عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 227
إِذَا رُفِضَ الطَّلَبُ يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَى الطَّالِبِ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِغَرَامَةٍ لَا تَتَجَاوَزُ خَمْسِمِائَةِ جُنَيْهٍ.
Article No. 227
If the request is rejected, the student, if he is not from the Public Prosecution, may be sentenced to a fine not exceeding five hundred pounds.
النص في القانون السابق :
المادة 231
إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق