عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 408
يَرْفَعُ قَلَمُ الْكِتَابِ التَّقْرِيرَ بِالِاسْتِئْنَافِ وَمَلَفَّ الدَّعْوَى فَوْرَ انْتِهَاءِ الْمِيعَادِ الْمُحَدَّدِ لِإِيدَاعِ أَسْبَابِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ فِيهَا إِلَى رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ بَعْدَ إِدْرَاجِ الِاسْتِئْنَافِ فِي جَدْوَلٍ يُعَدُّ لِذَلِكَ، وَيُحَدِّدُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ جَلْسَةً لِنَظَرِهِ، وَيَأْمُرُ بِإِعْلَانِ الْمُتَّهَمِ وَإِخْطَارِ بَاقِي الْخُصُومِ بِهَا.
Article No. 408
The court clerk shall submit the appeal report and the case file to the head of the Court of Appeal immediately after the deadline for submitting the reasons for the judgment issued therein has passed, after the appeal has been included in a schedule prepared for that purpose. The head of the court shall set a session to consider it, and shall order that the accused be notified and the other parties be informed of it.
النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 5):
يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يُعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها .
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق