عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 396
تَسْمَعُ الْمَحْكَمَةُ الِاسْتِئْنَافِيَّةُ بِنَفْسِهَا، أَوْ بِوَاسِطَةِ أَحَدِ الْقُضَاةِ تَنْدُبُهُ لِذَلِكَ، الشُّهُودَ الَّذِينَ كَانَ يَجِبُ سَمَاعُهُمْ أَمَامَ مَحْكَمَةِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ، مَتَى رَأَتْ ضَرُورَةَ ذَلِكَ لِلْفَصْلِ فِي الدَّعْوَى، وَلَهَا أَنْ تَسْتَوْفِيَ كُلَّ نَقْصٍ آخَرَ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَأْمُرَ بِمَا تَرَى لُزُومَهُ مِنِ اسْتِيفَاءِ تَحْقِيقٍ أَوْ سَمَاعِ شُهُودٍ.
وَلَا يَجُوزُ تَكْلِيفُ أَيِّ شَاهِدٍ بِالْحُضُورِ إِلَّا إِذَا أَمَرَتِ الْمَحْكَمَةُ بِذَلِكَ.
Article No. 182
When conducting an investigation, the investigating judge shall have the powers vested in the summary judge contained in this law.
النص في القانون السابق :
المادة 413
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود.
ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق