باسم
الشعب
محكمة
النقـض
الدائرة
الجنائية
السبت
(ب)
------
المؤلفة
برئاسة السيد القاضي / على سليمان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية
السادة القضاة / خـالد الجندي و أحمد كـمال الخولي وهـاني نجاتي و خالـد
الضبع "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /
عمرو علام.
وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء
العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 20 من رجب سنة 1444ه الموافق 11 من فبراير سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول
المحكمة برقم 11276 لسنة 91 القضائية.
المرفـــوع مــن:
......... "المحكوم عليه"
ضـــــــــــــد
النيابة العامة
---------------
"الـوقـائـــع"
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية
رقم ۲ لسنة ۲۰۲۰
اقتصادية قسم دسوق (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٠ كلي كفر الشيخ ،
والمقيدة برقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠ جنايات اقتصادية طنطا).
بأنه فى يوم ۱۲ من
فبراير سنة ٢٠20 وبتواريخ سابقة عليه - بدوائر قسم دسوق ، مركز دسوق ، قسم المنتزة
أول ومركز شبراخيت - بمحافظات كفر الشيخ ، الأسكندرية والبحيرة:
1- تعامل في النقد الاجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة
قانوناً بأن قام بإجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملات الأجنبية نظير مقابل من
العملة الوطنية دون أن يتم ذلك عن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها قانوناً
على النحو المبين بالتحقيقات.
2- قام بمباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتاد إجراء عمليات بيع
وشراء وتحويلات للعملة الوطنية بالعملات الأجنبية حال كونهم من غير المسجلين
بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام هذا القانون على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلى محكمة طنطا الاقتصادية
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 20 من
مارس سنة ٢٠٢١ عملاً بالمواد 31/2،1 ، 111/2،۱ ، ۱۱۸
، ۱۱۹/1 ، 126/1 ، ۱۲۹
، ۱۳۱ من قانون البنك المركزي والجهاز
المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱٦ ، مع إعمال نص المادة ٣٢ من قانون
العقوبات.
بمعاقبته
بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مليون جنيه وبمصادرة الهاتف المحمول المضبوط
بحوزته وبنشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام اليومية على نفقته عما أسند إليه من اتهام
وألزمته بالمصاريف الجنائية.
فطعن الأستاذ / .... المحامي – بصفته وكيلاً عن الأستاذ / .... المحامي – بصفته وكيلاً عن
المحكوم عليه – في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من أبريل سنة 2021 ، كما طعن
الأستاذ / ..... المحامي – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه – في
هذا الحكم بطريق النقض في 18 من مايو سنة 2021.
وأودعت ست مذكرات بأسباب الطعن عن
الطاعن ، الأولى في 10 من مايو سنة ۲۰۲۱
موقعاً عليها من الأستاذ / ....المحامي ، والثانية في 18 من مايو سنة ۲۰۲۱ موقعاً عليها
من الأستاذ / .... المحامي ، والثالثة في التاريخ ذاته موقعاً
عليها من الأستاذ / .... المحامي ، والرابعة في 19 من مايو سنة ۲۰۲۱ موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، والخامسة في التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، والسادسة في 20 من مايو سنة
۲۰۲۱
موقعاً
عليها من الأستاذ / ...... المحامي.
وبجلسة اليوم
نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبــين بمحضـــر الجلسة.
------------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
قانوناً:-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر
قانوناً.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التعامل في النقد الأجنبى بغير الطرق المقررة
قانوناً ومباشرة عمل من أعمال البنوك دون أن يكون مصرحاً له بذلك قد شابه القصور
في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يدلل على توافر أركان الجريمتين في حقه
واقتصر في ذلك على تحريات واستدلالات الضابطين مجر التحريات ومجر الضبط والتي لا
تصلح وحدها دليلاً على الإدانة ملتفتاً دون رد عن الدفع المبدى بعدم جدية تلك
التحريات ، فضلاً عن تقرير لجنة البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال
العامة وفحص النيابة العامة لهاتفه المحمول رغم خلوهما من ثمة دليل على الإدانة أو
ارتكاب الطاعن للفعل المادي المكون للجريمتين اللتين دانه الحكم بهما ، مما يعيب
الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين
واقعة الدعوى خلص إلى القضاء بإدانة الطاعن عن التعامل فى النقد الأجنبى بغير
الطرق المقررة قانوناً ومباشرة عمل من أعمال البنوك دون أن يكون مصرحاً له بذلك
متسانداً في ذلك إلى شهادة عضو الرقابة الإدارية مجر التحريات وآخر مجر الضبط
وتقرير لجنة البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفحص النيابة
العامة لهاتفه المحمول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي
تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي مجرد الإشارة
إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده
للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه
استدلاله بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما شهد به شاهد
الإثبات الأول عبدالعزيز مجاهد عبدالعزيز الفرماوي عضو الرقابة الإدارية من أن
تحرياته السرية أسفرت عن قيام الطاعن وآخرين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالعملات
الأجنبية خارج المصارف وبغير الطرق المقررة قانوناً ، وتنفيذاً لإذن النيابة
العامة بمراقبة المذكورين أسفر عن تسجيل بعض المكالمات الهاتفية بين المتهمين غير
الطاعن تفصح عن تعاملهم بالنقد الأجنبى بإجراء عمليات بيع وشراء وتحويل بغير الطرق
المقررة قانوناً ، فعرض الأمر على النيابة العامة لاستصدار الإذن بالضبط والتفتيش ،
وقد تم مد هذا الإذن لأربع مرات دون جدوى حتى تم انتداب الشاهد الثاني أحمد شذوان
عوض إسماعيل عضو الرقابة الإدارية والذي قام بضبط الطاعن وبحوزته هاتفه المحمول ،
وكذا الإشارة إلى ما تضمنه تقارير الفحص الفني للهاتف المضبوط مع المتهم ومناظرة
وتفريغ النيابة العامة لمحتوياته من أنه يحوي عدة صور ورسائل نصية مع آخرين تفيد
وجود معاملات بالنقد الأجنبى دون أن يورد مضمون تلك التسجيلات لهواتف باقي المتحرى
عنهم دون الطاعن أو الرسائل النصية ، كما لم يعرض للأسانيد التي أقيمت عليها شهادة
عضوي الرقابة الإدارية وتقارير الفحص وكيف استنتج منها وجود معاملات بالنقد الأجنبى
بغير الطرق القانونية ، وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه
مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بتلك الأدلة التي استنبطت منها معتقدها في الدعوى
، هذا فضلاً عن أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط هاتف المتهم
المحمول ووجود بعض الرسائل النصية عليه والصور للنقد الأجنبى لا يكفي بمجرده في
ثبوت ارتكابه الجريمتين اللتين دانه الحكم بهما ما لم تقم أدلة على أنه قام بنفسه
أو بواسطة غيره بإجراء معاملات بيع وشراء وتحويل للنقد الأجنبي بغير طريق المصارف أو
الطرق المقررة قانوناً مادام أنه ينكر ارتكاب ذلك سيما وأنه يعمل مع والده في مجال
تجارة الذهب وخلت الأدلة التي استند إليها الحكم من نسبة الأمر إليه ، وكانت أقوال
شاهدي الإثبات عضوي الرقابة الإدارية وتقارير
الفحص الفني وتفريغ النيابة العامة للهاتف المضبوط بحوزة المتهم - على ما
حصله الحكم في مدوناته - لم يرد بهم أن الطاعن ارتكب أياً من الجريمتين اللتين
دانه الحكم بهما ، وكان مناط جواز الإثبات بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن
أن تكون هذه القرائن منصبة على الواقعة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد
منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها
الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التى استخلص منها اشتراكه مع آخرين بتكوين تشكيل
عصابي لإجراء معاملات بالنقد الأجنبى بغير الطرق المقررة قانوناً لا تؤدي إلى ما
انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون
أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر كذلك
أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل
المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان ما
أثبته الحكم في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن
والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة فإنه لا يكفي لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند
إليه من اتهام - على السياق المتقدم - مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه ، كما أنه من المقرر في قضاء محكمة
النقض أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان
موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان
المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع
الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون لم
يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على
الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا
الإذن ودون أن يورد أية شواهد أو قرائن سواها تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت دور
للطاعن في ارتكابها فإنه يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا على
عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من أي
دليل يصلح سنداً للإدانة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء
ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وإلغائه وبراءة الطاعن إيهاب السيد قطب أبوليلة مما أسند إليه.