الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 6 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 316 : مَصَارِيفُ الطَّعْنِ بِالنَّقْضِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 316
يَجُوزُ لِمَحْكَمَةِ النَّقْضِ أَنْ تَحْكُمَ بِمَصَارِيفِ الطَّعْنِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا عَلَى الْمُتَّهَمِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُقْبَلْ طَلَبُهُ أَوْ إِذَا رُفِضَ.

Article No. 316
The Court of Cassation may order the convicted defendant to pay all or part of the appeal costs if his request is not accepted or if it is rejected.

النص في القانون السابق :
المادة 316
لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق