عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 318
إِذَا لَمْ يُحْكَمْ عَلَى الْمُتَّهَمِ بِكُلِّ الْمَصَارِيفِ، وَجَبَ أَنْ يُحَدَّدَ فِي الْحُكْمِ مَقْدَارُ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِ مِنْهَا.
Article No. 318
If the accused is not ordered to pay all expenses, the judgment must specify the amount of those expenses to which he is ordered to pay.
النص في القانون السابق :
المادة 318
إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق