الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2007 بشأن نقل نيابة قصر النيل الجزئية


وزارة العدل
مكتب الوزير
قرار
وزير العدل رقم 1629 لسنة 2007

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل .
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 28/2/2007  .
قــــــــــرر
(المادة الأولى )
نقل نيابة قصر النيل الجزئية من مقرها الحالي بمجمع محاكم عابدين الى مجمع المحاكم بشارع الجلاء بالقاهرة .
(المادة الثانية)
على الادارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار  .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 6/3/2007 .
تحريرا في في 28 / 2 /2007 وزير العدل
المستشار
ممدوح مرعي

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1629 لسنة 2007 بشأن نقل نيابة قصر النيل الجزئية  للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 6 / 3 / 2007 النائب العام
المستشار عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء نيابة الوادي الجديد

وزارة العدل
مكتب الوزير
قرار
وزير العدل رقم 1648 لسنة 2007

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950باصدار قانون الاجراءات الجنائية .
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل .
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 باصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة .
وعلى قرار وزير العدل رقم 5556 لسنة 1997 بانشاء محكمة ونيابة للاحداث بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد .
وعلى قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة بدوائر المحاكم الجزئية .
وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة .
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 27 /2 /2007 .
قــــــــــرر
(المادة الأولى )
تنشأ نيابة الوادي الجديد الكلية ، وتتبعها النيابات الأتية :
1 - نيابة الخاجة الجزئية .
2 - نيابة الداخلة الجزئية .
3 - نيابة مرور الوادي الجديد .
4 - نيابة أحداث الوادي الجديد .
وتتولى المهام المخولة قانونا للنيابة العامة ، وعلى النحو الذي تحدده القرارات والتعليمات الصادرة من النائب العام ، ويكون مقرها بالمبنى الاداري - الطابقين الثاني والثالث - الملحق بمديرية الاسكان بجوار مبنى ديوان عام محافظة الوادي الجديد بمدينة الخارجة .

(المادة الثانية)

تنشأ نيابة مرور الوادي الجديد ، تتبع نيابة الوادي الجديد الكلية ، وتختص بقضايا المرور الواردة من دائرة قسم شرطة الخارجة ، ويكون مقرها بذات المبنى المشار اليه في المادة السابقة .

(المادة الثالثة)

تنشأ نيابة الوادي الجديد الكلية لشئون الأسرة وتتبعها نيابتان جزئيتان هما :
1 - نيابة الخاجة لشئون الأسرة .
2 - نيابة الواحات الداخلة لشئون الأسرة .
وتختص بالمهام المخولة قانونا للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، وتلك المنصوص عليها في قانون انشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ، وعلى النحو الذي تحدده القرارات والتعليمات الصادرة من النائب العم ، ويكون مقرها بذات المبنى المشار اليه في المادة الأولى .

(المادة الرابعة)

تنقل نيابة أحداث الخاجة من مقرها الحالي الى ذات المبنى المشار اليه في المادة الأولى ويعدل اختصاصها بقصره على قضايا الاحداث الواردة من قسم شرطة الخارجة .

(المادة الخامسة)

على الادارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به

وزير العدل
المستشار
ممدوح مرعي

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1648 لسنة 2007 بشأن إنشاء نيابة الوادي الجديد للعلم به وتنفيذه

النائب العام
المستشار عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 18 لسنة 2007 بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي

ورد كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 656 المؤرخ 16 / 6 / 2007 متضمنا أن السيد الدكتور رئيس الوزراء قد اعتمد القواعد التي انتهت إليها المجموعة الوزارية المشكلة من السادة وزراء المالية والاستثمار والزراعة واستصلاح الأراضي بشأن حل مشكلة عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم والذين قام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم ، وقد كان من بين تلك القواعد أن يتم إيقاف السير في الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 وذلك لمدة عام من تاريخ الاعتماد وحتى 31 / 5 / 2008 كمهلة تترك للعملاء لإجراء التسويات مع البنك في ضوء القواعد التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن ، وقد طلب في الكتاب المشار إليه اتخاذ ما يلي :
- إرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) إلى ما بعد 31 / 5 / 2008 .
- تأجيل نظر القضايا المشار إليها في البند السابق والتي قدمت إلى المحاكم الجنائية حتى 31 / 12 / 2006 إلى ما بعد 31 / 5 / 2008 .
- وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا حتى 31 / 5 / 2008 .
- إعادة النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في تلك القضايا بعد 31 / 5 / 2008 في ضوء التسويات التي تتم بين بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه وفقا لأحكام القانون وقواعد التسوية المعتمدة في هذا الشأن .
- عدم سريان الإجراءات سالفة البيان على البلاغات التي تقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه اعتبارا من 1 / 1 / 2007 وما بعدها .
وحيث أنه لما كانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية ، وتملك رفعها ومباشرتها في الإطار الذي رسمه القانون بغية تحقيق المصلحة العامة ، فانه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سالف البيان وتحقيقا للصالح العام ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي :

أولا : المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من البنك حتى 31 / 12 / 2006 :
1 –المحاضر التي لم يتم التصرف فيها
- إرجاء تقديم المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) للمحاكمة الجنائية إلى ما بعد 31 / 5 / 2008 .
- إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على تلك المحاضر وقيدها في جدول الجنح .
- قيد هذه القضايا في دفتر خاص يعد لهذا الغرض – بعد قيدها في جدول الجنح – ويكون هذا الدفتر عهدة رئيس القلم الجنائي ، ويشتمل القيد فيه على البيانات التالية : ( مسلسل – رقم القضية – تاريخ ورودها – اسم المتهم – التهمة – تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية – التصرف ) ويتم التأشير في جدول الجنح – بالمداد الأحمر – برقم المسلسل بالدفتر الخاص سالف البيان وما يفيد إرجاء التصرف في القضية .
- حفظ القضايا التي حصل فيها الصلح من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية أو في المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – بحسب الأحوال – وفي ضوء التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن الشيك والكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2006 بشأن الصلح في بعض الجرائم .

2 – القضايا المنظورة امام المحاكم :
- يطلب عضة النيابة المنوط به حضور الجلسة وقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 سواء أكانت الدعاوى الجنائية قد رفعت فيها من النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر .
- تقيد القضايا الموقوفة في الدفتر الخاص سالف البيان وفقا للقواعد التي تضمنها الفصل الحادي عشر من الباب الخامس من التعليمات الكتابية والإدارية ، وتعرض على مدير النيابة بعد 31 / 5 / 2008 لاتخاذ اللازم بشأنها .

3 – القضايا المحكوم فيها :
- يتم وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي بدا التنفيذ فيها مع الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا ، وإرجاء تنفيذ العقوبات في القضايا التي لم يبدأ التنفيذ فيها بعد .
- يكون وقف وإرجاء تنفيذ العقوبات المشار إليها مؤقتا حتى 31 / 5 / 2008 .
- تقيد القضايا التي تم وقف أو إرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها في دفتر خاص يعد لهذا الغرض – بعد قيدها في سجلات حصر الأحكام – ويكون هذا الدفتر عهدة رئيس القلم الجنائي ، ويشتمل القيد فيه على البيانات التالية : ( مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر – اسم المحكوم عليه – التهمة – العقوبة – تاريخ انقضاء الدعوى أو سقوط العقوبة بمضي المدة ) ، مع التأشير في دفتر حصر الأحكام – بالمداد الأحمر – برقم المسلسل بالدفتر الخاص وما يفيد وقف أو إرجاء تنفيذ العقوبة المقضي بها .

4 – إعادة النظر في القضايا بعد 31 / 5 / 2008 :
- يتم إعادة النظر في جميع القضايا سالفة البيان وما تم فيها من إجراءات بعد 31 / 5 / 2008 في ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه وفقا لقواعد التسوية المعتمدة في هذا الشأن أو في حالة عدم حصول التسوية أو الصلح المشار إليهما .
- يجب التأكد من أن كتاب البنك أو احد فروعه الموجه إلى النيابة العامة في شأن التسوية أو الصلح مع احد العملاء موقعا ومعتمدا من المختصين بالبنك ، وعليه بصمة خاتم البنك ، ومتضمنا كافة البيانات اللازمة للتصرف .
- يتولى مدير النيابة بنفسه متابعة تلك القضايا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة خلال تلك الفترة .

ثانيا : المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من البنك اعتبارا من 1 / 1 / 2007 :
لا تسري الإجراءات سالفة البيان على التصرف في البلاغات والدعاوى المباشرة التي تقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه اعتبارا من يوم 1 / 1 / 2007 وما بعده ، ويتم التصرف فيها ومباشرتها وفقا لأحكام القانون وتقضي به التعليمات العامة للنيابات .
والله ولي التوفيق
صدر في 17 / 6 / 2007

النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2007 بحفظ قضايا المخابز البلدية

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم 4622 المؤرخ 23 / 5 / 2007 وقد أشار فيه إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2006 الصادر من النائب العام من دعوة السادة أعضاء النيابة إلى حفظ كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة من 30 / 11 / 2005 حتى 30 / 7 / 2006 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
كما تضمن الكتاب المشار إليه طلب حفظ المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة من 30 / 11 / 2003 حتى 30 / 11 / 2005 لعدم الأهمية وتأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها تأسيسا على عدة اعتبارات حاصلها أن منظومة العمل الجديدة وإلغاء النظام القديم في الرقابة على المخابز والجزاءات الموقعة عليهم نتيجة نقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات الأقماح المستوردة ، وخلط دقيق الأقماح بدقيق الأذرة فضلا عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه في كثير من الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس أثره على الحالة التموينية وتوفير الخبز للمستهلكين ، فضلا عن أن الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء شعب المخابز بالمحافظات طالب بحفظ كافة القضايا المحررة ضد أصحاب المخابز منذ عام 1993 وحتى بداية تحرير عقد اتفاق الخبز التمويني في 1 / 9 / 2006 .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة من 30 / 11 / 2003 حتى 30 / 11 / 2005 والتقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .

والله ولي التوفيق
صدر في 28 / 5 / 2007

النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2007 بشأن قانون حماية المستهلك

تعرضت دول كثيرة ومنها جمهورية مصر العربية – في الآونة الأخيرة – لظروف ونكبات اقتصادية كان من شأنها التحول عن النظم التي كانت سائدة فيها لفترة من الزمان والدخول في تكتلات اقتصادية أو إبرام اتفاقيات في هذا المجال بغية حماية اقتصادها وتلبية حاجات مواطنيها من السلع والخدمات التي تشبع رغباتهم وتسد حاجاتهم دون تجاوز في أسعار وصولها إليهم سعيا إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق بحسبانه أحد عناصر توفير الأمن في المجتمع من أكثر من منظور .
ولتحقيق تلك الغاية وفي ذات الاتجاه أصدر المشرع القانون رقم 67 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ، وبدا العمل به اعتبارا من 22 / 8 / 2006 متضمنا الأحكام التالية :
أولا : حدد القانون سالف البيان صورا لبعض الجرائم على مخالفة أحكامه تعرض لبعض منها على النحو التالي :
- عدم وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع باللغة العربية .
- وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع بشكل غير واضح لا يسهل معه قراءتها .
- عدم تحديد مقدم الخدمة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها واختصاصاتها بطريقة واضحة ( المادة 3 من القانون ) .
- عدم وضع المورد بياناته الشخصية على المحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك ( المادة 4 من القانون ) .
- عدم تقديم المورد إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ( المادة 5 من القانون ) .
- عدم إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه . وكذلك خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك عن المنتج ( المادة 6 من القانون ) .
- امتناع المورد عن إبدال السلعة المشوبة بعيب بناء على طلب المستهلك ، امتناع المورد عن إبدال السلعة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات بناء على طلب المستهلك ، امتناع المورد عن استعادة السلعة المشوبة بعيب – أو الغير مطابقة للمواصفات – ورد قيمتها إلى المستهلك خلال المدة المقررة قانونا ( المادة 8 من القانون ) .
- امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل الخدمة المشوبة بعيب إلى المستهلك . امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل النقص في الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود نقص فيها . امتناع مقدم الخدمة عن إعادة تقديم الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود عيب فيها ( المادة 9 من القانون ) .
- عدم تقديم المورد البيانات المقررة للمستهلك في حالة البيع بالتقسيط ( المادة 11 من القانون ) .

ثانيا : العقوبة :
رصد المشرع للجرائم المشار إليها سلفا عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها .
فضلا عن وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ( المادتان 24 / 1 ، 4 من القانون ) .

ثالثا : مسئولية الشخص الاعتباري :
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المشار إليها بالبند ثانيا إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين باسمه أو لصالحه ( المواد 24 / 1 ، 2 ، 3 ، 4 من القانون ) .

رابعا : أجاز القانون لرئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من إصدار قانون حماية المستهلك ، وتحقيقا للعدالة الناجزة وحسن سير العمل القضائي بالنيابات ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :
1 – يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك ، والمبادرة إلى تحقيق الهام منها تحقيقا قضائيا ، والعمل على إنجاز التحقيقات وإعداد القضايا للتصرف في آجال قريبة وعدم القعود أو التراخي في ذلك .
2 – يجب على أعضاء النيابة العامة المبادرة إلى التصرف في هذه القضايا ، وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها على وجه الاستعجال .
3 – القيام بدور حقيقي في مباشرة الدعاوى الجنائية في هذه الجرائم وإبداء الطلبات اللازمة للفصل فيها على وجه السرعة بغير إخلال بحسن سير العدالة .
4 – مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .
5 – متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا ومتابعة إجراءات تنفيذها مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن .
6 – وإعمالا لأثر التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك في انقضاء الدعوى الجنائية يتبع ما يلي :
- يشترط لكي يكون التصالح في الجرائم التي تق بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك منتجا لآثاره القانونية أن يصدر من رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .
- يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقا للقواعد المقررة قانونا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية ، وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيا أو يصدر فيها أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- لا اثر للتصالح في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بحكم بات .

والله ولي التوفيق

صدر في 25 / 3 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2007 بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

في ظل تحول النظم الاقتصادية التي تنتهجها الدولة إلى نظام الاقتصاد الحر وحرية السوق وفي إطار رسم آليات هذا التحول وتحديث الأجهزة القائمة .
صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1316 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون تناول بالتنظيم أحكاما تهدف إلى ممارسة النشاط الاقتصادي على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها نوجزها فيما يلي :
أولا : حدد المشرع الأفعال التي يمكن أن يكون لها اثر سلبي على ممارسة النشاط الاقتصادي وحظر ارتكابها وهي :
- الاتفاقات أو التعاقدات بين الشخص وأي من مورديه أو عملائه من شأنها الحد من المنافسة .
- إساءة الشخص - الذي تكون له السيطرة على سوق معينة – التصرف فيها بإتيانه أفعال تؤدي إلى احتكار منتج أو سلعة أو تحد من المنافسة مع الأشخاص الآخرين .

ثانيا : رصد المشرع للأفعال المحظورة السالفة عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه والمصادرة التي يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بها أن تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف ، ونشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه .

ثالثا : أنشأ القانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص ويهدف على وجه الخصوص إلى تلقي التبليغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات ، وكذلك الأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة .

رابعا : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه ، وننوه في هذا الصدد إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 571 لسنة 2006 بتفويض وزير التجارة والصناعة في اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في هذا القانون .

خامسا : أجاز القانون للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من الأفعال المخالفة الواردة فيه قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى .
واعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى .
وتطبيقا للأحكام التي تضمنها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وتحقيقا للدور الأمثل للنيابة العامة في تحقيق الجرائم التي وردت في هذا القانون والتصرف فيها يجب على أعضاء النيابة مراعاة وإتباع ما يلي :
1 – تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وذلك في جميع أنحاء الجمهورية فيما يلي :
أ – التحقيق والتصرف في قضايا مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة ، وكذا ما ترى تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .
ب – التصرف في قضايا مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي ترد إليها من النيابات الأخرى .
2 – تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية التابعة لنيابة غرب الإسكندرية الكلية بالتحقيق والتصرف في قضايا مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بدائرة استئناف الإسكندرية .
3 – يجب على النيابات الكلية بدائرة استئناف القاهرة أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .
4 – يجب على النيابات الكلية بدائرة استئناف الإسكندرية أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .
5 – يجب على جميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام بورود البلاغات التي تتضمن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها ، وكذا إخطار كل من نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام أو بالإسكندرية – بحسب الأحوال – بما يرد إليها من هذه البلاغات أو بما يتكشف لديها من تلك الجرائم بمناسبة التحقيق في قضايا أخرى لاتخاذ ما تراه بشأنها .
6 – يتولى احد رؤساء النيابة – يختاره المحامي العام المختص – التحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيقات اللازمة والعناية بها وإنجازها وإعداد القضايا للتصرف في اقرب وقت ممكن .
والله ولي التوفيق
صدر في 25 / 3 / 2007

النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2007 بشأن تراخيص البرمجيات

ورد إلينا كتاب السيد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات متضمنا الإشارة إلى صدور قرار السيد وزير الاتصالات رقم 107 لسنة 2005 بتحديد اختصاصات الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات وتفويضه في بعض اختصاصات الوزير المختص الواردة في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وإنشاء مكتب حماية برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات الملحق بتلك الهيئة ، وكذا صدور قرار السيد وزير العدل رقم 3286 لسنة 2006 بتخويل بعض العاملين بالهيئة صفة مأموري الضبط القضائي .
وفي إطار ذلك فإن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية – دون وزارة الثقافة – هو المختص والمخول قانونا - على مستوى الجمهورية – بأعمال التفتيش وتسجيل البرمجيات وإصدار تراخيص النسخ والبيع والتداول ومزاولة النشاط لشركات البرمجيات وشركات تكنولوجيا المعلومات ومقاهي الانترنت وغير ذلك من الشركات والجهات والمحال التي تتعامل في مجال تكنولوجيا المعلومات ومصنفات الحاسب الآلي وقواعد البيانات والوسائط المدمجة المختلفة طبقا للقانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .
واستجابة لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مخاطبة مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات فيما يعرض عليهم من منازعات أو محاضر تتعلق بأعمال التفتيش والتراخيص وحماية حقوق الملكية الفكرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومقاهي الانترنت وكافة الجهات والمحال العاملة في هذا المجال بحسبانه الجهة الخبيرة والوحيدة المختصة طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية في هذا الشأن .
على أن تتم مخاطبة مكتب حقوق الملكية الفكرية المشار إليه على العنوان التالي : القرية الذكية ، مبنى الحاضنات التكنولوجية B 5 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – الجيزة .

والله ولي التوفيق

صدر في 2 / 4 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2007 بشأن استعلامات شركات الهاتف المحمول

وردت إلينا شكاوى من بعض المختصين بشركات التليفون المحمول تفيد ورود العديد من المكاتبات إليهم بطلب بيانات عن أسماء وعناوين المستخدمين لبعض خطوط التليفونات المحمولة أو المكالمات الصادرة منها والواردة إليها أو الاستعلام عن المستخدمين لخطوط التليفونات المحمولة المفقودة ، على سند من أن النيابة العامة قد أصدرت قرارات بذلك ، وفي الآونة الأخيرة تزايدت هذه المكاتبات زيادة ملحوظة مما يشكل عبئا في تنفيذ الرد عليها فضلا عن عدم إمكانية التحقق من صحة صدور قرارات من النيابة العامة بطلب هذه البيانات .
لما كان ما تقدم ، فانه صونا لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور والقانون ، وإعمالا لما تضمنه القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات من أحكام بشأن سرية المعلومات الخاصة بمستخدمي شبكات الاتصال عما يجرونه أو يتلقونه من اتصالات يراعى ما يلي :
أولا : إذا اقتضت مصلحة التحقيق الذي تباشره النيابة العامة الاستعلام عن أية بيانات تتعلق بخطوط التليفونات المحمولة يحرر عضو النيابة المحقق مذكرة وافية بالمعلومات يضمنها البيانات المراد الاستعلام عنها ، والغرض من ذلك ، ويرسلها بكتاب إلى النيابة الكلية بعد قيده برقم صادر رئاسة .
ثانيا : ينشأ بالنيابة الكلية دفتر تقيد به المكاتبات الواردة من النيابات الجزئية بشأن الاستعلام المشار إليه ، وتعرض هذه المكاتبات على السيد المحامي العام للنيابة الكلية بمعرفة احد أعضاء النيابة الكلية .
ثالثا : يتولى المحامي العام للنيابة الكلية – دون غيره من أعضاء النيابة – مخاطبة شركة التليفون المحمول بكتاب سري يوضح به رقم القضية ، ورقم حصر التحقيق والتهمة والبيانات المطلوب الاستعلام عنها ، ويوقع على هذا الكتاب ويمهره بخاتم النيابة الكلية .
رابعا : يرسل الكتاب المشار إليه في البند السابق – برقم سري – إلى شركة التليفون المحمول بالبريد أو بواسطة مندوب النيابة إلى الشركة المراد الاستعلام عنها عن البيانات ، ويحظر تسليمه باليد إلى ذوي الشأن .
خامسا ك يتولى السادة المحامون العامون الأول والمحامون العامون لنيابات الاستئناف والنيابات المتخصصة – بحسب الأحوال – مخاطبة شركات التليفون المحمول والتوقيع على المكاتبات المرسلة إليها في شأن البيانات المطلوبة في القضايا التي يتم تحقيقها في هذه النيابات .
سادسا : يتم تطبيق القواعد سالفة البيان بكل دقة تحقيقا للعدالة وضمانا لحسن سير العمل القضائي والإداري بالنيابات .
سابعا تتم مخاطبة شركة التليفون المحمول على العناوين التالية :
شركة فودافون :
القرية الذكية – طريق مصر الإسكندرية الصحراوي – مبنى 2 c  ، السيد مدير إدارة الشئون القانونية .

شركة موبينيل :
28 شارع السد العالي – فييني سابقا – الدقي – محافظة الجيزة .
السيد رئيس القطاع للشئون الحكومية وإدارة المعلومات القضائية .
شركة اتصالات :
القرية الذكية – طريق مصر الإسكندرية الصحراوي – مبنى 124 ب ، السيد المهندس / المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اتصالات .
والله ولي التوفيق
صدر في 19 / 5 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2007 بشأن تعديل جداول الأسلحة البيضاء

صدر قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء رقم (1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، ونشر بالوقائع المصرية – العدد 138 (تابع) في 21/6/2006
ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء المشار إليه ونشر بالوقائع المصرية في العدد 55 (تابع) في 10 / 3 / 2007 .
وقد نص القرار الأخير على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 المشار إليه سلفا ، وبدأ العمل به اعتبارا من 11 / 3 / 2007 ، كما نص على تعديل الجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر باستبدال وحذف وإضافة بعض أنواع الأسلحة البيضاء ، وصار هذا الجدول – بعد التعديل المشار إليه – على النحو التالي :

جدول رقم 1
1- السيوف (عدا سيوف المبارزة )
2- السونكات
3- الخناجر
4- الأقواس والسهم
5- المطاوي قرن الغزال  
6- السواطير والسكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني  
7 - البلط والجنازير والسنج ، والقواطع (الكترات) ، والشفرات ، والروادع الشخصية ، وعصي الصدمات ، والدونكات ، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
8 – الملكمة الحديد ( البونية ) .

وطبقا لما تقدم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر في ضوء ما طرأ من تعديل في الجدول رقم 1 الملحق به على النحو السالف بيانه ، ومراعاة ذلك بصدد رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما يعرض عليهم من قضايا .

والله ولي التوفيق

صدر في  5 / 4 / 2007

النائب العام
المستشار  / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 20 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة الشرابية والزاوية

صدر بتاريخ 21 / 7 / 2007
ويحتوي على قرار وزير العدل رقم 5995 لسنة 2007 والصادر في 16 / 7 / 2007 والمتضمن تقسيم نيابة الشرابية والزاوية الجزئية التابعة لنيابة شمال القاهرة الكلية إلى نيابتين جزئيتين وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 / 9 / 2007

كتاب دوري رقم 22 لسنة 2007 بشأن محاضر التعدي على الأراضي الزراعية

بالإشارة إلى ما تضمنه كتاب السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 9 / 8 / 2007 والوارد إلينا رفق كتاب وزارة العدل المؤرخ 14 / 8 / 2007 ، وما سبقه من كتاب السيد محافظ القليوبية المؤرخ 21 / 9 / 2003 وآخر للسيد محافظ الغربية المؤرخ 30 / 7 / 2007 بشأن ازدياد القضايا المحكوم فيها بالبراءة في وقائع التعدي على الأراضي الزراعية .
ونظرا لما تمثله الرقعة الزراعية من أهمية بحسبانها تمثل عنصرا من عناصر الاقتصاد القومي ، فقد أضحى الحفاظ عليها واجبا قوميا يقع عبأه على الجميع فقد تدخل المشرع بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بموجب القانون 116 لسنة 1983 على نخو يشدد العقوبات التي رصدها لجرائم التعدي على الرقعة الزراعية سواء بإقامة مبان عليها ، أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لإقامتها عليها أو ترك الأرض الزراعية بدون زراعة أو ارتكاب أفعال من شأنها تبويرها أو المساس بخصوبتها أو تجريفها ونقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة .
وحيث تلاحظ لنا أن بعض النيابات تعتمد في إقامة الدليل على وقوع هذه الجرائم ونسبتها إلى المتهمين على ما تضمنته المحاضر التي تحررها الإدارة الزراعية التابعة لمديريات الزراعة بالمحافظات لإثبات حالات التعدي بغرض إخطار الشرطة بها لاتخاذ إجراءات وقف تلك الحالات وعدم تطويرها ، أو قد تعتمد على محاضر تحررها الشرطة بناء على شكاوى المواطنين ثم تحيلها إلى المحكمة ويقضى فيها بالبراءة على سند من أن الأراضي محل التعدي ليست زراعية ويترتب على ذلك استمرار حالات التعدي .
وتحقيقا للغاية المنشودة من تشديد العقوبات على هذه الجرائم ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي بمنتهى الدقة :
1 – الاهتمام بقضايا التعدي على الرقعة الزراعية في شتى صورها والمبادرة إلى تحقيق الهام منها .
2 – عدم التصرف في المحاضر التي تحرر لإثبات حالات التعدي على الأراضي الزراعية بإحالتها إلى المحكمة قبل استيفاء عناصر هذه الوقائع واستظهار صورة التعدي فيها وذلك بندب المختصين بتلك الإدارات الزراعية – دون غيرهم – للتحقق من ذلك ، وإجراء المعاينات اللازمة في هذا الشأن وإرفاق المحاضر المحررة عن الجريمة فيها ، وتحقيقها تحقيقا قضائيا عند الاقتضاء .
3 – المبادرة إلى التصرف في محاضر المخالفات التي تحرر عن تلك المخالفات بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، وطلب الحكم فيها على وجه الاستعجال مع تشديد العقوبات المقضي بها .
4 – مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق ذلك .
5 – متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن .
6 – إخطار إدارة التفتيش القضائي بصفة دورية بنتيجة متابعة السادة المحامين العاميين لأعضاء النيابة في شأن تنفيذ ما تضمنه هذا الكتاب من تعليمات .

والله ولي التوفيق

صدر في  21 / 8 / 2007

النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 32 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة حلوان الجزئية

صادر في 8 / 10 / 2007

والمتضمن قرار وزير العدل رقم 8294 لسنة 2007 والصادر في 4 / 10 / 2007

بخصوص تقسيم نيابة حلوان الجزئية إلى نيابتين جزئيتين هما نيابة حلوان الجزئية ونيابة التبين و15 مايو الجزئية

والمتضمن العمل به من يوم السبت 30 / 10 / 2007

كتاب دوري رقم 30 لسنة 2007 بشأن إجراءات إعادة النظر في الجنايات المحكوم فيها غيابيا

بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشأن صدور القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشره بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007

وحيث أنه سبق أن تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، بالقانون رقم 95 لسنة 2003 على النحو الآتي : "
"إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي  ".
ونفاذا لذلك صدر الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2004 متضمنا تعليمات في شأن الإجراءات الواجبة الإتباع بالنسبة إلى المحكوم عليه غيابيا في جناية الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى النيابة بطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى مفادها عدم القبض عليه في هذه الحالة وإرساله مفرجا عنه مع ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة ، ويقدم للمحاكمة مفرجا عنه لإعادة نظر الدعوى حتى وان تكرر منه ذلك لعدة مرات .
وقد تم تعديل المادة 395 سالف البيان بمقتضى القانون رقم 74 لسنة 2007 – الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2007 – بإضافة فقرة ثانية إليها نصها الآتي :
" فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر مرة أخري قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوي"

وتطبيقا لما تضمنته المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية –بعد تعديلها - من أحكام في شأن تتعلق بالمعاملة الجنائية للمحكوم عليه غيابيا في جناية عند اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه :
(1) إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه إلى النيابة – لأول مرة – وطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، ترسل النيابة الكلية المحكوم عليه مفرجا عنه مع ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المحكوم عليه في هذه الحالة على الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف مفرجا عنه لإعادة نظر الدعوى ، ويكون لهذه المحكمة أن تقرر عند نظر الدعوى حبس المتهم أو استمرار الإفراج عنه .
(2) تقوم النيابة بإخطار الشرطة بما تم اتخاذه من إجراءات لنظر الدعوى بالنسبة للمحكوم عليه الذي حضر إلى النيابة من تلقاء نفسه وذلك لكف البحث عنه ، فإذا قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه قبل وصول طلب كف البحث إليها ، فيعرض فورا على المحامي العام للنيابة الكلية الذي يأمر بالإفراج عنه مؤقتا لحين إعادة نظر الدعوى .
(3) إذا حضر المحكوم عليه من تلقاء نفسه مرة أخرى بعد أن تخلف عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى وحكم في غيبته باعتبار الحكم الغيابي ما زال قائما ، تأمر النيابة بالقبض عليه وترسله مقبوضا عليه مع ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويقدم المحكوم عليه في هذه الحالة إلى الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف محبوسا لإعادة نظر الدعوى . ويكون لهذه المحكمة أن تقرر استمرار حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه .

ثانيا : إذا تم القبض على المحكوم عليه :
إذا كان المحكوم عليه غيابيا في جناية قد تم القبض عليه بمعرفة الشرطة – ولو لأول مرة – فيرسل مقبوضا عليه مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويستمر حبسه إلى هذه الجلسة ، حيث يكون للمحكمة لدى مثول المحكوم عليه أمامها الاختصاص بالنظر في أمر الإفراج عنه أو استمرار حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى .

ثالثا : إذا سقطت العقوبة بمضي المدة :
إذا ثبت للمحامي العام للنيابة الكلية أن العقوبة المقضي بها في جناية غيابيا قد سقطت بمضي المدة فيجب الإفراج عن المحكوم عليه الحاضر من تلقاء نفسه أو المقبوض عليه ، وحفظ الحكم مع اتخاذ الإجراءات المقررة بنص المادة 619 من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) .
ويتم استطلاع رأي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين فيما يستشكل من أمر سقوط العقوبة بمضي المدة .

رابعا : تلغى التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2004 فيما يخالف هذه التعليمات .

والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 22 / 9 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود