عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 395
يَسْقُطُ الِاسْتِئْنَافُ الْمَرْفُوعُ مِنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِعُقُوبَةٍ مُقَيِّدَةٍ لِلْحُرِّيَّةِ وَاجِبَةِ النَّفَاذِ إِذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلتَّنْفِيذِ قَبْلَ الْجَلْسَةِ الَّتِي تُنْظَرُ فِيهَا الدَّعْوَى.
وَمَعَ ذَلِكَ فَلِلْمَحْكَمَةِ عِنْدَ نَظَرِ الِاسْتِئْنَافِ أَنْ تَأْمُرَ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ مُؤَقَّتًا أَوِ الْإِفْرَاجِ عَنِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِكَفَالَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا، وَذَلِكَ إِلَى حِينِ الْفَصْلِ فِي الِاسْتِئْنَافِ.
Article No. 395
An appeal filed by a person sentenced to an enforceable custodial sentence shall be dropped if he does not submit to the execution of the sentence before the session in which the case is heard.
However, when considering the appeal, the court may order the temporary suspension of the sentence or the release of the convicted person on bail or otherwise, until the appeal is decided.
النص في القانون السابق :
المادة 412
يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق