الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 2 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 418 : إِعْلَانُ الْخُصُومِ بِالْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 418
تُعْلِنُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ الْخُصُومَ بِالْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ الطَّلَبِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ قَبْلَ انْعِقَادِهَا بِثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ.

Article No. 418
The Public Prosecution shall notify the parties of the session scheduled for considering the request before the Court of Cassation at least eight full days before it is held.

النص في القانون السابق :
المادة 445
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق