برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسن أبو المعالى أبو النصر ومحمود شريف
فهمى نواب رئيس المحكمة.
-------
- 1 نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن
وإيداع الأسباب".
توقيع أسباب الطعن بتوقيع غير مقروء. أثره؟
لما كانت مذكرة الأسباب المودعة بتاريخ ... قد ذيلت بتوقيع غبر مقروء
فإنها تكون موقعة من غير ذى، مما يتعين معه الالتفات عنها.
- 2 ترويج عملة . تقليد . حكم "
تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمتي حيازة عملات ورقية أجنبية
مقلده وترويجها .
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يجعل في أن أحد
المصادر السرية للرائد ....الضابط بالإدارة العامة لمكافحة التزييف والتزوير ابلغه
بأن المتهم الأول" الذى سبقت محاكمته "عرض عليه أن يروج له كمية من
الدولارات الأمريكية المقلدة من فئة مائه دولار أمريكي فطلب إليه مسايرته ، وفى
يوم الحادث تقابل الضابط مع المتهم المذكور وتحادثا حول السعر وإبراز له الضابط
ورقة من فئة المائة جنية وطلب إليه معاينة الأوراق المالية المقلدة فعرض عليه
المتهم المذكور عشر ورقات مالية فئة المائة دولار أمريكي مقلدة فقام بضبطه وتفتيشه
فعثر معه على مبلغ ألف وثمانمائة دولار أمريكي أخرى مقلدة يجيب بنطاله الأيمن وأقر
له هذا المتهم بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الثاني "سبقت محاكمته
"وبعد استئذان النيابة العامة وبإرشاد المتهم الأول" قام بضبط هذا
المتهم الذى قرر بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الرابع "سبقت محاكمته "بسعر
خمسة وستين جنيها مصريا صحيحة للورقة الواحدة فئة المائة دولار أمريكي وأن المتهم
الماثل " الطاعن "حضر إليه بمدينة القنطرة وأخيره بأن لدية عميلا يرغب
في شراء كمية من الدولارات المقلدة فقام بإعطائه خمسة آلاف أمريكي مقلدة مقابل
حصوله منه على ألفى جنية تحت الحساب وانه علم بعد ذلك أن المتهم الماثل قام بتسليم
الأوراق المقلدة للمتهم الأول ثم أورد الحكم مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف
والتزوير والذى انتهى إلى أن الأوراق المالية المضبوطة فئة مائه دولار أمريكي
مقلدة أوراق مزيفة أساليب التزييف الكلى بطريقة الطبع وإنها مزيفة بطريق لا بأس
بها يمكن أن ينخدع بها الشخص غير المعتاد التعامل بأوراق النقد الأجنبي وقد دلل
الحكم على ثبوت الواقعة لدية على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه
الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.
- 3 نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
اقتصار الاتهام والإدانة على جريمتي حيازة العملة الورقية الأجنبية المقلدة
وتروجها . تحدث المحكمة عن جريمة تقليدها . غير لازم .
لما كانت المحكمة لم تدن الطاعن بجريمة تقليد العملة وإنما اقتصر
الاتهام والإدانة على جريمتي حيازة العملة الورقية الأجنبية المقلدة وترويجها فلم
تكن المحكمة بحاجة إذن إلى التحدث عن جريمة تقليد العملة.
- 4 حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع
ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ الحكم فيه بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم
كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا
لحكم القانون.
- 5 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير
المعيب". حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق
التدليل".
كفاية التشابه بين العملة المقلدة والصحيحة بما يجعلها مقبولة في التعامل
وعلى نحو من شأنه أن يخدع الناس للعقاب على جريمة حيازتها أو ترويجها. إغفال الحكم
التعرض لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والمزيفة . لا يعيبه . متى أثبت أن الأوراق
التي عوقب الطاعن من أجل حيازتها وترويجها يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس
ويقبلونها في التداول .
من المقرر أنه يكفى للعقاب على حيازة أوراق العملة المقلدة أو ترويجها
أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح وغير الصحيح، ولا يشترط أن تكون
التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة
والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على النحو من
شأنه أن يخدع الناس، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلا عن تقرير قسم أبحاث التزييف
والتزوير أن الأوراق التي عوقب الطاعن من أجل حيازتها وترويجها _ مزيفة بطريق
الطبع وأن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على الفئات من الناس يتقبلونها في التداول
على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لا وجه الشبة بين العملة الصحيحة والعملة
المزيفة المضبوطة لا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأن ذلك
التقليد أن ينخدع الناس، ومن ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .
- 6 إثبات "اعتراف". استجواب . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف
والاستجواب غير مجد طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها . مثال.
من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع
ببطلان الاعتراف والدفع ببطلان الاستجواب ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها
في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب
أو الاعتراف المدعى ببطلانهما وغنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد
الإثبات والمتهم الثاني وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهى أدلة
مستقلة عن الاستجواب والاعتراف - فضلا عن أن الحكم قد رد بما يسوغ على هذين
الدفعين فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم: أولاً:
حازوا بقصد الترويج عملات ورقية متداولة قانوناً في الخارج وهى ثماني وعشرون ورقة
مالية فئة الواحدة مائة دولار أمريكي مع علمهم بأمر تقليها- ثانياً: روجوا الأوراق
المالية المضبوطة موضوع التهمة الأولى بأن قدمها المتهم الرابع للمتهم الثاني الذي
قدمها للمتهم الثالث الذي قدمها للمتهم الأول مع علمهم بأمر التقليد وإحالتهم إلي
محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 202، 203 من قانون العقوبات مع
إعمال المادتين 2/32، 30 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث
سنوات ومصادرة الأوراق المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مذكرة الأسباب المودعة بتاريخ ..... قد ذيلت بتوقيع غير مقروء
فإنها تكون موقعة من غير ذي صفة, مما يتعين معه الالتفات عنها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة
عملات ورقية أجنبية مقلدة وترويجها فقد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأن المحكمة لم
تبين أركان جريمتي تقليد العملة وترويجها اللتين دانته بهما, وجاء حكمها مشوبا
بالغموض والإبهام في بيان دور الطاعن في الجريمة كما قصر الحكم بما أورده من تقرير
قسم أبحاث التزييف والتزوير عن بيان أوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة
المزيفة المضبوطة, وردت المحكمة بما لا يسوغ على دفعيه القائمين على بطلان اعترافه
لصدوره في ظل تعذيب المتهم الأول ولتمام التحقيق معه في مبنى مباحث امن الدولة -
وبطلان استجوابه لعدم دعوة محاميه للحضور بالتحقيقات - كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يجمل في أن أحد
المصادر السرية للرائد ...... الضابط بالإدارة العامة لمكافحة التزييف والتزوير
أبلغه بأن المتهم الأول (الذي سبقت محاكمته) عرض عليه أن يروج له كمية من
الدولارات الأمريكية المقلدة من فئة مائة دولار أمريكي فطلب إليه مسايرته, وفي يوم
الحادث تقابل الضابط مع المتهم المذكور وتحادثا حول السعر وأبرز له الضابط ورقة من
فئة المائة جنية وطلب إليه معاينة الأوراق المالية المقلدة فعرض عليه المتهم
المذكور عشر ورقات مالية فئة المائة دولار أمريكي مقلدة فقام بضبطه وتفتيشه فعثر
معه على مبلغ ألف وثمانمائة دولار أمريكي أخرى مقلدة بجيب بنطاله الأيمن واقر له
هذا المتهم بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الثاني (سبقت محاكمته) وبعد
استئذان النيابة العامة وبإرشاد المتهم الأول (السابق محاكمته) قام بضبط هذا
المتهم الذي قرر بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الرابع (سبقت محاكمته) بسعر
خمسة وستين جنيها مصريا صحيحة للورقة الواحدة فئة المائة دولار أمريكي وأن المتهم
الماثل (الطاعن) حضر إليه بمدينة القنطرة وأخبره بأن لديه عميلا يرغب في شراء كمية
الدولارات المقلدة فقام بإعطائه خمسة آلاف دولار أمريكي مقلدة مقابل حصوله منه على
ألفي جنيه تحت الحساب وأنه علم بعد ذلك أن المتهم الماثل قام بتسليم الأوراق
المقلدة للمتهم الأول. ثم أورد الحكم مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذي
انتهى إلى أن الأوراق المالية المضبوطة فئة مائة دولار أمريكي مقلدة أوراق مزيفة
وفق أساليب التزييف الكلي بطريقة الطبع وإنها مزيفة بطريقة لا بأس بها يمكن أن
ينخدع بها الشخص غير المعتاد التعامل بأوراق النقد الأجنبي. وقد دلل الحكم على
ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التي
استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكانت
المحكمة لم تدن الطاعن بجريمة تقليد العملة وإنما اقتصر الاتهام والإدانة على
جريمتي حيازة العملة الورقية الأجنبية المقلدة وترويجها فلم تكن المحكمة بحاجة إذن
إلى التحدث عن جريمة تقليد العملة. وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو
نمطا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى
كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها
المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون, وإذ كان الحكم فيما سبق قد بين أركان
الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأوضح في جلاء دوره في ارتكابهما على النحو الذي
يقتضيه القانون فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان
من المقرر أنه يكفي للعقاب على حيازة أوراق العملة المقلدة أو ترويجها أن تكون
هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح, ولا يشترط أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع
به حتى المدقق, بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما
تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس, وإذ كان الحكم
قد أثبت نقلا عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق - التي عوقب الطاعن
من أجل حيازتها وترويجها - مزيفة بطريق الطبع وأن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز
على بعض الفئات من الناس يتقبلونها في التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض
الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر في سلامته
مادامت المحكمة قد قدرت أنه من شأن ذلك التقليد أن ينخدع الناس, ومن ثم فإن منعى
الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان لا جدوى من النعي على الحكم
بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والدفع ببطلان الاستجواب مادام البين
من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة
إلى دليل مستمد من الاستجواب أو الاعتراف المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على
الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات والمتهم الثاني وما انتهى إليه تقرير قسم
أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة مستقلة عن الاستجواب والاعتراف - فضلا عن أن
الحكم قد رد بما يسوغ على هذين الدفعين فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون
له وجه. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعينا رفضه موضوعا.