عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 319
يَكُونُ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ مُلْزَمًا بِأَدَاءِ مَصَارِيفِ الدَّعْوَى لِلْدَّوْلَةِ، وَيُتَّبَعُ فِي تَقْدِيرِ الْمَصَارِيفِ وَكَيْفِيَّةِ تَحْصِيلِهَا مَا هُوَ وَارِدٌ فِي قَانُونِ الرُّسُومِ الْقَضَائِيَّةِ وَلَوَائِحِهِ وَقَرَارَاتِهِ.
Article No. 319
The plaintiff in a civil suit is obligated to pay the state the expenses of the lawsuit, and the assessment of expenses and the method of collecting them shall be in accordance with what is stated in the Judicial Fees Law and its regulations and decisions.
النص في القانون السابق :
المادة 319
يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى. ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق