الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 6 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 320 : الْحُكْمُ بِمَصَارِيفِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 320
إِذَا حُكِمَ بِإِدَانَةِ الْمُتَّهَمِ فِي الْجَرِيمَةِ وَجَبَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ بِالْمَصَارِيفِ الَّتِي تَحَمَّلَهَا، وَلِلْمَحْكَمَةِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ تُخَفِّضَ مَقْدَارَهَا إِذَا رَأَتْ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْمَصَارِيفِ كَانَ غَيْرَ لَازِمٍ.
وَإِذَا لَمْ يُحْكَمْ لِلْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ بِتَعْوِيضَاتٍ تَكُونُ عَلَيْهِ الْمَصَارِيفُ الَّتِي اسْتَلْزَمَهَا دُخُولُهُ فِي الدَّعْوَى، أَمَّا إِذَا قُضِيَ لَهُ بِبَعْضِ التَّعْوِيضَاتِ الَّتِي طَلَبَهَا فَيُجَوزُ تَقْدِيرُ هَذِهِ الْمَصَارِيفِ عَلَى نِسْبَةٍ تُبَيَّنُ فِي الْحُكْمِ.

Article No. 320
If the accused is convicted of the crime, he must be ordered to pay the civil claimant the expenses he incurred. However, the court may reduce the amount if it deems some of these expenses unnecessary.
If the plaintiff in the civil suit is not awarded compensation, he shall bear the expenses incurred in entering the lawsuit. However, if he is awarded some of the compensation he requested, these expenses may be estimated at a percentage specified in the judgment.

النص في القانون السابق :
المادة 320
إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى. أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق