الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 2 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 423 : نَشْرُ الْحُكْمِ فِي الْجَرِيدَةِ الرَّسْمِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 423
كُلُّ حُكْمٍ صَادِرٍ بِالْبَرَاءَةِ بِنَاءً عَلَى إِعَادَةِ النَّظَرِ يَجِبُ نَشْرُهُ عَلَى نَفَقَةِ الدَّوْلَةِ فِي الْجَرِيدَةِ الرَّسْمِيَّةِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، وَفِي جَرِيدَتَيْنِ يُعَيِّنُهُمَا صَاحِبُ الشَّأْنِ.

Article No. 423
Every acquittal issued based on reconsideration must be published at the expense of the state in the Official Gazette at the request of the Public Prosecution and in two newspapers designated by the concerned party.

النص في القانون السابق :
المادة 450
كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق