جلسة 21 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب
رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.
---------------
(204)
الطعن رقم 4946 لسنة 58
القضائية
(1)نقض
"أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً
لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)أمر إحالة "بياناته".
البيانات الواجب أن يشتمل
عليها أمر الإحالة. وفق المادتين 160، 214/ 2 إجراءات جنائية. ماهيتها؟
(3)أمر إحالة. بطلان. إجراءات "إجراءات التحقيق".
أمر الإحالة. عمل من
أعمال التحقيق وعدم خضوعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان.
عدم جواز إعادة الدعوى
إلى جهة التحقيق بعد دخولها في حوزة المحكمة.
(4)سرقة. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". قصد جنائي. جريمة "أركانها".
يكفي لاعتبار الشخص
فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها إذا صحت لديه
نية التدخل فيها.
القصد الجنائي في جريمة
السرقة. عدم لزوم التحدث عنه استقلالاً. شرط ذلك؟
مثال.
(5)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع
"سلطتها في استخلاص صورة الواقعة".
استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى. موضوعي.
---------------
1 - لما كان المحكوم
عليهما..... و...... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا
أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً بحكم المادة 34 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان الشارع قد
حدد في المادتين 160، 214/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية البيانات التي يتعين أن
يشتمل عليها أمر الإحالة فنص في المادة 160 على أنه "تشتمل الأوامر التي
يصدرها قاضي التحقيق طبقاً للمواد 154، 155، 156، 158 على اسم ولقب وسن المتهم
ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني".
كما نص في الفقرة الثانية من المادة 214 على أنه: "ترفع الدعوى في مواد
الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير
اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف
المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها". وقد استهدف
الشارع من ذلك تحديد شخصية المتهم والتهمة الموجهة له.
3 - من المقرر أن أمر
الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد
البطلان. ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة
إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها
يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن
كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة.
4 - من المقرر في صحيح
القانون أنه يكفي لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من
الأفعال المكونة لها إذا صحت لديه نية التداخل في ارتكابها، وكان الحكم المطعون
فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ساهم في جريمة السرقة بإكراه التي دانه بها بأن رافق
المتهمين الآخرين إلى مكان الحادث واعترض معهما المجني عليه وظل معهما على مسرح
الجريمة بينما قام أحد المتهمين الآخرين بتفتيش المجني عليه وسرقة نقوده وقام
الثاني بالاعتداء عليه بالضرب كما أورد مؤدى أقوال الطاعن من أنه صاحب
المتهم....... أثناء سرقته النائمين في الطريق العام ولما أن بادر المجني عليه
بالصياح لتنبيه النائمين إلى ذلك توجها إليه ومعهما المتهم الثالث وسرقوا نقوده
واعتدوا عليه بالضرب ثم فروا هاربين، فإن في ذلك ما يكفي لاعتبار الطاعن فاعلاً
أصلياً في الجريمة.
5 - من المقرر أن التحدث
عن نية السرقة استقلالاً ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة ما دامت
الواقعة التي أثبتها الحكم تفيد تعمد اقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم وإدراك.
6 - من المقرر أن لمحكمة
الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في
الأوراق.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين وآخرين بأنهم سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق المملوك......
وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوه حال سيره بالطريق العام وقام
المتهم الأول بسرقة حافظة نقوده واعتدى عليه المتهم الثاني بالضرب فشلوا بذلك
مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمادة 315/ ثانياً - ثالثاً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال
الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهم في
هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحكوم
عليهما....... و..... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا
أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً بحكم المادة 34 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطعن المقدم
من المحكوم عليه...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بطريق الإكراه قد شابه البطلان
والقصور في التسبيب والفساد في الاستلال، ذلك بأنه لم يرد على دفعه ببطلان أمر
الإحالة لعدم إسناد أي تهمة أو دور في ارتكاب الجريمة، ولم يدلل الحكم على توافر
نية السرقة لديه رغم ما دافع به من أنه إنما صاحب الطاعن الأول حتى يأويه في مسكنه
وأنه لم يتفق معه على ارتكاب الجريمة ولم يقم بأي دور فيها، وعول الحكم في الإدانة
على أقواله في التحقيقات وشهادة المجني عليه والشاهد...... رغم خلوها من إسناد أي
دور له في ارتكاب الجريمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بين أن النيابة العامة أحالت الطاعن والمتهمين الآخرين إلى محكمة جنايات
القاهرة لمحاكمتهم عن تهمة السرقة بطريق الإكراه وأورد وصف التهمة المسندة لهم
بأركانها القانونية ومواد القانون المراد تطبيقها كما تضمنها أمر الإحالة. لما كان
ذلك، وكان الشارع قد حدد في المادتين 160، 214/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية
البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها أمر الإحالة فنص في المادة 160 على أنه
"تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقاً للمواد 154، 155، 156، 158
على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه
ووصفها القانوني" كما نص في الفقرة الثانية من المادة 214 على أنه:
"ترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه
إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها
المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد
تطبيقها". وقد استهدف الشارع من ذلك تحديد شخصية المتهم والتهمة الموجهة له،
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بين أن أمر الإحالة قد استوفى البيانات سالفة الذكر
بما يحقق غرض الشارع فإن هذا حسبه ولا عليه إن هو أغفل الرد صراحة على ما دفع به
الطاعن في هذا الخصوص، هذا فضلاً عن أن من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال
التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان. ومن ثم فإن
القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، كما أن إبطال
أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة
الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا
يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة، مما يكون معه نعي الطاعن في
هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر في صحيح القانون أنه يكفي
لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة
لها إذا صحت لديه نية التداخل في ارتكابها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق
الطاعن أنه ساهم في جريمة السرقة بإكراه التي دانه بها بأن رافق المتهمين الآخرين
إلى مكان الحادث واعترض معهما المجني عليه وظل معهما على مسرح الجريمة بينما قام أحد
المتهمين الآخرين بتفتيش المجني عليه وسرقة نقوده وقام الثاني بالاعتداء عليه
بالضرب كما أورد مؤدى أقوال الطاعن من أنه صاحب المتهم...... أثناء سرقته النائمين
في الطريق العام ولما أن بادر المجني عليه بالصياح لتنبيه النائمين إلى ذلك توجها
إليه ومعهما المتهم الثالث وسرقوا نقوده واعتدوا عليه بالضرب ثم فروا هاربين، فإن
ذلك ما يكفي لاعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمة إذ أن التحدث عن نية السرقة
استقلالاً ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة ما دامت الواقعة التي
أثبتها الحكم تفيد تعمد اقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم وإدراك. بما يضحى معه
منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل
أقوال المجني عليه والشاهد..... وأقوال الطاعن بما مؤداه أن الأخير والمتهمين
الآخرين اعترضوا طريق المجني عليه في حوالي الثالثة من صباح يوم الحادث وسأله
الأول عن بطاقته ثم قام بتفتيشه والاستيلاء على نقوده وضربه الثاني فشل مقاومته ثم
لاذوا بالفرار سوياً وتبعهم المجني عليه بالصباح حتى تم ضبطهم وهو ما أورده الطعن
في مذكرة أسباب طعنه لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من
جماع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، فإن ما يثيره
الطاعن من دعوى الفساد في الاستدلال يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.