الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 3 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 229 : بَيَانَاتُ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ وَمَوَاعِيدُ الْمَسَافَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 229
يَكُونُ تَكْلِيفُ الْخُصُومِ بِالْحُضُورِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ قَبْلَ انْعِقَادِ الْجَلْسَةِ بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ فِي الْجُنَحِ غَيْرِ مَوَاعِيدِ الْمَسَافَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِقَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ.
وَتُذْكَرُ فِي وَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ بَيَانَاتُ الْمُتَّهَمِ، وَرَقْمُهُ الْقَوْمِيُّ أَوْ رَقْمُ وَثِيقَةِ سَفَرِهِ وَمَوْطِنُهُ إِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا، وَالتُّهْمَةُ، وَمَوَادُّ الْقَانُونِ الَّتِي تَنْصُّ عَلَى الْعُقُوبَةِ.
وَيَجُوزُ فِي حَالَةِ التَّلَبُّسِ، وَفِي الْحَالَاتِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَّهَمُ مَحْبُوسًا احْتِيَاطِيًّا فِي إِحْدَى الْجُنَحِ، أَنْ يَكُونَ التَّكْلِيفُ بِالْحُضُورِ بِغَيْرِ مِيعَادٍ، فَإِذَا حَضَرَ الْمُتَّهَمُ وَطَلَبَ إِعْطَاءَهُ مِيعَادًا لِتَحْضِيرِ دِفَاعِهِ تَأْذَنُ لَهُ الْمَحْكَمَةُ بِالْمِيعَادِ الْمُقَرَّرِ بِالْفَقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

Article No. 229
The parties shall be summoned to appear before the court at least seven full days before the session is held in misdemeanors, excluding the distance periods stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law, based on the request of the Public Prosecution or the plaintiff in civil rights.
The summons document includes the defendant’s details, his national ID number or travel document number and his place of residence if he is a foreigner, the charge, and the articles of law that stipulate the penalty.
In cases of flagrante delicto, and in cases where the accused is in pretrial detention for a misdemeanor, the summons may be issued without a date. If the accused appears and requests a date to prepare his defense, the court shall authorize him with the date stipulated in the first paragraph of this article.

النص في القانون السابق :
المادة 233
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس, وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح, أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق