الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 1 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 402 : تَصَدِّي الْمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِيَّةِ وَأَحْوَالُ الْإِعَادَةِ لِأَوَّلِ دَرَجَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 402
إِذَا حَكَمَتْ مَحْكَمَةُ أَوَّلِ دَرَجَةٍ فِي الْمَوْضُوعِ، وَرَأَتِ الْمَحْكَمَةُ الِاسْتِئْنَافِيَّةُ أَنَّ هُنَاكَ بُطْلَانًا فِي الْإِجْرَاءَاتِ أَوْ فِي الْحُكْمِ، تُصَحِّحُ الْبُطْلَانَ وَتَحْكُمُ فِي الدَّعْوَى.
أَمَّا إِذَا حَكَمَتْ بِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ أَوْ بِقَبُولِ دَفْعٍ فَرْعِيٍّ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَنْعُ السَّيْرِ فِي الدَّعْوَى، وَحَكَمَتِ الْمَحْكَمَةُ الِاسْتِئْنَافِيَّةُ بِإِلْغَاءِ الْحُكْمِ وَبِاخْتِصَاصِ الْمَحْكَمَةِ أَوْ بِرَفْضِ الدَّفْعِ الْفَرْعِيِّ وَبِنَظَرِ الدَّعْوَى، يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ الْقَضِيَّةَ لِمَحْكَمَةِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ لِلْحُكْمِ فِي مَوْضُوعِهَا.

Article No. 402
If the court of first instance rules on the matter, and the appellate court finds that there is a defect in the proceedings or in the ruling, it corrects the defect and rules on the case.
If the court rules that it lacks jurisdiction or accepts a subsidiary plea that would prevent the proceedings from continuing, and the appellate court rules to overturn the ruling and affirms the court's jurisdiction or rejects the subsidiary plea and orders the case to be heard, it must return the case to the court of first instance to rule on its merits.

النص في القانون السابق :
المادة 419
إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق