عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 403
يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْمُتَّهَمِ أَنْ يَسْتَأْنِفَا الْأَحْكَامَ الْحُضُورِيَّةَ الصَّادِرَةَ مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ.
Article No. 403
Both the Public Prosecution and the accused may appeal the judgments issued in the presence of the accused by the Court of First Instance.
النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا):
لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة .
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق