الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 2 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 412 : عَرْضُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِأَحْكَامِ الْإِعْدَامِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 412
إِذَا كَانَ الْحُكْمُ صَادِرًا حُضُورِيًّا بِعُقُوبَةِ الْإِعْدَامِ، وَلَمْ يُجْرَ اسْتِئْنَافُهُ خِلَالَ الْمِيعَادِ الْمُقَرَّرِ قَانُونًا، وَجَبَ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ اتِّبَاعُ حُكْمِ الْمَادَّةِ ٤٦ مِنْ قَانُونِ حَالَاتِ وَإِجْرَاءَاتِ الطَّعْنِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ الصَّادِرِ بِالْقَانُونِ رَقْمِ ٥٧ لِسَنَةِ ١٩٥٩.

Article No. 412
If the death penalty was issued in the presence of the defendant, and it was not appealed within the legally prescribed period, the Public Prosecution must follow the provisions of Article 46 of the Law on Cases and Procedures of Appeal before the Court of Cassation issued by Law No. 57 of 1959.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 8):
إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق