الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 2 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 411 : التَّخَلُّفُ عَنِ الْحُضُورِ وَنَدْبُ مُحَامٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 411
إِذَا كَانَ الِاسْتِئْنَافُ مَرْفُوعًا مِنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَتَخَلَّفَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ الْخَاصُّ عَنِ الْحُضُورِ فِي الْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ الِاسْتِئْنَافِ، أَوْ فِي أَيِّ جَلْسَةٍ تَالِيَةٍ، تُؤَجِّلُ الْمَحْكَمَةُ نَظَرَ الِاسْتِئْنَافِ لِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ تَخَلَّفَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ الْخَاصُّ عَنِ الْحُضُورِ تَنْدُبُ لَهُ الْمَحْكَمَةُ مُحَامِيًا لِلدِّفَاعِ عَنْهُ، وَتَفْصِلُ فِي الِاسْتِئْنَافِ بِحُكْمٍ لَا يَقْبَلُ إِعَادَةَ الْمُحَاكَمَةِ، وَيَسْرِي فِي شَأْنِهِ حُكْمُ الْمَادَّةِ ٣٦٦ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

Article No. 411
If the appeal is filed by the convicted person, and he or his special representative fails to attend the session scheduled for considering the appeal, or any subsequent session, the court shall postpone consideration of the appeal once. If he or his special representative fails to attend, the court shall appoint a lawyer to defend him, and decide on the appeal with a ruling that does not allow for retrial, and the provisions of Article 366 of this law shall apply to it.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 9):
...........
وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أى جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق