عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 404
يَجُوزُ اسْتِئْنَافُ الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ فِي الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَوِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا أَوِ الْمُتَّهَمِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَحْدَهَا، إِذَا كَانَتِ التَّعْوِيضَاتُ الْمَطْلُوبَةُ تَزِيدُ عَلَى النِّصَابِ الَّذِي تَحْكُمُ فِيهِ الْمَحْكَمَةُ الِابْتِدَائِيَّةُ نِهَائِيًّا.
Article No. 404
Judgments issued in a civil case by the Court of First Instance may be appealed by the plaintiff in the civil case, the person responsible for it, or the accused, with respect to the civil rights only, if the compensations requested exceed the limit that the Court of First Instance rules on definitively.
النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 1):
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائياً .
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق