عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 424
يَتَرَتَّبُ عَلَى إِلْغَاءِ الْحُكْمِ بِنَاءً عَلَى إِعَادَةِ النَّظَرِ سُقُوطُ الْحُكْمِ بِالتَّعْوِيضَاتِ، وَوُجُوبُ رَدِّ مَا نُفِّذَ بِهِ مِنْهَا دُونَ إِخْلَالٍ بِقَوَاعِدِ سُقُوطِ الْحَقِّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.
Article No. 424
The annulment of the judgment based on reconsideration entails the forfeiture of the judgment for compensation, and the obligation to return what was executed from it without prejudice to the rules of forfeiture of the right by the passage of time.
النص في القانون السابق :
المادة 451
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق