الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون قطر. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون قطر. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 28 يناير 2016

قرار رئيس الجمهورية 457 لسنة 2000 باتفاقية الاستثمار بين مصر وقطر

قرار رئيس الجمهورية 457 لسنة 2000 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في الدوحة بتاريخ 2/12/1999 لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر.

الجريدة الرسمية العدد 33 بتاريخ 17 / 8 / 2006 

المادة 1
ووفق على الاتفاق الموقع في الدوحة بتاريخ 2/12/1999 لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مقدمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين؛ 
رغبة منهما في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي المتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين في اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار الموقع منهما في مدينة القاهرة في 2/1/1990 لما فيه مصلحة البلدين، وعلى وجه الخصوص في إيجاد ظروف مواتية لاستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الأخر؛ 
وإقرارا منهما بالحاجة إلى زيادة تشجيع وحماية استثمارات مستثمري كلا البلدين، وإلى تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادرات الفردية في العمل التجاري لغاية الازدهار الاقتصادي لدى كلا البلدين الشقيقين، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتي أقرت في إطار جامعة الدول العربية؛ 
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1 اتفاق
لأغراض هذا الاتفاق: 
1- تعني كلمة" استمارات كل نوع من أنواع الأصول المستثمرة وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر: 
(‌أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الحقوق العينية كالرهونات العقارية والحيازة وحقوق الامتياز, بالإضافة إلى الكفالات وغيرها من الضمانات. 
(‌ب) أسهم الشركات وسنداتها والأوراق المالية والحصص في ملكية الشركات. 
(‌ج) حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية. 
(‌د) امتيازات الأعمال التجارية الممنوحة بقانون أو عقد, تشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية أو تنميتها أو استخراجها أو استغلالها. 
ولا يحل أي تعديل في شكل استثمار الأصول بصفته استثمار, بشرط ألا يكون هذا التعديل مخالفا لتشريع الطرف الآخر المتعاقد في الإقليم الذي أقيم عليه هذا الاستثمار. 
2- تعني كلمة" عائدات" المبالغ التي يدرها استثمار خلال فترة معينة وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح, والفوائد, وأرباح الأسهم, والإتاوات والمكاسب الرأسمالية, والأتعاب, ويتمتع عائد الاستثمار في حالة إعادة استثمار بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار. 
3- تعني كلمة" مستثمر": 
(‌أ) أي شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد وفق قوانينه. 
(‌ب) أي شخص اعتباري متخذا شكل شركة عامة أو خاصة أو مختلطة أيا كان نوعها, أو اتحاد شركات, أو مؤسسة عامة, أو هيئة عامة, أو جمعية, أو منشأة فردية, أو مشروع مؤسس أو منشأ على إقليم طرف متعاقد وفقا للقوانين المعمول بها لديه, أو يديره ويشرف عليه, سواء بطريق مباشر أو غير مباشر, مواطنون من طرف متعاقد. 
(‌ج) أي من الطرفين المتعاقدين. 
4- تعني كلمة" إقليم": 
بالنسبة لجمهورية مصر العربية": 
الأراضي الواقعة داخل الحدود الدولية لجمهورية مصر العربية والمياه الداخلية والبحر الإقليمي والجرف القاري والمنظمة الاقتصادية البحرية الخاصة الخاضعة لسيادة مصر العربية أو لولايتها الإقليمية وفق أحكام القانون الدولي. 
بالنسبة لـ" دولة قطر": 
إقليم دولة قطر بما في ذلك مياهها الإقليمية وجرفها القاري, والتي تملك عليها دولة قطر, وفقا للقانون القطري والقانون الدولي, حقوق سيادة وسلطة قضائية.

المادة 2 اتفاق
1- يشجع الطرفان المتعاقدان ويهيئان ظروفا مواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه, ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وأنظمته. 
2- تعامل استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في جميع الأوقات معاملة منصفة, وتتمتع بحماية وأمان كاملين وكافيين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 3 اتفاق
1- تحظى استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تقل في أفضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمري أية دولة ثالثة. 
2- المستثمرون من طرف متعاقد والذين تصاب استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بخسائر ناجمة عن حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ على المستوى القومي أو تمرد أو عصيان أو اضطرابات أو أحداث شبيهة أخرى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر, يجب أن يمنحهم هذا الطرف المتعاقد معاملة, فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو رد الخسائر أو التعويض أو أية تسوية أخرى, لا تقل في رعايتها عن المعاملة التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد للمستثمرين التابعين له أو المستثمرين التابعة لأية دولة ثالثة أيهما تكون أكثر رعاية, ويتكون المدفوعات الناتجة حرة التحويل. 
3- إن معاملة الدولة الأكثر رعاية يجب ألا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بأن يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر الميزات الناتجة عن أي اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم حاليا أو سينشأ مستقبلا, أو عن منطقة تجارة حرة أو منظمة اقتصادية إقليمية يكون أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها. ولا يجب أن تتعلق تلك المعاملة, بأية ميزة يوليها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى على أساس متبادل بشأن أمور الضرائب.

المادة 4 اتفاق
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراءات لنزع الملكية أو التأميم ضد استثمارات أي مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر, إلا تحت الظروف التالية: 
1- أن تكون هذه الإجراءات متخذة لغاية مشروعة ووفق تطبيق صحيح للقانون. 
2- أن تكون هذه الإجراءات غير متحيزة. 
3- أن تكون هذه الإجراءات مقرونة بمخصصات لدفع تعويض عاجل وفعال, على أن تكون قيمة التعويض مساوية لقيمته الاقتصادية وقت الإعلان عن اتخاذ قرار نزع الملكية, على أن تكون التعويضات بعملة قابلة للتحويل لدى الطرف المتعاقد, وأي تأخير في دفع التعويض تحسب له فائدة بالسعر المعلن من البنك المركزي للطرف المتعاقد المقام الاستثمار على إقليمه.

المادة 5 اتفاق
1- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين حسب القوانين والأنظمة المعمولة بها لديه, ودون تأخير لا مبرر له, بتحويل ما يلي بأية عمل قابلة للتحويل: 
(‌أ) الأرباح الصافية وأرباح الأسهم, العائدات, والمساعدات الفنية, الأتعاب الفنية, والفائدة وغير ذلك من الدخل الجاري الناتج عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 
(‌ب) عائدات البيع أو التصفية الجزئية أو الكلية لأي استثمار تابع لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 
(‌ج) الأموال المخصصة لسداد الديون والقروض المقدمة من مستثمرين من طرف متعاقد إلى مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر مما اعتبره الطرفان استثمارا. 
(‌د) دخول ومكتسبات مواطني والعاملين لدى أي من الطرفين المتعاقدين المستخدمين والمسموح لهم بالعمل فيما يتصل باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 
2- تكون أسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة هي نفس أسعار صرف العملة السائدة في وقت التحويل. 
3- يتعهد الطرف المتعاقد الذي وظفت الاستثمارات في أراضيه بمعاملة التحويلات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة معاملة مماثلة في أفضليتها للمعاملة التي يمنحها للتحويلات الناتجة عن استثمارات مستثمري أي بلد ثالث.

المادة 6 اتفاق
1- أي منازعة قانونية تنشأ مباشرة عن استثمار بين أي من الطرفين المتعاقدين واحد مستثمري الطرف الآخر, تتم تسويتها وديا بين طرفيها المعنيين. 
2- إذا لم تتم تسوية هذه المنازعة خلال ستة أشهر من تاريخ إثارتها كتابة من أي من طرفي المنازعة, فتتم تسويتها, بناء على طلب واختبار أي من هذه الطرفين, بأحد الطرق التالية: 
(‌أ) المحكمة المختصة في إقليم الطرف المتعاقد المقام الاستثمار على إقليمه. 
(‌ب) المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المنصوص عليه في معاهدة تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقعة في واشنطن في 18/3/1965. 
(‌ج) هيئة تحكيمية خاصة. 
ولا يجوز لأي من طرفي منازعة الاستثمار متى اختار إحدى طرق التسوية المذكورة أن يختار أي من الطرق الأخرى. 
3- يتم تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عنها في البند (2/ جـ) من هذه المادة, كما يلي: 
(‌أ) يعين كل طرف من طرفي المنازعة محكما ويختار المحكمان بالاتفاق فيما بينهما محكما ثالثا يكون منتميا بجنسيته لدولة ثالثة لرئاسة الهيئة, ويجب أن يتم تعيين جميع هؤلاء المحكمين خلال شهرين من تاريخ تسلم أحد الطرفين من الطرف الآخر إعلانا يخطره فيه بنيته في رفع النزاع إلى هيئة التحكيم. 
(‌ب) إذا لم تتم التعيينات خلال المدة المحدودة في الفقرة السابقة يجوز لأي من الطرفين, في غياب أي اتفاق آخر, أن يطلب من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي إجراء التعيينات اللازمة.
(‌ج) تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات, وتكون قراراتها نهائية وملزمة للطرفين ويتم تنفيذها وفقا للقوانين المحلية, وتتخذ الهيئة قراراتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقوانين الطرف المتعاقد المقام الاستثمار على إقليمه وقواعد القانون الدولي. 
وتضع الهيئة إجراءاتها بما يتمشى مع قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية الـ (يونسترال), وتقوم بتفسير حكمها الذي أصدرته بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين ما لم يتم الاتفاق بينهما على خلاف ذلك. 
ويكون مكان التحكيم بمقر المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي (هولندا). 
4- لا يحق للطرف المتعاقد الذي هو طرف في المنازعة في أي مرحلة من مراحل تسوية نزاعات الاستثمار, التمسك بأي دفوع بحصانته أو بأن المستثمر قد تسلم تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي جميع أو جزء من الأضرار أو الخسائر التي تكبدها.

المادة 7 اتفاق
مع مراعاة أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المشار إليها, يتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين على النحو التالي: 
1- في حال نشوء أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يحاول الطرفان المتعاقدان تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات. 
2- إذا تعذر تسوية الخلاف وفقا للبند (1) أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات, يجوز عرض الخلاف بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيمية خاصة. 
3- تتكون هيئة التحكيم الخاصة بأن يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكما واحدا, ويختار المحكمان أحد رعايا دولة ثالثة رئيسا لهيئة التحكيم, ويتم تعيين المحكمين خلال ثلاثة أشهر, والرئيس في مدة أقصاها خمسة أشهر ابتداء من تاريخ استلام إعلان التحكيم. 
4- إذا تعذر تشكيل أعضاء الهيئة التحكيمية خلال المدة المنصوص عليها, وفي غياب أي اتفاق آخر, يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. إلا إذا كان حاملا لجنسية أحد الطرفين المتعاقدين, أن يقوم التعيينات اللازمة. 
5- تصدر هيئة التحكيم الدولي قراراتها على أساس احترام القانون وأحكام هذه الاتفاقية وكذلك مبادئ القانون الدولي. 
6- تحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها, وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات, وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين. 
7- يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بالحكم الذي يعينه وكذلك المتعلقة بتمثيله, ويتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس وكذلك المصاريف الأخرى ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك وفقا لظروف خاصة. 
ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان خلال ستة أشهر على مكان التحكيم, يتولى رئيس المحكمة تحديده.

المادة 8 اتفاق
إذا دفع أحد الطرفين المتعاقدين مبلغا لأي من مستثمريه بموجب ضمان منحه له في شأن استثمار, فعلى الطرف المتعاقد الآخر, وبدون إخلال بحقوق الطرف المتعاقد الأول بموجب المادة (6), أن يعتبر بتحويل أي حق أو دعوى للمستثمر إلى الطرف المتعاقد الأول وبحلول هذا الطرف محل المستثمر في الحق أو الدعوى, ولا يجوز أن يتجاوز الحق المحال أو الدعوى, الحق الأصلي أو الدعوة المقررة للمستثمر المذكور.

المادة 9 اتفاق
يطبق هذا الاتفاق على الاستمارات القائمة التي وظفها أو يوظفها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق تشريعاته وقوانينه وأنظمته قبل سريان هذا الاتفاق, بيد أن هذا الاتفاق لا يسري على النزاعات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعوله.

المادة 10 اتفاق
1- يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار الأخير الدال على استيفاء كلا الطرفين المتعاقدين لمتطلباته الدستورية اللازمة لنفاذه. 
2- يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر سنوات ويجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ما لم يتم إنهاؤه وفقا للفقرة (3) من هذه المادة. 
3- لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في إنهاء هذا الاتفاق في نهاية مدته أو في أي وقت بعد انقضاء مدة السنوات العشر الأولى وذلك بإشعار خطي يقدمه إلى الطرف المتعاقد الآخر قبل سنة من تاريخ الإنهاء المقصود. 
4- في خصوص الاستثمارات التي سبقت في إقامتها أو في الحصول عليها تاريخ إنهاء هذا الاتفاق, تبقى جميع أحكام المواد الأخرى من هذا الاتفاق ساري المفعول مدة عشر سنوات من تاريخ الإنهاء. 
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول كل عن حكومته بتوقيع هذا الاتفاق.

الأحد، 17 فبراير 2013

مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا


المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979



رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛

و على قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛



قـــــــرر

المرسوم الآتي نصه و قد أصدرناه :

( المادة الأولى )



يُستبدل بنص المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ،  النص الآتي :

المادة (5) :

يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .

و يعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .

و يجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ،  على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة .

و يحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة .

( المادة الثانية )

تستبدل عبارة " نائب رئيس المحكمة " بعبارة  " عضو المحكمة " أينما وردت في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ،  و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر بالقاهرة في 16 رجب سنة 1432 هـ

         ( الموافق 18 يونية سنة 2011 م ).



                                                      المشير / حسين طنطاوي

                                             رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



السبت، 2 فبراير 2013

قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )


1 - الفصل الأول
تعاريف (1 - 1)
المادة 1
"في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

- الوزارة : وزارة العدل .- الوزير : وزير العدل .

- المركز : مركز الدراسات القانونية والقضائية . 

- المجلس : مجلس إدارة المركز . 

- المدير : مدير المركز .

- المحاكم : محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية . - القضاة : قضاة المحاكم بمختلف درجاتهم .

- أعضاء النيابة العامة : أعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم .

- المساعدون : مساعدو القضاة بالمحكمة الابتدائية ، ومساعدو النيابة في النيابة العامة .

- القانونيون: كل من يتولى عملاً قانونياً في الوزارات ، والأجهزة الحكومية الأخرى ، والهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة (50%) من رأس مالها على الأقل .

- المحامون : المحامون المقيدة أسماؤهم بجداول المحامين .

- أعوان القضاء : موظفو قلم الكتاب ، وأمناء السر ، وأمناء الصندوق ، والقائمون على الإعلانات القضائية ، والتنفيذ ، بالمحاكم والنيابة العامة . "

2 - الفصل الثاني
إنشاء المركز وأهدافه (2 - 17)
المادة 2
ينشا مركز يُسمى " مركز الدراسات القانونية والقضائية " . يتبع الوزير وتكون شخصية اعتبارية ، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة العدل ويكون مقره في مدينة الدوحة .


2- تدريب أعوان القضاة ، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية على أداء الأعمال المنوطة بهم . 3- تدريب القانونيين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص . 4- إعداد مؤهلين للتعيين في سلك القضاء . 5- تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات .

المادة 3
" يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي :1- تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين ، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية والتطبيقية وتحديثها . 2- تدريب أعوان القضاء، ومأموري الضبط القضائي، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية على أداء العمال المنوطة بهم . 3- تدريب المحامين. 4- إعداد مؤهلين للتعيين في وظائف القضاء ، والنيابة العامة ، ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام . 5- تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية ، بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات ، وإصدار المجلات والدوريات القانونية . "

المادة 4
للوزير قبول متدربين من الدول الأخرى للدراسة في المركز ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المجلس .


المادة 5
لا يجوز أن يعين لأول مرة في سلك القضاء إلا من أتم التدريب بنجاح .


المادة 6
يتألف المركز من الأجهزة الرئيسية الآتية :1- مجلس الإدارة . 2- مدير المركز . 3- هيئة التدريب .

المادة 7 ( عدلت )
يُشكل مجلس الإدارة من :1- وكيل الوزارة . رئيساً 2- مدير إدارة الفتوى والعقود بالوزارة . نائبا للرئيس 3- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً يختاره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء . 4- أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يختاره رئيسها عضواً 5- أحد قضاة محكمة الاستئناف العدلية يختاره رئيسها عضواً 6- أحد الخبراء القانونيين بالوزارة يختاره الوزير عضواً مقرراً ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، تعدل تشكيل المجلس ، بناء على اقتراح الوزير . ويصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من الوزير .

المادة 8
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير . ويمنح رئيس وأعضاء المجلس بدل حضور عن جلسة من جلساته . ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من مجلس الوزراء .


2- إقرار خطط وبرامج العمل بالمركز ومتابعة تنفيذها . 3- إنشاء الأقسام المختلفة بالمركز وتعديلها . 4- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي .

المادة 9
" يتولى المجلس ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون المركز ، وبوجه خاص ما يلي :1- وضع السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها . 2- إقرار خطط وبرامج العمل بالمركز ومتابعة تنفيذها . 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز . 4- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي . "

المادة 10
يجوز للمجلس أن يستعين في أعماله بمن يراه من ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم .


المادة 11
يضع المجلس اللوائح الداخلية بما في ذلك اللوائح الإدارية ، والمالية ، والفنية ، واللوائح المنظمة لشؤون هيئة التدريب ، وشؤون المتدربين ، ومدة التدريب ومناهجه النظرية والعلمية .
ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .



المادة 11 مكرر بدء العمل بتاريخ : 11/08/2005
" يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز وتحيدي الوحدات الإدارية والأقسام التي يتألف منها وتعيين اختصاصاتها ، قرار من الوزير، بناء على اقتراح المجلس ، ولا يعتبر هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء . "


المادة 12
يمثل رئيس المجلس ، المركز أمام القضاء ، وفي علاقاته مع الغير ، ويحل نائبه محله عند غيابه في جميع اختصاصاته . ويجوز لرئيس المجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه .


المادة 13
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين كل شهر وكلما كان ذلك ضرورياً . ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس .


المادة 14
يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس إدارة المركز واقتراح الوزير ، ويحدد القرار درجة المدير وراتبه ، ومخصصاته الأخرى .


المادة 15
يتولى المدير ، تصريف شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية ، في إطار السياسة العامة للمركز ، وفقاً للوائح والقرارات والأنظمة ، والخطط التي يضعها المجلس . ويكون له بوجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية :1- اقتراح خطط المركز ولوائحه الداخلية وعرضها على المجلس . 2- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المركز وانجازاته ، والصعوبات التي تعترض أعماله ، والحلول المناسبة لها . وعرضها على المجلس في نهاية كل سنة مالية . 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي في ضوء أحكام القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه . 4- الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس . 5- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس .

المادة 16
تتكون الموارد المالية للمركز من :1- الاعتمادات المالية المخصصة له من الدولة . 2- المصاريف الدراسية التي يقررها المجلس لبعض المتدربين . 3- التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها .

المادة 17
يتولى أعمال التدريب بالمركز ، عدد من القضاة والخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات ، ويصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير ، بناء على اقتراح المجلس .


3 - الفصل الثالث
نظام التدريب بالمركز (18 - 21)

المادة 18
" يتم التدريب في دورات ، وفقاً للخطط والبرامج التي يضعها المجلس ، بناءً على اقتراح المدير .
ويكون التدريب إلزامياً لمدة لا تقل عن سنة للمساعدين والقانونيين الجدد حديثي التخرج الذين لم يمض على تعيينهم مدة ثلاث سنوات، ويعتبر تخلف المتدرب بغير عذر مقبول عن التدريب إخلالاً بواجبات وظيفته .
ويكون التدريب إلزاميا لمدة لا تقل عن ستة أشهر للمحامين تحت التدريب .
وللمركز عقد دورات تدريبية للقضاة ، وأعضاء النيابة العامة ، والقانونيين ، وأعوان القضاء ، ومأموري الضبط القضائي ، لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم الوظيفي والمهني . "


المادة 19
يمنح المتدرب ، في نهاية كل دورة تدريبيه شهادة تدريبية تفيد إتمام التدريب ، وفقاً للنماذج التي تعد لهذا الغرض بعد إجتياز الاختبارات اللازمة التي يضعها المجلس . وتصدر هذه الشهادة من المدير ويعتمدها رئيس المجلس .


المادة 20
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وعرض الوزير ، منح المتدربين الحاصلين على شهادة إتمام التدريب ، بعض المزايا المالية أو الأدبية التي يراها مناسبة .


المادة 21
تلتزم الجهة التابع لها المتدرب خلال فترة التدريب بصرف راتبه ، وجميع المزايا الأخرى التي يتمتع بها في وظيفته الأصلية ، وتحتسب فترة التدريب ضمن مدة الخدمة .


4 - الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية (22 - 25)
المادة 22
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، واللوائح والقرارات المنفذة له ، تسري على موظفي المركز أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية .


المادة 23
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 1995 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .


المادة 24
يُصدر الوزير ، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .


المادة 25

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .