الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 6 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 327 : إِصْدارُ عُضْوِ النّيابَةِ لِلْأَمْرِ الجِنائيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 327
يَجُوزُ لِكُلِّ عُضْوٍ نِيَابَةٌ عَامَّةٌ مِنْ دَرَجَةِ وَكِيلٍ نِيَابَةً عَلَى الأَقَلِّ بِالمَحْكَمَةِ الَّتِي مِنْ اخْتِصَاصِهَا نَظَرَ الدَّعْوَى أَنْ يَصْدُرَ الأَمْرُ الجُنَائِيُّ فِي الجُنْحِ الَّتِي لَا يُوجِبُ القَانُونُ الحُكْمَ فِيهَا بِالحَبْسِ أَوْ الغَرَامَةِ الَّتِي يَزِيدُ حَدُّهَا الأَدْنَى عَلَى عِشْرِينَ أَلْفِ جِنْيْهٍ ، وَذَلِكَ فَضْلًا عَنْ العُقُوبَاتِ التَّكْمِيلِيَّةِ وَالتَّضْمِينَاتِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالمَصَارِيفُ .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْمَرَ بِغَيْرِ الغَرَامَةِ الَّتِي لَا يَزِيدُ حَدُّهَا الأَقْصَى عَلَى عِشْرِينَ أَلْفِ جِنْيِّهٍ ، وَالعُقُوبَاتُ التَّكْمِيلِيَّةُ وَالتَّضْمِينَاتُ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالمَصَارِيفُ . وَيَكُونُ إصْدَارُ الأَمْرِ الجُنَائِيِّ وُجُوبِيًّا فِي المُخَالَفَاتِ ، وَفِي الجُنْحِ المُعَاقَبِ عَلَيْهَا بِالغَرَامَةِ وَحْدَهَا الَّتِي لَا يَزِيدُ حَدُّهَا الأَقْصَى عَلَى خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ ، وَاَلَّتِي لَا يَرَى حِفْظُهَا .
وَلِلْمُحَامِي العَامُّ وَلِرَئِيسِ النِّيَابَةِ ، حَسَبَ الأَحْوَالِ ، خِلَالَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ صُدُورِ الأَمْرِ الجُنَائِيِّ ، أَنْ يَأْمُرَ بِتَعْدِيلِهِ أَوْ بِإِلْغَائِهِ وَحِفْظِ الأَوْرَاقِ ، وَالتَّقْرِيرِ فِي الدَّعْوَى بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَتِهَا ، أَوْ رَفْعِهَا إِلَى المَحْكَمَةِ المُخْتَصَّةِ وَالسَّيْرِ فِي الدَّعْوَى الجِنَائِيَّةِ بِالطُّرُقِ العَادِيَةِ . وَلَا يَجُوزُ إِعْلَانُ الأَمْرِ لِلْخُصُومِ قَبْلَ انْقِضَاءِ هَذِهِ المُدَّةِ .

Article No. 327
Every member of the Public Prosecution Office, at least at the level of Deputy Prosecutor, in the court that has jurisdiction to hear the case, may issue the criminal order in misdemeanors for which the law does not require a sentence of imprisonment or a fine whose minimum limit exceeds twenty thousand pounds, in addition to supplementary penalties, compensations, restitution, and expenses.
It is not permissible to order anything other than a fine, the maximum limit of which does not exceed twenty thousand pounds, supplementary penalties, compensation, restitution, and expenses. Issuing a criminal order is mandatory in violations and in misdemeanors punishable by a fine only, the maximum limit of which does not exceed five thousand pounds, and which it is not deemed appropriate to preserve.
The Attorney General and the Head of the Public Prosecution, as the case may be, may, within fifteen days from the date of issuance of the criminal order, order its amendment or cancellation and the filing of the papers and the report in the case that there is no reason to file it or refer it to the competent court and proceed with the criminal case in the ordinary ways. The order may not be announced to the parties before the expiry of this period.

النص في القانون السابق :
المادة 325 مكرراً
لكل عضو نيابة، من درجة وكيل نيابة على الأقل، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه، والتي لا يرى حفظها.
وللمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق