الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 1 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 399 : تَشْدِيدُ الْعُقُوبَةِ الْمَحْكُومِ بِهَا وَإِلْغَاءُ حُكْمِ الْبَرَاءَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 399
إِذَا كَانَ الِاسْتِئْنَافُ مَرْفُوعًا مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، فَلِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُؤَيِّدَ الْحُكْمَ أَوْ تُلْغِيَهُ أَوْ تُعَدِّلَهُ سَوَاءً ضِدَّ الْمُتَّهَمِ أَوْ لِمَصْلَحَتِهِ.
وَلَا يَجُوزُ تَشْدِيدُ الْعُقُوبَةِ الْمَحْكُومِ بِهَا وَلَا إِلْغَاءُ الْحُكْمِ الصَّادِرِ بِالْبَرَاءَةِ إِلَّا بِإِجْمَاعِ آرَاءِ قُضَاةِ الْمَحْكَمَةِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ الِاسْتِئْنَافُ مَرْفُوعًا مِنْ غَيْرِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فَلَيْسَ لِلْمَحْكَمَةِ إِلَّا أَنْ تُؤَيِّدَ الْحُكْمَ أَوْ تُعَدِّلَهُ لِمَصْلَحَةِ رَافِعِ الِاسْتِئْنَافِ، وَيَجُوزُ لَهَا إِذَا قَضَتْ بِسُقُوطِ الِاسْتِئْنَافِ أَوْ بِعَدَمِ قَبُولِهِ أَوْ بِعَدَمِ جَوَازِهِ أَوْ بِرَفْضِهِ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى رَافِعِهِ بِغَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ أَلْفَ جُنَيْهٍ.

Article No. 399
If the appeal is filed by the Public Prosecution, the court may uphold, overturn, or amend the ruling, whether against the accused or in his favor.
The imposed penalty may not be increased, nor may the acquittal verdict be overturned, except by unanimous agreement of the judges of the court.
If the appeal is filed by someone other than the Public Prosecution, the court may only uphold the ruling or amend it in favor of the appellant. If it rules that the appeal is invalid, unacceptable, inadmissible, or rejected, it may impose a fine on the appellant not exceeding one thousand pounds.

النص في القانون السابق :
المادة 417
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.
أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق