الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 6 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 236 : الْحُضُورُ الشَّخْصِيُّ أَوْ بِوَكِيلٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 236
يَجِبُ عَلَى الْمُتَّهَمِ فِي جُنْحَةٍ أَنْ يَحْضُرَ بِشَخْصِهِ، أَوْ بِمُحَامٍ عَنْهُ مُوَكَّلٍ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُحَامٍ فِي الْجُنَحِ الَّتِي يَجُوزُ الْحَبْسُ فِيهَا وَجَبَ عَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تَنْدُبَ لَهُ مُحَامِيًا لِلدِّفَاعِ عَنْهُ، وَذَلِكَ مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِمَا لِلْمَحْكَمَةِ مِنَ الْحَقِّ فِي أَنْ تَأْمُرَ بِحُضُورِهِ شَخْصِيًّا.

Article No. 236
The accused in a misdemeanor case must appear in person, or with a lawyer appointed for him. If he does not have a lawyer in misdemeanors that may result in imprisonment, the court must appoint a lawyer to defend him, without prejudice to the court’s right to order his personal appearance.

النص في القانون السابق :
المادة 237
يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه.
أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق