عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 421
لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى طَلَبِ إِعَادَةِ النَّظَرِ إِيقَافُ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ إِلَّا إِذَا كَانَ صَادِرًا بِالْإِعْدَامِ.
Article No. 421
A request for reconsideration does not suspend the execution of the sentence unless it is a death sentence.
النص في القانون السابق :
المادة 448
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق