عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 419
تَفْصِلُ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ فِي الطَّلَبِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْخُصُومِ، وَبَعْدَ إِجْرَاءِ مَا تَرَاهُ لَازِمًا مِنَ التَّحْقِيقِ بِنَفْسِهَا أَوْ بِوَاسِطَةِ مَنْ تَنْدُبُهُ لِذَلِكَ، فَإِذَا رَأَتْ قَبُولَ الطَّلَبِ تَحْكُمُ بِإِلْغَاءِ الْحُكْمِ وَتَقْضِي بِبَرَاءَةِ الْمُتَّهَمِ إِذَا كَانَتِ الْبَرَاءَةُ ظَاهِرَةً، وَإِلَّا تُحِيلُ الدَّعْوَى إِلَى الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْحُكْمَ مُشَكَّلَةً مِنْ قُضَاةٍ آخَرِينَ لِلْفَصْلِ فِي مَوْضُوعِهَا مَا لَمْ تَرَ هِيَ إِجْرَاءَ ذَلِكَ بِنَفْسِهَا.
وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمُمْكِنِ إِعَادَةُ الْمُحَاكَمَةِ كَمَا فِي حَالَةِ وَفَاةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوِ الْمُصَابِ بِاضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ أَوِ انْقِضَاءِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، تَنْظُرُ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ مَوْضُوعَ الدَّعْوَى، وَلَا تُلْغِي مِنَ الْحُكْمِ إِلَّا مَا يَظْهَرُ لَهَا خَطَؤُهُ.
Article No. 419
The Court of Cassation decides on the request after hearing the statements of the Public Prosecution and the litigants, and after conducting what it deems necessary of investigation itself or through whomever it appoints for that purpose. If it sees fit to accept the request, it rules to cancel the judgment and acquits the accused if the acquittal is apparent. Otherwise, it refers the case to the court that issued the judgment, formed of other judges, to decide on its subject matter unless it sees fit to conduct that itself.
However, if it is not possible to retry, as in the case of the death of the convicted person, or the person suffering from a psychological or mental disorder, or the expiration of the criminal case due to the passage of time, the Court of Cassation considers the subject of the case, and only cancels what appears to it to be wrong in the judgment.
النص في القانون السابق :
المادة 446
تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق