الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الطعن 1478 لسنة 48 ق جلسة 11 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 164 ص 897

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد، إبراهيم زغو ومحمد عبد المنعم جابر.

-----------------

(164)
الطعن رقم 1478 لسنة 48 القضائية

(1، 2، 3) الشفعة. "النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة".دعوى. "ترك الخصومة في الدعوى". محكمة الموضوع. "مسائل الواقع".
(1) النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة. جوازه قبل البيع أو بعده وحتى صدور الحكم فيها. اشترط أن يكون النزول أثناء نظر الدعاوى مسبوقاً بإبداء ترك الخصوم. خطأ. علة ذلك.
(2) النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. استخلاص النزول الضمني من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً مستمداً مما له أصله بالأوراق.
(3) النزول الضمني. ماهيته. مساومة الشفيع للمشتري. بيع العقار له أو مقاسمته فيه أو إشراكه في جزء منه. مفاده. رضائه بالمشتري مالكاً وإسقاط حقه في أخذه الشفعة.

-------------------
1 - النص في المادة 948 من القانون المدني بأن "يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية:
(1) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع الذي هو سبب الشفعة كما قد يكون تالياً له سواء أكان هذا النزول قبل رفع الدعوى بالشفعة أو من بعد رفعها وحتى صدور الحكم منها، ولا يشترط في النزول الذي يصدر أثناء سير الدعوى على ما يحتج به الطاعنان أن يكون مسبوقاً بإبداء ترك الخصومة وفقاً للطريق الذي رسمه قانون المرافعات. ذلك أنه متى كان النص على النزول ورد عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده بشكل معين أثناء سير الدعوى وفي القول يتطلب هذا الشرط استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص. هذا إلى أن ترك الخصومة يقتصر التنازل فيه عن إجراء الخصومة دون أن يؤثر في الحق ذاته الذي يظل قائماً في حين أن النزول عن الحق المتداعى بشأنه يؤدي إلى زوال ذات الحق وإسقاطه، ومن ثم فلا حاجة لاشتراط سلوك طريق ترك الخصومة عند التحقيق من النزول عن الحق.
2 - النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قد يصدر صريحاً. فإنه قد يكون ضمنياً بإتيان الشفيع بعد البيع عملاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول، واستخلاص ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً مستمداً له أصل ثابت بأوراق الدعوى.
3 - النزول الضمني عن الحق في الأخذ بالشفعة، ذلك هو كل ما يدل على رضا الشفيع بالبيع وحكمه للمشتري وهو ثبوت الملك له من شأنه أن يفيد النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة، فإذا ساوم الشفيع المشتري على العقار المشفوع فيه بأن طلب بيعه له بثمن شرائه أو بما يزيد عنه، فإن ذلك يعني طلب تمليك بعقد جديد من هذا المشتري، وفي ذلك دلالة الرضا به مالكاً بمقتضى البيع الصادر إليه، كذلك فإن طلب الشفيع من المشتري مقاسمته للعقار المشفوع فيه أو إشراكه في جزء منه يفصح في دلالته عن الإعراض عن استعمال الحق في الأخذ بالشفعة ورضائه بالمشتري مالكاً، وهذه أمور اعتبرت لهذا السبب من مسقطات الشفعة في فقه الشريعة الإسلامية التي هي مصدر نظام الشفعة في القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 565 سنة 1975 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدهما طالبين الحكم بأحقيتهما في الأخذ بالشفعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة والمبيعة من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أبنائه القصر بالعقد المؤرخ 24/ 6/ 1974 والمسجل بتاريخ 11/ 11/ 1974 لقاء الثمن الحقيقي وملحقاته ومقدار ذلك مبلغ 57867 ج و705 م مع تسليم الأرض إليهما، وقالا بياناً لدعواهما إنهما يمتلكان أرضاً زراعية مناصفة بينهما بمقتضى عقد بيع مسجل بتاريخ 21/ 5/ 1973 وإذ كانت أرضهما تجاوز الأرض المشفوع فيها ملاصقة من جهتين شمالاً وغرباً كما أن لأرضهما عليها حق ارتفاق بالري والمرور فإنه يحق لهما أخذها بالشفعة، وقد اتخذ إجراءات طلبها بإبداء الرغبة في الإنذار المعلن إلى المطعون ضدهما في 4/ 1/ 1975 والذي أعقبه إيداع الثمن وملحقاته خزانة المحكمة ق 26/ 5/ 1975، ثم أقاما دعواهما للحكم بالطلبات آنفة البيان. ودفع المطعون ضده الأول بصفته بعدم جواز الأخذ بالشفعة على سند من أن العقار قد بيع لعدة أشخاص مشاعاً بينهم فلا تجوز للشفعة فيه إلا بتمامه وإذ اقتصر طلب الطاعنين على الحصة الشائعة المبيعة له وحده فلا تكون الشفعة جائزة لما في ذلك من تجزئة للصفقة، ودفع أيضاً بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة لنزولهما الضمني عن هذا الحق المستفاد من مساومتهما شراء العقار المشفوع فيه منه بما يدل على رضائهما بالبيع وملكيته المبيع، وبتاريخ 29 من فبراير سنة 1976 قضت محكمة أول درجة بندب خبير وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1976 برفض الدعوى تأسيساً على أن طلب الشفعة يتضمن تجزئة للصفقة المبيعة. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 3499 لسنة 93 القضائية، وبتاريخ 24 من مايو سنة 1977 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول أن الطاعنين ساوماه في شراء العقار المشفوع فيه بما يفيد نزولهما عن الحق في الشفعة ولينفي الطاعنان ذلك، وبعد سماعها شهود الطرفين حكمت بتاريخ 11 من يونيه سنة 1978 بتعديل الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنان بالسببين الأول والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والانحراف عن مدلول أقوال الشهود والخطأ في فهمها والقصور في التسبيب من وجوه ثلاثة حاصلها (أولاً) أن الحكم حين استعرض في أسبابه أقوال شهود الإثبات أوردها في عبارات مجملة أسقط منها ألفاظاً هامة وحاسمة دون بيان سبب ذلك وأوجز أقوال شاهد النفي...... بما لا يظهر حقيقة ما أدلى به من شهادة.
(ثانياً) إن الحكم إذ استخلص من أقوال الشهود أن الطاعنين قد عرضا على المطعون ضده الأول شراء الأرض المشفوع فيها قد خالف ما أجمع عليه الشهود إثباتاً ونفياً إذ لم يرد على لسان أحدهم هذه الواقعة بل قرروا أن العرض جاء إما من المطعون ضده الأول أو من وسطائه أو من رجال الآمن وخالف الحكم أيضاً الثابت بأقوال الشهود في موضع آخر حين استظهر منها أن الطاعنين عرضا على المطعون ضده الأول أن يأخذا منه فدانين من الأرض المشفوع فيها مقابل إنهاء خصومة دعوى للشفعة مع أن أحداً من شهود الطرفين لم يشهد بذلك. (ثالثاً) إن مفهوم الشهادة التي أدلى بها الشهود تكشف أن المساومة والمفاوضات التي دارت بين طرفي الخصومة ما كان مقصوداً منها رغبة الطاعنين شراء الأرض المشفوع فيها من المطعون ضده الأول بل كان مستهدفاً منها إنهاء النزاع على قيام حق ارتفاق الري والمرور المقرر لأرضهما على الأرض المشفوع فيها وهو النزاع الذي احتدم وهدد أمن المنطقة واستدعى تدخل رجال الأمن، وبالرغم من أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما بهذه الحقيقة أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل مواجهة هذا الدفاع.
وحيث إن النعي بالوجه الأول مردود بأن محكمة الموضوع ليست ملزمة أن تعرضوا بأسباب حكمها نصاً كاملاً للشهادة التي أدلى بها كل شاهد في التحقيق الذي أجرته وحسب الحكم أن يشير إلى مضمون ما ورد بأقوال الشهود بما ينبئ عن مراجعتها، وإذ كان تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع فإنه لا يكون ملزماً بتصديق الشاهد في كل قوله بل له أن يطرح منه ما لا يطمئن إليه وأن يأخذ بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون الآخرين من غير أن يكون ملزماً ببيان أسباب ترجيحه لما أخذ به وإطراحه لغيره لأن هذا مما تتناوله سلطته في تقدير الأدلة. والنعي بالوجه الثاني غير صحيح ذلك أن الثابت من التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف أن شاهد الإثبات الأول أفصح في شهادته أنه كان وسيطاً لإنهاء الخلاف بين طرفي التداعي وأنبأته الطاعنة الثانية قبولها شراء الأرض المشفوع فيها من المطعون ضده الأول بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه للفدان فاتصل به ونقل إليه هذا العرض فطلب بزيادة الثمن إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه فلم يصادف طلبه قبولاً لدى الطاعنة الثانية، وأبان شاهد الإثبات الثاني إعلامه بهذه الواقعة من الطاعنة الثانية التي كلفته بدوره بالاتصال بالمطعون ضده الأول وتجديد عرض آخر عليه بأن يتنازل عن فدان أو فدانين من الأرض المشفوع فيها فقبل هذا الأخير الاجتماع بالطاعنين لمناقشة هذا العرض أو بعد اللقاء الذي لم يحضره أخبره المطعون ضده الأول أن الطاعنين إنما ينفيان تنازله عن فدانين مقام عليهما مرافق الري بالأرض المشفوع فيها ورفضا نزوله عن فدانين آخرين منها بموقع آخر وشهد شاهد الإثبات الثالث بحضوره الاجتماع الذي التقى فيه الزوجان الطاعنان بالمطعون ضده الأول وأن الطاعن الأول تحدث عن العرض الذي كان سبباً في الاجتماع وهو التنازل له ولزوجته عن فدانين من الأرض المشفوع فيها حدد موقعهما مقابل إنهاء النزاع في قضية الشفعة فرفض المطعون ضده الأول العرض لأهمية موقع الفدانين، وصرح الشاهدان الرابع والخامس بأنهما حضرا اجتماعاً بمقر الشرطة دار النقاش فيه بين وسطاء الطرفين حول رغبة الطاعنين شراء الأرض المشفوع فيها من المطعون ضده الأول بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه وتوقف النقاش للخلاف حول تحديد الثمن، إذ كان ذلك هو الثابت من التحقيق وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه مؤدى شهادة هؤلاء الشهود بما لا يناقض أو يخالف الثابت بأقوالهم ثم استخلص منها أن الطاعنين ساوما المطعون ضده الأول على شراء الأرض المشفوع فيها بثمن يزيد على الثمن الذي اشترى به وعرضا عليه أيضاً أخذ فدانين من هذه الأرض مقابل إنهاء النزاع في دعوى الشفعة فإنه يكون قد استظهر أمراً صحيحاً ثابتاًً بأقوالهم ولم يخرج بشهاداتهم إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. والنعي بالوجه الثالث مردود بأن تقدير أقوال الشهود منوط بمحكمة الموضوع ولا سلطان عليها في تكوين عقيدتها بما يدلى به الشهود أمامها، ولها أن تأخذ بمعنى للشهادة تحتمله عبارتها دون معني آخر ولو كان محتملاً، وحسبها أن تبين هذه الحقيقة التي اقتنعت بها دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصم والرد استقلالاً على ما يثيره خلافاً لها، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه استخلاصاً من شهادة الشهود - وعلى ما سلف بيانه - يتوافق مع مدلول هذه الشهادة وما تعنيه أقوالهم وفي بيان المحكمة لهذه الحقيقة التي اطمأن إليها وجدانها الرد الضمني على ما تمسك به الطاعنان من دفاع يتعلق بما يخالف هذا المعنى من الشهادة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن المفاوضة والمساومة التي تحدث عنها الحكم إنما تعتبر من قبيل التمهيد للصلح وهي بالتالي طالما لم يتم الصلح لا تكشف عن النزول النهائي عن الحق في الأخذ بالشفعة إذ من بعد رفع الدعوى بطلب الشفعة تقوم الخصومة بوجه رسمي تجعل مركز الشفيع في مواجهة المشتري مركز الخصم في منازعة على ملكية غير مستقرة وغير نهائية فلا يؤثر فيه دخوله في مساومات ومفاوضات مع خصمه وحتى يصح قول الحكم المطعون فيه باعتراف الشفيع بالمشتري مالكاً العقار المشفوع فيه ومسقطاً للحق في الأخذ بالشفعة ينبغي أن يقرر الشفيع بداءة تركه لدعوى الشفعة لكي يزيل أثرها الذي جعل حق المشتري متنازعاً فيه وملكيته غير مستقرة ويجب أن يتم الترك وفقاً للطرق التي أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات على سبيل الحصر، وإذ كان الطاعنان لم يسلكا سبيل ترك الخصومة على النحو الذي يتطلبه قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى تأويل المساومة ومفاوضات الصلح بأنها تنطوي على نزول ضمني عن الحق في الأخذ بالشفعة بالرغم من أنها لا تفيد عزوفاً عن استعمال هذا الحق أو اعترافاً بالمشتري مالكاً فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 948 من القانون المدني بأن "يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية: (1) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع‘، مفاد أن النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة كما قد يكون قبل البيع الذي هو سبب الشفعة قد يكون تالياً له سواء أكان هذا النزول قبل رفع الدعوى بالشفعة أو من بعد رفعها وحتى صدور الحكم منها، ولا يشترط في النزول الذي يصدر أثناء سير الدعوى - على ما يحتج به الطاعنان - أن يكون مسبوقاً بإبداء ترك الخصومة وفقاً للطريق الذي رسمه قانون المرافعات ذلك أنه متى كان النص على النزول ورد عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده بشكل معين أثناء سير الدعوى، وفي القول يتطلب هذا الشرط استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص، هذا إلى أن ترك الخصومة يقتصر التنازل فيه عن إجراء الخصومة دون أن يؤثر في الحق ذاته الذي يظل قائماً في حين أن النزول عن الحق المتداعي بشأنه يؤدي إلى زوال ذات الحق وإسقاطه، ومن ثم فلا حاجة لاشتراط سلوك طريق ترك الخصومة عند التحقق من النزول عن الحق، ولما كان النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قد يصدر صريحاً، فإنه قد يكون ضمنياً بإتيان الشفيع بعد البيع عملاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول، واستخلاص ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص نزول الطاعنين عن حقهما في الأخذ بالشفعة بما أورده في مدوناته من قول بأن "حاصل ما تطمئن إليه هذه المحكمة من أقوال الشهود أن المستأنفين (الطاعنين) قد عرضا على المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) شراء الأرض المشفوع فيها بثمن يزيد على الثمن المشتراة به وهو ما يعد مساومة أو عرضاً للشراء فيه تسليم بملكيته للأرض المشفوع فيها كما أنهما عرضا عليه أخذ فدانين من الأرض المشفوع فيها لإنهاء النزاع وهو أيضاً يعد اعترافاً بملكيته للأرض المشفوع فيها يسقط حقهما في الأخذ بالشفعة ولا ينال من ذلك القول منهما بأن ذلك كان مفاوضة في صلح إذ أنهما ما داما قد عرضا أو قبلا شراء الأرض بثمن يزيد عن ثمن شراء المستأنف عليه الأول فإن في ذلك تسليم منهما بملكيته للأرض المشفوع فيها يسقط الحق في الأخذ بالشفعة كما أن طلبهما قطعة من الأرض المشفوع فيها لإنهاء النزاع لا يعد هو الآخر مفاوضة في صلح وإنما تسليم بالملكية يسقط هو الآخر الحق في الأخذ بالشفعة......" لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم له مأخذه الصحيح من واقع ما ثبت من شهادة الشهود، ويعد استدلالاً سائغاً على النزول الضمني عن الحق في الأخذ بالشفعة، ذلك بأن كل ما يدل على رضا الشفيع بالبيع وحكمه للمشتري وهو ثبوت الملك له من شأنه أن يفيد النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة فإذا ساوم الشفيع المشتري على العقار المشفوع فيه بأن طلب بيعه له بثمن شرائه أو بما يزيد عنه، فإن ذلك يعني طلب تمليك بعقد جديد من هذا المشتري وفي ذلك دلالة الرضا به مالكاً بمقتضى البيع الصادر إليه، كذلك فإن طلب الشفيع من المشتري مقاسمته العقار المشفوع فيه أو إشراكه في جزء منه يفصح في دلالته عن الإعراض عن استعمال الحق في الأخذ بالشفعة ورضائه بالمشتري مالكاً، وهذه أمور اعتبرت لهذا السبب من مسقطات الشفعة في فقه الشريعة الإسلامية التي هي مصدر نظام الشفعة في القانون المدني ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقع الدعوى، ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1632 لسنة 55 ق جلسة 7 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 88 ص 404

برئاسة السيد المستشار / أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الحسيني الكناني ومحمد فؤاد شرباش ومحمد فتحي نجيب ومحمد عبد البر سالم.
-----------
- 1   إيجار " تشريعات إيجار  الأماكن ".  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات . تقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع سلطتها في الأخذ بأقوال شاهد دون آخر. شرطه. عدم الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها.
تقدير أقوال الشهود و استخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع و لها أن تأخذ بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به و إطراحها لغيره و لا معقب عليها في ذلك إلا أن تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها .
- 2  اختصاص " اختصاص قاضى التنفيذ". إيجار " تشريعات إيجار  الأماكن ".  
التزام المستأجر الأصلي المقيم بالخارج بصفة مؤقتة بإخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين له في الموعد المحدد لعودته م1/40ق49 لسنة 1977 انتقال الالتزام عند وفاته إلى من استمر عقد الإيجار لصالحهم وفقا للمادة 1/29 من ذلك القانون . مخالفة ذلك . أثره .
بوفاة المستأجر الأصلي ينتقل الالتزام بأخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين المنصوص عليه بالمادة 40 بند أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلى أقاربه الذين يستمر عقد الإيجار لصالحهم طبقاً للمادة 1/29 من القانون سالف الذكر ، و من ثم وفاة المستأجر الأصلي لا يترتب عليها سقوط الالتزام و إنما انتقاله إلى عاتق هؤلاء الأقارب فإن قعدوا عن الوفاء به صار تأجير العين من الباطن في حق المالك ، معقوداً في غير الحالات التي يجيزها القانون ، فيحق له طلب إخلائها .
- 3  نقض " أسباب الطعن . الأسباب القانونية الصرف التي يخالطها واقع".
سبب قانوني لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به . لأول مرة أمام محكمة النقض .
لا يجوز التمسك بسبب قانوني للطعن لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا إذا كان الواقع المتعلق به قد سبق طرحه على محكمة الموضوع .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3710 لسنة 1981 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفتها، وقال في بيانها أن مورث المطعون ضدها الثانية استأجر منه الشقة محل النزاع بالعقد المؤرخ 1/3/1970 وأجرها من باطنه للطاعنة خلافا للعقد وأحكام القانون، وأجابت الطاعنة بأنها تستأجر الشقة مفروشة من المستأجر الأصلي لإقامته بالخارج، وبتاريخ 19/5/1982 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4869 لسنة 99 ق فأحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 9/5/1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الشقة محل النزاع مع التسليم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على أن المطعون ضده الأول لم يجز تأجير مورث المطعون ضدها الثانية لها الشقة محل النزاع مفروشة، وأستند الحكم في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون ضده الأول، اللذين شهدا بأنهما كانا في زيارة هذا الأخير عندما حضر عمال الإنارة لتركيب عداد الكهرباء في الشقة المذكورة باسم الطاعنة، وأنه أخبرهما بأن أحدا بهذا الاسم لا يقيم بتلك العين، وهي أقوال قاصرة لا تدل على عدم العلم بواقعة التأجير هذا إلى أن أقوال شاهدي الطاعنة جاءت مؤكدة حصول التأجير مفروشا منذ سنة 1972 بعلم المطعون ضده الأول وموافقته وأنه كان يمد الطاعنة بالتيار الكهربائي من شقته، ثم اختلفا، فحاولت إدخال عداد باسمها في شقة النزاع في سنة 1979 فأقام الدعوى بسبب هذا الخلاف، كما أكد المطعون ضده الأول علمه وموافقته على التأجير برفعه الدعويين رقمي 3435 سنة 1979 مستعجل القاهرة، 6331 سنة 1979 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بطلب إخلاء تلك الشقة، وتركه الدعوى الأولى للشطب، وعدم تجديد الثانية بعد وقفها جزاء في 22/3/1981. وإذ أطرح الحكم هذه الأدلة واستخلص عدم إجازة التأجير من أقوال لا تؤدي إليها، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به واطراحها لغيره ولا معقب عليها في ذلك إلا أن تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اطرح شاهدي الطاعنة لعدم اطمئنانه إليها وأبدى اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المطعون ضده الأول واستخلص منها عدم علم الأخير بإقامة الطاعنة في العين محل النزاع، وكانت شهادتهما التي أوردت الطاعنة مضمونها وسجلها محضر التحقيق مؤدية إلى هذا الاستخلاص، فإن النعي على الحكم بأنه رجح شهادة على أخرى لا يخرج عن كونه جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أقوال الشهود وهو غير مقبول. هذا إلى أن التمسك بدلالة إقامة المطعون ضده الأول للدعويين رقمي 3435 لسنة 79 مستعجل مصر، 6331 لسنة 79 مدني كلي جنوب القاهرة على علمه ورضائه باستئجار الطاعنة لعين النزاع فهو دفاع جديد – لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين أولهما أن الحكم أعمل المادة 40 بند أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 في الدعوى فأوجب قيام المستأجر الأصلي المقيم في الخارج بصفة مؤقتة بإخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية، مع منحه المهلة المبينة بهذا النص، وإلا أعتبر شاغلا للعين دون سند قانوني، في حين أنه لا مجال لإعمال هذا النص في الدعوى الراهنة لوفاة المستأجر الأصلي بالخارج قبل عودته إلى البلاد، ويترتب على وفاته امتداد العقد لورثته ويمتد تبعا لذلك عقد تأجيره شقة النزاع لها، والوجه الثاني أن منطقة "الروضة" من المناطق السياحية التي يجوز فيها التأجير مفروشا أو خاليا ولو في غير الحالات المبينة بالنص المتقدم، وإذ لم يعتبرها الحكم كذلك، فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث أن النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أنه بوفاة المستأجر الأصلي ينقل الالتزام بإخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين المنصوص عليه بالمادة 40 بند أ من القانون رقم 49 لسنة 1977، إلى أقاربه الذين يستمر عقد الإيجار لصالحهم طبقا للمادة 29/ 1 من القانون سالف الذكر، ومن ثم فإن وفاة المستأجر الأصلي لا يترتب عليها سقوط الالتزام وإنما انتقاله إلى عاتق هؤلاء الأقارب فإن قعدوا عن الوفاء به صار تأجير العين من الباطن في حق المالك، معقوداً في غير الحالات التي يجيزها القانون فيحق له طلب إخلائها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون. كما أن النعي في شقه الثاني غير مقبول ذلك أنه لا يجوز التمسك بسبب قانوني للطعن لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا إذا كان الواقع المتعلق به قد سبق طرحه على محكمة الموضوع، ولما كان تأجير الأماكن مفروشة بسبب وقوعها في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص عملا بالمادة 40 بند هـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق في الدعوى قد أجيز استثناء لإسكان السائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكانهم. وكانت الطاعنة لم تدع أمام محكمة الموضوع بأنها ممن يجوز التأجير لهم بموجب هذا النص، فإن النعي بهذا الشق يكون دفاعا جديدا، وبالتالي غير مقبول
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أعتبر إقامة المطعون ضدها الثانية في شقة أخرى بعد وفاة مورثها المستأجر الأصلي تركا لشقة النزاع فلا يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77، ورتب على ذلك اعتبار إقامة الطاعنة بالعين بغير سند، وأقام قضاءه بالإخلاء على هذا السبب رغم عدم استناد المطعون ضده الأول إليه، هذا إلى أن الحكم أغفل الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر التي تقضي باستمرار الإيجار لصالح ورثة المستأجر إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري، والتي تنطبق على الأماكن التي تؤجر مفروشة بقصد الربح
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله إنه "من المقرر ... أنه إذا لم يتم إخطار المستأجر الأصلي للمستأجر من الباطن بموعد عودته وطلب الإخلاء، وثبت تراخي المستأجر الأصلي في إخراج المستأجر من الباطن، جاز للمؤجر الأصلي إخلاء العين المؤجرة"، وقوله "أن البين من أوراق الدعوى أنه بعد وفاة المستأجر الأصلي لشقة النزاع في المملكة العربية السعودية، عادت زوجته وأولادها منه (المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها) وأقاموا في عين أخرى غير شقة النزاع واستقروا فيها وتركوا العين للمستأنف عليها الثانية (الطاعنة) .. وأضحت إقامة المستأنف عليها الثانية في العين ولا سند قانوني لها، وذلك سواء أكانت استأجرتها من باطن المستأجر الأصلي خالية أو مفروشة". فإنه يكون قد حصل العناصر الواقعية التي يقوم عليها طلب الإخلاء مستندا إلى سببه الذي أقيمت به الدعوى طبقا للمادتين 31 بند ب، 40 بند أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأعمل فيها حكمهما صحيحا، أما ما أورده الحكم بأسبابه من قوله "وأنه لذلك فقد انتهى حقهم (أي المطعون ضدها الثانية ومن تمثلهم في الخصومة) في الإقامة بعين النزاع، لأنهم لم يستفيدوا بالامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع بعد وفاة والدهم المستأجر الأصلي وعودتهم من السعودية فهو استطراد زائد عن حاجة الدعوى، فلا يعيبه. لما كان ذلك. وكانت العين محل النزاع مؤجرة للسكنى وليس لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا يكون ثمة مجال لإعمال الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في الدعوى ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم صدر ضد خصوم لم يدخلوا في الدعوى أو يتدخلوا فيها وهم "باقي أولاد المرحوم ........." المذكورين بديباجة الحكم دون بيان أسمائهم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وهو ما يبطله ويوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه ذلك أن محكمة الاستئناف التي أصدرته قد صححت وفقا للشهادة المودعة ملف الطعن – ما ورد في ديباجته من خطأ مادي يتمثل في ذكر كلمة "باقي" بدلا من اسم "......" وهو أحد القصر المشمولين بوصاية المطعون ضدها الثانية، والتي اختصمت بصفتها وصية عليه أمام محكمتي أول وثاني درجة إذ أن أثر هذا التصحيح يرتد إلى وقت صدور الحكم
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

سنة المكتب الفني 37 (1986) مدني

------------------
الطلب 62 لسنة 54 ق جلسة 25 /2 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 39
الطلب 254 لسنة 51 ق جلسة 25 /2 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 41
الطلب 42 لسنة 54 ق جلسة 25 /2 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 44
الطلب 73 لسنة 55 ق جلسة 11 /3 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 48
الطلب 154 لسنة 51 ق جلسة 13 /5 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 50
الطلب 10 لسنة 53 ق جلسة 17 /6/ 1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 53
الطلب 40 لسنة 55 ق جلسة 17 /6 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 56
الطلبان 47 و61 لسنة 55 ق جلسة 17 /6 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 61
الطلب 20 لسنة 51 ق جلسة 24 /6 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 66
الطلب 77 لسنة 55 ق جلسة 24 /6 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 70
الطلب 67 لسنة 55 ق جلسة 3/ 6 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 18 ص 75
الطعن 1 لسنة 55 ق جلسة 4 /11 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 19 ص 78
------------------
الطعن 776 لسنة 51 ق جلسة 2 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 22 ص 90
الطعن 362 لسنة 52 ق جلسة 12 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 23 ص 95
الطعن 445 لسنة 50 ق جلسة 12 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 24 ص 98
الطعن 2145 لسنة 54 ق جلسة 13 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 25 ص 102
الطعن 21 لسنة 41 ق جلسة 14 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 26 ص 106
الطعن 1017 لسنة 52 ق جلسة 14 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 27 ص 109
الطعن 732 لسنة 52 ق جلسة 14 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 28 ص 114
الطعن 859 لسنة 52 ق جلسة 14 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 29 ص 118
الطعن 1581 لسنة 51 ق جلسة 16 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 30 ص 121
الطعن 1957 لسنة 50 ق جلسة 19 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 31 ص 126
الطعن 998 لسنة 52 ق جلسة 21 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 32 ص 132
الطعن 1279 لسنة 52 ق جلسة 22 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 33 ص 135
الطعن 2098 لسنة 52 ق جلسة 23 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 34 ص 138
الطعن 2210 لسنة 54 ق جلسة 23 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 35 ص 141
الطعن 1093 لسنة 51 ق جلسة 27 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 36 ص 146
الطعن 751 لسنة 50 ق جلسة 27 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 37 ص 151
الطعن 1025 لسنة 52 ق جلسة 28 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 38 ص 158
الطعن 30 لسنة 53 ق جلسة 28 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 39 ص 162
الطعن 2182 لسنة 51 ق جلسة 2 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 40 ص 168
الطعن 1540 لسنة 52 ق جلسة 5 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 41 ص 175
الطعن 2186 لسنة 52 ق جلسة 6 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 42 ص 178
الطعن 647 لسنة 45 ق جلسة 6 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 43 ص 181
الطعن 1083 لسنة 52 ق جلسة 6 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 44 ص 185
الطعن 1171 لسنة 49 ق جلسة 10 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 45 ص 196
الطعن 5 لسنة 55 ق جلسة 11 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 أحوال شخصية ق 46 ص 200
الطعن 1797 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 49 ص 211
الطعن 1763 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 50 ص 215
الطعن 2095 لسنة 51 ق جلسة 17 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 51 ص 219
الطعن 1128 لسنة 53 ق جلسة 19 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 52 ص 223
الطعن 1474 لسنة 52 ق جلسة 19 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 53 ص 232
الطعن 1224 لسنة 55 ق جلسة 19 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 54 ص 237
الطعن 2348 لسنة 53 ق جلسة 20 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 55 ص 241 
الطعن 1184 لسنة 52 ق جلسة 20 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 56 ص 246 
الطعن 1795 لسنة 49 ق جلسة 20 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 57 ص 255 
الطعن 1169 لسنة 51 ق جلسة 20 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 58 ص 261 
الطعن 2105 لسنة 55 ق جلسة 23 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 59 ص 266
الطعن 1407 لسنة 50 ق جلسة 23 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 60 ص 273
الطعن 1577 لسنة 50 ق جلسة 24 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 61 ص 277
الطعن 1287 لسنة 50 ق جلسة 2 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 63 ص 287
الطعن 472 لسنة 50 ق جلسة 3 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 64 ص 294 
الطعن 1808 لسنة 52 ق جلسة 6 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 65 ص 299 
الطعن 2138 لسنة 52 ق جلسة 6 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 66 ص 302 
الطعنان 2480  ، 2481 لسنة 52 ق جلسة 6 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 67 ص 308 
الطعن 2308 لسنة 52 ق جلسة 11 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 68 ص 312 
الطعن 13 لسنة 55 ق جلسة 11 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 69 ص 316 
الطعن 1682 لسنة 49 ق جلسة 12 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 70 ص 319 
الطعن 125 لسنة 52 ق جلسة 13 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 71 ص 326 
الطعن 2152 لسنة 52 ق جلسة 13 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 72 ص 330 
الطعن 1293 لسنة 54 ق جلسة 16 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 73 ص 333 
الطعن 1393 لسنة 49 ق جلسة 19 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 74 ص 338 
الطعن 1632 لسنة 52 ق جلسة 20 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 75 ص 343 
الطعن 1730 لسنة 51 ق جلسة 20 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 76 ص 347 
الطعن 1413 لسنة 51 ق جلسة 24 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 77 ص 352 
الطعن 2403 لسنة 52 ق جلسة 25 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 78 ص 357 
الطعن 1805 لسنة 51 ق جلسة 26 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 79 ص 361 
الطعن 343 لسنة 52 ق جلسة 26 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 80 ص 369 
الطعن 2381 لسنة 51 ق جلسة 27 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 81 ص 374 
الطعن 1509 لسنة 50 ق جلسة 30 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 82 ص 380 
الطعن 560 لسنة 50 ق جلسة 31 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 83 ص 385 
الطعن 991 لسنة 51 ق جلسة 2 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 84 ص 389 
الطعن 1945 لسنة 52 ق جلسة 3 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 85 ص 395 
الطعن 899 لسنة 52 ق جلسة 3 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 86 ص 397 
الطعن 1656 لسنة 52 ق جلسة 6 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 87 ص 400
الطعن 1632 لسنة 55 ق جلسة 7 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 88 ص 404
الطعن 2057 لسنة 50 ق جلسة 7 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 89 ص 410 
الطعن 1211 لسنة 50 ق جلسة 13 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 90 ص 414 
الطعن 2 لسنة 55 ق جلسة 14 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 91 ص 419 
الطعن 1043 لسنة 55 ق جلسة 14 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 92 ص 424 
الطعن 18 لسنة 55 ق جلسة 15 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 93 ص 432 
الطعن 21 لسنة 55 ق جلسة 15 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 94 ص 435 
الطعن 1341 لسنة 51 ق جلسة 17 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 95 ص 439 
الطعن 2320 لسنة 52 ق جلسة 17 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 96 ص 444 
الطعن 2043 لسنة 50 ق جلسة 21 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 97 ص 450 
الطعن 1728 لسنة 52 ق جلسة 22 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 98 ص 453 
الطعن 62 لسنة 54 ق جلسة 22 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 99 ص 457 
الطعن 2376 لسنة 54 ق جلسة 24 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 100 ص 463
الطعن 158 لسنة 52 ق جلسة 24 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 101 ص 468 
الطعن 1337 لسنة 55 ق جلسة 24 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 102 ص 472 
الطعن 2110 لسنة 52 ق جلسة 24 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 103 ص 475 
الطعن 2093 لسنة 51 ق جلسة 28 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 104 ص 481 
الطعن 524 لسنة 51 ق جلسة 28 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 105 ص 488 
الطعون 1412  ، 1468 ، 1495 لسنة 50 ق جلسة 29 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 106 ص 495
الطعن 1247 لسنة 52 ق جلسة 6 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 108 ص 514
الطعن 2499 لسنة 52 ق جلسة 7 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 109 ص 523
الطعن 1050 لسنة 53 ق جلسة 8 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 110 ص 530
الطعن 2331 لسنة 52 ق جلسة 8 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 111 ص 534
الطعن 1222 لسنة 52 ق جلسة 8 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 112 ص 539
الطعن 363 لسنة 52 ق جلسة 12 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 113 ص 542
الطعن 1420 لسنة 52 ق جلسة 14 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 114 ص 546
الطعن 1203 لسنة 52 ق جلسة 14 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 115 ص 550
الطعون 161 ، 649 ، 678 ، 2174 لسنة 52 ق جلسة 15 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 116 ص 554
الطعن 1706 لسنة 52 ق جلسة 15 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 117 ص 561
الطعن 424 لسنة 53 ق جلسة 15 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 118 ص 567
الطعن 2397 لسنة 52 ق جلسة 18 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 119 ص 574
الطعن 1440 لسنة 52 ق جلسة 20 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 120 ص 578
الطعن 100 لسنة 55 ق جلسة 27 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 121 ص 582
الطعن 12 لسنة 55 ق جلسة 27 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 122 ص 586
الطعن 76 لسنة 54 ق جلسة 27 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 123 ص 591 
الطعن 60 لسنة 55 ق جلسة 27 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 124 ص 595 
الطعن 2515 لسنة 52 ق جلسة 27 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 125 ص 600
الطعن 19 لسنة 53 ق جلسة 27 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 126 ص 604 
الطعن 20 لسنة 55 ق جلسة 27 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 127 ص 608 
الطعن 1037 لسنة 51 ق جلسة 28 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 128 ص 612  
الطعن 960 لسنة 47 ق جلسة 28 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 129 ص 615 
الطعنان 1783 ، 1965 لسنة 52 ق جلسة 29 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 130 ص 620 
الطعن 982 لسنة 55 ق جلسة 29 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 131 ص 627 
الطعن 982 لسنة 55 ق جلسة 29 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 131 ص 627 
الطعن 1077 لسنة 51 ق جلسة 29 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 132 ص 632 
-----------------
الطعن 1248 لسنة 50 ق جلسة 2 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 133 ص 639
الطعنان 1252 ،1269 لسنة 52 ق جلسة 3 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 134 ص 643
الطعن 1698 لسنة 51 ق جلسة 4 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 135 ص 654
الطعن 383 لسنة 50 ق جلسة 5 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 136 ص 657
الطعن 269 لسنة 55 ق جلسة 5 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 137 ص 663
الطعن 1990 لسنة 52 ق جلسة 11 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 138 ص 668
الطعن 97 لسنة 53 ق جلسة 12 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 139 ص 673
الطعن 1964 لسنة 50 ق جلسة 12 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 140 ص 677
الطعن 623 لسنة 53 ق جلسة 15 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 141 ص 683
الطعن 1822 لسنة 51 ق جلسة 16 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 142 ص 686
الطعن 1928 لسنة 50 ق جلسة 16 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 143 ص 690
الطعن 842 لسنة 51 ق جلسة 16 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 144 ص 693
الطعن 2034 لسنة 50 ق جلسة 16 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 145 ص 697
الطعن 826 لسنة 50 ق جلسة 19 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 146 ص 701
الطعن 1068 لسنة 54 ق جلسة 19 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 147 ص 713
الطعن 902 لسنة 51 ق جلسة 19 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 148 ص 719
الطعن 902 لسنة 51 ق جلسة 22 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 149 ص 724
الطعن 468 لسنة 53 ق جلسة 22 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 150 ص 728
الطعن 2485 لسنة 55 ق جلسة 22 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 151 ص 731
الطعن 79 لسنة 55 ق جلسة 24 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 152 ص 734
الطعن 116 لسنة 55 ق جلسة 24 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 153 ص 740
الطعن 863 لسنة 46 ق جلسة 25 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 154 ص 746
الطعنان 1071 ، 1087 لسنة 53 ق جلسة 25 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 155 ص 755
الطعن 2056 لسنة 52 ق جلسة 25 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 156 ص 764
الطعن 37 لسنة 51 ق جلسة 26 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 157 ص 769
الطعن 28 لسنة 55 ق جلسة 26 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 158 ص 774
الطعن 1947 لسنة 50 ق جلسة 29 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 159 ص 779
الطعن 1865 لسنة 52 ق جلسة 30 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 160 ص 784
الطعن 373 لسنة 52 ق جلسة 30 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 161 ص 788

الطعن 1691 لسنة 50 ق جلسة 30 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 162 ص 792
الطعن 2141 لسنة 52 ق جلسة 30 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 163 ص 796
الطعن 1727 لسنة 52 ق جلسة 30 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 164 ص 799
الطعن 1771 لسنة 50 ق جلسة 27 / 10 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 165 ص 802
الطعن 1767 لسنة 51 ق جلسة 30 / 10 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 166 ص 809
الطعن 1492 لسنة 49 ق جلسة 2 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 167 ص 816
الطعن 1448 لسنة 50 ق جلسة 2 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 168 ص 819
الطعن 1488 لسنة 50 ق جلسة 3 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 169 ص 822
الطعن 161 لسنة 53 ق جلسة 12 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 170 ص 828
الطعن 516 لسنة 53 ق جلسة 12 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 171 ص 833
الطعن 2310 لسنة 52 ق جلسة 12 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 172 ص 836
الطعن 180 لسنة 51 ق جلسة 13 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 173 ص 844 
الطعن 1168 لسنة 52 ق جلسة 17 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 174 ص 850
الطعن 354 لسنة 52 ق جلسة 17 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 175 ص 854
الطعن 1676 لسنة 52 ق جلسة 19 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 176 ص 857
الطعن 1274 لسنة 53 ق جلسة 20 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 177 ص 862
الطعن 1650 لسنة 55 ق جلسة 20 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 178 ص 866
الطعن 30 لسنة 51 ق جلسة 23 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 179 ص 869 
الطعن 78 لسنة 53 ق جلسة 25 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 180 ص 872 
الطعن 1996 لسنة 52 ق جلسة 26 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 181 ص 875 
الطعن 2239 لسنة 55 ق جلسة 26 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 182 ص 881
الطعن 1199 لسنة 52 ق جلسة 27 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 183 ص 885
الطعن 948 لسنة 53 ق جلسة 27 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 184 ص 896 
الطعن 1764 لسنة 51 ق جلسة 27 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 185 ص 902
الطعن 1543 لسنة 51 ق جلسة 27 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 186 ص 911
الطعن 1786 لسنة 51 ق جلسة 1 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 187 ص 918 
الطعن 774 لسنة 53 ق جلسة 2 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 188 ص 921 
الطعن 573 لسنة 51 ق جلسة 3 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 189 ص 926 
الطعن 924 لسنة 53 ق جلسة 4 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 190 ص 930 
الطعن 622 لسنة 50 ق جلسة 4 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 191 ص 935 
الطعن 855 لسنة 52 ق جلسة 4 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 192 ص 942
الطعن 673 لسنة 51 ق جلسة 7 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 193 ص 946
الطعن 1196 لسنة 47 ق جلسة 8 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 194 ص 952
الطعن 561 لسنة 53 ق جلسة 9 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 195 ص 959
الطعن 2143 لسنة 52 ق جلسة 10 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 196 ص 963
الطعن 960 لسنة 53 ق جلسة 11 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 197 ص 969
الطعن 24 لسنة 50 ق جلسة 15 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 198 ص 974
الطعن 362 لسنة 51 ق جلسة 15 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 199 ص 979
الطعن 2189 لسنة 55 ق جلسة 16 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 200 ص 984
الطعن 2427 لسنة 55 ق جلسة 18 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 201 ص 988
الطعن 2242 لسنة 52 ق جلسة 21 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 202 ص 993
الطعن 151 لسنة 51 ق جلسة 22 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 203 ص 998
الطعن 1340 لسنة 54 ق جلسة 22 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 204 ص 1003
الطعن 472 لسنة 55 ق جلسة 22 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 205 ص 1008
الطعن 2130 لسنة 55 ق جلسة 22 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 206 ص 1012
الطعن 2274 لسنة 55 ق جلسة 22 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 207 ص 1016
الطعن 58 لسنة 55 ق جلسة 23 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 208 ص 1026 
الطعن 520 لسنة 53 ق جلسة 24 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 209 ص 1030
الطعن 2200 لسنة 51 ق جلسة 25 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 210 ص 1038
الطعن 2033 لسنة 51 ق جلسة 25 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 211 ص 1042
الطعن 1935 لسنة 52 ق جلسة 25 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 212 ص 1048
الطعن 1788 لسنة 53 ق جلسة 25 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 213 ص 1052
الطعن 1149 لسنة 49 ق جلسة 28 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 214 ص 1055

الطعن 1744 لسنة 51 ق جلسة 21 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 143 ص 801

جلسة 21 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد رأفت خفاجي.

---------------

(143)
الطعن رقم 1744 لسنة 51 القضائية

(1) نقض. "أثر النقض".
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. أثره. للخصوم إبداء أوجه دفاع ودفوع جديدة أمام محكمة الإحالة.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيب الحكم".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود. لها أن تأخذ بعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر دون غيرهم. عدم التزامها ببيان سبب ترجيحها شهادة على أخرى.
(3) حكم. "تسبيب الحكم". إثبات البينة". استئناف.
تقدير أقوال الشهود لمحكمة الاستئناف وتخالف فيها محكمة أول درجة. عدم لزوم بيانها أسباب ذلك.
(4) نقض. "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. أثره. حرية المحكمة المحال إليها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو من غير الطريق التي كانت قد حصلته منها من قبل. لها أن تخالف رأيها الأول وجوب اتباعها حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها.

----------------
1 - من المقرر أنه يترتب على نقض الحكم زواله وسقوط ما أقر به أو ما قرره أو رتبه من حقوق بين طرفيه، وأن للخصوم إبداء ما يعن لهم من دفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الإحالة.
2 - تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به وإطراحها لغيره دون معقب عليها في ذلك.
3 - لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيما استخلصته من أقوال الشهود دون لزوم لبيان أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغاً.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية أن تسترد المحكمة المحال إليها حريتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو كان ذلك من غير الطريق التي كانت قد حصلته فيها من قبل بل لها أن تخالف رأيها الأول فيما تحصله من فهم الواقع في الدعوى ولا يقيدها في ذلك إلا أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1178 سنة 1975 مدني كلي إسكندرية على المطعون ضدهما طالباً الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة وتسليمها إليه خالية مما يشغلها، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1962 يستأجر منه المطعون ضده الثاني العين المذكورة، إلا أنه قام بتأجيرها إلى المطعون ضده الأول من باطنه دون علمه وبغير إذن كتابي منه مخالفاً بذلك حكم الفقرة ب من المادة الثانية من القانون 121 سنة 1947 وبجلسة 11/ 7/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المطعون ضده الثاني قد أجر عين النزاع من باطنه إلى المطعون ضده الأول مع التصريح لهما بنفي ذلك، وبعد تنفيذ هذا الحكم بسماع أقوال شهود الطرفين قضت المحكمة بجلسة 18/ 2/ 1976 بإخلاء المطعون ضدهما من العين الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى وتسليمها خالية إلى الطاعن. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 220 لسنة 32 ق إسكندرية بغية إلغائه ورفض دعوى الطاعن، وبجلسة 28/ 1/ 1978 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف "المطعون ضده الأول" أن زوجته وأولاده يقيمون بعين النزاع منذ تاريخ عقد الإيجار أو المستأنف عليه الثاني "المطعون ضده الثاني" حرر العقد بغرض إسكان شقيقة زوجة المستأنف. ولعدم تنفيذ هذا الحكم، إذ لم يحضر المطعون ضده الأول شهوده قضت المحكمة بجلسة 26/ 2/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 1056 لسنة 49 قضائية قضت المحكمة بتاريخ 21/ 2/ 1981 بنقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف إسكندرية فقام الطاعن بتعجيل نظرها أمام تلك المحكمة وبجلسة 16/ 2/ 1980 قضت المحكمة بعدم قبول طلب المستأنف "المطعون ضده الأول" وإلزام المستأنف ضد الأول" الطاعن بتحرير عقد إيجار وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف أنه كان يقيم وعائلته مع المستأنف ضده الثاني "المطعون ضده الثاني" بعين النزاع إقامة مستقرة استمرت لمدة سنة سابقة على ترك المذكور لها وتاريخ ذلك الترك ولمن يهمه الأمر النفي، وبعد سماع شهود الطرفين قضت المحكمة بجلسة 16/ 4/ 1981 وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضده الأول الطاعن" طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ويقول في بيان ذلك إنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية ألا تتجاوز حدود المسألة التي نقض الحكم السابقة بسببها إلى النظر في الأدلة وأوجه الدفاع والطلبات الجديدة، ومن ثم فإن بحثها لدفاع المطعون ضده والذي قرر فيه أنه كان يساكن المستأجر الأصلي تكون فيه قد بحثت وقائع جديدة خلافاً لحكم القانون كما أن مذهبها في ذلك يناقض الإقرارات القضائية الصادرة من المطعون ضده الأول والتي ينكر فيها اشتراك المطعون ضده الثاني في المسكن بعين النزاع، وقد تكرر إقراره بذلك في صحيفة استئنافه ومذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 27/ 11/ 1977 والتحقيق في الشكوى رقم 93" سنة 1972 إداري اللبان ولو نظرت محكمة الاستئناف إلى هذه الإقرارات لما اعتدت بدفاعه القائم على ما يخالفها، وقيام المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة إقامة المطعون ضده الأول مدة سنة سابقة مع صهره المطعون ضده الثاني "المستأجر الأصلي" واستنادها في قضائها إلى ثبوتها تكون معه قد ناقضت تلك الإقرارات القضائية كما تكون قد عولت على أقوال شاهدي المطعون ضده الأول أمامها والتي جاء بها أن المذكور كان يقيم مع المطعون ضده الثاني بعين النزاع رغم أن أحد هذين الشاهدين قد ذكر بالتحقيق في الشكوى آنفة الذكر أن المطعون ضده الأول هو الذي استقل وحده بالإقامة دون المطعون ضده الثاني بالسكن محل النزاع كما لم يلق الحكم اعتباراً لأقوال شهود المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة التي خلصت إلى ذلك أيضاً مما يخالف أقوال شاهديه أمام محكمة الاستئناف، كما أن الحكم المطعون فيه لم يتناول المستندات المقدمة من الطاعن أو المطعون ضده الأول نفسه رغم أنها ذات تأثير في الدعوى بأن غفل عن دلالة المستند المقدم من الأخير قبل إصدار الحكم للتحقيق، إذ تضمن إقرار شريكتين في العقار وأحد المقيمين به أن المطعون ضده الأول هو الذي يسكن شقة النزاع دون المطعون ضده الثاني الذي لم يكن مقيماً فيه أبداً، كما لم يعرض لصحيفتي الحالة الجنائية وشهادة وفاة نجل المطعون ضده الأول وهي المستندات التي نقض بسببها الحكم الاستئنافي السابق، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يمحص تلك المستندات يكون قد وقع في نفس خطأ الحكم السابق ومع ذلك فإن هذه المستندات لا قيمة لها في التدليل على إقامة المطعون ضده الأول بعين النزاع خاصة وأن الثابت بالشهادة الصادرة من مكتب السجل المدني المقدمة من الطاعن أن للمذكور عنواناً آخر قبل استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر أنه يترتب على نقض الحكم زواله وسقوط ما أمر به أو ما قرره أو رتبه من حقوق بين طرفيه، وأن للخصوم إبداء ما يعن لهم من دفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الإحالة، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف المحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم إن هي استمعت إلى الدفاع الجديد للمطعون ضده الأول القائم على مساكنته للمستأجر الأصلي وحقه في الإقامة بالسكن بعد تركه إياه وأخذت به بعد أن حققته، ولا يقدح في ذلك التفات الحكم المطعون فيه كما يقرر الطاعن عن الإقرارات الصادرة من المطعون ضده الأول والمدعي بمخالفة الحكم المذكور لها، ذلك أنه لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف بما يكون معه نعيه في هذا الخصوص غير مقبول. ولما كان تقدير أقوال الشهود، هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به وإطراحها لغيره دون معقب عليها في ذلك، ولمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيما استخلصته من أقوال الشهود دون لزوم لبيان أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغاً، لما كان ذلك. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد حصل من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول التي اطمأنت إليها المحكمة في التحقيق الذي باشرته من المستندات المقدمة في الدعوى أن المطعون ضده الأول كان يقيم مع المطعون ضده الثاني "المستأجر الأصلي" في الشقة محل النزاع مدة سنة سابقة على ترك هذا الأخير لها إلى مسكن آخر، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن بصدد قيام المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق واستنادها إلى أقوال شاهدي المطعون ضده الأول في التحقيق الذي أجرته أمامها دون التفات لأقوالهم أمام أول درجة أو بالشكوى 593 سنة 1977 إداري اللبان إنما يمثل جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل الذي أخذت به المحكمة الاستئنافية بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي انتهى إليها قضاؤها بما لا يجوز معه إثارته أمام هذه المحكمة، وما يقرره الطاعن بعد ذلك بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن المستند المقدم منه وهو الشهادة الصادرة من مكتب السجل المدني والثابت منها أن للمطعون ضده عنواناً آخر فإنه مردود بأن الحكم قد عرض لهذا المستند منوهاً إلى أن ما ثبت به لا يغير عقيدة المحكمة بشأن إقامة المطعون ضده الأول وزوجته بعين النزاع لمدة سنة سابقة على ترك المطعون ضده الثاني لتلك العين والتي تحققت المحكمة من ثبوتها من أقوال الشهود الذين سمعتهم أمامها، أما استناد الطاعن في نعيه إلى عدم تمحيص الحكم المطعون فيه للمستندات المقدمة من المطعون ضده الأول والمشار إليها في وجه النعي فهو غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية أن تسترد المحكمة المحالة إليها حريتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو كان ذلك من غير الطرق التي كانت قد حصلته عنها من قبل بل لها أن تخالف رأيها الأول فيما تحصله من فهم الواقع في الدعوى ولا يقيدها في ذلك إلا أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل سائغاً من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف أمامها على إقامة المذكور بشقة النزاع لمدة سنة سابقة على ترك المطعون ضده الثاني لها، وكان تقدير الأدلة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى كانت مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فلا على الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تلك المستندات، بعد أن ثبت للمحكمة فيما حصلته من أقوال شهود المطعون ضده الأول سلامة دفاعه، ويكون هذا النعي أيضاً جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل الذي أخذت به محكمة الموضوع بما لا يجوز معه إثارته أمام هذه المحكمة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 266 لسنة 23 ق جلسة 20 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 67 ص 600

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة, وبحضور السادة: اسحق عبد السيد, ومحمد عبد الواحد علي, وأحمد قوشه, ومحمد متولي عتلم المستشارين.
-----------
- 1   حكم (بياناته). إجراءات التقاضي. دعوى. دفاع. قاصر.
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. عدم اعتباره جسيما إذا كان ليس من شأنه التشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. مثال. في دعوى رفعت ابتداء على قاصر. م 349 مرافعات.
إذا كان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء ضد القاصر في شخص الوصي عليه وصدر الحكم الابتدائي ضد الوصي بهذه الصفة ورفع الاستئناف باسمه وبصفته وصياً إلى أن تقدم وكيل القاصر عنه باعتباره قد بلغ الرشد في المرحلة الأخيرة من الدعوى الاستئنافية وضمن دفاعه عنه نفس الدفاع عن باقي المدعى عليهم فإن إغفال الحكم الإشارة إليه باعتباره مباشراً الخصومة بنفسه والاستمرار في إثبات اسم الوصي عليه لا يعتبر خطأ جسيماً يختفي به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم المذكور ولا يخل بدفاعه الذي استمعت إليه المحكمة فعلا بواسطة وكيله الذي كان موكلاً عن باقي المدعى عليهم أيضاً. ذلك أنه متى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 349 مرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم.
- 2 إثبات (الإثبات بالبينة). شهادة. 
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود. حقها في أن تأخذ ببعض أقوالهم وبأقوال شاهد دون غيره وبدون بيان السبب.
تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به وإطراحها لغيره.
----------
الوقائع
وحيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليها رفعت الدعوى رقم 9 سنة 1947 كلى الزقازيق ضد زوجها المرحوم محمد حسن باشه مورث الطاعنين بطلب صحة التعاقد الحاصل بينها وبينه بموجب العقد المؤرخ 1/1/1944 المتضمن بيعه لها منزلين ، و3ف و 15 ط و 13 س مبينة الحدود بصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره500ج وبعد وفاة المدعى عليه حل محله ورثته الطاعنتان الأولى والثانية والسيدة منيره محمد خليل بصفتها وصية على الطاعن الثالث باعتباره إذ ذاك قاصرا وقد طعنوا على العقد ببطلانه لصدوره من المورث فى مرض الموت فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى صدور العقد من المورث فى مرض الموت وبعد سماع الشهود قضت المحكمة الابتدائية فى 18/12/1949 للمطعون عليها بطلباتها ، فاستأنفت الطاعنتان الاولى والثانية والوصية على الثالث هذا الحكم بالقضية رقم 86 سنة 2 ق لدى محكم استئناف المنصورة التى قضت بتاريخ 24/5/1952 قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى الى التحقيق لتثبيت المستأنفات بكافة الطرق بما فيها البينة ان مورثهن ظل واضعا يده على الأعيان المبيعة طوال حياته وانه اودع العقد بعد تحريره مكتب الأستاذ محمد عوض المحامي حتى لا تصل اليه يد الزوجة المطعون عليها وان هذه الأخيرة لم تكن تداين زوجها المورث وان نية المتعاقدين لم تنصرف الى تنجيز البيع وأنما كانت نيتهما منصرفة الى تمليك العقار المبيع بعد وفاة المورث وأباحت للمطعون عليها النفي بنفس الطرق - وبعد سماع اقوال شهود الطرفين قضت محكمة الاستئناف فى 23/5/1953 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فقرر الطاعنون الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته الى هذه الدائرة وأيدت النيابة العامة رايها برفض الطعن.
---------
المحكمة

بعد الاطلاع الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن بنى على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالبطلان ذلك انه خلا من بيان اسم الطاعن الثالث باعتباره مباشرا الخصومة بنفسه وذكر بدله اسم والدته السيدة منيره محمد خليل بصفتها وصية عليه مع انه بلغ سن الرشد أثناء نظر الدعوى امام محكمة الاستئناف وقد نبه المحكمة الى ذلك فى المذكرتين من محاميه الموكل عنه فلم تلتفت الى تعديل وتصحيح صفته وهذا الخطأ الجسيم هو مما يترتب عليه بطلان الحكم طبقاً للمادة 349 من قانون المرافعات فضلا عن قصور الحكم فى بيان السبب فى عدم قبول المحكمة لتعديل وتصحيح اسم الطاعن الثالث وصفته
وحيث أن هذا النعى مردود بان المادة 349 من قانون المرافعات اذ أوجبت ان يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم قد استلزمت ذلك للتعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له او المحكوم عليه ، واذ رتبت هذه المادة البطلان على " النقض او الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم " إنما قصدت النقض أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم او اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى الى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو الى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى . فمتى كان النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا او خطأ جسيما مما قصدت المادة 349 مرافعات ان ترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك وكان الثابت ان الدعوى رفعت ابتداء ضد الطاعن الثالث فى شخص الوصية السيدة منيره محمد خليل وصدر الحكم الابتدائي ضدها بهذه الصفة ورفع الاستئناف بإسمها وبصفتها وصية عليه الى ان تقدم وكيل الطاعن الثالث بتوكيله عنه باعتباره قد بلغ الرشد فى المرحلة الأخيرة من الدعوى الاستئنافية وضمن دفاعه عنه نفس الدفاع عنه الطاعنتين الأولى والثانية فإن إغفال الحكم الإشارة الى الطاعن الثالث باعتباره مباشراً الخصومة بنفسه والاستمرار فى إثبات اسم السيدة منيره محمد خليل بصفتها وبصفة وصيه عليه لا يعتبر خطأ جسيما يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص الطاعن الثالث ولا يخل بدفاعه الذى استعمت اليه المحكمة فعلا بواسطة وكيله الذى كان موكلا عن باقي الطاعنين ايضا . ومن ثم فإنه لا محل للطعن على الحكم بالبطلان بهذا السبب
وحيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب اذ لم يبين أسماء الشهود إثباتا ونفيا وخلاصة شهادتهم ووجه ترجيحه لقول أحدهم على الآخر ولم يناقش ما قدمه الطاعنون من أدلة وقرائن على صحة دفاعهم من ان العقد وصية واكتفى بالإشارة الى بعض نقاط التحقيق وإلى أقوال شاهد دون آخر ببعض أقواله دون البعض الآخر
وحيث ان هذا النعى مردود بما أورده الحكم المطعون فيه - كما يبين من الاطلاع عليه - من بيان مفصل للادلة والقرائن التى إرتكن اليها فى قضائه بحصة العقد موضوع الدعوى والتى إستند فيها الى وقائع راى ثبوتها من أقوال الشهود عامة او من اقوال شهود معينين ذكر أسماءهم وما ناقش به الحكم دفاع الطاعنين ورد عليه بأسباب سائغة لما كان ذلك وكان ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود غير المطعون عليه بمخالفته الثابت فى الأوراق وكان تقدير اقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع وكان لها ان تأخذ ببعض اقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد او اكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن اليه من غير ان تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به وأطراحها لغيره فإن النعى بقصور الحكم يكون على غير اساس
وحيث انه لما تقدم يكون الطعن فى غير محله متعينا رفضه.

سنة المكتب الفني 8 (1957) مدني

الطعن 2 لسنة 24 ق جلسة 26 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 11
الطعن 95 لسنة 24 ق جلسة 23 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 13
الطعن 113 لسنة 24 ق جلسة 23 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 17
الطعن 12 لسنة 26 ق جلسة 23 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 24
الطعن 43 لسنة 24 ق جلسة 30 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 27
الطعنان 110 ، 175 لسنة 25 ق جلسة 30 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 29
--------------
الطعن 35 لسنة 23 ق جلسة 10 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 2 ص 42
الطعن 38 لسنة 23 ق جلسة 10 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 3 ص 45
الطعن 314 لسنة 23 ق جلسة 10 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 4 ص 55
الطعن 15 لسنة 25 ق جلسة 10 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 أحوال شخصية ق 5 ص 60
الطعن 164 لسنة 23 ق جلسة 17 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 6 ص 66
الطعن 32 لسنة 23 ق جلسة 24 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 7 ص 74
الطعن 57 لسنة 23 ق جلسة 24 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 8 ص 79
الطعن 71 لسنة 23 ق جلسة 24 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 9 ص 85
الطعن 77 لسنة 23 ق جلسة 24 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 10 ص 91
الطعن 78 لسنة 23 ق جلسة 24 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 11 ص 98
الطعن 240 لسنة 23 ق جلسة 24 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 12 ص 106
الطعن 8 لسنة 26 ق جلسة 24 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 أحوال شخصية ق 13 ص 112
الطعن 84 لسنة 23 ق جلسة 31 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 14 ص 118
الطعن 105 لسنة 23 ق جلسة 7 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 15 ص 126
الطعن 169 لسنة 23 ق جلسة 7 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 16 ص 132
الطعن 277 لسنة 23 ق جلسة 7 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 17 ص 143
الطعن 7 لسنة 26 ق جلسة 7 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 أحوال شخصية ق 18 ص 148
الطعن 109 لسنة 23 ق جلسة 14 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 19 ص 153
الطعن 74 لسنة 23 ق جلسة 21 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 20 ص 158
الطعن 262 لسنة 23 ق جلسة 21 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 21 ص 165
الطعن 64 لسنة 23 ق جلسة 28 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 22 ص 176
الطعن 110 لسنة 23 ق جلسة 28 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 23 ص 189
الطعن 11 لسنة 26 ق جلسة 28 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 أحوال شخصية ق 24 ص 194
الطعن 103 لسنة 23 ق جلسة 7 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 25 ص 204
الطعن 191 لسنة 23 ق جلسة 7 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 26 ص 210
الطعن 311 لسنة 23 ق جلسة 7 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 27 ص 214
الطعن 89 لسنة 23 ق جلسة 14 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 28 ص 225
الطعن 93 لسنة 23 ق جلسة 14 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 29 ص 229
الطعن 202 لسنة 23 ق جلسة 14 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 30 ص 236
الطعنان 196 لسنة 22 ق ، 55 لسنة 23 ق جلسة 21 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 31 ص 241
الطعن 208 لسنة 23 ق جلسة 21 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 32 ص 259
الطعن 229 لسنة 23 ق جلسة 21 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 33 ص 265
------------------------
الطعون 41 ، 91 ، 133 لسنة 24 ق ، 27 ، 134 لسنة 25 ق جلسة 27 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 10 ص 277
الطعنان 59 ، 123 لسنة 24 ق جلسة 27 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 11 ص 281
الطعن 55 لسنة 25 ق جلسة 27 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 12 ص 285
الطعون 67 ، 92 لسنة 24 ق ، 19 ، 52 ، 107 ، 186 لسنة 25 ق ، 124 لسنة 26 ق جلسة 25 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 13 ص 290
الطعن 94 لسنة 24 ق جلسة 25 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 14 ص 294
الطعون 102 لسنة 23 ق ، 8 ، 58 ، 88 لسنة 24 ق ، 11 لسنة 25 ق جلسة 25 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 15 ص 296
الطعنان 126 لسنة 24 ق ، 23 لسنة 25 ق جلسة 25 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 16 ص 302
الطعن 119 لسنة 25 ق جلسة 25 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 17 ص 305
الطعنان 140 لسنة 25 ق ، 130 لسنة 26 ق جلسة 25 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 18 ص 307
الطعن 161 لسنة 25 ق جلسة 25 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 19 ص 311
الطعن 10 لسنة 24 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 20 ص 313
الطعون 45 ، 112 لسنة 24 ق ، 12 ، 35 ، 130 لسنة 25 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 21 ص 316
الطعون 134 لسنة 24 ق ، 142 لسنة 25 ق ، 6 ، 29 لسنة 26 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 22 ص 320
الطعن 32 لسنة 25 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 23 ص 324
الطعون 10 ، 44 ، 135 لسنة 25 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 24 ص 327
الطعن 101 لسنة 25 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 25 ص 332
الطعن 190 لسنة 25 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 26 ص 336
الطعن 114 لسنة 26 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 27 ص 339
الطعن 131 لسنة 26 ق جلسة 26 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 28 ص 345
الطعن 139 لسنة 26 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 29 ص 348
-------------------------------
الطعن 214 لسنة 23 ق جلسة 4 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 35 ص 362
الطعن 289 لسنة 23 ق جلسة 4 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 36 ص 370
الطعن 346 لسنة 23 ق جلسة 4 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 37 ص 378
الطعن 391 لسنة 23 ق جلسة 4 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 38 ص 388
الطعن 22 لسنة 26 ق جلسة 4 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 أحوال شخصية ق 39 ص 394
الطعن 35 لسنة 26 ق جلسة 4 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 أحوال شخصية ق 40 ص 400
الطعن 90 لسنة 23 ق جلسة 11 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 41 ص 404
الطعن 125 لسنة 23 ق جلسة 11 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 42 ص 413
الطعن 268 لسنة 23 ق جلسة 11 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 43 ص 418
الطعن 283 لسنة 23 ق جلسة 18 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 44 ص 426
الطعن 288 لسنة 23 ق جلسة 18 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 45 ص 438
الطعن 329 لسنة 23 ق جلسة 18 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 46 ص 447
الطعن 86 لسنة 23 ق جلسة 25 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 47 ص 451
الطعن 126 لسنة 23 ق جلسة 25 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 48 ص 460
الطعن 188 لسنة 23 ق جلسة 25 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 49 ص 464
الطعن 362 لسنة 23 ق جلسة 9 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 50 ص 474
الطعن 231 لسنة 23 ق جلسة 16 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 51 ص 479
الطعن 315 لسنة 23 ق جلسة 16 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 52 ص 491
الطعن 131 لسنة 23 ق جلسة 23 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 53 ص 496
الطعن 147 لسنة 23 ق جلسة 23 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 54 ص 510
الطعن 172 لسنة 23 ق جلسة 23 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 55 ص 520
الطعن 189 لسنة 23 ق جلسة 23 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 56 ص 531
الطعن 27 لسنة 26 ق جلسة 23 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 أحوال شخصية ق 57 ص 537
الطعن 118 لسنة 23 ق جلسة 30 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 58 ص 541
الطعن 148 لسنة 23 ق جلسة 30 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 59 ص 546
الطعن 217 لسنة 23 ق جلسة 30 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 60 ص 554
الطعن 239 لسنة 23 ق جلسة 30 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 61 ص 561
الطعن 154 لسنة 23 ق جلسة 6 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 62 ص 566
الطعن 198 لسنة 23 ق جلسة 13 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 63 ص 571
الطعنان 246 ، 247 لسنة 23 ق جلسة 13 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 64 ص 576
الطعن 92 لسنة 23 ق جلسة 20 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 66 ص 593
الطعن 362 لسنة 23 ق جلسة 20 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 68 ص 604
الطعن 2 لسنة 26 ق جلسة 20 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 أحوال شخصية ق 69 ص 619
الطعن 22 لسنة 23 ق جلسة 27 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 70 ص 625
الطعن 175 لسنة 23 ق جلسة 27 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 71 ص 634
الطعن 176 لسنة 23 ق جلسة 27 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 72 ص 638
الطعن 220 لسنة 23 ق جلسة 27 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 73 ص 643
الطعنان 51 لسنة 24 ق ، 137 لسنة 25 ق جلسة 30 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 رجال قضاء ق 31 ص 679
الطعون 66 لسنة 24 ق ، 126 لسنة 26 ق ، 31 لسنة 27 ق جلسة 30 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 رجال قضاء ق 32 ص 685
الطعن 40 لسنة 25 ق جلسة 30 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 رجال قضاء ق 33 ص 691
الطعن 60 لسنة 25 ق جلسة 30 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 رجال قضاء ق 34 ص 696
الطعنون 163 لسنة 25 ق ، 15 ، 166 لسنة 27 ق جلسة 30 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 رجال قضاء ق 35 ص 701
الطعن 103 لسنة 25 ق جلسة 28 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 رجال قضاء ق 36 ص 704
الطعن 170 لسنة 25 ق جلسة 28 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 رجال قضاء ق 37 ص 715
 --------------------------
الطعن 162 لسنة 23 ق جلسة 17 / 10 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 77 ص 729
الطعن 60 لسنة 23 ق جلسة 24 / 10 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 78 ص 733
الطعن 275 لسنة 23 ق جلسة 24 / 10 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 79 ص 743
الطعن 295 لسنة 23 ق جلسة 24 / 10 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 80 ص 747
الطعن 186 لسنة 23 ق جلسة 31 / 10 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 81 ص 754
الطعن 189 لسنة 23 ق جلسة 31 / 10 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 82 ص 759
الطعن 294 لسنة 23 ق جلسة 31 / 10 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 83 ص 763
الطعن 300 لسنة 23 ق جلسة 7 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 84 ص 770
الطعن 62 لسنة 23 ق جلسة 14 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 86 ص 783
الطعن 196 لسنة 23 ق جلسة 14 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 87 ص 789
الطعن 235 لسنة 23 ق جلسة 14 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 88 ص 798
الطعن 256 لسنة 23 ق جلسة 14 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 89 ص 809
الطعنان 305 ، 307 لسنة 23 ق جلسة 14 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 90 ص 814
الطعن 341 لسنة 23 ق جلسة 21 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 91 ص 825
الطعن 355 لسنة 23 ق جلسة 21 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 92 ص 828
الطعن 244 لسنة 23 ق جلسة 28 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 93 ص 834
الطعن 259 لسنة 23 ق جلسة 28 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 94 ص 842
الطعنان 19 ، 20 لسنة 26 ق جلسة 28 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 أحوال شخصية ق 95 ص 853
الطعن 33 لسنة 26 ق جلسة 28 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 أحوال شخصية ق 96 ص 858
الطعن 209 لسنة 23 ق جلسة 5 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 97 ص 863
الطعن 257 لسنة 23 ق جلسة 5 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 98 ص 868
الطعن 352 لسنة 23 ق جلسة 5 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 99 ص 878
الطعن 408 لسنة 23 ق جلسة 5 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 100 ص 890
الطعن 30 لسنة 26 ق جلسة 5 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 أحوال شخصية ق 101 ص 894
الطعن 213 لسنة 23 ق جلسة 12 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 102 ص 898
الطعن 320 لسنة 23 ق جلسة 12 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 103 ص 908
الطعن 322 لسنة 23 ق جلسة 12 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 104 ص 917
الطعن 92 لسنة 23 ق جلسة 19 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 105 ص 921
الطعن 6 لسنة 27 ق جلسة 19 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 أحوال شخصية ق 107 ص 954
الطعن 291 لسنة 23 ق جلسة 26 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 108 ص 960
الطعن 348 لسنة 23 ق جلسة 26 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 109 ص 967
الطعن 373 لسنة 23 ق جلسة 26 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 110 ص 973
الطعن 12 لسنة 24 ق جلسة 26 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 111 ص 979