الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 2 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 417 : سَدَادُ كَفَالَةٍ تُخَصَّصُ لِلْوَفَاءِ بِالْغَرَامَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 417
لَا يَقْبَلُ النَّائِبُ الْعَامُّ طَلَبَ إِعَادَةِ النَّظَرِ مِنَ الْمُتَّهَمِ أَوْ مِمَّنْ يَحُلُّ مَحَلَّهُ فِي الْحَالَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْبُنُودِ ١، ٢، ٣، ٤ مِنَ الْمَادَّةِ ٤١٤ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ إِلَّا إِذَا أَوْدَعَ الطَّالِبُ خِزَانَةَ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ كَفَالَةً مِقْدَارُهَا خَمْسَةُ آلَافِ جُنَيْهٍ، تُخَصَّصُ لِلْوَفَاءِ بِالْغَرَامَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِالْمَادَّةِ ٤٢٢ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أُعْفِيَ مِنْ إِيدَاعِهَا بِقَرَارٍ مِنْ لَجْنَةِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ بِمَحْكَمَةِ النَّقْضِ.

Article No. 417
The Public Prosecutor shall not accept a request for reconsideration from the accused or his replacement in the cases stipulated in Clauses 1, 2, 3, and 4 of Article 414 of this Law unless the applicant deposits with the Court of Cassation a guarantee of five thousand pounds, allocated to pay the fine stipulated in Article 422 of this Law, unless he has been exempted from depositing it by a decision of the Judicial Aid Committee of the Court of Cassation.

النص في القانون السابق :
المادة 444
لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق