الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مايو 2013

الطعن 47 لسنة 20 ق جلسة 7/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 104 ص 315

جلسة 7 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------------

(104)
القضية رقم 47 سنة 20 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

متهم بإحداث إصابة نشأت عنها عاهة برأس المجني عليه. إدانته مع وجود إصابتين بالرأس دون بيان مساهمة كل من الإصابتين في إحداث العاهة. قصور.
ب - نقض. 

حكم قضى بإدانة متهمين. وحدة الواقعة. نقضه بالنسبة إلى أحدهما بمقتضى نقضه بالنسبة للآخر.

----------------
1 - إذا أدانت المحكمة المتهم في إحداث عاهة برأس المجني عليه مستندة في ذلك إلى قول المجني عليه وإلى الكشف الطبي، وكان الثابت بالكشف الطبي أنه وجد بالمجني عليه إصابتان إحداهما كدم رضي بقمة فروة الرأس والأخرى كدم رضي بأيمن الجبهة مع أكيموز شديد بجفني العين اليسرى والملتحمة وأن الطبيب يرجح أن المصاب قد ضرب على رأسه مرتين، وكان المجني عليه - على ما أورده الحكم من أقواله - لم يحدد موضع ضربة المتهم من رأسه، والتقرير الطبي لم يبين أثر كل ضربة أصابت المجني عليه ومبلغ اتصالها بالعاهة، ولم تقم المحكمة الدليل على مساهمة كل من الإصابتين في إحداث العاهة، تلك المساهمة التي قالت هي بها وأقامت عليها مسؤولية المتهم عن العاهة، فحكمها هذا يكون قاصراً متعينا نقضه.
2 - إن نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الثاني الذي أدين بضرب مجني عليه آخر إذ أن وحدة الواقعة التي اتهما بها توجب لحسن سير العدالة أن تعاد المحاكمة بالنسبة إلى كلهما وأن تحال القضية إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما في ليلة 28 ديسمبر سنة 1947 الموافق 15 صفر سنة 1367 بدائرة مركز منفلوط مديرية أسيوط. الأول ضرب عليوه محفوظ حسنين عمدا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظمتي الجداريتين مساحته 6×5 سنتيمترات ويعرض حياته لخطر الالتهابات المخية وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءته وقدرته على العمل لدرجة لا يمكن تحديدها نظرا لجسامة المضاعفات. والثاني ضرب عبد العاطي عبد العزيز إبراهيم فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة أن يحيلهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما الأول بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والثاني بالمادة 242/ 1 من ذات القانون، فقرر بذلك في 24 مايو سنة 1948.
وادعى عليوه محفوظ بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم الأول بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض.
سمعت محكمة جنايات أسيوط الدعوى وقضت حضوريا في 17 ديسمبر سنة 1949: (أولا) بمعاقبة طلبه عبد الحميد ليفه بالسجن ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مائة جنية مصري على سبيل التعويض والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. (وثانياً) بمعاقبة عبد المجيد طلبة عبد المجيد بالحبس مع الشغل ستة شهور عملا بالمادة 242/1 عقوبات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 20 ديسمبر سنة 1949، وقدم أولهما وحده تقريراً بأسباب طعنه في 2 يناير سنة 1950، كما قدم الاثنان تقريراً آخر بأسباب طعنهما في 4 من الشهر المذكور.
وبجلسة الاثنين 6 فبراير سنة 1950 المحددة لنظر الطعن سمعت هذه المحكمة المرافعة على الوجه المبين بمحضر الجلسة وأجلت النطق بالحكم إلى اليوم.


المحكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مما يأخذه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصر البيان إذ استند في إدانة الطاعن الأول بتهمة إحداث العاهة إلى قول المجني عليه والكشف الطبي، مع أن هذا المجني عليه قد قطع في التحقيقات وأمام المحكمة بأن هذا الطاعن ضربه ضربة واحدة، وفي حين يذكر الطبيب في تقريره أنه وجد بالمجني عليه إصابتان إحداهما كدم رضي بقمة فروة الرأس والأخرى كدم رضي بأيمن الجبهة مع إكيموز شديد بجفني العين اليسرى والملتحمة، ثم يرجح أن المصاب قد ضرب على رأسه مرتين. ويقول الطاعنان إنه إذ كان المجني عليه لم يحدد أي الإصابتين هي التي أحدثتها ضربة الطاعن الأول، وكان تقرير الطبيب لم يبين ما إذا كانت ضربة واحدة كافية في إحداث هذه العاهة أو المساهمة في إحداثها، فإن ما قرره الحكم من أن كلتا الإصابتين قد ساهمت في تخلف العاهة من غير مناقشة الطبيب واستجلاء رأيه في هذه المسألة الفنية يكون لا سند له في الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استند إليها في ثبوتها على الطاعن الأول قال: "إن المجني عليه ذكر بأقواله في التحقيقات وشهد أمام المحكمة بأن المتهم الأول ضربه بالعصا على رأسه فخر مغشيا عليه ولم يدر ما حصل بعد ذلك، وأن الكشف المتوقع على المجني عليه المذكور بمعرفة طبيب ثاني مستشفى منفلوط الأميري أثبت أن بالمجني عليه الأول عليوه محفوظ كدما رضيا بقمة فروة الرأس وكدما رضيا آخر بأيمن الجبهة مع إكيموز شديد بجفني العين اليسرى والملتحمة وأنه باستكشاف الفروة وجد كسر شرخي بسيط بالجدارية اليسرى وكسر آخر بعيد عن السابق بمسافة خمسة سنتيمترات بالجبهة اليمني، وأنه قد عملت له عملية تربنة رفعت فيها من العظام مساحة قدرها 5×7 سنتيمترات من الجداريتين ووجدت الأم الجافية تحت العظام ممزقة.... وبذلك يكون قد ترتب على الإصابة عاهة مستديمة، وأن الطبيب المذكور رجح أن المصاب قد ضرب على رأسه مرتين بعصا غليظة أو شومة وأن الضارب كان أمام المجني عليه وفي مستواه ومتناول يده، وأن الكشف الآخر المتوقع على المجني عليه نفسه من نائب الطبيب الشرعي أثبت بدوره أن المذكور شفي من إصابته وتخلف عنده بسببها عاهة مستديمة وهي فقد جزء من عظمتي الجداريتين مساحته 6×5 سنتيمترات... وأنه لما تقدم تكون التهمة المسندة إلى المتهم الأول ثابتة قبله من شهادة المجني عليه الأول عليوه حسنين محفوظ المتضمنة أن المتهم المذكور ضربه بالعصا الغليظة على رأسه فأحدث بها إحدى الإصابتين المبينتين بالكشف الطبي، ومن الكشف الطبي المذكور الذي أثبت وجود كسر شرخي بالجدارية اليسرى وكسر شرخي آخر بالجدارية اليمنى وأن عملية التربنة قد شملت الجداريتين اليمني واليسرى معاً وعليه تكون كل من الإصابتين قد ساهمت في إحداث العاهة المستديمة السابق بيانها" - لما كان ذلك، وكان المجني عليه - على ما أورده الحكم - لم يحدد في أقواله موضع ضربة المتهم من رأسه، وكان التقرير الطبي الذي استندت المحكمة إليه لم يبين أثر كل ضربة أصابت المجني عليه ومبلغ اتصالها بالعاهة، وكانت المحكمة بدورها لم تقم الدليل على المساهمة التي قالت بها والتي أقامت عليها مسؤولية الطاعن الأول عن العاهة، فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين إذ أن وحدة الواقعة التي اتهما فيها توجب لحسن سير العدالة أن تعاد المحاكمة بالنسبة إلى كليهما وأن تحال القضية إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.