الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 6 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 326 : رَفْضُ الْقَاضِي إِصْدَارَ الْأَمْرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 326
يَرْفُضُ الْقَاضِي إِصْدَارَ الْأَمْرِ إِذَا رَأَى:
أَوَّلًا إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْفَصْلُ فِي الدَّعْوَى بِحَالَتِهَا الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا أَوْ دُونَ تَحْقِيقٍ أَوْ مُرَافَعَةٍ.
ثَانِيًا أَنَّ الْوَاقِعَةَ نَظَرًا لِسَوَابِقِ الْمُتَّهَمِ أَوْ لِأَيِّ سَبَبٍ آخَرَ تَسْتَوْجِبُ تَوْقِيعَ عُقُوبَةٍ أَشَدَّ مِنَ الْغَرَامَةِ الَّتِي يَجُوزُ صُدُورُ الْأَمْرِ بِهَا.
وَيُصْدِرُ الْقَاضِي قَرَارَهُ بِالرَّفْضِ بِتَأْشِيرٍ عَلَى الطَّلَبِ الْكِتَابِيِّ الْمُقَدَّمِ لَهُ، وَلَا يَجُوزُ الطَّعْنُ فِي هَذَا الْقَرَارِ.
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى قَرَارِ الرَّفْضِ إِعَادَةُ الْأَوْرَاقِ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِاتِّخَاذِ مَا يَلْزَمُ فِيهَا.

Article No. 326
The judge will refuse to issue the order if he sees that:
Firstly, the case cannot be decided in its current state or without investigation or pleading.
Secondly, the incident, due to the defendant's prior record or for any other reason, warrants a more severe penalty than the fine that may be ordered.
The judge issues his decision of rejection by marking the written request submitted to him, and this decision may not be appealed.
The rejection decision entails returning the papers to the Public Prosecution to take the necessary action.

النص في القانون السابق :
المادة 325
يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:
(أولاً) إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
(ثانياً) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.
ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق