الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 2 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 416 : ظُهُورُ وَقَائِعَ أَوْ أَوْرَاقٍ لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً لِلْمَحْكَمَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 416
فِي الْحَالَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْبَنْدِ ٥ مِنَ الْمَادَّةِ ٤١٤ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ يَكُونُ حَقُّ طَلَبِ إِعَادَةِ النَّظَرِ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ وَحْدَهُ سَوَاءً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ أَوْ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ ذَوِي الشَّأْنِ، وَإِذَا رَأَى لَهُ مَحَلًّا يَرْفَعُهُ مَعَ التَّحْقِيقَاتِ الَّتِي يَكُونُ قَدْ رَأَى لُزُومَهَا إِلَى لَجْنَةٍ مُشَكَّلَةٍ مِنْ أَحَدِ قُضَاةِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ وَاثْنَيْنِ مِنْ قُضَاةِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ تُعَيِّنُ كُلًّا مِنْهُمُ الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ بِالْمَحْكَمَةِ التَّابِعِ لَهَا، وَيَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ فِي الطَّلَبِ الْوَاقِعَةَ أَوِ الْوَرَقَةَ الَّتِي يَسْتَنِدُ عَلَيْهَا.
وَتَفْصِلُ اللَّجْنَةُ فِي الطَّلَبِ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْأَوْرَاقِ وَاسْتِيفَاءِ مَا تَرَاهُ مِنَ التَّحْقِيقِ، وَتَأْمُرُ بِإِحَالَتِهِ إِلَى مَحْكَمَةِ النَّقْضِ إِذَا رَأَتْ قَبُولَهُ.
وَلَا يُقْبَلُ الطَّعْنُ بِأَيِّ وَجْهٍ فِي الْقَرَارِ الصَّادِرِ مِنَ النَّائِبِ الْعَامِّ أَوْ فِي الْأَمْرِ الصَّادِرِ مِنَ اللَّجْنَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِقَبُولِ الطَّلَبِ أَوْ عَدَمِ قَبُولِهِ.

Article No. 416
In the case stipulated in Clause 5 of Article 414 of this Law, the right to request reconsideration belongs to the Attorney General alone, whether on his own initiative or at the request of the concerned parties. If he sees merit in it, he shall submit it, along with the investigations that he has deemed necessary, to a committee formed of one of the judges of the Court of Cassation and two of the judges of the Court of Appeal, each of whom shall be appointed by the General Assembly of the court to which he belongs. The request must specify the incident or document on which it is based.
The committee decides on the request after reviewing the documents and completing what it deems necessary in terms of investigation, and orders its referral to the Court of Cassation if it deems it acceptable.
No appeal may be accepted in any way against the decision issued by the Attorney General or against the order issued by the aforementioned committee regarding the acceptance or rejection of the application.

النص في القانون السابق :
المادة 443
في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن. وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق