الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مايو 2013

الطعن 1317 لسنة 19 ق جلسة 9/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 78 ص 235

جلسة 9 من يناير سنة 1950

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------------

(78)
القضية رقم 1317 سنة 19 القضائية

أ- سب. 

ركن العلانية. الجهر بألفاظ السب من شرفة مطلة على طريق عام على مسمع من كثيرين. توفر هذا الركن.
ب - سب. 

القصد الجنائي. عبارات السب ذاتها تفيده ما دامت مما يخدش الشرف.

--------------------
1- متى كانت المتهمة قد جهرت بألفاظ السب في شرفة مسكنها المطلة على طريق عام وعلى مسمع من كثيرين، فإن العلانية تكون متوافرة.
2- القصد الجنائي في جريمة السب يستفاد من ذات عبارات السب، فما دامت العبارات الثابتة بالحكم هي مما يخدش الشرف ويمس العرض فذلك يكفي في التدليل على توفر القصد الجنائي.


الوقائع

أقام المدعيان بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة لدى محكمة جنح باب الشعرية على "الطاعنة" بعريضة مؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1948 وجها إليها فيها أنها اعتادت على سبهما بألفاظ مخدشة للشرف والناموس، وطلبا إلى المحكمة المذكورة معاقبتها بالمادتين 306 و308 من قانون العقوبات كما طلبا الحكم عليها بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
سمعت تلك المحكمة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً واحداً مع الشغل وغرامة 20 جنيها وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً وثانياً بالنسبة إلى الدعوى المدنية بإلزامها بأن تدفع للمدعين بالحق المدني قرشاً واحداً مع المصاريف الخ الخ.
فاستأنفت المتهمة هذا الحكم وبعد أن سمعت محكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" هذا الاستئناف قضت فيه حضوريا بتاريخ 28 مايو سنة 1949 عملا بالمواد 206 و208 و55 و56 من قانون العقوبات بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل وتغريمها 200 قرش مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبتدئ من اليوم بالنسبة للعقوبتين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزام المتهمة بالمصاريف المدنية.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنة بالسب العلني جاء باطلا لمخالفته للقانون إذ أن الألفاظ التي دانها من أجلها لا تفيد السب بل هي مما يجرى على ألسنة العامة في حديثهم ولا يمكن أن يستفاد منها نية السب كما أن العلانية غير متوفرة إذ قال الحكم إن السب حصل في شرفة تطل على "حارة" ليس بها سوى منزلين اثنين. وتضيف الطاعنة أن المحكمة قد استندت في إدانتها إلى أقوال الشهود مع أنهم اختلفوا في زمان الحادث ولم يتفق واحد منهم مع الآخر فيه مما يقطع بكذبهم جميعاً ويدل على أن الواقعة ملفقة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وعرض اختلاف الشهود في الزمان وأرجعه إلى ما تبينه من اقتراف الجريمة في أوقات متباينة كما أورد ألفاظ السب وتحدث عن العلانية وأثبت قيامها. ولما كان الأمر كذلك وكان من شأن ما أورده من الأدلة أن يؤدي إلى ما رتب عليه وكانت ألفاظ السب تتضمن بذاتها خدشاً للشرف وطعناً في العرض وقد جهرت بها الطاعنة في شرفة مسكنها المطلة على طريق عام على مسمع من كثيرين مما تتوفر معه العلانية كما هي معرفة به في القانون فإن ما تذهب إليه الطاعنة من مخالفة القانون لا يكون له أساس - أما ما تشير إليه عن عدم توفر نية السب لديها فمردود بأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يستفاد من ذات عبارات السب، فما دامت العبارات الثابتة في الحكم تخدش الشرف وتمس العرض فإن ذلك يدل على توفر القصد الجنائي لديها.
وحيث إن لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.