جلسة 31 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد
الديواني، وحسن على المغربي.
-------------
(266)
الطعن
رقم 1154 لسنة 43 القضائية
(1 و2) أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي". حكم. "تسبيبه.
تسبيب غير معيب".
(1)التمسك بقيام حالة الدفاع
الشرعي. متى تلتزم المحكمة بالرد عليه: إذا كان جديا وصريحا، أو تكون الواقعة كما
أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة. مثال لدفاع غير جدى حول قيامها.
(2)تقدير الوقائع التي
يستنتج منها قيام تلك الحالة أو انتفاؤها. موضوعي.
(3 و4) إثبات. "شهود". "خبرة". حكم. "تسبيبه.
تسبيب غير معيب".
(3)إيراد الحكم ما أثاره
الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني غير لازم. ما دام ما أورده
في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.
(4)التفات المحكمة عن الرد
على ما أثاره الطاعن من احتمال إصابة المجنى عليه من شخص آخر. دفاع موضوعي. لا
يستوجب رداً صريحاً من المحكمة.
-------------
1 - من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يجب - حتى تلتزم
المحكمة بالرد عليه - أن يكون جديا وصريحا أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم
ترشح لقيام هذه الحالة، وكان ما ورد على لسان الطاعن "أنا مضروب أربع
سكاكين" لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي ولا يفيد دفعاً جدياً حتى
تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعن أن يطالب المحكمة بأن تتحدث في حكمها
بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديه ما دامت لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام
هذه الحالة.
2 - إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو
انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية
إلى النتيجة التي رتبت عليها. ولما كان الثابت من الحكم أن الطاعن تشاجر مع المجنى
عليه يوم الحادث وبعد فض المشاجرة، ولما أراد المجنى عليه الانصراف طعنه الطاعن
بسكين في ذراعه الأيمن فأحدث به الإصابة التي نشأت عنها العاهة، فهذا الذى قاله
الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون.
3 - ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود
تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته تضمن الرد على ذلك
الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها
على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
4 - إن ما ينعاه الطاعن من التفات المحكمة عن الرد على ما أثاره من
احتمال إصابة المجنى عليه من شخص آخر مردود بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى،
ومن ثم فهو لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة اكتفاء بقضائها بالإدانة للأسباب
السائغة التي استندت إليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 نوفمبر سنة 1966 بناحية
قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية: ضرب ...... بآلة حادة (سكين) في كتفه من الخلف
فأحدث به الإصابة الواردة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة
يستحيل برؤها هي بتر ذراعه الأيمن. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة
الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك في 23 يونيه سنة
1970، ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 23 أبريل سنة 1973 عملاً بمادة
الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل
لمدة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق
الدفاع، ذلك بأن أقوال الطاعن في التحقيقات وبالجلسة ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعي
عن النفس بيد أن الحكم لم يعرض لهذه الأقوال ولم يقل كلمته فيها كما أنه عول في قضائه
على ما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه بسكين في ذراعه في حين أن التقرير الطبي
الابتدائي أثبت أن إصابته رضية وأنها بالكتف لا بالذراع، ولم يعن الحكم برفع هذا
التناقض بين الدليلين القولي والفني، هذا إلى أنه أغفل مناقشة دفاع الطاعن المبنى
على احتمال حدوث إصابة المجنى عليه من شخص آخر، وهذا كله مما يعيب الحكم بما
يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة
محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عن الطاعن لم يدفع بقيام حالة الدفاع
الشرعي، وأن كل ما ذكره الطاعن لدى سؤاله عن التهمة المسندة إليه قوله: "أنا
مضروب أربع سكاكين" دون أن يشير هو أو المدافع عنه إلى توافر تلك الحالة. لما
كان ذلك، وكان من المقرر أن التمسك بقيام الدفاع الشرعي يجب - حتى تلتزم المحكمة
بالرد عليه - أن يكون جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح
لقيام هذه الحالة، وكان ما ورد على لسان الطاعن فيما سلف بيانه لا يفيد التمسك
بقيام حالة الدفاع الشرعي، ولا يفيد دفعاً جدياً حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا
يحق للطاعن أن يطالب المحكمة بأن تتحدث في حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة
لديه ما دامت هي لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة. لما كان ذلك،
وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق
بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤديه إلى النتيجة التي
رتبت عليها. وكان الثابت من الحكم أن الطاعن تشاجر مع المجنى عليه يوم الحادث وبعد
فض المشاجرة، ولما أراد المجنى عليه الانصراف طعنه الطاعن بسكين في ذراعه الأيمن
فأحدث به الإصابة التي نشأت عنها العاهة، فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعي
كما هي معرفة به في القانون - لما كان ذلك، وكان الحكم قد ساق على ثبوت الواقعة على
هذه الصورة في حق الطاعن أدلة من بينها أقوال المجنى عليه في التحقيقات ومما ثبت
من التقارير الطبية، وأورد في تحصيله لأقوال المجنى عليه في التحقيقات بأن الطاعن
اعتدى عليه بسكين في كتفه الأيمن فأحدث به الإصابة التي ترتب عنها بتر الذراع
الأيمن، ونقل عن أوراق علاج المجنى عليه بمستشفى شبرا الخيمة أنه كان مصاباً بجرح طعني
بالكتف الأيمن مع شلل بالساعد الأيمن واليد اليمنى وأن الجرح تلوث وقطع الساعد
المذكور، كما نقل عن تقرير الطبيب الشرعي أن جرح البتر بالطرف العلوى الأيمن اسفل
العضد قد التأم - ولما كان الطاعن لا يجادل في صحة ما حصله الحكم من الأدلة التي
أقام عليها قضاءه وكانت أقوال المجنى عليه كما أوردها الحكم لا تتعارض بل تتلاءم
مع ما نقله عن التقارير الطبية - مما تنتفى معه دعوى قيام التناقض بين الأدلة التي
أخذ بها الحكم، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود
تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك
الدفاع. إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها
على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك،
وكان ما ينعاه الطاعن من التفات المحكمة عن الرد على ما أثاره من احتمال إصابة
المجنى عليه من شخص آخر مردودا بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى ومن ثم فهو لا
يستوجب ردا صريحا من المحكمة اكتفاء بقضائها بالإدانة للأسباب السائغة التي استندت
إليها. ولما كانت المحكمة قد بينت الواقعة وأقامت قضاءها على أدلة منتجة اقتنع بها
وجدانها فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.