثبوت فساد إحداها، قصور.الحكم كاملاً




تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي للأسباب الواردة ولأسباب أخرى استندت إليها ولا يتعارض مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم الابتدائي. كاف لحمل قضائها. النعي عليه على غير أساس. مثال.الحكم كاملاً




أخذ محكمة الاستئناف بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم الابتدائي. أثره. عدم اعتبار أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحي الذي نحته محكمة الاستئناف من أسباب الحكم الاستئنافي. مؤداه. عدم جواز توجيه الطعن بالنقض إليها.الحكم كاملاً




تأييد قضاء الحكم الابتدائي في منطوقة. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة مستقلة مغايرة لأسباب الحكم الابتدائي. لا تناقض.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف.أخذها بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم المستأنف. أثره. أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف. عدم اعتبارها من أسباب الحكم الاستئنافي. عدم جواز النعي عليها.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف. أخذها بالأسباب الصحيحة للحكم الابتدائي والإحالة عليها دون إضافة. شرطه. كفايته لحمل قضائها والرد على أسباب الاستئناف.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تحيل على ما جاء فيه من أسباب أقيم عليها. شرطه.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته، حسبها إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً




اقتصار الحكم المطعون فيه على تعديل التعويض المقضى به. التزامه بذكر أسباب التعديل. ما عدا ذلك اعتباره مؤيداً دون حاجة لإيراد أسباب جديدة.الحكم كاملاً




إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي الصادر في الموضوع. عدم التزامها بتنفيذه وحسبها إقامة قضائها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




إحالة الحكم الاستئنافي في بيان الوقائع والأسباب إلى ما ورد بالحكم الابتدائي. صحيح.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف. أخذها بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم المستأنف. أثره. أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف. عدم اعتبارها من أسباب الحكم الاستئنافي. عدم جواز النعي عليها.الحكم كاملاً




إلغاء المحكمة الحكم المستأنف، عدم التزامها ببحث وتفنيد أسبابه. حسبها إقامة قضائها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




إقامة الحكم الاستئنافي قضاؤه على أسباب خاصة به دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي النعي على الحكم الأخير. غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. تعلقه بالنظام العام. وجوب تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه، حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




عدم تلاوة تقرير التلخيص قبل بدء المرافعة. إجراء يترتب على إغفاله بطلان الحكم. القضاء بغير ذلك مخالف للقانون. الطعن المستند إلى هذا الأساس لا يفيد منه الطاعن إذا كانت الأسباب التي أضافتها محكمة الاستئناف إلى حكم محكمة أول درجة كافية.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الدرجة الثانية إذا هي ألغت حكماً ابتدائياً بالرد على جميع ما ورد في هذا الحكم من الأدلة.الحكم كاملاً




النعي عليه بالقصور استناداً إلى وقائع لم يحصلها ولم يعول عليها في قضائه.الحكم كاملاً




متى كانت محكمة الاستئناف قد كونت عقيدتها بصحة الورقة المطلوب صحة التعاقد عنها بناء على ما استظهرته من معاينتها إياها وما أثبتته في حكمها عن هذه المعاينة فليس عليها بعد أن استبان لها ذلك واقتنعت به أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف ما دام قضاؤها مبنياً على أساس سليم.الحكم كاملاً




إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد وبطلان عقد بيع ادعى بتزويره فاستؤنف هذا الحكم وقدم المستأنف أثناء نظر الاستئناف إقرارين من أحد الورثة الطاعنين في العقد بالتزوير أحدهما عرفي يقول فيه إنه تأكد بنفسه من صحة البيع ودفع الثمن والثاني مصدق على توقيعه عليه ويصرح فيه بصرف مبلغ ريع الأطيان المبيعة .الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف ليست ملزمة بتعقب أسباب الحكم المستأنف والرد عليها تفصيلاً ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يحمله.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم الاستئنافي في خصوص الدلائل التي ساقها إلى غير ما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة باستخلاص سائغ. عدم الرد على وجهة نظر حكم محكمة أول درجة في خصوص هذه الدلائل. لا عيب.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم استئنافي - بطلانه




قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبني عليها. مؤداه وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف.الحكم كاملاً





الثلاثاء، 21 فبراير 2023

المشروعات الدولية المشتركة


joint international projects
- projets internationaux communs

هي المشروعات التي تشترك في إنشائها دولتان أو أكثر بقصد القيام بنشاط استثماري معيّن لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية للدول الشركاء فهي إحدى أهم أشكال الاستثمارات الدولية ومظهر من مظاهر التعاون الدولي لتمويل عملية التنمية الاقتصادية. ويُطلق أحياناً على هذه المشروعات تعبير الاستثمارات الدولية العامة، مقارنة بالاستثمارات الدولية الخاصة.

يجب توافر الشروط التالية فيه :

أ ـ أن تكون المساهمة عبر حكومات دول، إما مباشرة وإما بواسطة إحدى هيئاتها ومؤسساتها العامة التابعة لها، وهذا ما يميّز المشروع الدولي المشترك من الاستثمار الأجنبي الخاص الذي يسهم به رأس المال الأجنبي التابع للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

ب ـ أن يكون الهدف هو خدمة التنمية الاقتصادية الدولية، وهذا ما يميّز المشروع الدولي المشترك من المنظمة الدولية التي تستهدف تطوير مجالات التعاون الدولي. في حين يقوم المشروع الدولي المشترك بنشاط استثماري عابر للحدود؛ لإنتاج سلع أو تقديم خدمات لدول أو لأفراد.

ج ـ أن يتصف المشروع الدولي المشترك بالثبات والدوام. وليس المقصود هنا أن يستمر المشروع قائماً إلى الأبد، ولكن يتعين أن يكون له نظام قانوني مستقر، وليس مجرد نشاط اقتصادي أو استثماري عرضي ومؤقت.

المصارف الإسلامية


islamic banks
- banques islamiques

فقهاً مأخوذ من الصرف، أي حيث يتم صرف النقود. وأصلها التاريخي كلمة إيطالية تعني المائدة. حيث كان الصيارفة يجلسون في الأسواق للاتجار بالنقود وأمامهم مناضد عليها نقودهم تسمى Banco

والصرف لغةً: تغير الشيء من حالة إلى حالة، وهو بيع النقد بالنقد.
وأما مفهوم المصارف الإسلامية فهي: بيوت المال التي تعتمد على الاستثمار، والتي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً.
ويُعرف المصرف الإسلامي بأنه: مؤسسة مالية نقدية تقوم بالأعمال والخدمات المالية والمصرفية وجذب الموارد النقدية وتوظيفها بما يكفل نموها وتحقيق أقصى عائد منها وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.

ويتضمن مفهوم المصارف الإسلامية عناصر أساسية:
1ـ الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث عدم التعامل بالربا وغيره من المحظورات الشرعية، فلا تستخدم معدلات فائدة في أي من عملياتها إقراضاً واقتراضاً، انطلاقاً من الآية القرآنية: }وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِّبَا{ [البقرة 275]، والتقيد بقاعدة الحلال والحرام في العمل التنموي المنوط بهذه المصارف الإسلامية وفق:

أ ـ تركيز الإنتاج في نطاق السلع والخدمات التي تشبع الحاجات السوية للإنسان.
ب ـ انسجام نظم الإنتاج والأجور مع قاعدة الحلال.
ج ـ أولوية مبدأ احتياجات المجتمع والمصلحة الجماعية على العائد الفردي، والعمل على إحياء نظام الزكاة.

2ـ حُسن اختيار القائمين على إدارة الأموال لضمان الصدق والشفافية في تنفيذ الأحكام الشرعية في المعاملات المصرفية.

3ـ الوعي الادخاري وعدم حبس المال، والاستثمار في مشروعات ذات جدوى اقتصادية.

4ـ التوازن في مجالات الاستثمار المختلفة وفقاً للأولويات الإسلامية.

5ـ أداء الزكاة على كل أموال المصرف الإسلامي ومعاملاته ونتائج أعماله.

الموازنة العامة


general budget
- budget général
خطة مالية شاملة للدولة تنتج قيام الدولة بوظائفهاوهي مشتقة من كلمة Bougette التي تعني الكيس الذي يضع فيه الخازن الأموال لينفق منها.

المنظمة الدولية


international organization
- organisation internationale

مؤسسة دائمة ذات إرادة ذاتية وشخصية قانونية دولية مستقلة تنشئها مجموعة من الدول بقصد تحقيق أهداف مشتركة يحددها ويبين كيفية الوصول إليها الاتفاق المنشئ للمنظمة".
وهكذا لا بد لعدّ مؤسسة ما منظمة دولية بالمعنى الدقيق للتعبير من توافر العناصر التالية:

> الديمومة والاستمرار.اي استمرار المنظمة ما دام ميثاقها المنشئ نافذاً، فذلك ما يميزها من (المؤتمر الدولي)

> الإرادة الذاتية والشخصية المستقلة.لا تتبع إرادة الدول المكونة لها.ولا تكون إرادة المنظمة صحيحة إلا إذا اتبعت في إظهارها القواعد الواردة في دستورها، ومارستها المنظمة في حدود الاختصاصات التي نص عليها هذا الدستور. وإذا كانت إرادة المنظمة الدولية تعبر في النهاية عن إرادات الدول الأطراف فيها فإن خصوصية هذه الإرادة تتجلى عند اتخاذ القرارات بالأغلبية، ففي هذه الحالة تلتزم كل الدول الأعضاء في المنظمة بالقرار سواء وافقت عليه أم عارضت إصداره

> الصفة الدولية.Governmental Character:
ينبغي من حيث المبدأ أن يكون أعضاء المنظمة الدولية دولاً بالمعنى المعروف في القانون الدولي. ولعل هذا هو السبب الذي حمل بعضهم على إطلاق عبارة المنظمات الدولية الحكومية على هذه المنظمات Inter-Governmental organization تمييزاً لها من المنظمات الدولية غير الحكومية أو الخاصة Non- governmental organization (NGO) التي تنشأ من طريق اتفاقات تعقد بين جماعات أو هيئات خاصة تنتمي إلى جنسيات مختلفة كجمعية الصليب الأحمر الدولية والاتحادات العلمية الدولية والاتحاد الدولي للنقابات…إلخ. ومن الواجب ملاحظة طبيعة المعاهدة The nature of the treaty المنشئة لمنظمة دولية من حيث إنها تقيد من حرية الدول الأعضاء في ممارسة سيادتها، ومن ثم درج الفقه على تفسير النصوص المحددة لنطاق اختصاص المنظمة في مواجهة أعضائها تفسيراً ضيقاً Restrictive interpretation طبقاً للمبدأ العام في تفسير المعاهدات القائل بأن كل قيد اتفاقي يرد على سيادة الدولة لا يجوز التوسع في تفسيره ويجب فهمه في أضيق الحدود

> الصفة الاتفاقية.Contractual Character:
إن المنظمة الدولية مؤسسة بين دول ذات سيادة، ومبدأ السيادة ـ وهو مهما قيل فيه أحد ركائز التنظيم الدولي المعاصرـ يقضي بألا تعلو على سلطة الدولة أي سلطة دنيوية أخرى إلا بإرادتها، لذلك المنظمة الدولية إنما تنشأ بالاتفاق الحر للدول الأعضاء فيها وذلك بموجب وثيقة تأسيسية هي في جوهرها معاهدة دولية تخضع لما تخضع له المعاهدات في ظل القانون الدولي. وقد يسمى بعضهم الوثيقة التأسيسية ميثاقاً Charter أو دستوراً Constitution أو عهداً Covenant أو نظاماً أساسياً Statute أو صكاً Pact فذلك لا يهم في كثير أو قليل، ما يهم هو أن تبين وثيقة التأسيس أهداف المنظمة واختصاصاتها والأجهزة المختلفة المنوط بها تحقيق هذه الأهداف والقواعد التي تحكم سير العمل بها

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / مخالفة الثابت بالأوراق



مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.الحكم كاملاً




مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.الحكم كاملاً




المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو تحريف للثابت ماديًا ببعض هذه الأوراق.الحكم كاملاً




مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.الحكم كاملاً




اعتداد الحكم المطعون فيه فى تقدير الريع بالأسعار السائدة والمحاصيل التى تمت زراعتها خلال مدة المطالبة متحجباً عن استظهار القيمة الإيجاريةالحكم كاملاً




تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير. بطلان التقرير أو قصوره أو مخالفته الثابت في الأوراق. عيب في الحكم ذاته. مؤداه. وجوب تحصيل المحكمة لاعتراضات الخصوم المؤثرة وإبداء الرأي فيها وإلا كان حكمها قاصراً.الحكم كاملاً




اتصال المعارضة بالمحكمة وفقاً لصحيح الإجراءات التي استوجبها القانون. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول المعارضة في أمر تقدير رسوم صندوق الخدمات على سند من إقامته بتقرير بقلم الكتاب حال منازعته في أساس الالتزام. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون .الحكم كاملاً




ثبوت أن المطعون ضدها الأولى لم تكن زوجة لمورث باقي المطعون ضدهم عند وفاته وأنها أقامت الدعوى بصفتها وصية على ولديه القاصرين للحكم لهما بالتعويض واستأنفت بالصفة ذاتها. أثره. عدم اعتبارها ممثلة في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه لها بتعويض على ما قاله تطوعاً من أنه أصابتها أضرار مادية وأدبية وموروثة. مخالفة للقانون وللثابت في الأوراق .الحكم كاملاً




عدم دفع الورثة بأن مورثتهم وهبت المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل نصيبها في العقار المبيع وثبوت تضمن الإنذار الموجه من الورثة مطالبتهم للمشترين بباقي ثمن المبيع بما يؤكد عدم منازعتهم في أن هذا الثمن لا يقل عن قيمة المبيع الحقيقية وأنه الثمن الذي تم التعامل به مع باقي البائعين .الحكم كاملاً




ثبوت وجود عبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" أسفل توقيع المظهر. يقطع بأن تظهير الشيكات كان توكيلياً قصد به المظهر إنابة البنك المظهر إليه في قبض قيمتها نيابة عنه. إطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بأن تظهيره للشيكات كان توكيلياً بما لا يصلح رداً. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




عدم عناية الحكم المطعون فيه بتمحيصه مقيماً قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب إبطال العقد على قالة إن الطريق أنشئ بعد تحريره . مخالفة للثابت في الأوراق وقصور مبطل .الحكم كاملاً




التعويض عن قيمة السندات وفوائدها مقدراً في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه بالقرار بقانون 117 لسنة 1961 والقانون 72 لسنة 1963. سريان الفوائد القانونية المستحقة عنه من تاريخ المطالبة به .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده في قضائه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أمياً لا يعرف إذا كان للمورث توقيع على العقد.الحكم كاملاً




مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق في مسلك إيجابي أو بتجاهلها ما ثبت في هذه المستندات والأوراق في موقف سلبي منها.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على قعود الطاعنين (المستأنفين) عن اختصام ورثة المستأنف ضدها الأولى في موضوع غير قابل للتجزئة رغم تكليف المحكمة لهم بذلك. ثبوت قيامهم باختصامهم. مخالفة للثابت في الأوراق.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء محكمة النقض أن استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً و إلا كان حكمها قاصر البيان.الحكم كاملاً




دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبه استناداً لخلو الأوراق مما يفيد أن عقد الإيجار ثمرة لعقد البدل دون أن يمحص هذا الدفاع وما قدم من مستندات. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبه استناداً لخلو الأوراق مما يفيد أن عقد الإيجار ثمرة لعقد البدل دون أن يمحص هذا الدفاع وما قدم من مستندات. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




تمسك الشركة الطاعنة بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما ووفاته. ثبوت أن قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديها دين جنائياً عن تهمة الإصابة الخطأ. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزامها بالتعويض على أن الجريمة التي دين عنها الأخير هي القتل الخطأ محتجباً عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين الإصابة والوفاة. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور مبطل.الحكم كاملاً




اشتراط البائعات على المشتري بعدم أحقيته في الرجوع عليهن بشيء بخصوص بيعهن العيادة حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك. مؤداه. الاتفاق على تعديل أحكام الضمان بالإبراء منه في هذه الحالة. أثره. لا يجوز للمشتري أن يعود للمطالبة باسترداد الثمن وفوائده.الحكم كاملاً




المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.الحكم كاملاً




استناد الحكم فى قضائه إلى أن المستأجر سدد القيمة الإيجارية وفقاً لقرار اللجنة العليا لتثمين الأراضى دون أن يتمسك بميعاد الإخطار.الحكم كاملاً




قيام الحكومة بردم البركة محل التداعي ودعوة ملاكها بالتقدم بطلب استردادها مقابل سداد تكاليف الردم. عدم تقدم أحد من ملاكها بطلب الاسترداد خلال الميعاد. أثره. أيلولة ملكيتها للدولة طبقاً لأحكام القانون 177 لسنة 1960.الحكم كاملاً




خلو تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها محكمة الاستئناف مما يفيد توجيه الدعوة إلى البنك الطاعن إيذاناً ببدء عملها ومن حضوره أمامها. إيرادها في تقريرها عدم تقديم الحاضر عن البنك أمام لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة أول درجة ما يفيد تنفيذه العقدين محل النزاع. مفاده. حضوره أمام اللجنة الأخيرة وليس أمامها. مخالفة الحكم هذه الدلالة وحملها على حضوره أعمالها. مخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




رفض هذا الدفاع على سند من استلام المطعون ضده قيمة الشيكات أمام محكمة الجنح مع تمسكه بالدعاوي المدنية. خطأ وفساد في الاستدلال ومخالفه للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت معادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لوقوع الحادث بعد انتهاء سريان وثيقة التأمين على السيارة.الحكم كاملاً




رفع استئنافين من أطراف الخصومة عن ذات الحكم. وجوب ضمهما لنظرهما معاً والفصل فيهما. قضاء المحكمة الاستئنافية في أحدهما بعد بحثها أسبابه وتناولها بالرد دون نظر الاستئناف الآخر. قضاء قطعي في أصل النزاع وموضوع الاستئناف الآخر. مؤداه. انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق واستنفاد المحكمة ولايتها بالنسبة للنزاع فيمتنع عليها العودة للقضاء فيه بقضاء آخر ولو كان حكمها باطلاً.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بتأييد الربط الإضافي على أن النشاط كان خافياً على المأمورية. إغفاله ما تضمنته مذكرة الفحص من دلالة سبق المحاسبة على النشاط في سنة النزاع. مخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.الحكم كاملاً




القضاء في المسألة الأساسية الواحدة بين ذات الخصوم. اكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه. مانع لذات الخصومة من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في النزاع بشأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة ولو كان الفصل فيها وارداً في أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول دعوى الإلزام لعدم نفاذ حوالة الحق في حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها. إعلانه بالحوالة في دعوى جديدة. تقرير الحكم الصادر فيها أن الحوالة لم تعلن رغم ثبوت إعلانها وقضاؤه ترتيباً على ذلك بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى الأولى. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لما بُنِيَّ عليه من أن حصة الخيرات شائعة في أطيان النزاع رغم مخالفة ذلك لما انتهي إليه الخبير .الحكم كاملاً




مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات .الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على أن التوكيل يخول الوكيل بيع العقار دون تحديد شخص المشتري. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




حسن النية الذي يقتضيه تملك العقار بالتقادم الخمسي. ماهيته. تمسك الطاعن بسبق منازعته للمطعون ضدهما في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما عليها بالعقد المسجل وتقديمه الدليل على دفاعه. قضاء الحكم برفض الدعوى تأسيساً على تملك المطعون ضدهما أطيان النزاع بالتقادم الخمسي دون اطلاعه على مستندات الطاعن وبحثها.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.الحكم كاملاً




الالتزام. انقضاؤه. بالإبراء. م 371 مدني. التزام الطاعن بأداء مبلغ إلى المطعون ضده. تمسكه بدلالة اتفاق لاحق متضمناً إبراؤه من التزامه. إطراح الحكم المطعون فيه ذلك دون إعمال أثر الاتفاق. مخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على واقعة لا سند لها من الأوراق أو مستندة إلى مصدر مناقض. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




العبرة في وصف العين بحقيقة الحال وقت التعاقد. وجوب الاعتداد بالمنقولات والمفروشات المسلمة للمستأجر وقت التعاقد. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن العين أجرت خالية استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون عليه رغم عدم تناولها حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر وقت التعاقد. خطأ وفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم تعلن إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر م 70 مرافعات.الحكم كاملاً




مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق، أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.الحكم كاملاً




ثبوت أن سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن قد اقتصر على بيان نوع البضاعة وعددها ووزنها وأنها مشحونة في طرد واحد دون أن يتضمن بياناً بقيمتها. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أن سند الشحن و فاتورة الشراء تضمناً بياناً بنوع البضاعة وقيمتها وترتيبه على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في معاهدة بروكسل. خطأ ومخالف للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




الحكم بانتفاء مسئولية الربان عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص في الرسالة استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير من عدم معرفة تاريخ اكتشاف العجز وسببه رغم ما ثبت في ذات التقرير من اكتشاف العجز قبل تسليم الرسالة. مخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم.الحكم كاملاً




تحديد المحكمة ثمن المبيع - فى حدود سلطتها التقديرية - بمجموع ما دفعه المشترى عند تحرير العقد الابتدائى وبعده وبما بقى من الثمن عند تحرير العقد النهائىالحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على انعدام المنازعة فى ملكية الأطيان موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه إذ أدخل ضمن حساب المبالغ التي ألزم الطاعنان بأدائها للمطعون عليهم مبلغ مائتي جنيه اعتبره فوائد مستحقة عليهما - أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن الطاعنين تنازلا في كافة مذكراتهما عن الطعن في هذا المبلغ باعتبار الفوائد ربوية .الحكم كاملاً




إذا كانت العلاقة بين الطرفين - الطاعن والمطعون عليه الأول - طبقاً للتكييف الذي أسبغه عليها الحكم المطعون فيه هي علاقة بين شريكين في ملكية أطيان زراعية انفرد الطاعن بتحرير عقد شرائها وأقر للمطعون عليه الأول بملكية النصف فيها .الحكم كاملاً




دفع الطاعنة بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً ونوعياً ورفضهما. استئنافها لهذا الحكم والقضاء بعدم جوازه لأنه عن حكم صادر قبل الفصل في الموضوع لا تنتهي به الخصومة.الحكم كاملاً