عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 321
يُعَامَلُ الْمَسْئُولُ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ مُعَامَلَةَ الْمُتَّهَمِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِمَصَارِيفِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ.
Article No. 321
The person responsible for civil rights shall be treated as an accused with regard to the costs of the civil suit.
النص في القانون السابق :
المادة 321
يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق